بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 4

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(70)

ان يكون مأخوذا و من السرو و هو الجماع قال الله تعالى و لكن تواعدوهن سرا قيل جماعا و ليس في أحدهما ما ينبى عن طلب الولد و لو وطي جارية كانت في ملكه يوم الحلف فعلقت منه لم تعتق لعدم التسري لانه لم يوجد منه الا الوطء و الوطء وحده لا يكون تسريا بلا خلاف فلم يوجد شرط العتق فلا تعتق و لو قال لامرأة حرة ان ملكتك فانت حرة أو قال لها ان اشتريتك فأنت حرة فارتدت عن الاسلام و لحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها الحالف ذكر محمد في الجامع أن على قياس قول أبى حنفية لا تعتق و عند أبى يوسف و محمد تعتق يعنى به قياس قوله في المكاتب و العبد المأذون إذا قال كل عبد أملكه فيما استقبل فهو حر أو قال كل عبد أشتريه فهو حر فيعتق ثم ملك عبدا أو اشترى عبدا على قول أبى حنيفة لا يعتق و على قولهما يعتق و المسألة تأتي في موضعها و لو قال لامة لا يملكها ان اشتريتك فأنت حرة بعد موتى فاشتراها صارت مدبرة لانه علق تدبيرها بسبب الملك و هو الشراء لان قوله أنت حرة بعد موتى صورة التدبير و قد علقه بالشراء فيصير عند الشراء قائلا أنت حرة بعد موتى و أما التعليق بالملك أو بسببه معنى لا صورة فهو ان يقول الحر كل مملوك أملكه فيما يستقبل فهو حر و يتعلق العتق بملك يستفيده لانه نص على الاستقبال و روى ابن سماعة عن محمد في النوادر إذا قال كل جارية أشتريها إلى سنة فهي حرة فكل جارية يشتريها إلى سنة فهي حرة ساعة يشتريها قال و ان قال كل جارية أشتريها فهي حرة إلى سنة فاشترى جارية لم تعتق إلى سنة لانه في الفصل الاول عقد يمينه على الشراء في السنة فتعتق كل جارية يشتريها في السنة فتعتق كل جارية يشريها في السنة ساعة الشراء كانه قال عند الشراء أنت حرة فتعتق و في الفصل الثاني جعل الشراء شرطا لعتق مؤقت بالسنة فكانه قال بعد الشراء أنت حرة إلى سنة قال و لو قال كل مملوك أشتريه فهو حر غدا عندي على كل مملوك يشتريه قبل الغد و ان اشترى مملوكا غدا لا يعتق لانه جعل الشراء شرطا لزوال حرية مؤقتة بوجود الغد فلا بد من تقدم الملك لينزل العتق الموقت به و لو قال كل مملوك املكه إلى ثلاثين سنة فهذا على ما يستقبل ملكه في الثلاثين سنة أولها من حين حلف بعد سكوته في قولهم جميعا و لا يكون على ما في ملكه قبل ذلك لانه لما أضاف العتق إلى الاستقبال تعين اللفظ للمستقبل و إذا انصرف إلى الاستقبال لا يحمل على الحال اذ اللفظ الواحد لا ينتظم معنيين مختلفين بخلاف قوله غدا عند محمد لان ذاك ليس أصلا إلى الاستقبال بل هو إيقاع عتق على موصوف بصفة فيتناول كل من كان على تلك الصفة و كذلك إذا قال كل مملوك أملكه ثلاثين سنة أو في ثلاثين سنة أو قال أملكه إلى سنة أو سنة أو في سنة أو قال أملكه أبدا أو إلى ان أموت فهذا كله باب واحد يدخل فيه ما يستقبل دون ما كان في ملكه لانه اضاف الحرية إلى المستقبل فان قال أردت بقولي كل مملوك أملكه سنة ان يكون ما في ملكه يوم حلف مستداما سنة دين فيما بينه و بين الله تعالى و لم يدين في القضاء لان الظاهر انه انما وقت السنة لاستفادة الملك لا لاستمرار الملك القائم فلا يصدق في العدول عن الظاهر و لو قال ان دخلت الدار فكل مملوك أملكه يومئذ فهو حر و قال إذا قدم فلان فكل مملوك امكله يومئذ فهو حر و لا نية له عتق ما في ملكه يوم دخل الدار لانه علق عتق كل عبد يكون مملوكا له يوم الدخول بالدخول لان معنى قوله يومئذ أى يوم الدخول هذا هو مقتضى اللغة لان تقديره يوم إذا دخل الدار لانه حذف الفعل و عوض عنه بالتنوين فيعتق كل ما كان مملوكا له يوم الدخول فكانه قال عند الخول كل مملوك لي فهو حر و سواء دخل الدار ليلا أو نهارا لان اليوم يذكر و يراد به الوقت المطلق قال الله سبحانه و تعالى و من يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير و هذا الوعد يلحق المولى دبره ليلا و نهارا و لان غرض الحالف الامتناع من تحصيل الشرط فلا يختص بوقت دون وقت و لو قال كل مملوك اشتريته فهو حر ان كلمت أو إذا كلمت فلانا أو إذا جاء غد و لا نية له فهذا يقع على ما يشتريه قبل الكلام فكل مملوك اشتراه قبل الكلام ثم تكلم عتق و ما اشتراه بعد الكلام لا يعتق و لو قدم الشرط فقال ان كلمت فلانا أو إذا كلمت فلانا أو إذا جاء غد فكل مملوك اشتريته فهو حر فهذا على ما يشتريه بعد الكلام لا قبله حتى لو كان اشترى مماليك قبل الكلام ثم كلم لا يعتق واحد منهم و ما اشترى بعده يعتق و وجه الفرق ان في

