في بيان شرائط اركان التدبير . - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 4

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(112)

أعتق أحدهما حال صحته فهو على هذا الخلاف و ان شهدا على ذلك و هو مريض فمات أو شهدا بعد موته على أنه قال ذلك في المرض لا تقبل في قياس قول أبى حنيفة و فى الاستحسان تقبل و لا خلاف في أنهما إذا شهدا على أنه طلق احدى إمرأتيه تقبل و يخير فيختار طلاق احداهما وجه قياس قول أبى حنيفة ما ذكرنا ان الدعوي شرط و المدعى مجهول وجه الاستحسان أن المدعى ههنا معلوم لان الاعتاق في مرض الموت وصية و الخصم في تنفيذ الوصية هو الموصى فكان الميت المشهود له لوقوع الشهادة له فكان المدعى معلوما فجازت الشهادة له بخلاف حال الصحة فان الشهادة هناك وقعت لاحد العبدين فكان المشهود له مجهولا فلم تجز الشهادة و لان المولى لما مات فقد شاع العتق فيهما جميعا فصار كل واحد منهما خصما في حق نفسه متعينا فتقبل الشهادة بخلاف حال الحياة و الصحة و كذلك جواب أبى حنيفة في هذه المسألة في الا متين بأن شهدا بأنه أعتق احدى أمتيه انها لا تقبل لان انعدام اشتراط الدعوي بقبول الشهادة على عتق الامة لكونه سببا لحرمة الفرج و هي حق الله تعالى و لا تثبت حرمة الفرج بالعتق المبهم عند أبى حنيفة فكان الجواب في العبدين و الامتين ههنا عنده على السوآء بخلاف ما إذا شهدا على أنه طلق احدى إمرأتيه انها تقبل لانها قامت على سبب حرمة الفرج و الدعوى فيها ليست بشرط و لو شهدا ان أحد هذين الرجلين أعتق عبده فلانا لم تجز شهادتهما لان المدعى عليه مجهول و لو شهدا أنه أعتق عبدا له و سماه و نسيناه ان الشهادة باطلة لان الشاهد إذا نسى ما تحمل لا تقبل شهادته و لو شهدا أنه أعتق عبده سالما و لا يعرفان سالما و له عبد اسمه سالم ليس له غيره تقبل شهادتهما و لو شهدا به في البيع لا تقبل و وجه الفرق ان البيع لا يحتمل الجهالة أصلا و العتق يحتمل ضربا من الجهالة ألا ترى أنه لا يجوز بيع أحد العبدين و يجوز إعتاق أحد العبدين و لو اختلف الشاهدان في الشرط الذي علق به العتق لم تجز شهادتهما لانهما شهدا بعقدين كل عقد لا يثبت الا بشهادة شاهدين و لم يوجد و الاصل فيه انه إذا اختلفت شهادة الشاهدين فان كان ذلك في دعوى العتق لا تقبل أصلا و ان كان في دعوى المال ففيه تفصيل و وفاق و اختلاف نذكر ذلك كله في كتاب الشهادات ان شاء الله تعالى و الله عز و جل أعلم ( كتاب التدبير )

الكلام في هذا الكتاب يقع فيما ذكرنا في كتاب العتق و هو بيان ركن التدبير و بيان شرئط الركن و بيان صفة التدبير و بيان حكم التدبير و وقت ثبوت حكمه و بيان ما يظهر به التدبير ( فصل )

أما الاول فركن التدبير هو اللفظ الدال على معنى التدبير لغة و هو إثبات العتق عن دبر ثم إثبات العتق عن دبر نوعان مطلق و مقيد أما المطلق فهو أن يعلق الرجل عتق عبده بموته مطلقا و له ألفاظ قد تكون بصريح اللفظ مثل أن يقول أنت مدبر أو دبرتك و قد تكو بلفظ التحرير و الاعتاق نحو أن يقول أنت حر بعد موتى أو حررتك بعد موتى أو أنت معتق أو عتيق بعد موتى أو أعتقتك بعد موتى و كذا إذا قال أنت حر عند موتى أو مع موتى أو في موتى هو بمنزلة قوله بعد موتى لان عند كلمة حضرة فعند الموت يستدعى وجود الموت فيكون موته بمعنى الشرط و جمع للمقارنة و مقارنة الشيء يقتضى وجودهما و فى للظرف فإذا دخل ما لا يصلح ظرفا يجعل شرطا كما إذا قال لعبده أنت حر في دخولك الدار و قد يكون بلفظ اليمين بأن يقول ان مت فأنت حر أو يقول إذا مت أو متى مت أو متى ما مت أو ان حدث بي حدث أو متى حدث بي لانه علق العتق بالموت مطلقا و كذا إذا ذكر في هذه الالفاظ مكان الموت الوفاة أو الهلاك و لو قال ان مات فلان فأنت حر لم يكن مدبرا لانه لم يوجد تعليق عتق عبده بموته فلم يكن هذا تدبير بل كان تعليقا بشرط مطلق كالتعليق بسائر الشروط من دخول الدار و كلام زيد و غير ذلك و قال أبو يوسف لو قال أنت حر ان مت أو قتلت فليس بمدبر و قال زفر هو مدبر لانه علق عتقه بالموت و أنه علق عتقه بالموت و أنه كائن لا محالة و لابي يوسف ان علق بأحد الامرين فلا يصير مدبرا

