في النفقة وانواعها . - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 4

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(14)

منكوحة ابنه و لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لانها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت و الله عز و جل أعلم .

} فصل { و أما بيان ما يثبت به الرضاع أي يظهر فالرضاع يظهر بأحد أمرين أحدهما الاقرار و الثاني البينة أما الاقرار فهو ان يقول لامرأة تزوجها هى أختى من الرضاع أو أمى من الرضاع أو بنتي من الرضاع و يثبت على ذلك و يصبر عليه فيفرق بينهما لانه أقر ببطلان ما يملك ابطاله للحال فيصدق فيه على نفسه و إذا صدق لا يحل له وطؤها و الاستمتاع بها فلا يكون نفي ابقاء النكاح فائدة فيفرق بينهما سواء صدقته أو كذبته لان الحرمة ثابتة في زعمه ثم ان كان قبل الدخول بها فلها نصف المهر ان كذبته لان الزوج مصدق على نفسه لا عليها بإبطال حقها في المهر و ان كان بعد الدخول بها فلها كمال المهر و النفقة و السكنى لانه مصدق بإبطال حقها فان أقر بذلك ثم قال أوهمت أو أخطأت أو غلطت أو نسيت أو كذبت فهما على النكاح و لا يفرق بينهما عندنا و قال مالك و الشافعي يفرق بينهما و لا يصدق على الخطأ و غيره وجه قولهما انه أقر بسبب الفرقة فلا يملك الرجوع كما لو أقر بإطلاق ثم رجع قال لامرأته كنت طلقتك ثلاثا ثم قال أوهمت و الدليل عليه انه لو قال لامته هذه إمرأتي أو أمى أو أختى أو إبنتي ثم قال أوهمت انه لا يصدق و تعتق كذا ههنا و لنا ان الاقرار اخبار فقوله هذه أختى اخبار منه انها لم تكن زوجته قط لكونها محرمة عليه على التأبيد فإذا قال أوهمت صار كانه قال ما تزوجتها ثم قال تزوجتها و صدقته المرأة و لو قال ذلك يقران على النكاح كذا هذا بخلاف الطلاق لان قوله كنت طلقتك ثلاثا اقرار منه بإنشاء الطلاق الثلاث من جهته و لا يتحقق انشاء الطلاق الا بعد صحة النكاح فإذا أقر ثم رجع عنه لم يصدق و بخلاف قوله لامته هذه أمى أو إبنتي لان ذلك لا يقتضى نفى الملك في الاصل ألا ترى انها لو كانت أمه أو ابنته حقيقة جاز دخولها في ملكه حتى يقع العتق عليها من جهته فتضمن هذا اللفظ منه انشاء العتق عليها فإذا قال أوهمت لا يصدق كما لو قال هذه حرة ثم قال أوهمت و كذلك إذا أقر الزوج بهذا قبل النكاح فقال هذه أختى من الرضاع أو أمى أو بنتي و أصر على ذلك و داوم عليه لا يجوز له أن يتزوجها و لو تزوجها يفرق بينهما و لو قال أوهمت أو غلطت جاز له ان يتزوجها عندنا لما قلنا و لو جحد الاقرار فشهد شاهدان على إقراره فرق بينهما و كذلك إذا أقر بالنسب فقال هذه أمى من النسب أو بنتي أو أختى و ليس لها نسب معروف و انها تصلح بنتا له أو أما له فانه يسئل مرة أخرى فان أصر على ذلك و ثبت عليه يفرق بينهما لظهور النسب بإقراره مع إصراره عليه و ان قال أوهمت أو أخطأت أو غلطت يصدق و لا يفرق بينهما عندنا لما قلنا و ان كان لها نسب معروف أو لا تصلح أما أو بنتا له لا يفرق بينهما و ان دام على ذلك لانه كاذب في إقراره بيقين و الله أعلم و أما البينة فهي ان يشهد على الرضاع رجلان أو رجل أو إمرأتان و لا يقبل على الرضاع أقل من ذلك و لا شهادة النساء بانفرادهن و هذا عندنا و قال الشافعي يقبل فيه شهادة أربع نسوة وجه قوله ان الشهادة على الرضاع شهادة على عورة اذ لا يمكن تحمل الشهادة الا بعد النظر إلى الثدي و انه عورة فيقبل شهادة النساء على الانفراد كالولادة و لنا ما روى محمد عن عكرمة بن خالد المخزومي عن عمر رضى الله عنه انه قال لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين و كان ذلك بمحضر من الصحابة و لم يظهر النكير من أحد فيكون إجماعا و لان هذا باب مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد كالمال و انما قلنا ذلك لان الرضاع مما يطلع عليه الرجال أما ثدي الامة فلانه يجوز للاجانب النظر اليه و أما ثدي الحرة فيجوز لمحارمها النظر اليه فثبت ان هذه الشهادة مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لان قبول شهادتهن بانفرادهن في أصول الشرع للضرورة و هي ضرورة عدم إطلاع الرجال على المشهود به فإذا جاز الاطلاع عليه في الجملة لم تتحقق الضرورة بخلاف الولادة فانه لا يجوز لاحد فيها من الرجال الاطلاع عليها فدعت الضرورة إلى القبول و إذا شهدت إمرأة على الرضاع فالأَفضل للزوج ان يفارقها لما روى عن محمد ان عقبة ابن الحرث قال تزوجت بنت أبي اهاب فجاءت إمرأة سوداء فقالت انى أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى

