في بيانم مسقطات النفقة بعد وجوبها . - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 4

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(28)

و لو أقرت المرأة انها كانت قد تعجلت النفقة من الزوج فان الزوج يأخذ منها و لا يأخذ من الكفيل لان الاقرار حجة قاصرة فيظهر في حقها لا في حق الكفيل و لو طلبت الزوجة من الحاكم أن يدفع مهرها و نفقتها من الوديعة و الدين لم يفعل ذلك و ان كان عالما بهما لان القضاء بالنفقة في الوديعة و الدين كان نظرا للغائب لما في الانفاق من احياء زوجته بدفع الهلاك عنها و الظاهر انه يرضى بذلك و هذا المعنى لا يوجد في المهر و الدين و لو كان الحاكم فرض لها على الزوج النفقة قبل غيبته فطلبت من الحاكم أن يقضى لها بنفقة ماضية في الوديعة و الدين قضى لها بذلك لانه لما جاز القضاء بالنفقة في الوديعة و الدين يستوى فيه الماضي و المستقبل لان طريق الجواز لا يختلف و كذلك إذا كان للغائب مال حاضر و هو من جنس النفقة و له أولاد صغار فقراء و كبار ذكور زمنى فقراء أو إناث فقيرات و والدان فقيران فان كان المال في أيديهم فلهم ان ينفقوا منه على أنفسهم و ان طلبوا من القاضي فرض النفقة منه فرض لان الفرض منه يكون اعانة لا قضأ ان كان المال في يد مودعه أو كان دينا على إنسان فرض القاضي نفقتهم منه و كذلك إذا أقر المودع و المديون بالوديعة و الدين و النسب أو علم القاضي بذلك لان نفقة الوالدين و المولدين تجب بطريق الاحياء لان الانسان يرضى باحياء كله و جزئه من ماله و لهذا كان لاحدهما أن يمد يده إلى مال الآخر عند الحاجة و يأخذه من قضأ و لا رضا و قد تحققت الحاجة ههنا فكان للقاضي أن يفرض من طريق الاعانة لصاحب الحق و ان جحدهما أو أحدهما و لا علم للقاضي به لم يفرض لما ذكرنا في الزوجة و لا يفرض لغيرهما و لا من ذوى الرحم المحرم نفقتهم في مال الغائب لان نفقتهم من طريق الصلة المحضة اذ ليس لهم حق في مال الغائب أصلا ألا ترى انه ليس لاحد أن يمد يده إلى مال صاحبه فيأخذه و ان مست حاجته من قضأ القاضي فكان الفرض قضأ على الغائب من خصم حاضر فلا يجوز و ان لم يكن المال من جنس النفقة فليس لهم أن يبيعوا بأنفسهم و ليس للقاضي ان يبيع على الغائب في النفقة على هؤلاء العقار بالاجماع و الحكم في العروض ما بينا من الانفاق أو الاختلاف و في بيع الاب العروض خلاف نذكره في نفقة المحارم و أما يسار الزوج فليس بشرط لوجوب الفرض حتى لو كان معسر أو طلبت المرأة الفرض من القاضي فرض عليه إذا كان حاضرا و تستدين عليه فتنفق على نفسها لان الاعسار لا يمنع وجوب هذه النفقة فلا يمنع الفرض و إذا طلبت المرأة من القاضي فرض النفقة على زوجها الحاضر فان كان قبل النقلة و هي بحيث لا تمتنع من التسليم لو طالبها بالتسليم أو كان امتناعها بحق فرض القاضي لها اعانة لها على الوصول إلى حقها الواجب لوجود سبب الوجوب و شرطه و ان كان بعد ما حولها إلى منزله فزعمت انه ليس ينفق عليها أو شكت التضييق في النفقة فلا ينبغى له انه يجعل بالفرض و لكنه يأمره بالنفقة و التوسيع فيها لان ذلك من باب الامساك بالمعروف و انه مأمور به و يتأتى في الفرض و يتولى الزوج الانفاق بنفسه قبل الفرض إلى ان يظهر ظلمه بالترك و التضييق في النفقة فحينئذ يفرض عليه نفقة كل شهر و يأمره أن يدفع النفقة إليها لتنفق هى بنفسها على نفسها و لو قالت أيها القاضي انه يريد أن يغيب فخذ لي منه كفيلا بالنفقة لا يجبره القاضي على إعطاء الكفيل لان نفقة المستقبل واجبة للحال فلا يجبر على الكفيل بما ليس بواجب يحققه انه لا يجبر على التكفيل بدين واجب فكيف بغير الواجب و إلى هذا أشار أبو حنيفة فقال لا أوجب عليه كفيلا بنفقة لم تجب لها بعد و قال أبو يوسف أستحسن أن آخذ لها منه كفيلا بنفقة أشهر لانا نعلم بالعادة ان هذا القدر يجب في السفر لان السفر يمتد إلى شهر غالبا و الجواب ان نفقة الشهر لا تجب قبل الشهر فكان تكفيلا بما ليس بواجب فلا يجبر عليه و لكن لو أعطاها كفيلا جاز لان الكفالة بما ينوب على فلان جائزة و أما الثالث و هو بيان حكم صيرورة هذه النفقة دينا في ذمة الزوج فنقول إذا فرض القاضي لها كل شهر أو تراضيا على ذلك ثم منعها الزوج قبل ذلك أشهر غائبا كان أو حاضرا فلها ان تطالبه بنفقة ما مضى لانها لما صارت دينا بالفرض أو التراضى صارت في استحقاق المطالبة بها كسائر الديون بخلاف نفقة الاقارب إذا مضت المدة و لم تؤخذ انها تسقط لانها لا تصير دينا رأسا لان وجوبها