(113)

كما لو قال ان مت أو مات زيد و لو قال ان مت و فلان فأنت حر أو قال أنت حر بعد موتى و موت فلان أو قال بعد موت فلان و موتي لم يكن مدبر الا أن يموت فلان قبله فيصير حينئذ مدبرا و انما لا يصير مدبرا للحال لانه يحتمل أن يموت المولى أولا فلا يعتق لانه علق العتق بشرطين بموته و موت فلان فلا يعتق بموته وحده و يصير العبد ميراثا فبعد ذلك ان مات فلان و وجد الشرط الآخر فانما وجد بعد ما انتقل الملك إلى الورثة و يحتمل أن يموت فلان فيصير مدبرا و يعتق بموت المولى فكان هذا كالتدبير المقيد ثم ينظر ان مات المولى أولا فقد صار العبد ميراثا للورثة لما بينا و ان مات فلان أولا فقد صار مدبرا لان التدبير صار مطلقا و صار العبد بحاله يعتق بموت المولى ثم استشهد في الاصل فقال الا ترى انه لو قال أنت حر بعد كلامك فلانا و بعد موتى فكلم فلانا كان مدبرا و كذلك قوله إذا كلمت فلانا فأنت حر بعد موتى فكلمه صار مدبرا لانه بعد الكلام صار التدبير مطلقا فكذا هذا و قد يكون بلفظ الوصية و هو أن يوصى لعبده بنفسه أو برقبته أو بعتقه أو يوصيه بوصية يستحق من جملتها رقبته أو بعضها نحو أن يقول له أوصيتك بنفسك أو برقبتك أو بعتقك أو كل ما يعبر به عن جملة البدن لان الموصى يزيل ملكه بالوصية ثم ان كان الموصى له ممن يحتمل الملك يزول الملك اليه و الا فيزول لا إلى أحد و الحر لا يحتمل أن يملك نفسه لما فيه من الاستحالة فكانت الوصية له بنفسه ازالة الملك لا إلى أحد و هذا معنى الاعتاق و هذا الطريق جعل بيع نفس العبد وهبتها له اعتاقا كذا هذا فيصير في معنى قوله أنت حر بعد موتى و كذا لو قال له أوصيت لك بثلث مالى لان رقبته من جملة ماله فصار موصى له بثلثها و لان هذا ازالة الملك من الثلث لا إلى أحد فيكون اعتاقا و روى بشر عن أبى يوسف فيمن أوصى لعبده بسهم من ماله أنه يعتق بعد موته و لو أوصى له بجزء من ماله لم يعتق و وجه الفرق ان السهم عبارة عن السدس فإذا أوصى له بسدس ماله فقد دخل سدس رقبته في الوصية فاما اسم الجزء فلا يتضمن الوصية بالرقبة لا محالة فكان الخيار فيه إلى الورثة فلهم التعيين فيما شاء و الله عز و جل أعلم و أما المقيد فهو ان يعلق عتق عبده بموته موصوفا بصفة أو بموته و شرط آخر نحو أن يقول ان مت من مرضى هذا أو في سفري هذا فأنت حر أو يقول ان قتلت فأنت حر أو ان غرقت فأنت حر أو ان حدث بي حدث من مرضى هذا أو من سفري هذا فأنت حر و نحو ذلك مما يحتمل أن يكون موته على تلك الصفة و يحتمل أن لا يكون و كذا إذا ذكر مع موته شرطا آخر يحتمل الوجود و العدم فهو مدبر مقيد و حكمه يذكر في موضعه ان شاء الله تعالى و روى الحسن عن ابى حنيفة أن لو قال إذا مت و دفنت أو غسلت أو كفنت فأنت حر فليس بمدبر يريد به في حق الاحكام المتعلقة بالتدبير في حال حياة المد بر لانه علق العتق بالموت و بمعنى آخر فلم يكن مدبرا مطلقا فان مات و هو في ملكه استحسنت أن يعتق من الثلث و القياس أن لا يعتق كما لو قال إذا مت فدخلت الدار فأنت حر فمات المولى قد خل العبد الدار انه لا يعتق كذا هذا لكنه استحسن و قال يعقت من الثلث لانه علق العقت بالموت و بما هو من علائقه فصار كما لو علقه بموت نصفه فكان حكمه حكم المدبر المقيد بخلاف قوله إذا مت فدخلت الدار لان دخول الدار لا تعلق له بالموت فلم يكن تعليقا بموت نصفه فلم يكن تدبيرا أصلا بل كان يمينا مطلقا فيبطل بالموت كسائر الايمان ثم التدبير قد يكون مطلقا و قد يكون معلقا بشرط أما المطلق فما ذكرنا أما المعلق فنحو أن يقول ان دخلت الدار أو ان كلمت فلانا أو إذا قدم زيد فأنت مدبر لان التدبير إثبات حق الحرية و حقيقة الحرية تحتمل التعليق بالشرط فكذا في حق التدبير و ذكر محمد في الاصل إذا قال أنت حر بعد موتى ان شئت فان نوى بقوله ان شئت الساعة فشاء العبد في ساعته تلك صار مدبرا لانه علق التدبير بشرط و هو المشيئة و قد وجد الشرط فيصير مدبرا كما إذا قال ان دلت الدار فأنت مدبر و ان غنى به مشيئته بعد الموت فليس للعبد مشيئة حتى يموت المولى لانه علق العتق بشرط يوجد بعد الموت فإذا وجد قبله لا يعتبر فان مات المولى فشاء عند موته فهو حر من ثلثه كذا ذكره في الاصل و ذكر الحاكم في مختصره ان المراد منه أن يعتقه الوصي أو الوارث لان العتق ههنا لم يتعلق بالموت و انما تعلق به و بأمر آخر بعده فيصير بمنزلة الوصية بالاعتاق فيجب أن لا يعتق

