ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة، والباقي مائة وخمسة وعشرون للعتق،
ويستخرج ذلك بطريق الجبر، والمقابلة وهو أن يقال عتق من العبد الثاني شئ وتبعه من
كسبه مثله يبقى للورثة ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو مائة وشئ فمثلاه مائتان،
وشيئان وذلك يعدل ثلاثمائة إلا شيئين فيجبر وتقابل فمائتان وأربعة أشياء تعدل ثلاثمائة تسقط
منها المائتان يبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشئ خمسة وعشرون، فعلم أن الذي عتق من العبد
ربعه وتبعه ربع كسبه.
فصل في الولاء
هو بفتح الواو والمدلغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهي المعاونة والمقاربة وشرعا عصوبةسببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. والأصل فيه قبل الاجماع ما يأتي من الاخبار
(من عتق عليه من به رق ولو بكتابة أو تدبير) أو بسراية أو بعضية، (فولاؤه له ولعصبته
بنفسه لخبر الشيخين إنما الولاء لمن أعتق وقيس بما فيه غيره (يقدم) منهم (بفوائده) من
إرث به وولاية تزويج وغيرهما، (الأقرب) فالأقرب كما في النسب ولخبر ابن حبان والحاكم
وصحح إسناده الولاء لحمة كلحمة النسب بضم اللام وفتحها.
وقولي: ولعصبته أولى من
قوله ثم لعصبته، لان المذهب أن ولاء العصبة ثابت لهم في حياة المعتق والمتأخر لهم عنه إنما
هو فوائده كما تقرر وقد بسطت الكلام عليه في شرح الفصول وغيره، وتقدم في الفرائض
حكم إرث المرأة بالولاء مع بيان من ترث منه به وخرج بقولي ولعصبته معتق أحد أصوله
وعصبيته، فلا ولاء لهما عليه كأن ولدت رقيقة رقيقا من رقيق أو حر وأعتق أبويه أو أمه مالكهم
(وولاء ولد عتيقة من عبد لمولاها) لأنه عتيق معتقها (فإن عتق الأب أو الجد انجر)
الولاء من مولاها (لمولاه) بمعنى أنه بطل ولاء مولاها وثبت لمولاه لان الولاء فرع النسب،
والنسب معتبر بالأب وإن علا وإنما ثبت لولي الام لضرورة رق الأب وقد زالت بعتقه (أو)
عتق (لأب بعد)، عتق (الجد انجر) من مولى الجد، (لمولاه)، لأنه إنما انجر لمولى الجد لضرورة
رق الأب والأب أقوى في النسب، وقد زالت الضرورة بعتقه (ولو ملك هذا الولد) الذي
ولاؤه لمولى أمه (أباه جر ولاء إخوته)، لأبيه من مولى أمهم (إليه)، أما ولاء نفسه فلا يجره لأنه
لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء، ولهذا لو اشترى العبد نفسه أو كاتبه سيده وأخذ النجوم
كان الولاء عليه لسيده.