(71)

الفصل الاول جعل الكلام شرط انحلال اليمين لان قوله كل مملوك أشتريه فهو حر يمين تامة لوجود الشرط و الجزاء فإذا قال ان كلمت فلانا فقد جعل كلام فلان غاية لانحلالها فإذا كلمه انحلت فلا يدخل ما بعد الكلام كقوله كل مملوك لي حر ان دخلت الدار و في الفصل الثاني جعل كلام فلان شرط انعقاد اليمنين فإذا كلمه الآن انعقدت اليمين فيدخل فيه ما بعده لا ما قبله فيصير كانه قال عند الكلام كل مملوك اشتريه فهو حر و ذلك يتناول المستقبل و لو قال كل مملوك أشتريه إذا دخلت الدار فهو حر أو قال قدم فلان فهذا على ما يشترى بعد الفعل الذي حلف عليه و لا يعتق ما اشترى قبل ذلك الا ان يعينهم لانه جعل دخول الدار شرطا لانعقاد اليمين فيصير عند دخول الدار شرط انعقاد اليمين ان قوله كل مملوك أشتريه شرط و قوله إذا دخلت الدار شرط آخر و لا يمكن ان يجعلا شرطا واحد العدم حرف العطف و لا سبيل إلى الغاء الشرط الثاني لان الغاء تصرف العاقل مع إمكان تصحيحه خارج عن العقل و لتصحيحه وجهان أحدهما ان يجعل الشرط الثاني مع جزائه يمينا و جزاء الشرط الاول و حينئذ لابد من إدراج حرف الفآء لان الجزاء المتعقب للشرط لا يكون بدون حرف الفآء و فيه تغيير و الثاني ان يجعل شرط الانعقاد و فيه تغيير أيضا بجعل المقدم من الشرطين مؤخرا الا ان التغيير فيه أقل لان فيه تبديل محل الكلام لا و في الاول إثبات ما ليس بثابت فكان الثاني أقل تعييرا فكان التصحيح به أولى و تسمى هذه اليمين اليمين المعترضة لاعتراض شرط بين الشرط و الجزاء و لو نوى الوجه صحت نيته لان اللفظ يحتمله و لهذا قال محمد الا ان يعنى ذلك فيكون على ما عني و لو قال المكاتب أو العبد المأذون كل عبد أملكه فهو حر فعتق ثم ملك عبدا لا يعتق لان قوله أملك للحال لما يتناوله للحال نوع ملك الا انه صالح للا عتاق فتنحل اليمين لا إلى جزاء و لو قال كل مملوك أملكه إذا أعتقت فهو حر فعتق فملك عبدا عتق لانه علق العتق بالملك الحاصل له بعد عتقه و انه ملك صالح للاعتاق فصحت الاضافة بخلاف الصبي إذا قال كل مملوك أملكه بعد البلوغ فهو حر ثم بلغ فملك عبدا انه لا يعتق لان الصبي ليس من أهل الاعتاق تنجيزا و تعليقا لكونه من التصرفات الضارة المحضة فاما العبد فهو من أهله لكونه عاقلا بالغا الا انه لا ينفذ تنجيز منه لعدم شرطه و هو الملك الصالح فإذا علق بملك يصلح شرطا له صح و لو قال لك كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حرا و قال كل مملوك أشتريه فهو حر فعتق فملك بعد ذلك عبدا أو اشترى عبدا لا يعتق عند أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد يعتق وجه قولهما ان قوله ان قوله أملكه فيما استقبل يتناول كل ما يملكه إلى آخر عمره فيعمل بعموم اللفظ كما في الحر و لان في الحمل على الاستقبال تصحيح تصرفه و في الحمل على الحال إبطال فكان الحمل على الاستقبال أولى و لابي حنيفة ان للمكاتب نوع ملك ضروري ينسب اليه في حالة الرق في حالة الكتابة بمنزلة المجاز لمقابلة الملك المطلق ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه و سلم من باع عبدا و له مال الحديث أضاف المال اليه بلام الملك دل ان له نوع فهو مراد بهذا الايجاب دليل انه لو قال ان ملكت هذا العبد بعينه في المستقبل فهو حر فملكه في حال الكتابة فباعه ثم اشتراه بعد ما صار حرا لا يعتق و تنحل اليمين بالشراء الاول لان الملك المجازي مراد فخرجت الحقيقة عن الارادة كى لا يؤدى إلى الجمع بين الحقيقة و المجاز في لفظ واحد و قد قالوا في عبد قال الله تعالى على عتق نسمة أو إطعام مسكين لزمه ذلك و كان عليه إذا عتق لان هذا إيجاب الاعتاق و الاطعام في الذمة و ذمته تحتمل الايجاب فيصح و يلزمه الخروج عنه بعد العتق و لو قال ان اشتريت هذا العبد فهو حر أو ان اشتريت هذه الشاة فهي هدى لم يلزمه في قياس قول أبى حنيفة حتى يضيف إلى ما بعد العتق فيقول ان اشتريته بعد العتق و قال أبو يوسف و محمد يلزمانه لان من أصل أبى حنيفة أن العبد يضاف اليه الشراء في الحال و ان كان بمنزلة المجاز بمقابلة الشراء بعد الحرية و المجاز مراد فلا تكون الحقيقة مرادة و من أصلهما ان هذا يتناول ما يستقبل من الشراء في عمره و تصحيح اليمين أيضا أولى من ابطالها و قد قالوا جميعا في مكاتب أو عبد قال ان دخلت هذه الدار فعبدي هذا حرم ثم أعتق فدخل الدار لم يعتق العبد لان هذا الملك صالح للعتق و لم توجد