(114)

ما لم يعتق و كذا ذكر الجصاص أنه لا يعتق حتى يعتقه الورثة لما قلنا و روى ابن سماعة و عيسى بن أبان و أبو سليمان عن محمد فيمن قال لرجل إذا مت فأعتق عبدي هذا ان شئت أو قال إذا مت فأمر عبدي هذا بيدك ثم مات فشاء الرجل عتقه في المجلس أو بعد المجلس فله أن يعتقه لان هذا وصية بالاعتاق و الوصايا لا يتقيد القبول فيها بالمجلس و كذا ان قال عبدي هذا حر بعد موتى ان شئت فشاء بعد موته في المجلس أو بعد المجلس فقد وجبت الوصية لما ذكرنا ان الوصية لا يتقيد قبولها بالمجلس و لا يعتق العبد حتى يعتقه الورثة أو الوصي أو القاضي و هذا يؤيد قول الحاكم و الجصاص لانه لا فرق بين المسئلتين سوى أن هناك علق بمشيئة العبد و ههنا علق بمشيئة الاجنبي و كذلك لو قال لعبده أنت حر ان شئت بعد موتى فمات المولى و قال العبد من مجلسه الذي علم فيه بموت المولى أو اخذ في عمل آخر فان ذلك لا يبطل شيأ مما جعله اليه لما ذكرنا ان هذا وصية بالاعتاق و ليس بتمليك و الوصية لا يقف قبولها على المجلس و أما المضاف إلى وقت فنحو أن يقول أنت مدبر غدا أو رأس شهر كذا فإذا جاء الوقت صار مدبرا لان التدبير إثبات حق الحرية فيحتمل الاضافة كاثبات حقيقة الحرية و لهذا احتمل التعليق بالشرط كذا الاضافة و قد روى بشر عن أبى يوسف فيمن قال لعبد أنت حر بعد موتى بشهر فليس بمدبر و لا يعتق الا أن يعتق و روى ابن سماعة عن محمد أنه قال القياس أن يكون باطلا ألا ترى أنه لو جنى قبل الشهر دفع بالجناية و لو لحقه دين بيع فيه و وجه القياس ما ذكرنا انه لم أعلق العتق بمضي شهر بعد الموت فكما مات انتقل الملك فيه إلى الورثة و لم يبق الا مضى الزمان و هو الشهر فلا يحتمل ثبوت العتق به فيبطل الا أنهم استحسنوا فجعلوه وصية بالاعتاق لان تصرف العاقل يحمل على الصحة ما أمكن و أمكن حمله على الوصية بالاعتاق بعد مضى شهر بعد الموت فيحمل عليها و لو قال أنت حر قبل موتى شهر فليس بمدبر لانه ما أضاف العتق إلى الموت أصلا بل أضافة إلى زمان موصوف بأنه قبل موته بشهر من وقت التكلم و هذا أيضا يحتمل الوجود و العدم لجواز أن يموت قبل تمام الشهر من وقت الكلام فلا يكون مدبر للحال و إذا مضى شهر قبل موت المولى و هو في ملكه ذكر الكرخي في مختصره أنه مدبر في قول أبى حنيفة و زفر و عند أبى يوسف و محمد ليس بمدبر و علل القدوري لابى حنيفة انه لما مضى شهر صار كانه قال عند مضى الشهر أنت حر بعد موتى و ذكر في الجامع أنه لا يكون مدبرا و يجوز بيعه و لم يذكر الخلاف و هو الصحيح و أما على قول أبى حنيفة فلان المدبر اسم لمن علق عتقه بمطلق موت المولى و ههنا ما أضاف العتق إلى الموت أصلا بل أضافه إلى أول الشهر و كذا حكمه عند أبى حنيفة يثبت من أول الشهر بطريق الظهور أو يستند اليه الثابت بالتدبير يقتصر على حالة الموت و لا يستند و بهذا تبين ان ما ذكره القدوري من التعليل لابى حنيفة سديد و أما على قولهما فقد ذكر في النوادر ان عندهما يصير مدبرا مطلقا و وجهه انه لما مضى الشهر ظهر ان عتقه تعلق بمطلق موت المولى فصار كانه قال عند مضيه أنت حر بعد موتى فصار مدبرا مطلقا و أما على ظاهر الرواية منهما فلا يصير مدبرا لانه ما علق عتقه بالموت بل بشهر و متصل بالموت فيصير كانه قال أنت حر قبل موتى بساعة و لو قال يوم أموت فأنت حر أو أنت حر يوم أموت فان نوى به النهار دون الليل لم يكن مدبرا لانه نوى حقيقة كلامه إذا اليوم اسم لبياض النهار لغة و يجوز أن يموت بالليل لا بالنهار فلا يكون هذا مدبرا مطلقا و ان عني به الوقت المبهم فهو مدبر لان اليوم يذكر و يراد به الوقت المطلق قال الله تعالى و من يولهم يومئذ دبره و من ولي بالليل لحقه الوعيد المذكور و روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن قال ان مت إلى سنة أو إلى عشر سنين فأنت حر فليس بمدبر لانه علق عتقه بموت بضفة تحتمل الوجود و العدم فان قال ان مت إلى مائة سنة و مثله لا يعيش إلى ذلك الوقت في الغالب فهو مدبر لان موته في تلك المدة كائن لا محالة و روى هشام عن محمد فيمن قال أنت مدبر بعد موتى فهو مدبر الساعة لانه أضاف التدبير إلى ما بعد الموت و التدبير بعد الموت لا يتصور فيلغو قوله بعد موتى فيبقى قوله أنت مدبر أو يجعل قوله أنت مدبر أى أنت حر فيصير كانه قال أنت حر بعد موتى و لو قال أنت حر بعد موتى على ألف درهم فالقبول بعد الموت كذا ذكر في الجامع الصغير و هذا جواب ظاهر