(15)

في النفقة وانواعها .

الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم فارقها فقلت إمرأة سوداء و انها كيت و كيت فقال صلى الله عليه و سلم كيف و قد قيل و في بعض الروايات قال عقبة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله و سلم فأعرض ثم ذكر ته فأعرض حتى قال في الثالثة أو الرابعة فدعها إذا و قوله فارقها أو فدعها إذا ندب إلى الافضل و الاولى ألا ترى انه صلى الله عليه و سلم لم يفرق بينهما بل أعرض و لو كان التفريق واجبا لما اعرض فدل قوله صلى الله عليه و سلم فارقها على بقاء النكاح و روى ان رجلا تزوج إمرأة فجاءت إمرأة فزعمت انها أرضعتهما فسأل الرجل عليا رضى الله عنه فقال هى إمرأتك ليس أحد يحرمها عليك فان تنزهت فهو أفضل و سأل ابن عباس رضى الله عنهما فقال له مثل ذلك و لانه يحتمل ان تكون صادقة في شهادتها فكان الاحتياط هو المفارقة فإذا فارقها فالأَفضل له أن يعطيها نصف المهر ان كان قبل الدخول بها لاحتمال صحة النكاح لاحتمال كذبها في الشهادة و الافضل لها ان لا تأخذ شيئا منه لاحتمال فساد النكاح لاحتمال صدقها في الشهادة و ان كان بعد الدخول فالأَفضل للزوج ان يعطيها كمال المهر و النفقة و السكنى لاحتمال جواز النكاح و الافضل لها ان تأخذ الاقل من مهر مثلها و من المسمى و لا تأخذ النفقة و السكنى لاحتمال الفساد و ان لم يطلقها فهو في سعة من المقام معها لان النكاح قائم في الحكم و كذا إذا شهدت إمرأتان أو رجل و إمرأة أو رجلان عدلين أو رجل و امرأتان عدل لما قلنا و إذا شهد رجلان أو رجل و امرأتان و فرق بينهما فان كان قبل الدخول بها فلا شيء لها لانه تبين ان النكاح كان فاسدا و ان كان بعد الدخول بها يجب لها الاقل من المسمى و من مهر المثل و لا تجب النفقة و السكنى في سائر الانكحة الفاسدة و الله عز و جل أعلم .

} كتاب النفقة { النفقة أنواع أربعة نفقة الزوجات و نفقة الاقارب و نفقة الرقيق و نفقة البهائم و الجمادات أما نفقة الزوجات فالكلام فيها يقع في مواضع في بيان وجوبها و في بيان سبب الوجوب و في بيان الشرائط الوجوب و في بيان مقدار الواجب منها و في بيان كيفية وجوبها و بيان سبب الوجوب و في بيان ما يسقطها بعد وجوبها و صيرورتها دينا في الذمة أما وجوبها فقد دل عليه الكتاب و السنة و الاجماع و المعقول أما الكتاب العزيز فقوله عز و جل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجد كم أى على قدر ما يجده أحدكم من السعة و المقدرة و الامر بالا سكان أمر بالاتفاق لانها لا تصل إلى النفقة الا بالخروج و الا كتساب و في حرف عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أسكنوهن من حيث سكنتم و أنفقوا عليهن من وجدكم و هو نص و قوله عز و جل و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن أي لا تضاروهن في الانفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة فيخرجن أو لا تضاروهن في المسكن فتدخلوا عليهن من استئيذان فتضيقوا عليهن المسكن فيخرجن و قوله عز و جل و ان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن و قوله عز و جل و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف و قوله عز و جل لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله و قوله عز و جل و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف قيل هو المهر و النفقة و أما النسة فما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال اتقوا الله في السناء فانهن عندكم عوار لا يملكن لانفسهن شيئا و انما أخذ تموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن حق ان لا يوطئن فرشكم أحدا و لا يأذن في بيوتكم لاحد تكرهونه فان خفتم نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن ضربا مبرح و لهن عليكم كسوتهن و رزقهن بالمعروف ثم قال ثلاثا الا هل بلغت و يحتمل أن يكون هذا الحديث تفسيرا لما أجمل الحق في قوله و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف فكان الحديث مبينا لما في الكتاب أصله و روى ان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ماحق المرأة على الزوج فقال صلى الله عليه و سلم يطعمها إذا أطعم و يكسوها إذا كسى و ان لا يهجرها الا في المبيت و لا يضربها و لا يقبح و قال النبي صلى الله عليه و سلم لهند إمرأة أبي سفيان خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك و ولدك

(16)

في اسباب وجوب نفقة الزوجة .

