في بيان احكام الاجارة . - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 4

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(196)

بالمستأجر كان هذا عيبا حدث بعد العقد قبل القبض و هذا يوجب الخيار في بيع العين كذا في الاجارة فلا فرق بينهما من حيث المعنى و إذا ثبت الخيار للمستأجر فان لم يفسخ و مضى على ذلك إلى تمام المدة فعليه كمال الاجرة لانه رضى بالمعقود عليه مع العيب فيلزمه جميع البدل كما في بيع العين إذا إطلع المشترى على عيب فرضى به و ان زال العيب قبل أن يفسخ بان صح العبد و زال العرج عن الدابة و بني المؤاجر ما سقط من الدار بطل خيار المستأجر لان الموجب للخيار قد زال و العقد قائم فيزول الخيار هذا إذا كان العيب مما يضر بالانتفاع بالمستأجر فان كان لا يضر بالانتفاع به بقي العقد لازما و لا خيار للمستأجر كالعبد المستأجر إذا ذهبت احدى عينيه و ذلك لا يضر بالخدمة أو سقط شعره أو سقط من الدار المستأجرة حائط لا ينتقع به في سكناها لان العقد ورد على المنفعة لا على العين إذا الاجارة بيع المنعفة لا بيع العين و لا نقصان في المنفعة بل في العين و العين معقود عليها في باب الاجارة و تغير عين المعقود عليه لا يوجب الخيار بخلاف ما إذا كان العيب الحادث مما يضر بالانتفاع لانه إذا كان يضر بالانتفاع فالنقصان يرجع إلى المعقود عليه فاوجب الخيار فله أن يفسخ ثم انما يلى الفسخ إذا كان المؤاجر حاضرا فان كان غائبا فحدث بالمستأجر ما يوجب حق الفسخ فليس للمستأجر أن يفسخ لان فسخ العقد لا يجوز الا بحضور العاقدين أو من يقوم مقامها و قال هشام عن محمد في رجل استأجر أرضا سنة يزرعها شيئا ذكره فزرعها فأصاب الزرع آفة من برد أو غيره فذهب به و تأخر وقت زراعة ذلك النوع فلا يقدر أن يرزع قال ان أراد أى يزرع شيئا غيره مما ضرره على الارض أقل من ضرره أو مثل ضرره فله ذلك و الا فسخت عليه الاجارة و ألزمته اجر ما مضى لانه إذا عجز عن زراعة ذلك النوع كان استيفاء الاجارة اضرار به قال و إذا نقص الماء عن الرحى حتى يطحن أقل من نصف طحنه فذلك عيب لانه لا يقدر على استيفاء العقد الا بضرر و هو نقصان الانتفاع و لو انهدمت الدار كلها أو انقطع الماء عن الرحى أو انقطع الشرب عن الارض فقد اختلفت اشارة الروايات فيه ذكر في بعضها ما يدل على أن العقد ينفسخ فانه ذكر في اجارة الاصل إذا سقطت الدار كلها فله أن يخرج كان صاحب الدار شاهدا أو غائبا فهذا دليل الانفساخ حيث جوز للمستأجر الخروج من الدار مع غيبة المؤاجر و لو لم تنفسخ توقف جواز الفسخ على حضوره و الوجه فيه أن المنعفة المطلوبة من الدار قد بطلت بالسقوط اذ المطلوب منها الانتفاع بالسكنى و قد بطل ذلك فقد هلك المعقود عليه فينفسخ العقد و ذكر في بعضها ما يدل على أن العقد لا ينفسخ لكن يثبت حق الفسخ فانه ذكر في كتاب الصلح إذا صالح على سكنى فانهدمت لم ينفسخ الصلح و روى هشام عن محمد فيمن استأجر بيتا و قبضه ثم انهدم فبناه الآجر فقال المستأجر بعد ما بناه لا حاجة لي فيه قال محمد ليس للمستأجر ذلك و كذلك لو قال المستأجر آخذه و أبى الآجر ليس للآجر ذلك و هذا يجرى مجرى النص على أن الاجارة لم تنفسخ و وجهه أن الدار بعد الانهدام بقيت منتفعا بها منفعة السكنى في الجملة بان يضرب فيها خيمة فلم يفت المعقود عليه رأسا فلا ينفسخ العقد على انه ان فات كله لكن فات على وجه يتصور عوده و هذا يكفى لبقاء العقد كمن اشترى عبدا فابق قبل القبض و الاصل فيه أن العقد المنعقد بيقين يبقى لتوهم الفائدة لان الثبت بيقين لا يزال بالشك كما أن الثابت بيقين لا يثبت بالشك و ذكر القدوري و قال الصحيح ان العقد ينفسخ لما ذكرنا أن المنفعة المطلوبة من الدار قد بطلت و ضرب الخيمة في الدار ليس بمنفعة مطلوبة من الدار عادة فلا يعتبر بقاؤه لبقاء العقد و قال فيما ذكره محمد في البيت إذا بناه المؤاجر انه لما بناه تبين أن العقد لم ينفسخ حقيقة و ان حكم بفسخه ظاهرا فيجبر على التسليم و القبض و ليس يمنع الحكم بانفساخ عقد في الظاهر مع التوقف في الحقيقة كمن اشترى شاة فماتت في يد البائع فدبغ جلدها انه يحكم ببقاء العقد بعد الحكم بانسفاخه ظاهرا بموت الشاة كذا ههنا و إذا بقي العقد يجبر على التسليم و التسلم و قبل البناء لا يعلم ان العقد لم ينفسخ حقيقة فيجب العمل بالظاهر و ذكر محمد في السفينة إذا نقضت و صارت ألواحا ثم بناها المؤاجر انه لا يجبر على تسليمها إلى المستأجر فقد فرق بين السفينة و بين البيت و وجه الفرق أن العقد في السفينة قد انفسخ حقيقة لان الاصل فيها الصناعة و هي التركيب

