كتاب المسابقة - فتح الوهاب (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح الوهاب (جزء 2) - نسخه متنی

زکریا انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب المسابقة

على الخيل والسهام وغيرهما مما يأتي. فالمسابقة تعم المناضلة والرهان وإن اقتضى كلام
الأصل تغاير المسابقة والمناضلة. قال الأزهري: النضال في الرمي والرهان في الخيل والسباق
فيهما
(هي) للرجال المسلمين بقصد الجهاد (سنة) للاجماع.

وللآية: * (وأعدوا لهم ما استطعتم
من قوة) *.

وفسر النبي (صلى الله عليه وسلم) القوة فيها بالرمي كما رواه مسلم، ولخبر لا سبق إلا في
خف أو حافر أو نصل رواه الشافعي وغيره وصححه ابن حبان. والسبق بفتح الباء العوض
ويروى بالسكون مصدرا (ولو بعوض) لان فيه حثا على الاستعداد للجهاد، (ولازمة في حق
ملتزمه) أي العوض ولو غير المتسابقين كالإجارة، (فليس له فسخها ولا ترك عمل) قبل الشروع
ولا بعده وإن كان مسبوقا أو سابقا، وأمكن أن يدركه الآخر ويسبقه وإلا فله تركه لأنه ترك حق
نفسه (ولا زيادة و) لا (نقص فيه) أي في العمل، (ولا في عوض). وتعبيري بالعوض أولى من
تعبيره بالمال.

وقولي في حق ملتزمه من زيادتي. وخرج به غيره فهي جائزة في حقه. (وشرطها)
أي المسابقة بين اثنين مثلا (كون المعقود عليه عدة قتال)، لان المقصود منها التأهب له ولهذا
قال الصيمري: لا تجوز المسابقة من النساء لأنهن لسن أهلا للحرب ومثلهن الخناثى، (كذي
حافر) من خيل وبغال وحمير (و) ذي (خف) من إبل وفيلة (و) ذي (نصل) كسهام ورماح
ومسلات، (ورمي بأحجار) بيد أو مقلاع بخلاف إشالتها المسماة بالعلاج والمراماة بها بأي
يرميها كل منهما إلى الآخر، (ومنجنيق لا كطير وصراع) بكسر أوله ويقال بضمه،
(وكرة محجن وبندق وعوم وشطرنج) بفتح وكسر أوله المعجم والمهمل، (وخاتم) ووقوف
على رجل ومعرفة ما بيده من شفع ووتر مسابقة بسفن وأقدام (بعوض) فيها لأنها لا تنفع في
الحرب. وأما مصارعة النبي (صلى الله عليه وسلم) ركانة على شياه كما رواها أبو داود في مراسيله، فأجيب عنها بأن
الغرض أن يريه شدته ليسلم بدليل أنه لما صرعه فأسلم رد عليه غنمه. والكاف من زيادتي، وخرج
بزيادتي بعوض ما إذا خلت عنه المسابقة فجائزة (و) كونه (جنسا) واحدا وإن اختلف نوعه، (أو
بغلا وحمارا) فيجوز وإن اختلف جنسهما لتقاربهما.

/ 424