بالمعروف و لو لم تكن النفقة واجبة لم يحتمل أن يأذن لها بالاخذ من اذنه و أما الاجماع فلان الامة أجمعت على هذا و أما المعقول فهو ان المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدا اليه فكانت كفايتها عليه كقوله صلى الله عليه و سلم الخراج بالضمان و لانها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت و لهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال المسلمين لحقهم لانه محبوس لجهتهم ممنوع عن الكسب فجعلت نفقته في مالهم و هو بيت المال كذا هنا } فصل { و أما سبب وجوب هذه النفقة فقد اختلف العلماء فيه قال اصحابنا سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها و قال الشافعي السبب هو الزوجية و هو كونها زوجة له و ربما قالوا ملك النكاح للزوجة عليها و ربما قالوا القوامية و احتج بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم أوجب النفقة عليهم لكونهم قوامين و القوامية تثبت بالنكاح فكان سبب وجوب النفقة النكاح لان الاتفاق على المملوك من باب إصلاح الملك و استبقائه فكان سبب وجوبه الملك كنفقة المماليك و لنا ان حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح مؤثر في استحقاق النفقة لها عليه لما بينا فاما الملك فلا أثر له لانه قد قوبل بعوض مرة و هو المهر فلا يقابل بعوض آخر اذ العوض الواحد لا يقابل بعوضين و لا حجة له في الآية لان فيها إثبات القوامية بسبب النفقة لا ايحاب النفقة بسبب القوامية و على هذا الاصل يبنى انه لا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب و هو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح لان حق الحبس لا يثبت في النكاح الفاسد و كذا النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة و كذا في عدة منه ان ثبت حق الحبس لانه لم يثبت بسبب النكاح لانعدامه و انما يثبت لتحصين الماء و لان حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح فلما لم تجب في النكاح فلان لا تجب العدة أولى و تجب في العدة من نكاح صحيح لوجود سبب الوجوب و هو استحقاق الحبس للزوج عليها بسبب النكاح لان النكاح قائم من وجه فتستحق النفقة كما كانت تستحقها قبل الفرقة بل أولى لان حق الحبس بعد الفرقة تأكد بحق الشرع و تأكد السبب يوجب تأكد الحكم فلما وجبت قبل الفرقة فبعدها أولى سواء كانت العدة عن فرقة بطلان أو عن فرقة بغير طلاق و سواء كانت الفرقة بغير طلاق من قبل الزوج أو من قبل المرأة الا إذا كانت من قبلها بسبب محظور استحسانا أو شرح هذه الجملة ان الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة و السكنى سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا و سواء كانت حاملا أو حائلا بعد ان كانت مدخولا بها عندنا لقيام حق حبس النكاح و عند الشافعي ان كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا و هي حامل فكذلك فاما المبتوتة إذا كانت حاملا فلها السكنى و لا نفقة لها لزوال النكاح بالابانة و كان ينبغي أن لا يكون لها السكنى الا انه ترك القياس في السكنى بالنص و عند ابن أبي ليلي لا نفقة للمبتوتة و لا سكنى لها و المسألة ذكرت في كتاب الطلاق و في بيان أحكام العدة و سواء كان الطلاق ببدل أو بغير بدل و هو الخلع و الطلاق على مال لما قلنا و لو خالعها على أن يبرأ من النفقة و السكنى يبرأ من النفقة و لا يبرأ من السكنى لكنه يبرأ عن مؤنة السكنى لان النفقة حقها على الخلوص و كذا مؤنة السكنى فتملك الابراء عن حقها فاما السكنى ففيها حق الله عز وجل فلا تملك المعتدة إسقاطه و لو أبرأته عن النفقة من قطع لا يصلح الابراء لان الابراء إسقاط الواجب فيستدعى تقدم الوجوب و النفقة تجب شيأ فشيأ على حسب مرور الزمان فكان الابراء إسقاطا قبل الوجوب فلم يصح بخلاف ما إذا اختعلت نفسها على نفقتها لما ذكرناه في الخلع و لانها جعلت الابراء عن النفقة عوضا عن نفسها في العقد و لا يصح ذلك الا بعد سابقة الوجوب فيثبت الوجوب مقتضى الخلع باصطلاحهما كما لو اصطلحا على النفقة انها تجب و تصير دينا في الذمة كذا هذا و كذلك الفرقة بغير طلاق إذا كانت من قبله فلها النفقة و السكنى سواء كانت بسبب مباح كخيار البلوغ أو بسبب محظور كالردة و وطأ أمها أو ابنتها أو تقبيلهما بشهوة بعد ان يكون بعد الدخول بها لقيام السبب و هو حق