(115)

في بيان شرائط اركان التدبير .

الرواية و روى عن أبى يوسف ان القبول في هذا على حالة الحياة لا بعد الموت فإذا قبل في المجلس صح التدبير و صار مدبرا و لا يلزمه المال و إذا مات عتق و لا شيء عليه ( وجه )

قوله ان هذا إيجاب العتق في لحال بعوض الا أن العتق يتأخر إلى ما بعد الموت فكان القبول في المجلس كما إذا قال له ان شئت فأنت حر رأس الشهر تعتبر المشيئة في المجلس لثبوت الحرية رأس الشهر كذا ههنا فإذا قبل في المجلس صح التدبير و لا يلزمه المال لان المدبر مملوك للمولى مطلقا فلا يجب عليه للمولى دين و إذا مات عتق لوجود شرط العتق و هو الموت و لا يلزمه المال لانه لم يلزمه وقت القبول فلا يلزمه وقت العتق وجه ظاهر الرواية أضاف الايجاب إلى ما بعد الموت فيكون القبول بعد الموت إذا القبول بعد الايجاب يكون و لان الاعتاق بعد الموت وصية بدليل اعتباره من الثلث و قبول الوصايا بعد الموت و إذا كان القبول بعد الموت لا يعتبر قبوله في حال الحياة و انما يعتبر بعد الموت فإذا قبل بعد الموت فهل يعتق بعد الموت بنفس القبول أولا يعتق الا بإعتاق الوارث أو الوصي أو القاضي لم يذكر هذا في الجامع الصغير و لو قال أنت مدبر على ألف فقبل فهو مدبر و المال ساقط كذا ذكر الكرخي لانه علق التدبير بشرط و هو قبول المال فإذا قبل صار مدبرا و المدبر على ملك المولى فلا يجوز أن يلزمه دين لمولاه فسقط و روى بشر عن أبى يوسف في نوادره فيمن قال لعبده أنت مدبر على ألف قال أبو حنيفة ليس له القبول الساعة و له أن يبيعه قبل أو لم يقبل فان مات و هو في ملكه فقال قد قبلت أدى الالف و عتق و هو رواية عمرو عن محمد و قال أبو يوسف ان لم يقبل حتى مات ليس له أن يقبل و ظاهر قوله أدى الالف و عتق يقتضى ثبوت العتق من إعتاق الوارث أو الوصي و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي إذا قال إذا مت فأنت حر على ألف درهم فانما يحتاج إلى القبول بعد الموت فإذا قبل بعد الموت فلا يعتق بالقبول حتى تعتقه الورثة أو الوصي لان العتق تأخر وقوعه عن الموت و كل عتق تأخر وقوعه عن الموت لا يثبت الا بإيقاع من الوارث أو الوصي لانه يكون وصية بالاعتاق فلا يثبت ما لم يوجد الاعتاق كما لو قال أنت حر بعد موتى بيوم أو بشهر انه لا يعتق ما لم يعتقه الوارث أو الوصي بعد مضى اليوم أو الشهر لما قلنا كذا ههنا ثم في الوصية بالاعتاق بملك الوارث الاعتاق تنجيزا و تعليقا حتى لو قال له ان دخلت الدار فأنت حر فدخل يعتق كما لو نجز العتق و الوصي يملك التنجيز لا التعليق حتى لو علق بالدخول فدخل لا يعتق و لان الوارث يتصرف بحكم الخلافة عن الميت و يقوم مقامه كأنه هو و الوصي يتصرف بالامر فلا يتعدى تصرفه موضع الامر كالوكيل و الوكيل بالاعتاق لا يملك التعليق و لو أعتقه الوصي أو الوارث عن كفارة لزمته لا يسقط عنه لانه يقع عن الميت و الولاء عن الميت لا عن الوارث لان الاعتاق منه من حيث المعنى و لو قال أنت حر على ألف درهم بعد موتى فالقبول في هذا في الحياة بلا خلاف لانه جعل القبول في الحالين شرطا لثبوت العتق بعد الموت فإذا قبل صار مدبرا و لا يجب المال لما قلنا فإذا مات عتق و لا شيء عليه و هذا حجة ابى يوسف في المسائل المتقدمة و الله عز و جل الموفق و لو قال كل مملوك أملكه فهو حر بعد موتى فما في ملكه صار مدبرا و ما يستفيده يعتق من الثلث بغير تدبير و هذا قول أبى حنيفة و محمد و قال أبو يوسف لا يدخل في هذا الكلام ما يستفيده ( وجه )

قوله ان المملوك للحال مراد من هذا الايجاب فلا يكون ما يستفيده مرادا لان الحال مع الاستقبال معنيان مختلفان و اللفظ الواحد لا يشتمل على معنيين مختلفين و لهذا لم يدخل المستفاد في هذا في الاعتاق البات كذا في التدبير و لهما ان التدبير في معنى اليمين و معنى الوصية أما معنى اليمين فظاهر لانه تعليق العتق بالشرط فاليمين ان كان لا يصلح الا في الملك القائم أو مضافا إلى الملك أو سببه فالوصية تتعلق بما في ملك الموصى و بما يستحدث الملك فيه فان من أوصى بثلث ماله يدخل فيه المملوك للحال و ما يستفيده إلى وقت الموت و قوله اللفظ الواحد لا يشتمل على معنيين مختلفين قلنا قد يشتمل كالكتابة و الاعتاق على مال فانهما يشتملان على معنى اليمين و المعارضة كذا هذا و الله عز و جل أعلم ( فصل )

و أما شرائط الركن فأنواع بعضها يعم نوعى التدبير أعنى المطلق المقيد و بعضها يخص أحدهما و هو المطلق أما الذي يعم النوعين فما ذكرنا في كتاب العتاق فلا يصح التدبير الا بعد صدور ركنه مطلقا عن الاستثناء

(116)

في بيان صفة التدبير .

من أهله مضافا إلى محله و لا يصح الا في الملك سواء كان منجزا أو معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مضافا إلى الملك أو سبب الملك نحو ان يقول لعبد لا يملكه ان ملكتك فأنت مدبر أو ان اشتريتك فأنت مدبر لانه التزم إثبات حقيقة الحرية بعد الموت و إثبات حق الحرية في الحال و لا يثبت ذلك الا بعد وجود الملك في الحال لانه إذا كان موجودا للحال فالظاهر دوامه إلى وقت وجود الشرط و الوقت و إذا لم يكن موجودا فالظاهر عدمه فلا يثبت حق الحرية عند وجود الشرط و الوقت لا عند الموت فلا يحصل ما هو الغرض من التدبير أيضا على ما يذكر في بيان حكم التدبير ان شاء الله تعالى و منها أن يكون التعليق بموت المولى حتى لو علق بموت غيره بأن قال ان مات فلان فأنت حر لا يصير مدبرا أصلا و أما الذي يخص أحدهما فضربان أحدهما أن يكون التعليق بمطلق موت المولى فان كان بموت موصوف بصفة لا يكون تدبيرا مطلقا بل يكون مقيدا و الثاني ان يكون التعليق بموته وحده حتى لو علق بموته و شرط آخر لا يكون ذلك تدبيرا مطلقا و قد ذكرنا المسائل المتعلقة بهذين الشرطين فيما تقدم ( فصل )