(72)

الاضافة إلى ما يصلح و قالوا في حر قال لامرأة حرة إذا ملكتك فانت حرة أو إذا اشتريتك فانت حرة فارتدت و لحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها الحالف انها لا تعتق في قياس قول أبى حنيفة و عندهما تعتق بناء على أن من أصل أبى حنيفة أنه يحمل الملك أو الشراء على ما يقبله المحل في الحال و هو ملك النكاح ههنا و الشراء أيضا يصلح عبارة عن سبب هذا الملك و هو النكاح و الحرية أيضا تصلح عبارة عما يبطله و هو الطلاق و كلام أبى حنيفة في هذا الفصل ظاهر لان اليمين تحمل على ما يسبق إلى الاوهام و لا تنصرف الاوهام إلى ارتدادها و لحوقها بدار الحرب و سبيها لان ذلك مظنون بالمسلمة فكان صرف كلامه إلى ما ذكرنا أولى من صرفه إلى ما تسبق اليه الاوهام و من أصلهما أنه يحمل مطلق الملك على الملك الحقيقي الصالح للاعتاق و هو الذي يوجد بعد السبي و لو قال لها إذا ارتدت و سبيت فملكتك أو اشتريتك فانت حرة فكان ذلك عتقت في قولهم لانه أضاف العتق إلى الملك الحقيقي فيضاف اليه و الله عز و جل أعلم و من هذا القبيل إذا قال أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا عتق لان الاول اسم لفرد سابق و قد وجد و لو اشترى عبدين معا لم يعتق أحدهما لانه ان وجد معنى السبق فمل يوجد معنى التفرد فان اشترى عبدين معا ثم اشترى آخر لم يعتق الثالث لانه ان وجد فيه معنى التفرد فقد انعدم معنى السبق و قد استشهد محمد في الكتاب لبيان الثالث ليس باول أنه لو قال آخر عبد اشتريته فهو حر فاشترى عبدين معا ثم اشترى آخر ثم مات المولى أنه يعتق الثالث فدل أنه آخر و إذا كان آخرا لا يكون أولا ضرورة لاستحالة كونه ذات واحدة من المخلوقين أولا و آخرا و لو قال أول عبد اشتريه واحد فهو حر عتق الثالث لانه أعتق عبدا يتصف بكونه فردا سابقا في حال الشراء و قد وجد هذا الوصف في العبد الثالث و لو قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم لم يشتر غيره حتى مات المولى لم يعتق لان الآخر اسم لفرد لاحق و هذا فرد سابق فكان أولا لا آخرا و لو اشترى عبدا ثم عبدا ثم مات المولى عتق الثاني لانه آخر عبد اشتراه و اختلف في وقت ثبوت العتق فعند أبى حنيفة يعتق يوم اشتراه و عند أبى يوسف و محمد يوم مات وجه قولهما أنه علق العتق بصفة الآخرية و انما يتحقق عند موته إذا لم يشتر آخرا ألا ترى أنه لو اشترى بعده عبدا آخر حرم هو من أن يكون آخرا فيتوقف اتصافه بكونه آخر على عدم الشراء بعده و لا يتحقق ذلك الا بالموت لابى حنيفة أنه لما لم يشتر آخر بعده حتى مات تبين أنه كان آخرا يوم اشتراه الا أنا كنا لا نعرف ذلك لجواز أن يشترى آخر بعده فتوقفنا في تسميته آخرا فإذا لم يشتر آخر حتى مات زال التوقف و تبين أنه كان آخرا من وقت الشراء و لو اشترى عبدا ثم عبدين معا لم يعتق أحدهم أما الاول فلا شك فيه لانه أول فلا يكون آخرا و أما الآخران فلان الآخر اسم لفرد لاحق و لم يوجد معنى التفرد فلا يعتق أحدهما و أما بيان ما يظهر به وجود الشرط فالحالف لا يخلو اما أن يكون مقرا بوجود الشرط و اما أن يكون منكرا وجوده فان كان مقرا يظهر بإقراره كائنا ما كان من الشرط و ان كان منكرا فان كان الشرط مما لا يعرف الا من قبل المحلوف بعتقه كمشيئة و محبة و بغضة و الحيض و نحو ذلك يظهر بقوله و إذا اختلفا كان القول قوله لانه إذا كان أمرا لا يعرف الا من قبله كان الظاهر شاهدا له فكان القول قوله و ان كان أمرا يمكن الوصول اليه من قبل غيره كدخول الدار و كلام زيد و قدوم عمرو و نحو ذلك إذا اختلفا لا يظهر الا ببينة تقوم عليه من العبد و يكون القول عند عدم البينة قول المولى لان العبد يدعى عليه العتق و هو ينكر فكان القول قول المنكر مع يمينه و لو كان الشرط ولادة الامة بان قال لها ان ولدت فانت حرة فقالت ولدت فكذبها المولى فشهدت إمرأة على الولادة لا تعتق عن أبى حنيفة حتى يشهد بالولادة رجلان أو رجل و امرأتان و عندهما تعتق بشهادة إمرأة واحدة ثقة و المسألة مرت في فصول العدة من كتاب الطلاق و أما الثالث و هو بيان من يدخل تحت مطلق اسم المملوك في الاعتاق المضاف اليه و من لا يدخل فنقول و بالله التوفيق يدخل تحته عبد الرهن و الوديعة و الآبق و المغصوب و المسلم و الكافر و الذكر و الانثى لانعدام الخلل في الملك و الاضافة و لو قال عنيت به الذكور دون الاناث لم يدين في القضاء لانه ادخل كلمة الاحاطة على المملوك فإذا نوى به البعض فقد نوى تخصيص العموم و انه خلاف الظاهر فلا