(17)

الحبس للزوج عليها بسبب النكاح و إذا كانت من قبل المرأة فان كانت بسبب مباح كخيار الادراك و خيار العتق و خيار عدم الكفاءة فكذلك لها الفقة و السكنى و ان كانت بسبب محظور بان ارتدت أو طاوعت ابن زوجها أو أباه أو لمسته بشهوة فلا نفقة لها استحسانا و لها السكنى و ان كانت مستكرهة و القياس ان يكون لها النفقة و السكنى في ذلك كله وجه القياس ان حق الحبس قائم و تستحق النفقة كما إذا كانت الفرقة من قبلها بسبب مباح و كما إذا كانت الفرقة من قبل الزوج بسبب مباح أو محظور و للاستحسان وجهان أحدهما ان حق الحبس قد بطل بردتها الا ترى انها تحبس بعد الردة جبرا لها على الاسلام لثبوت بقاء حق النكاح فلم تجب النفقة بخلاف ما إذا كانت الفرقة بسبب مباح لان هناك حبس النكاح قائم فبقيت النفقة و كذا إذا كانت من قبل الزوج بسبب هو معصية لانها لا تحبس بردة الزوج فيبقى حبس النكاح فتبقى العدة لكن هذا يشكل بما إذا طاوعت ابن زوجها أو قبلته بشهوة انها لا تستحق النفقة و ان بقي حبس النكاح ما دامت العدة قائمة و لا اشكال في الحقيقة لان هناك عدم الاستحقاق لانعدام شرط من شرائط الاستحقاق و هو ان لا يكون الفرقة من قبلها خاصة بفعل هو محظور مع قيام السبب و هو حبس النكاح فاندفع الاشكال بحمد الله تعالى و الثاني ان حبس النكاح انما أوجب النفقة عليه صلة لها فإذا وقعت الفرقة بفعلها الذي هو معصية لم تستحق الصلة اذ الجاني لا يستحق الصلة بل يستحق الزجر و ذلك في الحرمان في الاستحقاق كمن قتل مورثه بغير حق انه يحرم الميراث لما قلنا كذا هذا بخلاف ما إذا كانت مستكرهة على الوطء لان فعلها ليس بجناية فلا يوجب حرمان الصلة و كذا إذا كانت الفرقة بسبب مباح و بخلاف الزوج لان النفقة حقها قبل الزوج فلا يؤثر فعله الذي هو معصية في إسقاط حق الغير فهو الفرق بين الفصلين و انما لم تحرم السكنى بفعلها الذي هو معصية لما قلنا ان في السكنى حق الله تعالى فلا يحتمل السقوط بفعل العبد و لو ارتدت في النكاح حتى حرمت النفقة ثم اسلمت في العدة لا تستحق النفقة و لو ارتدت في العدة ثم اسلمت و هي في العدة تعود النفقة و وجه الفرق ان النفقة في الفصل الثاني بقيت واجبة بعد الفرقة قبل الردة لبقاء سبب الوجوب و هو حبس النكاح وقت وجوب العدة ثم امتنع وجوبها من بعد تعارض الردة فإذا عادت إلى الاسلام فقد زال العارض فتعود النفقة و أما في الفصل الاول فالنفقة لم تبق واجبة وقت وجوب العدة لبطلان سبب وجوبها بالردة في حق حبس النكاح لان الردة أوجبت بطلان ذلك الحبس فلا يعود من تجديد النكاح فلا تعود النفقة بدونه و الاصل في هذا ان كل إمرأة لم تبطل نفقتها بالفرقة ثم بطلت قي العدة لعارض منها ثم زال العارض في العدة تعود نفقتها و كل من بطلت نفقتها بالفرقة لا تعود النفقة في العدة و ان زال سبب الفرقة في العدة بخلاف ما إذا نشزت ثم عادت انها تستحق النفقة لان النشوز لم يوجب بطلان حق الحبس الثابت بالنكاح و انما فوت التسليم المستحق بالعقد فإذا عادت فقد سلمت نفسها فاستحقت النفقة و لو طاوعت ابن زوجها أو أباه في العدة أو لمسته بشهوة فان كانت معتدة من طلاق و هو رجعي فلا نفقة لها لان الفرقة ما وقعت بالطلاق و انما وقعت بسبب وجد منها و هو محظور و ان كان الطلاق بائنا أو كانت معتدة عن فرقة بغير طلاق فلها النفقة و السكنى بخلاف ما إذا ارتدت في العدة انه لا نفقة لها إلى ان تعود إلى الاسلام و هي في العدة لان حبس النكاح يفوت بالردة و لا يفوت بالمطاوعة و المس و لو ارتدت في العدة و لحقت بدار الحرب ثم عادت و أسلمت أو سبيت و اعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لها لان العدة قد بطلت باللحاق بدار الحرب لان الردة مع اللحاق بمنزلة الموت و لو طلق إمرأته و هي أمة طلاقا بائنا و قد كان المولى بوأها مع زوجها بيتا حتى وجبت النفقة ثم أخرجها المولى لخدمته حتى سقطت النفقة ثم أراد ان يعيدها إلى الزوج و يأخذ النفقة كان له ذلك و ان لم يكن بوأها المولى بيتا حتى طلقها الزوج ثم أراد ان يبؤها مع الزوج في العدة لتجب النفقة فانها لا تجب وجه الفرق ان النفقة كانت واجبة في الفصل الاول لوجود سبب الوجوب و هو الاحتباس و شرطه و هو التسليم الا انه لما أخرجها إلى خدمته فقد فوت على الزوج الاحتباس الثابت حقا له و التسليم فامتنع وجوب النفقة حقا له فإذا أعادها إلى الزوج عاد حقه فيعود حق