(29)

في بيانم مسقطات النفقة بعد وجوبها .

للكفاية و قد حصلت الكفاية فيما مضى فلا يبقى الواجب كما لو استغنى بماله فاما وجوب هذه النفقة فليس للكفاية و ان كانت مقدرة بالكفاية ألا ترى انها تجب مع الاستغناء بان كانت موسرة و ليس في مضي الزمان الا الاستغناء فلا يمنع بقاء الواجب و لو أنفقت من مالها بعد الفرض أو التراضى لها انه ترجع على الزوج لان النفقة صارت دينا عليه و كذلك إذا استدانت على الزوج لما قلنا سواء كانت استدانتها باذن القاضي أو بغير اذنه انها ان كانت بغير اذن القاضي كانت المطالبة عليها خاصة و لم يكن للغريم ان يطالب الزوج بما استدانت و ان كانت باذن القاضي لها ان تحيل الغريم على الزوج فيطالبه بالدين و هو فائدة اذن القاضي بالاستدانة و لو فرض الحاكم النفقة على الزوج فامتنع من دفعها و هو موسر و طلبت المرأة حبسه لها ان تحبسه لان النفقة لما صارت دينا عليه بالقضاء صارت كسائر الديون الا انه لا ينبغى ان يحبسه في أول مرة تقدم اليه بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يعظه في كل مجلس يقدم اليه فان لم يدفع حبسه حينئذ كما في سائر الديون لما نذكر في كتاب الحبس ان شاء الله تعالى و إذا حبس لاجل النفقة فما كان من جنس النفقة سلمه القاضي إليها بغير رضاه بالاجماع و ما كان من خلاف الجنس لا يبيع عليه شيئا من ذلك و لكن يأمره أن يبيع بنفسه و كذا في سائر الديون في قول أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد يبيع عليه و هي مسألة الحجر على الحر العاقل البالغ نذكرها في كتاب الحجر ان شاء الله تعالى فان ادعى الزوج انه قد أعطاها النفقة و أنكرت فالقول قولها مع يمينها لان الزوج يدعى قضأ دين عليه و هي منكرة فيكون القول قولها مع يمينها كما في سائر الديون و لو أعطاها الزوج ما لا فاختلفا فقال الزوج هو من المهر و قالت هى هو من النفقة فالقول قول الزوج الا ان تقيم المرأة البينة لان التمليك منه فكان هو أعرف بجهة التمليك كما لو بعث إليها شيأ فقالت هو هدية و قال هو من المهر ان القول فيه قوله الا في الطعام الذي يؤكل لما قلنا كذا هذا و لو كان للزوج عليها دين فاحتسبت عن نفقتها جاز لكن برضا الزوج لان التقاص انما يقع بين الدينين المتماثلين ألا ترى انه لا يقع بين الجيد و الردئ و دين الزوج أقوى بدليل انه لا يسقط بالموت و دين النفقة يسقط بالموت فاشبه الجيد بالردي فلا بد من المقاصة بخلاف غيرها من الديون و الله أعلم .