و أما صفة التدبير فالتدبير متجزئ في قول أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد لا يتجزأ لانه باعتبار الحال إثبات حق الحرية فيعتبر بإثبات حقيقة الحرية و إثبات حقيقة الحرية يتجزأ عنده و عندهما لا يتجزأ كذا إثبات حق الحرية باعتبار المال و هو إثبات حقيقة لحرية فكان اعتافا فكان الخلاف فيه لازما و على هذا يخرج عبد بين اثنين دبره أحدهما ان على قول أبى حنيفة صار نصيبه خاصة مدبر أو نصيب شريكه على ملكه لكون التدبير متجزئا عنده فيقتصر على نصيبه ثم ان كان المدبر موسرا فللشريك ست خيارات أن شاء أعتق و ان شاء دبر و ان شاء كاتب و ان شاء ضمن و ان شاء استسعى العبد و ان شاء تركه على حاله أما خيار الاعتاق و التدبير و الكتابة و الاستسعاء فلان نصيبه بقي على ملكه في حق التخريج إلى العتاق و أما خيار التضمين فلانه التدبير أخرجه من أن يكون محلا للتملك مطلقا بالبيع و الهبة و الرهن و نحو ذلك فقد أتلفه عليه في حق هذه التصرفات فكان له ولاية التضمين و أما خيار الترك على حاله فلان الحرية لم تثبت في جزء منه فجاز إبقاؤه على الرق و انه مفيد لان له أن ينتفع به منفعة الكسب و الخدمة فلا يكلف بالتخريج إلى الحرية ما لم يمت المدبر فان اختار الاعتاق فأعتق فللمدبر أن يرجع على المعتق بنصف قيمته مدبرا لانه أتلف عليه نصيبه و هو مدبر فيضمن قيمته مدبرا و الولاء بينهما لان الاعتاق منهما لان نصيب المدبر لا يحتمل الانتقال إلى المعتق لان التدبير يمنع من ذلك و للمعتق أن يرجع على العبد بما ضمن لان منفعة الاعتاق حصلت له و ان شاء المدبر أعتق نصيبه و ان شاء كانت و ان شاء استسعى و ليس له الترك على حاله لانه معتق البعض فيجب تخريجه إلى العتاق هذا إذا كان المعتق موسرا فان كان معسرا فللمدبر ثلاث خيارات ان شاء أعتق و ان شاء استسعى و ان شاء كاتب و ان شاء اختار التدبير فدبر نصيبه حتى صار العبد مدبرا بينهما و ساوى شريكه في التصرف ثم مات أحدهم عتق نصيب الييت بالتدبير و يكون من الثلث لان التدبير وصية و يسعى في نصف قيمته للباقي ان شاء لانه صار معتق البعض و ان شاء أعتق و ان شاء كاتب و ليس له الترك على حاله لما قلنا فان مات الشريك الا آخر قبل أخذ السعاية عتق نصيبه من الثلث أيضا لما قلنا و بطلت السعاية لان العتق حصل بموت المولى المدبر إذا أعتق بموت مولاه و قيمته تخرج من الثلث لا يجب عليه السعاية و قيل ان هذا على قياس قول أبى حنيفة فاما على قياس قولهما فلا يبطل لان الاعتاق عندهما لا يتجزأ فقد عتق كله بموت الاول فوجبت السعاية عليه و هو حر فكان ذلك بمنزلة ديون وجبت على الحر فلا فسقط بالموت و أما على قول أبى حنيفة فلا يعتق نصيب الشريك ما لم يؤد السعاية إذا اختار السعاية لان الاعتاق متجز عنده فإذا مات الشريك فهذا مدبر مات مولاه و قيمته تخرج من الثلث فيعتق من سعاية و ان اختار الكتابة و كاتبه صحت الكتابة لان نصيبه على ملكه فان أدى فعتق مضى الامر و ان مات المولى قبل الاداء و هو يخرج من الثلث عتق و بطلت عنه السعاية و ان كان لا يخرج من الثلث بان لم يكن له مال غيره ففيه خلاف بين أصحابنا الثلاثة يذكر فيما بعد ان شاء الله

(117)