(18)

في شرائط وجوب نفقة الزوجة .

المولى في النفقة فاما في الفصل الثاني فالنفقة ما كانت واجبة في العدة لانعدام سبب الوجوب أو شرط الوجوب و هو التسليم فهو بالبينونة يريد إلزام الزوج النفقة ابتداء في العدة فلا يملك ذلك و الاصل في ذلك ان كل إمرأة كانت لها النفقة يوم الطلاق ثم صارت إلى حال لا نفقة لها فيها فلها ان تعود و تأخذ النفقة و كل إمرأة لا نفقة لها يوم الطلاق فليس لها نفقة أبدا الا الناشزة و تفسير ذلك و الوجه فيه ما ذكرنا و يستوى في نفقة المعتدة عدة الاقراء وعدة الاشهر وعدة الحمل لاستواء الكل في سبب الاستحقاق فينفق عليها ما دامت في العدة و ان تطاولت المدة لعذر الحبل أو لعذر آخر و يكون القول في ذلك قولها لان ذلك أمر يعرف من قبلها حتى لو ادعت انها حامل أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها لان الولد يبقى في البطن إلى سنتين فان مضت سنتان و لم تضع فقالت كنت أتوهم اني حامل و لم أحض إلى هذه الغاية و طلبت النفقة لعذر امتداد الطهر و قال الزوج انك ادعيت الحمل فانما تجب على النفقة لعلة الحمل و أكثر مدة الحمل سنتان و قد مضى ذلك فلا نفقة على فان القاضي لا يلتفت إلى قوله و يلزمه النفقة إلى ان تنقضى عدتها بالاقراء و تدخل في عدة الاياس لان أحد العذرين ان بطل و هو عذر الحمل فقد بقي الا آخر و هو عذر امتداد الطهر اذ الممتد طهرها من ذوات الاقراء و هي مصدقة في ذلك فان لم تحض حتى دخلت في حد الاياس أنفق عليها ثلاثة أشهر فان حاضت في الاشهر الثلاثة و استقبلت العدة بالحيض فلها النفقة لانها معتدة و كذلك لو كانت صغيرة يجامع مثلها فطلقها بعد ما دخل بها أنفق عليها ثلاثة أشهر فان حاضت في الاشهر الثلاثة و استقبلت عدة الاقراء أنفق عليها حتى تنقضى عدتها لما قلنا و ان طالبته إمرأة بالنفقة و قدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي قد كنت طلقتها منذ سنة و و قد انقضت عدتها في هذه المدة و جحدت المرأة الطلاق فان القاضي لا يقبل قول الزوج انه طلقها منذ سنة و لكن يقع الطلاق عليها منذ أقر به عند القاضي لانه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير فان أقام شاهدين على انه طلقها منذ سنة و القاضي لا يعرفهما أمره القاضي بالنفقة و فرض لها عليه النفقة لان الفرقة منذ سنة لم تظهر بعد فان أقام بينة عادلة أو أقرت هى انها قد حاضت ثلاث حيض في هذه السنة فلا نفقة لها على الزوج و ان كانت أخذت منه شيئا ترده عليه لظهور ثبوت الفرقة منذ سنة و انقضاء العدة و ان قالت لم أحض في هذه السنة فالقول قولها و لها النفقة لان القول في انقضاء العدة قولها فان قال الزوج قد أخبرتني ان عدتها قد انقضت لم يقبل قوله في إبطال نفقتها لانه مصدق عليها في إبطال حقها و لو طلق إمرأته ثلاثا أو بائنا فامتدت عدتها إلى سنتين ثم ولدت لاكثر من سنتين و قد كان الزوج أعطاها النفقة إلى وقت الولادة فانه يحكم بانقضاء عدتها قبل الولادة لستة أشهر عند أبي حنيفة و محمد و يسترد نفقة ستة أشهر قبل الولادة و عند أبي يوسف لا يسترد شيأ من النفقة و كذلك إذا أطلق إمرأته في حال المرض فامتد مرضه إلى سنتين و امتدت عدتها إلى سنتين ثم ولدت المرأة بعد الموت بشهر و قد كان أعطاها النفقة إلى وقت الوفاة فانها لا ترث و يسترد منها نفقة ستة أشهر عند أبي حنيفة و محمد و عند أبي يوسف ترث و لا يسترد شيأ من النفقة و قد مرت المسئلتان في كتاب الطلاق و لا نفقة في الفرقة قبل الدخول باى سبب كانت لارتفاع النكاح من كل وجه فينعدم السبب و هو الحبس الثابت بالنكاح وأم الولد إذا أعتقها مولاها و وجبت عليها العدة لا نفقة لها و ان كانت محبوسة ممنوعة عن الخروج لان هذا الحبس لم يثبت بسبب النكاح و انما يثبت لتحصين الماء فاشبهت المعتدة من النكاح الفاسد و لان نفقتها قبل العتق انما وجبت بملك اليمين لا بالاحتباس و قد زال بالاعتاق و نفقة الزوجة انما وجبت بالاحتباس و أنه قائم ( فصل )