(73)

يصدق في القضاء و يصدق فيما بينه و بين الله تعالى لانه نوى ما يحتمله كلامه و يدخل فيه المدبر و المدبرة وأم الولد و ولدهما لما قلنا ألا ترى أن للمولى أن يطأ المدبرة وأم الولد مع ان حل الوطء منفى شرعا الا بأحد نوعى الملك مطلقا بقوله تعالى و الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم ملومين و لا يدخل ففيه المكاتب الا ان يعينه لانه خرج عن يده بعقد الكتابة و صار حرا يدا فاختل الملك و الاضافة فلا يدخل تحت إطلاق اسم المملوك و لهذا لا يحل له وطؤها و لو وطئها يلزمه العقر و ان عني المكاتبين عتقوا لان الاسم يحتمل ما عني و فيه تشديد على نفسه فيصدق و كذا لا يدخل فيه العبد الذي أعتق بعضه لانه حر عندهما و عنده بمنزلة المكاتبة و يدخل عبده المأذون سواء كان عليه دين أو لم يكن لما قلنا و أما عبيد عبده المأذون إذا لم يكن عليه دين فهل يدخلون قال أبو حنيفة و أبو يوسف لا يدخلون ألا أن ينويهم و قال محمد يدخلون من نية وجه قوله انه إذا لم يكن على العبد دين فعبد عبده ملكه بلا خلاف فيعتق و لهما أن في الاضافة اليه قصور ألا ترى أنه يقال هذا عبد فلان و هذا عبد عبده فلا يدخل تحت مطلق الاضافة الا بالنية لانه لما نوى فقد اعتبر الملك دون الاضافة و الحاصل أن محمدا يعتبر نفس الملك و لا خلل في نفسه و هما يعتبران معه الاضافة و في الاضافة خلل و اعتبارهما أولى لان الحالف اعتبر الامرين جميعا بقوله كل مملوك لي فما لم يوجد ا على الاطلاق لا يعتق و ان كان على عبده دين محيط برقبته و بما في يده لم يعتق عبيده عند ابى حنيفة و ان نواهم بناء عى اصله ان المولى لا يملك عبد عبده المأذون المديون دينا مستفرقا لرقبته و كسبه و قال أبو سفيان ان نواهم عتقوا لانهم مماليكه الا انهم لا يضافون اليه عند الاطلاق فإذا نوى و فيه تشديد على نفسه عتقوا و عند محمد يعتقون و ان لم ينوهم بناء على ما ذكرنا ان محمدا لا ينظر الا إلى الملك و هما ينظران إلى إلى الملك و الاضافة جميعا و لا يدخل فيه مملوك بينه و بين أجنبي كذا قال أبو يوسف لان بعض المملوك لا يسمى مملوكا حقيقة و ان نواه عتق استحسانا لانه نوى ما يحتمله لفظه في الجملة و فيه تشديد على نفسه فيصدق و هل يدخل فيه الحمل ان كان