(197)

و الالواح تابعة للصناعة بدليل ان من غصب خشبة فعملها سفينة ملكها فكان تركيب الالواح بمنزلة اتخاذ سفينة أخرى فلم يجبر على تسليمها إلى المستأجر بخلاف الدار لان عرصة الدار ليست بتابعة للبناء بل العرصة فيها أصل فإذا بناها فقد بني تلك الدار بعينها فيجبر على التسليم و قال محمد فيمن استأجر رحى ماء سنة فانقطع الماء بعد ستة أشهر فامسك الرحى حتى مضت المدة فعليه أجر للستة أشهر الماضية و لا شيء عليه لما بقي لان منفعة الرحى قد بطلت فانفسخ العقد قال فان كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الاجر بحصته لانه بقي شيء من المعقود عليه له حصة في العقد فإذا استوفى لزمه حصته فان سلم المؤاجر الدار الا بيتا منها ثم منعه رب الدار أو غيره بعد ذلك من البيت فلا أجر على المستأجر في البيت لانه استوفى بعض المعقود عليه دون بعض فلا يكون عليه حصة ما لم يستوف و للمستأجر أن يمتنع من قبول الدار بغير البيت و أن يفسخ الاجارة إذا حدث ذلك بعد قبضه لان الصفقة تفرقت في المعقود عليه و هو المنافع و تفرق الصفقة يوجب الخيار و لو استأجر دارا أشهرا مسماة فلم تسلم اليه الدار حتى مضى بعض المدة ثم أراد أن يتسلم الدار فيما بقي من المدة فله ذلك و ليس للمستأجر أن يأبى ذلك و ذلك لو كان المستأجر طلبها من المؤاجر فمنعه إياها ثم أراد أن يسلمها فذلك له و ليس للمستأجر أن يمتنع لان الخيار انما يثبت بحدث تفرق الصفقة بعد حصولها مجتمعة و الصفقة ههنا حينما وقعت وقعت متفرقة لان المنافع تحدث شيأ فشيأ فكان كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدا مبتدأ فكان أول جزء من المنفعة مملوكا بعقد و الثاني مملوكا بعقد آخر و ما ملك بعقدين فتعذر التسليم في أحدهما لا يؤثر في الاخر فان استأجر دارين فسقطت احداهما أو منعه مانع من احداهما أو حدث في احداهما عيب فله أن يتركهما جميعا لان العقد وقع عليهما صفقة واحدة و قد تفرقت عليه فيثبت له الخيار و الله عز و جل أعلم و الثاني عدم حدوث عذر بأحد العاقدين أو بالمستأجر فان حدث بأحدهما بالمستأجر عذر لا يبقى العقد لازما و له أن يفسخ و هذا عند أصحابنا و عند الشافعي هذا ليس بشرط بقاء العقد لازما و لقب المسألة ان الاجارة تفسخ بالاعذار عندنا خلافا له ( وجه )