و أما شرط وجوب هذه النفقة فلوجوبها شرطان أحدهما يعم النوعين جميعا أعنى نفقة النكاح و نفقة العدة و الثاني يخص أحدهما و هو نفقة العدة أما الاول فتسليم المرأة نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم و نعنى بالتسليم التخلية و هي أن تخلي بين نفسها و بين زوجها برفع المانع من وطئها أو الاستمتاع بها حقيقة إذا كان المانع من قبلها أو من قبل الزوج فان لم يوجد التسليم على هذا التفسير وقت وجوب التسليم فلا نفقة لها و على هذا تخرج مسائل إذا

(19)

تزوج بالغة حرة صحيحة سليمة و نقلها إلى بيته فلها النفقة لوجود سبب الوجوب و شرطه و كذلك إذا لم ينقلها و هي بحيث لا تمنع نفسها و طلبت النفقة و لم يطالبها بالنقلة فلها النفقة لانه وجد سبب الوجوب و هو استحقاق الحبس و شرطه و هو التسليم على التفسير الذي ذكرنا فالزوج بترك النقلة ترك حق نفسه مع إمكان الاستيفاء فلا يبطل حقها في النفقة فان طالبها بالنقلة فامتنعت فان كان امتناعها بحق بان امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة لانه لا يجب عليها التسليم قبل استيفاء العاجل من مهرها فلم يوجد منها الامتناع من التسليم وقت وجوب التسليم و على هذا قالوا لو طالبها بالنقلة بعد ما أوفاها المهر إلى دار مغصوبة فامتنعت فلها النفقة لان امتناعها بحق فلم يجب عليها التسليم فلم تمتنع من التسليم حال وجوب التسليم و لو كانت ساكنة منزلها فمنعته من الدخول عليها لا على سبيل النشوز فان قالت حولني إلى منزلك أو اكتر لي منزلا أنزله فانى احتاج إلى منزلي هذا آخذ كراءه فلها النفقة لان امتناعها عن التسليم في بيتها لغرض التحويل إلى منزله أو الكراء امتناع بحق فلم يوجد منها الامتناع من التلسيم وقت وجوب التسليم و ان كان بغير حق بان كان الزوج قد أوفاها مهرها أو كان مؤجلا فلا نفقة لها لانعدام التسليم حال وجوب التسليم فلم يوجد شرط الوجوب فلا تجب و لهذا لم تجب النفقة للناشزة و هذه ناشزة و لو منعت نفسها عن زوجها بعد ما دخل بها برضاها لاستيفاء مهرها فلها النفقة عند أبى حنيفة لانه منع بحق عنده و عندهما لا نفقة لها لكونه منعا بغير حق عندهما و لو منعت نفسها عن زوجها بعد ما دخل بها على كره منها فلها النفقة محقة في المنع و ان كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالبالغة في النفقة لان المعنى الموجب للنفقة يجمعهما و ان كانت لا يجامع مثلها فلا نفقة لها عندنا و عند الشافعي لها النفقة بناء على أن سبب الوجوب عنده النكاح و شرطه عدم النشوز و قد وجد أو شرط الوجوب عندنا تسليم