أمة في ملكه يدخل و يعتق بعتقها و ان كان في ملكه الحمل دون الامة بان كان موصى له بالحمل لم يعتق لانه لا يسمى مملوكا على الاطلاق لان في وجوده خطرا و لهذا لا يجب على المولى صدقة الفطر عنه و الدليل عليه أنه لو قال ان اشتريت مملوكين فهما حران فاشترى جارية حاملا لم يعتقا لان شرط الحنث شراء مملوكين و الحمل لا يسمى مملوكا على الاطلاق و كذا لو قال لامته كل مملوك لي غيرك حر لم يعتق حملها فثبت أن إطلاق اسم المملوك لا يتناول الحمل فلا يعتق الا إذا كان أمة في ملكه فيعتق بعتقها لانه في حكم اجزائها و أما التعليق الذي فيه معنى المعاوضة فهو الكتابة و الاعتاق على مال أما الكتابة فلها كتاب مفرد و أما الاعتاق على مال فالكلام فيه في مواضع في بيان ألفاظه و في بيان ماهية الاعتاق على مال و في بيان ما يصح تسميته فيه من البدل و ما لا يصح و في بيان حكم الصحة التسمية و فسادها أما الاول فنحو أن يقول لعبده أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم أو على أن تعطيني ألفا أو على أن تؤدى إلى ألفا أو على أن تجيئنى بألف أو على أن لي عليك ألفا أو على ألف تؤديها إلى و كذا لو قال بعت نفسك منك على كذا أو وهبت لك نفسك على ان تعوضنى كذا فهذا و قوله أنت حر على كذا أو أعتقك على كذا سواء إذا قبل عتق لما ذكر فيما تقدم ان البيع ازالة ملك البائع عن المبيع و الهبة ازالة ملك الواهب عن الموهوب ثم لو كان المشترى و الموهوب له ممن يصح له الملك في المبيع و الموهوب يثبت الملك لهما و العبد ممن لا يصح ان يملك نفسه لما فيه من الاستحالة فنفى البيع و الهبة ازالة الملك لا إلى احد ببدل على العبد و هذا تفسير الاعتاق على مال و لو قال أنت حر و عليك ألف درهم يعتق من قبول و لا يلزمه المال عند أبى حنيفة و عندهما لا يعتق الا بالقبول فإذا قبل عتق و لزمه المال و على هذا الخلاف إذا قال العبد لمولاه أعتقني و لك ألف درهم فاعتقه و المسألة ذكرت في كتاب الطلاق و أما بيان ماهيته فالإِعتاق على مال من جانب المولى تعليق و هو تعليق العتق بشرط قبول العوض فيراعى فيه من جانبه أحكام التعليق حتى لو ابتدأ المولى فقال أنت حر على ألف درهم ثم أراد ان يرجع عنه قبل قبول العبد لا يملك الرجوع

(74)