قوله ان الاجارة أحد نوعى البيع فيكون لازما كالنوع الآخر و هو بيع الاعيان و الجامع بينهما ان العقد انعقد باتفاقهما فلا ينفسخ الا باتفاقهما و لنا ان الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر لانه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد لما نذكر في تفصيل الاعذار الموجبة للفسخ فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام الضرر و له ولاية ذلك و قد خرج الجواب عن قوله ان هذا بيع لانا نقول نعم لكنه عجز عن المضي في موجبه الا بضرر يلحقه لم يلتزمه بالعقد فكان محتملا للفسخ في هذه الحالة كما في بيع العين إذا إطلع المشترى على عيب بالمبيع و كما لو حدث عيب بالمستأجر و كذا عن قوله العقد انعقد باتفاقهما فلا ينفسخ الا باتفاقهما ان هذا هكذا إذا لم يعجز عن المضي على موجب العقد الا بضرر مستحق بالعقد و قد عجز ههنا فلا يشترط التراضى على الفسخ كما في بيع العين و حدوث العيب بالمستأجر ثم إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقل و الشرع لانه يقتضى ان من اشتكى ضرسه فاستأجر رجلا ليقلعها فسكن الوجع يجبر على القلع و من وقعت في يده أكله فاستأجر رجلا ليقطعها فسكن الوجع ثم رأت يده يجبر على القطع و هذا قبيح عقلا و شرعا و إذا ثبت ان الاجارة تفسخ بالاعذار فلا بد من بيان الاعذار المثبتة للفسخ على التفصيل فنقول و بالله التوقيق ان العذر قد يكون في جانب المستأجر و قد يكون في جانب المؤاجر و قد يكون في جانب المستأجر أما الذي في جانب المستأجر فنحو أن يفلس فيقوم من السوق أو يريد سفرا أو ينتقل من الحرفة إلى الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة أو ينتقل من حرفة إلى حرفة لان المفلس لا ينتفع بالحانوت فكان في ابقاء العقد من استيفاء المنفعة اضرار به ضررا لم يلتزمه العقد فلا يجبر على عمله و إذا عزم على السفر ففى ترك السفر مع العزم عليه ضرر به و فى ابقاء العقد مع خروجه إلى السفر ضرر به أيضا لما فيه من لزوم الاجرة من استيفاء المنفعة و الانتقال من عمل لا يكون الا للاعراض عن الاول و رغبة عنه فان منعناه عن الانتقال أضررنا به و ان أبقينا العقد بعد الانتقال لا لزمناه الاجرة من استيفاء المنفعة و فيه ضرر به و لو أراد

(198)

أن ينتقل من حانوت إلى حانوت ليعمل ذلك العمل بعينه في الثاني لما ان الثاني أرخص و أوسع عليه لم يكن ذلك عذرا لانه يمكنه استيفاء المنفعة من الاول من ضرر و انما بطلت زيادة المنفعة و قد رضى بالقدر الموجود منها في الاول و على هذا إذا استأجر رجلا لما لا يصل إلى الانتفاع به من ضرر يدخل في ملكه أو بدنه ثم بدا له أن يفسخ الاجارة بأن استأجر رجلا ليقصر له ثيابا أو ليقطعها أو يخيطها أو يهدم دارا له أو يقطع شجرا له أو ليقلع ضرسه أو ليحجم أو ليفصد أو ليزرع أرضا أو يحدث في ملكه شيئا من بناء أو تجارة أو حفر ثم بدا له أن لا يفعل فله أن يفسخ الاجارة و لا يجبر على شيء من ذلك لان القصارة و القطع نقصان عاجل في المال بالغسل و القطع و فيه ضرر و هدم الدار و قطع الشجر إتلاف المال والزارعة إتلاف البذر و فى البناء إتلاف الآلة و قلع الضرس و الحجامة و الفصد إتلاف جزء من البدن و فيه ضرر به الا أنه استأجره لها لمصلحة تأملها تربو على المضرة فإذا بدا له علم أنه لا مصلحة فيه فبقى الفعل ضررا في نفسه فكان له الامتناع من الضرر بالفسخ اذ الانسان لا يجبر على الاضرار بنفسه و كذلك لو استأجر ابلا إلى مكة ثم بدا للمستأجر أن لا يخرج فله ذلك و لا يجبر على السفر لانه لما بدا له علم ان السفر ضرر فلا يجبر على تحمل الضرر و كذا كل من استأجر دابة ليسافر ثم قعد عن السفر فله ذلك لما قلنا و قد قالوا ان الجمال إذا قال للحاكم ان هذا لا يريد أن يترك السفر و انما يريد أن يفسخ الاجارة قال له الحاكم انتظره فان خرج ثم قفل الجمال معه فإذا فعلت ذلك فلك الاجر فان قال صاحب الدار للحاكم ان هذا لا يريد سفرا و انما يقول ذلك ليفسخ الاجارة استحلفه الحاكم بالله عز و جل انه يريد السفر الذي عزم عليه لانه يدعى سبب الفسخ و هو إرادة السفر و لا يمكنه اقامة البينة عليه فلا يقبل قوله الا مع يمينه و قالوا لو خرج من المصر فراسخ ثم رجع فقال صاحب الدار انما أظهر الخروج لفسخ الاجارة و قد عاد استحلفه الحاكم بالله عز و جل لقد خرج قاصدا إلى الموضع الذي ذكر لان المؤاجر يدعى ان الفسخ وقع بغير عذر و هو عزم السفر إلى موضع معلوم و لا يمكنه اقامة البينة عليه لان عزم المستأجر لا يعلم الا من جهته فكان القول قوله مع يمينه و أما الجمال إذا بدا له من الخروج فليس له أن يفسخ الاجارة و لان خروج الجمال مع الجمال ليس بمستحق بالعقد فان له أن يبعث غيره مع الجمال فلا يكون قعوده عذرا بخلاف خروج المستأجر لان غرضه يتعلق بخروجه بنفسه فكان قعوده عذرا و لو استأجر رجلا ليحفر له بئرا فحفر بعضها فوجدها صلبة أو خرج حجرا أو وجدها رخوة بحيث يخاف التلف كان عذرا لانه يعجز عن المضي في موجب العقد الا بضرر لم يلتزمه و قال هشام عن أبى يوسف في إمرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف فأبى الجمال أن يقيم قال هذا عذر لانه لا يمكنها الخروج من طواف و لا سبيل إلى إلزام الجمال للاقامة مدة النفاس لانه يتضرر به اذ هى مدة ما جرت العادة بإقامة القافلة قدرها فيجعل عذرا في فسخ الاجارة و ان كانت قد ولدت قبل ذلك و قد بقي من مدة نفاسها كمدة الحيض أو أقل أجبر الجمال على المقام معها لان هذه المدة قد جرت العادة بمقام الحاج فيها بعد الفراغ من الحج و أما الذي هو في جانب المؤاجر فنحو أن يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه الا من ثمن المستأجر من الابل و العقار و نحو ذلك إذا كان الدين ثبت قبل عقد الاجارة بالبينة أو بالاقرار أو ثبت بالبينة بعد عقد الاجارة و لو ثبت بعد عقد الاجارة بالاقرار فكذلك عند أبى حنيفة و أما عندهما فالدين الثابت بالاقرار بعد عقد الاجارة لا تفسخ به الاجارة لانه متهم في هذا الاقرار و لابي حنيفة ان الظاهر ان الانسان لا يقر بالدين على نفسه كاذبا و هذا العذر من جانب المؤاجر بناء على أن بيع المؤاجر لا ينفذ عندنا من اجازة المستأجر خلافا للشافعي على ما نذكره و إذا لم يجز البيع مع عقد الاجارة جعل الدين عذرا في فسخ الاجارة لان ابقاء الاجارة مع لحوق الدين الفادح العاجل اضرار بالمؤاجر لانه يحبس به و لا يجوز الجبر على تحمل ضرر مستحق بالعقد فان قيل كيف يحبسه القاضي و هو قادر على قضأ الدين بالمؤاجر لتعلق حق المستأجر به فينبغي أن لا يحبسه القاضي فالجواب ان القاضي لا يصدقه انه لا مال له سوى المؤاجر فيحبسه إلى أن يظهر حاله و فى الحبس ضرر على أنه ان لم يكن له مال آخر المؤاجر لكن حق المستأجر انما تعلق بالمنفعة لا بالعين و قضاء الدين يكون من