تعالى و ان اختار تضمين المدبر فضمنه فقد صار العبد كله للمدبر لانتقال نصيب شريكه اليه بالضمان و الولاء كله للمدبر لان كله عتق على ملكه و للمدبر أن يرجع بما ضمن على العبد فيستسعيه لان الشريك كان له أن يستسعيه فلما ضمن المدبر قام مقامه فيما كان له فان مات المدبر عتق نصفه من ثلث المال لان نصفه قد صار مدبرا فيعتق بموته لكن من ثلث المال لما قلنا و يسعى في النصف الا آخر كاملا لورثة لان ذلك النصف كان قنا و ان شاؤوا أعتقوا ذلك النصف و ان شاؤوا دبروا و ان شاؤوا كاتبوا و ان شاؤوا تركوه على حاله و ان اختار الاستسعاء سعى العبد في نصف قيمته فإذا أدى يعتق ذلك النصف و لا يضمن الشريك للمدبر شيأ لان العتق حصل بسبب لا صنع له فيه فلم يوجد منه سبب وجوب الضمان و للمدبر أن يرجع على العبد فيستسعيه لان العبد صار كمعتق البعض فإذا أدى يعتق كله و الولاء بينهما لان نصيب كل واحد منهما عتق على ملكه فان مات المدبر قبل أن يأخذ السعاية بطلت السعاية و عتق ذلك النصف من ثلث ماله لما بينا و ان اختار ترك نصيبه على حاله فمات يكون نصيبه موروثا عنه فينتقل الخيار إلى الورثة في الاعتاق التدبير و الكتابة و الاستسعاء و الترك على حاله لان نصيبه انتقل إليهم و قد كان له هذه الخيارات و ان مات المدبر عتق ذلك النصف من الثلث و لغير المدبر أن يستسعى العبد في نصف قيمته ان شاء و ان شاء أعتق و ان شاء دبر و ان شاء كاتب و ليس له خيار الترك لانه صار معتق البعض فيجب تخريجه إلى العتق لا محالة و الولاء بينهما لان نصيب كل واحد منهما عتق على ملكه هذا إذا كان المدبر موسر فان كان معسرا فللشريك الخيارات التي ذكرنا الا اختيار التضمين و اما على قولهما إذا دبر نصيبه فقد صار كله مدبر لان التدبير لا يتجزأ عندهما و يضمن المدبر لشريكه نصف قيمته موسرا كان أو معسرا فقد فرقا بين التدبير و بين الاعتاق ان في الاعتاق لا يضمن إذا كان معسرا و انما يسعى العبد لان هذا ضمان إتلاف أو ضمان تملك أو ضمان حبس المال و انه لا يختلف باليسار و الاعسار في أصول الشرع الا ان السعاية في باب الاعتاق ثبتت بخلاف القياس بالنص و لان بالاعتاق قد زال العبد عن ملك المعتق و صار حرا فيسعى و هو حر و ههنا الملك قائم بعد التدبير و كسب المدبر على ملك مولاه فلا يمكن القول بالاستسعاء هذا إذا دبره أحدهما أو دبراه على التعاقب فان دبراه معا ينظر ان قال كل واحد منهما قد دبرتك أو أنت مدبر أو نصيبى منك مدبر أو قال إذا مت فانت حر أو أنت حر بعد موتى و خرج الكلامان معا صار مدبرا لهما بلا خلاف لان تدبير كل واحد منهما صادف ملك نفسه فصار العبد مدبر بينهما فإذا مات أحدهما عتق نصيبه من الثلث و الا آخر بالخيار ان شاء أعتق و ان شاء كاتب و ان شاء استسعى و ليس له أن يتركه على حاله لانه صار معتق البعض فإذا مات الباقى منهما قبل أخذ السعاية بطلت السعاية و عتق ان كان يخرج من الثلث لما ذكرنا و ان قالا جميعا إذا متنا فانت حر أو أنت حر بعد موتنا و خرج كلامهما معا لا يصير مدبرا لان كل واحد منهما علق عتقه بموته و موت صاحبه فصار كان كل واحد منهما قال ان مت أنا و فلان فأنت حر أو أنت حر ان مت أنا و فلان الا إذا مات أحدهما فيصير نصيب الباقى منهما مدبرا لصيرورة عتقه معلقا بموت المولى مطلقا و صار نصيب الميت ميراثا لورثته و لهم الخيارات ان شاؤوا أعتقوا و ان شاؤوا دبروا و ان شاؤوا كاتبوا و ان شاؤوا استسعوا و ان شاؤوا ضمنوا الشريك ان كان موسرا و إذا مات الآخر عتق نصيبه من الثلث هذا إذا دبره أحدهما أو كلاهما فان دبر أحدهما أو أعتقه الآخر فهذا في الاصل لا يخلو من أحد وجهين اما ان خرج الكلامان على التعاقب و اما ان خرجا معا فان خرجا على التعاقب فاما ان علم السابق منهما و اما ان لم يعلم فان علم فان كان الاعتاق سابقا بان أعتقه أحدهما أولا ثم دبره الا آخر فاما على قول أبي يوسف و محمد فكما أعتقه أحدهما فقد عتق كله لان الاعتاق عندهما لا يتجزأ و تدبير الشريك باطل لانه صادف الحر و الولاء كله للمعتق لان كله عتق بإعتاقه و عليه الضمان ان كان موسرا و على العبد السعاية ان كان معسرا لما ذكرنا في كتاب العتاق فصار كعبد بين اثنين أعتقه أحدهما و سكت الآخر و قد ذكرنا فما تقدم و أما على قول أبى حنيفة إذا أعتق أحدهما فلم يعتق الا نصيبه لتجزى العتاق عنده فلما دبره الا آخر فقد صح تدبيره لانه دبر ملك نفسه فصح و صار ميراثا للمعتق عن

(118)