النفس و لا يتحقق التسليم في الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا منها و لا من غيرها لقيام المانع في نفسها من الوطء و الاستمتاع لعدم قبول المحل لذلك فانعدم شرط الوجوب فلا يجب و قال أبو يوسف إذا كانت الصغيرة تخدم الزوج و ينتفع الزوج بها بالخدمة فسلمت نفسها اليه فان شاء ردها و ان شاء أمسكها فان أمسكها فلها النفقة و ان ردها فلا نفقة لها لانها إذا لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد فكان له أن يمتنع من القبول فان أمسكها فلها النفقة لانه حصل له منها نوع منفعة و ضرب من الاستمتاع و قد رضى بالتسليم القاصر و ان ردها فلا نفقة لها حتى يجئ حال يقدر فيها على جماعها لانعدام التسليم الذي أوجبه العقد و عدم رضاه بالتسليم القاصر و ان كان الزوج صغيرا و المرأة كبيرة فلها النفقة لوجود التسليم منها على التفسير الذي ذكرنا و انما عجز الزوج عن القبض و أنه ليس بشرط لوجوب النفقة و كذلك لو كان الزوج مجبوبا أو عنينا أو محبوسا في دين أو مريضا لا يقدر على الجماع أو خارجا للحج فلها النفقة لما قلنا و لو كانت المرأة مريضة قبل النقلة مرضا يمنع من الجماع فنقلت و هي مريضة فلها النفقة بعد النقلة و قبلها أيضا فإذا طلبت النفقة فلم ينقلها و هي لا تمتنع من النقلة لو طالبها الزوج و ان كانت تمتنع فلا نفقة لها كالصحيحة كذا ذكر في ظاهر الرواية و روى عن أبى يوسف أنه لا نفقة لها قبل النقلة فإذا نقلت و هي مريضة فله أن يردها وجه رواية أبى يوسف أنه لم يوجد التسليم اذ هو تخلية و تمكين و لا يتحقق ذلك مع المانع و هو تبوؤ المحل فلا تستحق النفقة كالصغيرة التي لا تحتمل الوطء و إذا سلمت نفسها و هي مريضة له ان يردها لان التسليم الذي أوجبه العقد و هو التسليم الممكن من الوطء لما لم يوجد كان له أن لا يقبل التسليم إلى لم يوجبه العقد و هكذا قال أبو يوسف في الصغيرة التي لم يجامع مثلها أن له ان يردها لما قلنا وجه ظاهر الرواية أن التسليم في حق التمكين من الوطء ان لم يوجد فقد وجد في حق التمكين من الاستمتاع و هذا يكفى لوجوب النفقة كما في الحائض و النفساء و الصائمة صوم رمضان و إذا امتنعت فلم يوجد منها التسليم رأسا فلا تستحق النفقة و قال أبو يوسف إذا كانت المريضة تؤنسه و ينتفع بها في الجماع فان شاء ردها و ان شاء أمسكها فان أمسكها فلها النفقة و ان ردها فلا نفقة لها لما ذكرنا في الصغيرة و ان نقلت و هي صحيحة ثم مرضت في بيت الزوج مرضا لا تستطيع معه الجماع لم تبطل نفقتها بلا خلاف لان التسليم المطلق و هو التسليم

(20)