عنه و لا الفسخ و لا النهى عن القبول و لا يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبول العبد و لا يشترط حضور العبد حتى لو كان غائبا عن المجلس يصح و يصح تعليقه بشرط و إضافته إلى وقت بان يقول له ان دخلت الدار و ان كلمت فلانا فانت حر على ألف درهم أو يقول ان دخلت أو ان كلمت فلانا فانت حر على ألف درهم غدا أو رأس شهر كذا و نحو ذلك و لا يصح شرط الخيار فيه بان قال أنت حر على ألف على انى بالخيار ثلاثة أيام و من جانب العبد معاوضة و هو معاوضة المال بالعتق لانه من جانبه تمليك المال بالعوض و هذا معنى معاوضة المال فيراعى فيه من جانبه أحكام معاوضة المال كالبيع و نحوه حتى لو ابتدا العبد فقال اشتريت نفسى منك بكذا فله ان يرجع عنه و يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبول المولى و بقيام المولى أيضا و لا يقف على الغائب عن المجلس و لا يحتمل التعليق بالشرط و الاضافة إلى الوقت بان اشتريت نفسى منك بكذا إذا جاء غدا أو قال عند رأس شهر كذا و لو قال إذا جاء غد فأعتقنى على كذا جاز لان هذا توكيل منه بالاعتاق حتى يملك العبد عزله قبل وجود الشرط و بعده و قبل ان يعتق و لو لم يعزله حتى أعتقه نفذ إعتاقه و يجوز بشرط الخيار لهما عند ابى حنيفة على ما ذكرنا في كتاب الطلاق في فصل الخلع و الطلاق على مال و لا يصح الاعتاق على مال الا في الملك لان التعليق بما سوى الملك و سببه من الشروط لا صحة له بدون الملك و كذا المعاوضة و يعتق العبد بنفس القبول لانه من جانبه تعليق بشرط قبول العوض و قد وجد الشرط فينزل المعلق كالتعليق بدخول الدار و غيره و من جانب العبد معاوضة و زوال الملك عن المعوض يتعلق بنفس قبول العوض في المعاوضات كالبيع و نحوه بخلاف قوله ان أديت إلى ألفا فانت حر لانه ليس فيه معنى المعاوضة رأسا بل هو تعليق محض و قد علقه بشرط الاداء فلا يعتق قبله و العتق ههنا تعلق بالقبول فإذا قبل عتق و لو قال المولى أعتقتك أمس بألف درهم فلم يقبل و قال العبد قبلت فالقول قول المولى مع يمينه لانه من جانب المولى تعليق بشرط القبول و العبد يدعى وجود الشرط و المولى ينكر فكان القول قول المولى كما لو قال عبده ان دخلت الدار اليوم فانت حر فمضى اليوم و العبد يدعى الدخول و أنكر المولى كان القول قول المولى و كذا ههنا و لو كان الاختلاف في البيع كان القول قول المشترى بان قال البائع بعتك عبدي أمس بألف درهم فلم تقبل و قال المشترى بل قبلت فالقول قول المشترى و الفرق ان البيع لا يكون بيعا الا بعد قبول المشترى فإذا قال بعتك فقد أقر بالقبول فبقوله لم تقبل يريد الرجوع عما اقر به و إبطال ذلك فلم يقبل بخلاف الاعتاق على مال لان كونه تعليقا لا يقف على وجود القبول من العبد انما ذاك شرط وقوع العتق فكان الاختلاط واقعا في ثبوت العتق و عدمه فكان القول قول المولى و لو اختلف المولى و العبد في مقدار البدل فالقول قول العبد لانه هو المستحق عليه المال فكان القول قوله في القدر المستحق كما في سائر الديون و لانه لو وقع الاختلاف في أصل الدين كان القول قول المنكر فكذا إذا وقع في القدر و ان أقاما بينة فالبينة بينة المولى لانها تثبت زيادة بخلاف التعليق بالاداء إذا اختلفا في مبلغ المال ان القول فيه قول المولى لان الاختلاف هناك وقع في شرط ثبوت العتق اذ هو تعليق محض فالعبد يدعى العتق على المولى و هو ينكر فكان القول قوله و ان أقاما البينة فالبينة بينة العبد لان الاصل هو العمل بالبينتين ما أمكن اذ هو عمل بالدليلين و ههنا أمكن الجمع بينهما لعدم التنافي لانا نجعل كان المولى علق عتقه بكل واحد من الشرطين على حياله فايهما وجد عتق ثم إذا قبل العبد عتق و صار البدل المذكور دينا في ذمته إذا كان مما يحتمل الثبوت في الذمة في الجملة على ما تبين و يسعى و هو حر في جميع احكامه و ذكر على الرازي أصلا فقال المستسعى على ضربين كل من يسعى في تخليص رقبته فهو في حكم المكاتب عند ابى حنيفة و كل من يسعى في بدل رقبته الذي لزمه بالعتق أو في قيمة رقبته لاجل بدل شرط عليه أو لدين ثبت في رقبته فهو بمنزلة الحر في احكامه مثل ان يعتق الراهن عبده المرهون و هو معسر و كذلك العبد المأذون إذا أعتق و عليه دين و كذلك امة أعتقها سيدها على أن تتزوجه فقبلت ثم ابت فانها تسعى في قيمتها و هي بمنزلة الحرة و كذلك إذا قال لعبده أنت حر رقبتك فقبل ذلك فهو بمنزلة الحر و انما كان كذلك لان السعاية في هذه الفصول لزمت بعد ثبوت الحرية و في الفصل الاول قبل ثبوتها و انما يسعى ليتوسل بالسعاية إلى الحرية عند ابى حنيفة و على هذا لو ابرأ المولى

(75)