(199)

بدل العين و هو الثمن فيحبس حتى يبيع و كذلك لو اشترى شيئا فاجره ثم إطلع على عيب به له أن يفسخ الاجارة و يرده بالعيب على بائعه و ان رضى المستأجر بالعيب و يجعل حق الرد بالعيب عذرا له في فسخ الاجارة لانه لا يقدر على استيفائها الا بضرر و هو التزام المبيع المعيب و لو أراد المؤاجر السفر أو النقلة عن البلد و قد أجر عقارا له فليس ذلك بعذر لان استيفاء منفعة العقار مع غيبته لا ضرر عليه فيه قال أبو يوسف ان مرض المؤاجر أو أصاب ابله داء فله أن يفسخ إذا كانت بعينها أما إذا أصاب الابل داء فلان استعمال الدابة مع ما بها من الداء إجحاف بها و فيه ضرر بصاحبها و الضرر لا يستحق بالعقد فيثبت له حق الفسخ و كذا المستأجر لان المنافع تنقص بمرض الابل فصار ذلك عيبا فيها و أما مرض الجمال فظاهر رواية الاصل يقتضى أن لا يكون عذرا لان أثر المرض في المنع من الخروج و خروج الجمال بنفسه مع الجمال مستحق بالعقد و أما وجه رواية أبى يوسف و هو الفرق بين مرض الجمال و بين قعوده ان الجمال يقوم على جماله بنفسه فإذا مرض لا يقوم غيره مقامه الا بضرر و ليس كذلك إذا بدا له من الخروج لانه يقدر على الخروج فإذا ترك ذلك باختياره كان عليه أن يقيم غيره مقامه و لو أجر صانع من الصناع أو عامل من العمال نفسه لعمل أو صناعة ثم قال بدا لي أن أترك هذا العمل و انتقل منه إلى غيره قال محمد ان كان ذلك من عمله بان كان حجاما فقال قد أنفت من عملي و أريد تركه لم يكن له ذلك و يقال أوف العمل ثم انتقل إلى ما شئت من العمل لان العقد قد لزمه و لا عار عليه فيه لانه من أهل تلك الحرفة فهو بقوله أريد أن أتركه يريد أن يدفع عنه في الحال و يقدر على ذلك بعد انقضاء العمل و ان كان ذلك العمل ليس من عمله و صنعته بل أسلم نفسه فيها و ذلك مما يعاب به أو كانت إمرأة أجرت نفسها ظئرا و هي ممن تعاب بذلك فلاهلها أن يخرجوها و كذلك ان أبت هى أن ترضعه لان من لا يكون من أهل الصنائع الدنيئة إذا دخل فيها يلحقه العار فإذا أراد الترك فهو لا يقدر على إيفاء المنافع الا بضرر و كذلك الظئر إذا لم تكن ممن يرضع مثلها فلاهلها الفسخ لانهم يعيرون بذلك و فى المثل السائر تجوع الحرة و لا تأكل بثدييها فان لم يمكن أيفاء العقد الضرر فلا يقدر على تسليم المنفعة الا بضرر بخلاف ما إذا زوجت نفسها من كفء انه لا يثبت لها حق الفسخ و يثبت للاولياء لان النكاح لا يفسخ بالعذر فقد لزمها العقد و الاجارة تنفسخ بالعذر و ان وقعت لازمة و لو انهدم منزل المؤاجر و لم يكن له منزل آخر سوى المنزل المؤاجر فاراد أن ينقض الاجارة و يسكنها ليس له ذلك لانه يمكنه أن يستأجر منزلا آخر أو يشترى فلا ضرورة إلى فسخ الاجارة و كذا إذا أراد التحول من هذا المصر لانه يمكنه أن يترك المنزل في الاجارة و يخرج بخلاف المستأجر إذا أراد أن يخرج لما ذكرنا و لو اشترى المستأجر منزلا فاراد التحول اليه لم يكن ذلك عذرا لانه يمكنه أن يؤاجر دار نفسه فشراؤه دارا أخرى أو وجود دار أخرى لا يوجب عذرا في الدار المستأجرة و الله عز و جل أعلم و أما الذي هو في جانب المستأجر فمنها عتق العبد المستأجر فانه عذر في فسخ الاجارة حتى لو أجر رجل عبده سنة لما مضت ستة أشهر أعتقه فهو بالخيار ان شاء مضى على الاجارة و ان شاء فسخ أما العتق فلا شك في نفاذه لصدور الاعتاق من الاهل في المحل المملوك المرقوق و العارض و هو حق المستأجر لا يؤثر الا في المنع من التسليم و نفاذ العتق لا يقف على إمكان التسليم بدليل ان إعتاق الآبق نافذ و أما الخيار فلان العقد على المنافع ينعقد شيأ فشيأ على حسب حدوثها فيصير بعد الحرية كانه عقد عليه ابتداء فكان له خيار الاجارة و الفسخ فان فسخ بطل العقد فيما بقي و سقط عن المستأجر الاجر فيما يبقى و كان أجر ما مضى للمولى لانها بدل منفعة استوفيت على ملك المولى بعقده و ان أجاز مضى على الاجارة فالأَجرة فيما يستقبل إلى تمام السنة تكون للعبد لانها بدل منفعة استوفيت بعد الحرية فكانت له كما لو أجر نفسه من إنسان بغير اذن مولاه فاعتقه المولى في المدة فلا خيار له بخلاف العبد المأذون إذا أجر نفسه بعد الحرية فان اختار الاجارة لم يكن له أن ينقضها بعد ذلك لانه باختيار الاجارة أبطل حق الفسخ فلا يحتمل العود و قبض الاجرة كلها للمولى و ليس للعبد أن يقبض الاجرة الا بوكالة من المولى لان العاقد هو المولى و حقوق العقد ترجع إلى العاقد هذا ان لم يكن المستأجر عجل الاجرة و لا شرط المولى عليه

(200)