الممكن من الوطء و الاستمتاع قد حصل بالانتقال لانها كانت صحيحة كذا الانتقال ثم قصر التسليم لعارض يحتمل الزوال فاشبه الحيض أو نقول التسليم المستحق بالعقد في حق المريضة التي لا تحتمل الجماع قبل الانتقال و بعده هو التسليم في حق الاستمتاع لا في حق الوطء كما في حق الحائض و كذا إذا نقلها ثم ذهب عقلها فصارت معتوهة مغلوبة أو كبرت فطعنت في السن حتى لا يستطيع زوجها جماعها أو أصابها بلاء فلها النفقة لما قلنا و لو حبست في دين ذكر في الجامع الكبير أن لا نفقة لها و لم يفصل بين ما إذا كان الحبس قبل الانتقال أو بعده و بين ما إذا كانت قادرة على التخلية أولا لان حبس النكاح قد بطل باعراض حبس الدين لان صاحب الدين أحق بحبسها بالدين وفات التسليم أيضا بمعنى من قبلها و هو مطلها فصارت كالناشزة و ذكر الكرخي أنها إذا كانت محبوسة في دين من قبل النقلة فان كانت تقدر على أن تخلي بينه و بين نفسها فلها النفقة و ان كانت في موضع لا تقدر على التخلية فلا نفقة لها و هذا تفسير ما أجمله محمد في الجامع لانها إذا كانت تقدر على أن توصله إليها فالظاهر منها عدم المنع لو طالبها الزوج و هذا تفسير التسليم فان لم يطالبها فالتقصير جاء من قبله فلا يسقط حقها و ان كانت لا تقدر على التحلية فالتسليم فات بمعنى من قبلها و هو مماطلتها فلا تستوحب النفقة و لو حبست بعد النقلة لم تبطل نفقتها لما قلنا في المريضة و ذكر القدوري أن ما ذكره الكرخي في الحبس محمول على على ما إذا كانت محبوسة لا تقدر على قضائه فاما إذا كانت قادرة على القضاء فلم تقض فلا نفقة لها و هذا صحيح لانها إذا لم تقض مع القدرة على القضاء صارت كانها حبست نفسها فتصير بمعنى الناشزة و لو فرض القاضي لها النفقة ثم أخذها رجل كارهة فهرب بها شهرا أو غصبها غاصب لم يكن لها نفقة في المدة التي منعها لفوات التسليم لا لمعنى من جهة الزوج و روى عن أبى يوسف أن لها النفقة لان الفوات ما جاء من قبلها و الرتقاء و القرناء لهما النفقة بعد النقلة و قبلها إذا طلبتا و لم يظهر منهما الامتناع في ظاهر الرواية و روى عن أبي يوسف أن لهما النفقة بعد الانتقال فاما قبل الانتقال فلا نفقة لهما وجه رواية أبى يوسف أن التسليم الذي أوجبه العقد لم يوجد في حقهما قبل الانتقال و بعده الا أنه لما قبلهما مع العلم بالعيب فقد رضى بالتسليم القاصر كما قال في المريضة الا أن ههنا قال لا يجوز له أن يردهما و قال في الصغيرة التي ينتقع بها في الخدمة و المريضة التي يستأنس بها أن له أن يردهما وجه ظاهر الرواية ان العقد انعقد في حقهما موجبا تسليم مثلهما و هو التمكين من الاستمتاع دون الوطء و هذا النوع من التسليم يكفى لاستحقاق النفقة كتسليم الحائض و النفساء و المحرمة و الصائمة مع ما ان التسليم المطلق يتصور منهما بواسطة ازالة المانع من الرتق و القرن بالعلاج فيمكن الانتفاع بهما وطأ و لو حجت المرأة حجة فريضة فان كان ذلك قبل النقلة فان حجت بلا محرم و لا زوج فهي ناشرة و ان حجت مع محرم لها دون الزوج فلا نفقة لها في قولهم جميعا لانها امتنعت من التسليم بعد وجوب التسليم فصارت كالناشرة و ان كانت انتقلت إلى منزل الزوج ثم حجت مع محرم لها دون الزوج فقد قال أبو يوسف لها النفقة و قال محمد لا نفقة لها وجه قول محمد ان التسليم قد فات بامر من قبلها و هو خروجها فلا تستحق النفقة كالناشرة و لابي يوسف ان التسليم المطلق قد حصل بالانتقال إلى منزل الزوج ثم فات بعارض أداء فرض و هذا لا يبطل النفقة كما لو انتقلت إلى منزل زوجها ثم لزمها صوم رمضان أو نقول حصل التسليم المطلق بالانتقال ثم فات لعذر فلا تسقط النفقة كالمريضة ثم إذا وجبت لها النفقة على أصل أبى يوسف يفرض لها القاضي نفقة الاقامة لا نفقة السفر لان الزوج لا يلزمه الا نفقة الحضر فأما زيادة المؤنة التي تحتاج إليها المرأة في السفر من الكراء و نحو ذلك فهي عليها لا عليه لانها لاداء الفرض و الفرض عليها فكانت تلك المؤنة عليها لا عليه كما لو مرضت في الحضر كانت المداواة عليها لا على الزوج فان جاورت بمكة أو أقامت بها بعد أداء الحج اقامة لا تحتاج إليها سقطت نفقتها لانها معذورة في ذلك فصارت كالناشرة فان طلبت نفقة ثلاثة أشهر قدر الذهاب و المجئ لم يكن على الزوج ذلك و لكن يعطيها نفقة شهر واحد فإذا عادت أخذت ما بقي لان الواجب عليه لها نفقة الاقامة لا نفقة السفر و نفقة الاقامة تفرض لها كل شهر فشهر




/ 33