الضمان لانه قد ثبت له بإعتاق الشريك خيارات منها التضمين منها التدبير فإذا دبره فقد استوفى حقه فبرئ المعتق عن الضمان و لانه انما يثبت له ولاية التضمين بشرط نقل نصيبه إلى المعتق بالضمان و قد خرج الجواب عن احتمال النقل بالتدبير فسقط الضمان و المدبر بالخيار ان شاء أعتق نصيبه الذي صار مدبرا و ان شاء كاتبه و ان شاء استسعى العبد و ليس له أن يتركه على حاله لانه قد عتق بعضه فوجب تخريجه إلى العتق بالطرق التي بينا و إذا مات المدبر عتق نصيبه الذي صار مدبرا من الثلث و الولاء بينهما لان كله عتق باعتاقهما النصف بالاعتاق البات و النصف بالتدبير فعتق نصيب كل واحد منهما على ملكه و ان كان التدبير سابقا بان دبره أحدهما أو لا ثم أعتق الآخر فعلى قولهما كما دبره أحدهما صار كله مدبرا له لان التدير عندهما يتجزأ كالاعتاق البات و يضمن المدبر نصيب شريكه قنا سواء كان موسرا أو معسرا لما بينا و أما على قول أبى حنيفة فلم يصر كله مدبرا بل نصيبه خاصة لتجزى التدبير عنده فصح إعتاق الشريك فعتق نصفه و للمدبر أن يرجع على المعتق بنصف قيمة العبد مدبرا ان كان المعتق موسرا لما ذكرنا فيما تقدم و ان شاء العتق نصيبه الذي هو مدبر و ان شاء استسعى العبد و ليس له أن يتركه على بحاله لانه معتق البعض و ان خرج الكلامان معا لا يرجع أحدهما على صاحبه بضمان لان الضمان انما يجب بإتلاف مال الغير فإذا خرج الكلامان معا كان كل واحد منهما متصرفا في ملك نفسه لا متلقا ملك غيره فلا يجب عليه الضمان و منهم من قال هذا على قياس قول أبى حنيفة لان الاعتاق و التدبير كل واحد منهم يتجزأ عنده فصح التدبير في النصف و الاعتاق في النصف فاما على قياس قولهما ينفذ الاعتاق و يبطل التدبير لان الاعتاق و التدبير لا يتجزآن و الاعتاق أقوى فيدفع الادنى و ان كان أحدهما سابقا لكن لا نعلم السابق منهما من اللاحق ذكر في الاصل ان المعتق يضمن ربع قيمة العبد للمدبر و يستسعى العبد له في الربع الا آخر و و هذا استحسان و لم يذكر الخلاف و منهم من قال هذا قول أبى حنيفة فاما عندهما فالجواب فيه و فيما إذا خرج الكلامان معا سواء وجه قولهما ان كل أمرين حادثين لا يعلم تأريخهما يحكم بوقوعهما معا في أصول الشرع كالغرقى و الحرقى ؟ و الهدمى و لهذا قال بعض أهل الاصول في النص العام و الخاص إذا تعارضا و جهل التاريخ انه يجعل كانهما وردا معا و يبنى العام على الخاص على طريق البيان و يكون المراد من النص العام ما وراء القدر المخصوص وجه قياس قول أبى حنيفة انه وقع الشك في وجوب الضمان على المعتق لوقوع الشك في سبب وجوبه لان التدبير ان كان لاحقا كان المدبر بالتدبير جبريا للمعتق من الضمان لما مر و ان كان سابقا يجب الصمان على المعتق فوقع الشك في الوجوب و الوجوب لم يكن ثابتا فلا يثبت مع الشك وجه الاستحسان له اعتبار الاحوال و هو ان الاعتاق إذا كان متقدما على التدبير فقد أبرأ المدبر المعتق عن الضمان و ان كان متأخرا فالمعتق ضامن و قد سقط ضمان التدبير بالاعتاق بعده فإذا لا ضمان على المدبر في الحالين جميعا و المعتق يضمن في حال و لا يضمن في حال و المضمون هو النصف فيتنصف فيعتق ربع القيمة و يسعى العبد للمدبر في الربع الآخر لانه لما تعذر التضمين فيه و وجب تخريجه إلى العتاق أخرج بالسعاية كما لو كان المعتق موسرا و الله عز و جل أعلم مدبرة بين رجلين جاءت بولد و لم يدع أحدهما فهو مدبر بينهما كامه لان ولد المدبرة مدبر لما نذر في بيان حكم التدبير ان شاء الله تعالى فان ادعاء أحدهما فالقياس ان لا يثبت نسبه منه و هو قول زفر و اليه مال الطحاوي من أصحابنا و فى الاستحسان يثبت وجه القياس انهما لما دبراه فقد ثبت حق الولاء لهما جميعا لانه ولد مدبر تهما جميعا و فى إثبات النسب من المدعي إبطال هذا الحق عليه و الولاء لا يلحقه الفسخ وجه الاستحسان ان النسب قد ثبت في نصيب المدعى لوجود سبب الثبوت و هو الوطء في الملك و إذا ثبت في نصيبه يثبت في نصيب شريكه لان النسب لا يتجزأ و أما قوله حق الولاء لا يحتمل الفسخ فنقول نحن يثبت النسب و لا يسقط حق الولاء لانه لا تنافي بينهما فيثبت النسب من الشريك المدعى و يبقى نصف الولاء للشريك الآخر و صار نصف الجارية أم ولد له نصفها مدبرة على حلها للشريك فان قيل الاستيلاد لا يتجزأ و هذا قول بالتجزئة فالجواب ما ذكرنا في كتاب العتاق انه متجز في نفسه




/ 33