التعجيل فان كان عجل أو شرط عليه التعجيل فاعتق العبد و اختار المضي على الاجارة فالأَجرة كلها للمولى لانه ملكها بالتعجيل أو باشتراط التعجيل و ان اختار الفسخ يرد النصف إلى المستأجر لان الاجرة بمقابلة المنفعة و لم يسلم له الا منفعة نصف المدة و سواء كان المولى أجره بنفسه أو أذن للعبد أن يؤاجر نفسه سنة فاجر ثم أعتقه المولى في نصف المدة لان عقده باذن المولى كعقد المولى بنفسه الا ان قبض الاجرة ثم أعتقه المولى في المدة لان اجارة المحجور وقعت فاسدة و خيار الامضاء و فى العقد الفاسد لا يثبت شرعا فبطل العقد بنفس الاعتاق بخلاف المأذون و منها بلوغ الصبي المستأجر آجره أبوه أو وصى أبيه أو جده أو وصى جده أو القاضي أو أمينه فبلغ في المدة فهو عذر ان شاء أمضي الاجارة و ان شاء فسخ لان في ابقاء العقد بعد البلوغ ضرر بالصبي لما بينا فيما تقدم فيعجز عن المضي في موجب العقد الا بضرر لم يلتزمه فكان عذرا و لو أجر واحد من هؤلاء شيئا من ماله فبلغ قبل تمام المدة لا خيار له و الفرق بين اجارة النفس و المال ذكره في كتاب البيوع ان اجارة ماله تصرف نظر في حقه فلا يملك ابطاله بالبلوغ فاما اجارة النفس فهو في وضعها اضرار و انما يملكها الولى أو الوصي من حيث هى تأديب و قد انقطعت ولاية التأديب بالبلوغ فاما غلاء أجر المثلي فليس بعذر تنفسخ به الاجارة الا في اجارة الوقف حتى لو آجر دارا هى ملكه ثم غلا أجر مثل الدار ليس له أن يفسخ العقد الا في الوقف فانه يفسخ نظرا للوقف و يجدد العقد في المستقبل على أجرة معلومة و فيما مضى يجب المسمى بقدره و قيل هذا إذا ازداد أجر مثل الدور فاما إذا جاء واحد و زاد في الاجرة تعنتا على المستأجر الاول فلا يعتبر ذلك ثم انما تفسخ هذه الاجارة إذا أمكن الفسخ فاما إذا لم يمكن فلا تفسخ بأن كان في الارض زرع لم يستحصد لان في القلع ضرر بالمستأجر فلا تفسخ بل تترك إلى أن يستحصد الزرع بأجر المثل فالى وقت الزيادة يجب المسمى بقدره و بعد الزيادة إلى أن يستحصد يجب أجر المثل هذا إذا غلا أجر مثل الوقف فاما إذا رخص فان الاجارة لا تفسخ لان المستأجر رضى بذلك القدر و زيادة و لان الفسخ في الوقف عند الغلاء لمعنى النظر للوقف و فى هذا ضرر فلا تفسخ و أما العذر في استئجار الظئر فنحو أن لا يأخذ الصبي من لبنها لانه لم يحصل بعض ما دخل تحت العقد أو بقي من لبنها لان الصبي يتضرر به أو تحبل الظئر لان لبن الحامل يضر بالصبي أو تكون سارقة لانهم يخافون على متاعهم أو تكون فاجرة بينة الفجور لانها تتشاغل بالفجور عن حفظ الصبي أو أرادوا أن يسافروا بصبيهم و أبت الظئر أن تخرج معهم لان في الزامهم ترك المسافرة اضرارا بهم و فى ابقاء العقد بعد السفر اضرار أيضا أو تمرض الظئر لان الصبي يتضرر بلبن المريضة و المرأة تتضرر بالارضاع في المرض أيضا فيثبت حق الفسخ من الجانبين فان كانوا يؤذونها بألسنتهم أمروا أن يكفوا عنها فان لم يكفوا كان لها أن تخرج لان الاذية محظورة فعليهم تركها فان لم يتركوها كان في ابقاء العقد ضر ملتزم بالعقد فكان عذرا و للزوج أن يخرجها من الرضاع ان لم تكن الاجارة برضاه و قيل هو على التفصيل ان كان ممن يشينه أن ترضع زوجته فله الفسخ لانه يغير بذلك فيتضرر به و ان كان ممن لا يشينه ذلك لم يكن له أن يفسخ لان المملوك له بالنكاح منافع بضعها لا منافع ثديها فكانت هى بالاجارة متصرفة في حقها و قيل له الفسخ في الوجهين لانها ان أرضعت الصبي في بيتهم فلزوج أن يمنعها من الخروج من منزله و ان أرضعت في بيته فله أن يمنعها من إدخال الصبي إلى بيته ثم إذا اعترض شيء من هذه الاعذار التي وصفناها فالإِجارة تنفسخ بنفسها أو تحتاج إلى الفسخ قال بعض مشايخنا تنفسخ بنفسها و قال بعضهم لا تنفسخ و الصواب انه ينظر إلى العذر ان كان يوجب العجز عن المضي في موجب العقد شرعا بان كان المضي فيه حراما فالإِجارة تنتقض بنفسها كما في الاجارة على قلع الضرس إذا اشتكت ثم سكنت و على قطع اليد المتأكلة إذا برأت و نحو ذلك و ان كان العذر بحيث لا يوجب العجز عن ذلك لكنه يتضمن نوع ضرر لم يوجبه العقد لا ينفسخ الا بالفسخ و هل يحتاج فيه إلى فسخ القاضي أو التراضى ذكر في الاصل و فى الجامع الصغير انه لا يحتاج اليه بل للعاقد فسخها و ذكر في الزيادات انها لا تفسخ الا بفسخ القاضي أو التراضى وجه ما ذكر في الزيادات ان هذا خيار ثبت بعد تمام العقد فاشبه الرد بالعيب بعد القبض

(201)

في بيان احكام الاجارة .

في بيان صفة الاجارة .

وجه المذكور في الاصل و الجامع الصغير ان المنافع في الاجارة لا تملك جملة واحدة بل شيأ فشيأ فكان اعتراض العذر فيها بمنزلة عيب حدث قبل القبض و العيب الحادث قبل القبض في باب البيع يوجب للعاقد حق الفسخ و لا يقف ذلك على القضاء و الرضا كذا هذا و من مشايخنا من فصل فيه تفصيلا فقال ان كان العذر ظاهرا لا حاجة إلى القضاء و ان كان خفيا كالدين يشترط القضاء ليظهر العذر فيه و يزول الاشتباه و هذا حسن و ينبغي أن يبيع المستأجر ثم يفسخ الاجارة ( فصل )