المكاتب من مال الكتابة فلم يقبل فهو حر و عليه ان يؤدى الكتابة لان الابراء يصح من قبول الا انه يرتد بالرد لكن فيما يحتمل الرد و العتق لا يحتمل الرد فلم يرتد بالرد و المال يحتمل الرد فيرتد بالرد فيعتق يلزمه المال و لو قال لامته أنت حرة على ألف درهم فقبلت ثم ولدت ثم ماتت لم يكن على الولد أن يسعى في شيء مما أعتقت عليه لانها عتقت بالقبول و دين الحرة لا يلزم ولدها و سواء أعتق عبده على عوض فقبل أو نصف عبده على عوض فقبل انه يصح انه إذا أعتق نصفه على عوض فقبل يعتق نصفه بالعوض و يسعى العبد في نصف قيمته عن النصف الآخر فإذا ادى بالسعاية عتق باقيه و هو قبل الاداء بمنزلة المكاتب في جميع احكامه الا انه لا يرد في الرق و هذا قول ابى حنيفة و على قول ابى يوسف و محمد يعتق كله و لا سعاية عليه بناء على ان العتق يتجزأ عنده فعتق البعض يوجب عتق الباقى فيجب تخريجه إلى العتاق فيلزمه السعاية و عندهما لا يتجزأ فكان عتق البعض بعوض للكل بذلك العوض و ذكر محمد في الزيادات فيمن قال لعبده أنت حر على ألف درهم أنت حر على مائة دينار فقال العبد قد قبلت عتق و كان عليه المالان جميعا و كذا لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا على مائة دينار فقالت قد قبلت طلقت ثلاثا بالمالين جميعا و هذا قول محمد و قال أبو يوسف في مسألة الطلاق القبول على الكلام الاخير و هي طالق ثلاثا بمائة دينار قال الكرخي و كذلك قياس قوله في العتق و وجهه انه لما أوجب العتق بعوض ثم أوجبه بعوض آخر فقد انفسخ الايجاب الاول فتعلق القبول بالثاني كما في البيع و لمحمد ان الاعتاق و الطلاق على مال تعليق من جانب المولى و الزوج و انه لا يحتمل الانفساخ فلم يتضمن الايجاب الثاني انفساخ الاول فيصح الايجابان و ينصرف القبول إليهما جميعا اذ هو يصلح جواب لهما جميعا فيلزم المالان جميعا بخلاف البيع لان إيجاب البيع يحتمل الفسخ فيتضمن الثاني انفساخ الاول و لو باع المولى العبد من نفسه أو وهب له نفسه على عوض فله ان يبيع العوض قبل القبض لانه مملوك بسبب لا ينفخ بهلاكه فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالميراث و له ان يعتقه على مال مؤجل و يكون ذلك دينا عليه مؤجلا و له ان يشترى منه شيئا يدا بيد و لا خير فيه نسيئة لان من أصل اصحابنا أن جميع الديون يجوز التصرف فيها قبل القبض كاثمان البياعات و العروض و الغصوب الا بدل الصرف و السلم الا انه لا بد من القبض في المجلس لئلا يكون افتراقا عن دين بدين و لو أعطاه كفيلا بالمال الذي أعتقه عليه فهو جائز لانه صار حرا بالقبول و الكفاية بدين على حر جائزة كالكفاية بسائر الديون و ولاؤه يكون للمولى لانه عتق على ملكه و المال دين على العبد لانه في جانبه معاوضة و المولى أيضا لم يرض بخروجه عن ملكه الا ببدل و قد قبله العبد و الله عز و جل أعلم و أما بيان ما تصح تسميته من البدل و ما لا تصح و بيان حكم التسمية و فسادها فالبدل لا يخلو اما أن يكون عين مال و اما أن يكون منفعة و هي الخدمة فان كان عين مال فاما أن يكون بعينه بأن كان معينا مشارا اليه و اما ان كان بغير عينه بأن كان مسمى مشار اليه فان كان بعينه عتق إذا قبل لان عدم ملكه لا يمنع صحة تسميته عوضا لانه مال معصوم متقوم معلوم ثم ان أجاز المالك سلم عينه إلى المولى و ان لم يجز فعلى العبد قيمة العين لان تسمتيه قد صحت ثم تعذر تسليمه لحق الغير فتجب قيمته اذ الاعتاق على القيمة جائز كما إذا قال أعتقك على قيمة رقبتك أو على قيمة هذا الشيء فقبل يعتق و كذا عدم الملك في باب البيع لا يمنع صحة التسليم أيضا حتى لو اشترى شيئا بعبد مملوك لغيره صح العقد الا أن هناك ان لم يجز المالك يفسخ العقد اذ لا سبيل إلى إيقاعه على القيمة اذ البيع على القيمة بيع فاسد و ههنا لا يفسخ لامكان الايقاع على القيمة اذ الاعتاق على القيمة إعتاق صحيح فتجب قمته كما في النكاح و الخلع و الطلاق على مال و ان كان بغير عينه فان كان المسمى معلوم الجنس و النوع و الصفة كالمكيل و الموزون فعليه المسمى و ان كان معلوم الجنس و النوع مجهول الصفة كالثياب الهروية و الحيوان من الفرس و العبد و الجارية فعليه الوسط من ذلك و إذا جاء بالقيمة يجبر المولى على القبول لان جهالة الصفة لا تمنع صحة التسمية فيما وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر و بدل الخلع و الصلح من دم العمد و ان كان مجهول الجنس كالثوب و الدابة و الدار فعليه قيمة نفسه لان الجهالة متفاحشة ففسدت التسمية و الاصل فيه ان كل

(76)