و أما صفة الاجارة فالإِجارة عقد لازم إذا وقعت صحيحة عرية عن خيار الشرط و العيب الرؤية عند عامة العلماء فلا تفسخ من عذر و قال شريح انها لازمة تفسخ بلا عذر لانها إباحة المنفعة فأشبهت الاعارة و لنا انها تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع و قال سبحانه و تعالى أوفوا بالعقود الفسخ ليس من الايفاء بالعقد و قال عمر و رضى الله عنه البيع صفقة أو خيار جعل البيع نوعين نوعا لا خيار فيه و نوعا فيه خيار و الا جارة بيع فيجب أن تكون نوعين نوعا ليس فيه خيار الفسخ و نوعا فيه خيار الفسخ و لانها معاوضة عقدت مطلقة فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ الا عند العجز عن المضي في موجب العقد من تحمل ضرر كالبيع ( فصل )

و أما حكم الاجارة فالإِجارة لا تخلو اما ان كانت صحيحة و اما ان كانت فاسدة و اما ان كانت باطلة أما الصحيحة فلها أحكام بعضها أصلي و بعضها من التوابع أما الحكم الاصلى فالكلام فيه في ثلاث فمواضع في بيان أصل الحكم و فى بيان وقت ثبوته و فى بيان كيفية ثبوته أما الاول فهو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر و ثبوت الملك في الاجرة المسماة للآجر لانها عقد معاوضة اذ هى بيع المنفعة و البيع عقد معاوضة فيقتضى ثبوت الملك في العوضين و أما وقت ثبوته فالعقد لا يخلو اما ان كان عقد مطلقا عن شرط تعجيل الاجرة و اما ان شرط فيه تعجيل الاجرة أو تأجيلها فان عقد مطلقا فالحكم يثبت في العوضين في وقت واحد فيثبت الملك للمؤاجر في الاجرة وقت ثبوت الملك للمستأجر في المنفعة و هذا قول أصحابنا و قال الشافعي حكم الاجارة المطلقة هو ثبوت الملك في العوضين عقيب العقد بلا فصل و أما كيفية ثبوت حكم العقد فعندنا يثبت شيأ فشيأ على حسب حدوث محله و هو المنفعة لانها تحدث شيأ فشيأ و عنده تجعل المدة موجودة تقديرا كانها اعيان قائمة و يثبت الحكم فيها في الحال و على هذا يبنى ان الاجرة لا تملك بنفس العقد المطلق عندنا و عنده تملك ( وجه )

قوله ان الاجارة عقد معاوضة و قد وجدت مطلقة و المعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين عقيب العقد كالبيع الا أن الملك لابد له من محل يثبت فيه منافع المدة معلومة في الحال حقيقة فتجعل موجودة حكما تصحيحا للعقد و قد يجعل المعدوم حقيقحة موجودا تقديرا عند تحقق الحاجة و الضرورة و لنا ان المعاوضة المطلقة إذا لم يثبت الملك فيها في أحد العوضين لا يثبت في العوض الآخر اذ لو ثبت لا يكون معاوضة حقيقة لانه لا يقابله عوض و لا المساواة في العقود المطلقة مطلوب العاقدين و لا مساواة اذ لم يثبت الملك في أحد العوضين و الملك لم يثبت في أحد العوضين و هو منافع المدة لانها معلومة حقيقة فلا تثبت في الاجرة في الحال تحقيقا للمعاوضة المطلقة في أى وقت تثبت فقد كان أبو حنيفة أولا يقول ان الاجرة لا تجب الا بعد مضى المدة مثل استئجار الارض سنة أو عشر سنين و هو قول زفر ثم رجع هنا فقال تجب يوما فيوما و فى الاجارة على المسافة مثل ان استأجر بعيرا إلى مكة ذاهبا و جائيا كان قوله الاول انه لا يلزمه تسليم الاجر حتى يعود و هو قول زفر ثم رجع و قال يسلم حالا فحالا و ذكر الكرخي انه يسلم أجرة كل مرحلة إذا انتهى إليها و هو قول أبى يوسف و محمد وجه قول أبى حنيفة الاول ان منافع المدة أو المسافة من حيث انها معقد عليها شيء واحد فما لم يستوفها كلها لا يجب شيء من بدلها كمن استأجر خياطا يخيط ثوبا فحاط بعضه انه لا يستحق الاجرة حتى يفرغ منه و كذا القصار و الصباغ ( وجه )

و قوله الثاني و هو المشهور انه ملك البدل و هو المنفعة و انها تحدث شيأ فشيأ على حسب حدوث الزمان فيملكها شيأ فشيأ على حسب حدوثها فكذا ما يقابلها فكان ينبغي أن يجب عليه تسليم الاجرة

(202)

ساعة فساعة الا أن ذلك متعذر فاستحسن فقال يوما فيوما مرحلة فمرحلة لانه لا يعذر فيه و روى عن أبى يوسف فيمن أستاجر بعيرا إلى مكلة انه إذا بلغ ثلث الطريق أو نصفه اعطى من الاجر بحسابه استحسانا و ذك الكرخي ان هذا قول أبى يوسف الاخير و وجهه ان السير إلى ثلث الطريق أو نصفه منفعة مقصودة في الجملة فإذا وجد ذلك القدر يلزمه تسليم بدله و على هذا يخرج ما إذا أبرأ المؤاجر المستأجر من الاجر أو وجهه له أو تصدق به عليه ان ذلك لا يجوز في قول أبى يوسف الاخير عينا كان الاجر أو دينا و قال محمد ان كان دينا جاز وجه قول أبى يوسف ظاهر خارج على الاصل و هو ان الاجرة لم يملكها المؤاجر في العقد المطلق عن شرط التعجيل و الابراء عما ليس بمملوك المبرئ لا يصح بخلاف الدين المؤجل لانه مملوك و انما التأجيل لتأخير المطالبة فيصح الابراء عنه وهبة المملوك لا تصح وجه قول محمد ان الابراء لا يصح الا بالقبول فإذا قبل المستأجر فقد قصدا صحة تصرفهما و لا صحة الا بالملك فيثبت الملك مقتضى التصرف تصحيحا له كما في قول الرجل لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فقال أعتقت و الابراء إسقاط و إسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب جائز كالعفو عن القصاص بعد الجرح قبل الموت و سبب الوجوب ههنا موجود و هو انعقد المنعقد و الجواب انه ان كان يعنى بالانعفاد في حق الحكم فيه منعقد في حق الحكم بلا خلاف بين أصحابنا و ان كان يعنى شيأ آخر فهو معقول و لو أبرأه عن بعض الاجرة أو وهب منه جاز في قولهم جميعا أما على أصل محمد فظاهر لانه يجوز ذلك عنده في الملك فكذا في البعض و أما على أصل أبى يوسف فلان ذلك حط بعض الاجرة فيلحق الحط بأصل العقد فيصير كما لو وجد في حال العقد بمنزلة هبة بعض الثمن في البيع و حط الكل لا يمكن الحاقه بأصل العقد و لا سبيل إلى تصحيحه للحال لعدم الملك و أما إذا كانت الاجرة عينا من الاعيان فوهبها المؤاجر للمستأجر قبل استيئفاء المنافع فقد قال أبو يوسف ان ذلك لا يكون نقضا للاجارة و قال محمد ان قبل المستأجر الهبة بطلت الاجارة و ان ردها لم تبطل أما أبو يوسف فقد مر على الاصل ان الهبة لم تصح لعدم الملك فالتحقت بالعدم كانها لم توجد رأسا بخلاف المشترى إذا وهب المبيع من بائعه قبل القبض و قبله البائع ان ذلك يكون نقضا للبيع لان الهبة هناك قد صحت لصدورها من المالك فثبت الملك للبائع فانفسخ البيع و أما محمد فان يقول الاجرة إذا كانت عينا كانت في حكم المبيع لان ما يقابلها هو في حكم الاعيان و المشترى إذا وهب المبيع قبل القبض من البائع فقبله البائع يبطل البيع كذا هذا و إذا رد المستأجر الهبة لا تبطل الاجارة لان الهبة لا تتم الا بالقبول فإذا رد بطلت و التحقت بالعدم و على هذا إذا صارف المؤاجر المستأجر بالاجرة فأخذ بها دينار بأن كانت الاجرة دراهم ان العقد باطل عند أبى يوسف في قوله الاخير و كان قوله الاول انه جائز و هو قول محمد فأبو يوسف مر على الاصل فقال الاجرة لم تجب بعقد الاجارة و ما وجب بعقد الصرف لم يوجد فيه التقابض في المجلس فيبطل العقد فيه كمن باع دينارا بعشرة فلم يتقابضا و لانه يشترى الدينار بدراهم في ذمته ثم يجعلها قصاصا بالاجرة و لا أجرة له فيبقى ثمن الصرف في ذمته فإذا افترقا قبل القبض بطل الصرف و محمد يقول إذا لم يجز الصرف الا ببدل واجب و لا وجوب الا بشرط التعجيل ثبت الشرط مقتضى اقدامهما على الصرف و لو شرطا تعجيل الاجرة ثم تصارفا جاز كذا هذا و لو اشترى المؤاجر من المستأجر عينا من الاعيان بالاجرة جاز في قولهم لان العقد على الاعيان و الهبة جائزان فالرهن و الكفالة أولى و أما على أصل أبى يوسف فأما الكفالة فلان جوازها لا يستدعى قيام الدين للحال بدليل انه لو كفل بما يذوب له على فلان جازت و كذلك الكفالة بالدرك جائزة و كذلك الرهن بدين لم يجب جائز كالرهن بالثمن في البيع المشروط فيه الخيار و لان الكفالة و الرهن شرعا للتوثق و لا توثق ملائم للاجر هذا إذا وقع العقد مطلقا عن شرط تعجيل الاجرة فاما إذا شرط في تعجيلها ملكت بالشرط و وجب تعجيلها فالحاصل ان الاجرة لا تملك عندنا الا بأحد معان ثلاثة أحدها شرط التعجيل في نفس العقد و الثاني التعجيل من شرط و الثالث استيفاء المعقود عليه اما ملكها بشرط التعجيل فلان ثبوت الملك في العوضين في زمان واحد لتحقيق




/ 33