جهالة تزيد على جهالة القيمة توجب فساد التسمية كالجهالة الزائدة على جهالة مهر المثل في باب النكاح و الكلام فيه كالكلام في المهر و قد ذكرناه على سبيل الاستقصاء في كتاب النكاح الا أن هناك إذا فسدت التسمية يجب مهر المثل و ههنا تجب قيمة العبد لان الموجب الاصلى هناك مهر المثل لانه قيمة البضع و هو العدل و المصير إلى المسمى عند صحة التسمية فإذا فسدت صير إلى الموجب الاصلى و الموجب الاصلى ههنا قيمة العبد لان الاعتاق على مال معاوضة من جانب العبد و مبنى المعاوضة على المعادلة و قيمة الشيء هى التي تعادله الا أن عند صحة التسمية يعدل عنها إلى المسمى فإذا فسدت وجب العوض الاصلى و هو قيمة نفس العبد و ان كان البدل منفعة و هي خدمته بأن قال لعبده أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل فهو حر حين قبل ذلك و الخدمة عليه يؤخذ بها لان تسمية الخدمة قد صحت فتلزمه المسمى كما إذا أعتقه على مال عين فإذا مات المولى قبل الخدمة بطلت الخدمة لانه قبل الخدمة للمولى و قد مات المولى لكن للورثة أن يأخذوا العبد بقيمة نفسه و ان كان قد خدم بعض السنة فلهم أن يأخذوه بقدر ما بقي من الخدمة و هذا قول أبى حنيفة و أبى يوسف و قال محمد يؤخذ العبد بقيمة تمام الخدمة ان كان لم يخدم و ان كان قد خدم بعض الخدمة يؤخذ بقيمة ما بقي ما من الخدمة و كذلك إذا قال أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فمات المولى قبل الخدمة على قولهما على العبد قيمة نفسه و على قول محمد عليه قيمة خدمته أربع سنين و لو كان العبد خدمه ثم مات المولى فعلى قولهما على العبد ثلاثة أرباع قيمة نفسه و على قول محمد عليه قيمة خدمته ثلاث سنين و كذلك لو مات العبد و ترك ما لا يقضى لمولاه في ماله بقيمة نفسه عندهما و عنده يقضى بقيمة الخدمة وأصل المسألة ان من باع العبد من نفسه بجارية بعينها ثم استحقت الجارية فعلى قولهما يرجع عى العبد بقيمة نفسه و على قول محمد يرجع بقيمة الجارية و كذلك لو لم تستحق و لكنه وجد بها عيبا فردها فهو على هذا الاختلاف و جملة الكلام فيه ان المولى إذا قبض العوض ثم استحق من يده فان كان العوض بغير عينه كالمكيل و الموزون الموصوفين في الذمة أو العروض و الحيوان كالثوب الهروي و الفرس و العبد و الجارية فعلى العبد مثله في المكيل و الموزون و الوسط في الفرس و الحيوان لان العقد وقع على مال في الذمة و انما المقبوض عوض عما في الذمة فإذا استحق المقبوض فقد انفسخ فيه القبض فبقى موجب العقد على حاله فله أن يرجع على العبد بذلك و ان كان عينا في العقد و هو مكيل أو موزون فكذلك يرجع المولى على العبد بمثله لما قلنا و ان كان عرضا أو حيوانا فقد قال أبو حنيفة و أبو يوسف يرجع على العبد بقيمة نفسه و قال محمد يرجع عليه بقيمة المستحق ( وجه )

قول محمد ان العقد لم يفسخ باستحقاق العوض لانه لا يحتمل الفسخ فيبقى موجبا لتسليم العوض و قد عجز عن تسلميه فيرجع عليه بقيمته كالخلع و الصلح عن دم العمد و لهما أن العقد قد انفسخ في حق أحد العوضين و هو المستحق لانه تبين أنه وقع على عين هى ملك المستحق و لم يجز و إذا انفسخ العقد في حقه لم يبق موجبا على العبد تسليمه فلا يجب عليه قيمته و انفساخه في حق أحد العوضين يقتضى انفساخه في حق العوض الآخر و هو نفس العبد الا أنه تعذر إظهاره في صورة العبد فيجب إظهاره في معناه و هو قيمته فتجب عليه اذ قيمته قائمة مقام رد عينه كمن باع عبدا بجارية فأعتقها و مات العبد قبل التسليم انه يجب على البائع رد قيمة العبد لا رد قيمة الجارية كذا ههنا ثم ما ذكرنا من الاختلاف في العيب إذا كان العيب فاحشا لان العيب الفاحش في هذا الباب يوجب الرد بلا خلاف كما في باب النكاح فأما ذا كان فاحش فكذلك عندهما و أما عند محمد فلا يملك ردها لانه مبادلة المال بمال ليس بمال فأشبه النكاح و المرأة في باب النكاح لا تملك رد المهر الا في العيب الفاحش و كذا المولى ههنا و لو قال عبد رجل لرجل اشتر لي نفسى من مولاى بألف درهم فاشتراه فالوكيل لا يخلو اما أن يبين وقت الشراء انه يشترى نفس العبد للعبد و اما ان لم يبين فان بين جاز الشراء و عتق العبد بقبول الوكيل و بجب الثمن لانه أتى بما و كل به فنفذ على الموكل ثم ذكر في الجامع ان المولى يطالب الوكيل ثم الوكيل يطالب العبد فقد جعل هذا التصرف في حكم معاوضة المال بالمال كالبيع و نحوه لان حقوق العبد انما ترجع إلى الوكيل في مثل هذه




/ 33