( فصل )

و أما بيان ما يسقطها بعد وجوبها و صيرورتها دينا في ذمة الزوج فالمسقط لها بعد الوجوب قيل صيرورتها دينا في الذمة واحد و هو مضى الزمان من قرض القاضي و التراضى و أما المسقط لها بعد صيرورتها دينا في الذمة فأمور منها الابراء عن النفقة الماضية لانها لما صارت دينا في ذمته كان الابراء إسقاط لدين واجب فيصح كما في سائر الديون و لو أبرأته عما يستقبل من النفقة المفروضة لم يصح الابراء لانها تجب شيأ فشيأ على حسب حدوث الزمان فكان الابراء منها إسقاط الواجب قبل الوجوب و قبل وجود سبب الوجوب أيضا و هو حق الحبس لانه لا يتجدد بتجدد الزمان فلم يصح و كذا يصح هبة النفقة الماضية لان هبة الدين يكون إبراء عنه فيكون إسقاط دين واجب فيصح و لا تصح هبة ما يستقبل لما قلنا و منها موت أحد الزوجين حتى لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة أن تأخذها من ماله و لو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا لما ذكرنا انه تجري مجرى الصلة و الصلة تبطل بالموت قبل القبض كالهبة فان كان الزوج أسلفها نفقتها و كسوتها ثم مات قبل مضى ذلك الوقت لم ترجع ورثته عليها بشيء في قول أبى حنيفة و أبى يوسف سواء كان قائما أو مستهلكا و كذلك لو ماتت هى لم يرجع الزوج في تركتها عندهما و قال محمد لها حصة ما مضى من النفقة و الكسوة و يجب رد الباقى ان كان قائما و ان كان هالكا فلا شيء بالاجماع و روى ابن رستم عن محمد انها ان كانت قبضت نفقة شهر فما دونه لم يرجع عليها بشيء و ان كان المفروض أكثر من ذلك يرفع عنها نفقة شهر وردت ما بقي وجه هذه الرواية ان الشهر فما دونه في حكم القليل فصار كنفقة الحال و ما زاد عليه في حكم الكثير فيثبت به الرجوع كالدين وجه ظاهر قول محمد ان هذه النفقة تشبه الاعواض فتسلم لها بقدر ما سلم للزوج من المعوض كالاجارة إذا عجل المستأجر الاجرة ثم مات أحدهما

(30)

في نفقة الاقاريب .

قبل تمام المدة وجه قوله ان هذه صلة اتصل بها القبض فلا يثبت فيها الرجوع بعد الموت كسائر الصلات المقبوضة و أما قوله انها تشبه الاعواض فنعم لكن بوصفها لا بأصلها بل هى صلة بأصلها ألا ترى انها تسقط بالموت قبل القبض بلا خلاف بين أصحابنا لاعتبار معنى الصلة فيراعى فيها المعنيان جميعا فراعينا معنى الاصل بعد القبض فقلنا انها لا تبطل بالموت بعد القبض فلا يثبت فيها الرجوع اعتبارا للاصل و راعينا معنى الوصف قبل القبض فقلنا انها تبطل بالموت قبل القبض كالصلات و راعينا معنى الوصف بعد القبض فقلنا لا يثبت فيها الرجوع كالاعواض اعتبار اللاصل و الوصف جميعا على ما هو الاصل في العمل بالشبهين عند الامكان و الله الموفق ( فصل )

و أما نفقة الاقارب فالكلام فيها أيضا يقع في الموضع التي ذكرنا في نفقة الزوجات و هي بيان وجوب هذه النفقة و سبب وجوبها و شرط الوجوب و مقدار الواجب و كيفية الوجوب و ما يسقطها بعد الوجوب أما الاول و هو بيان الوجوب فلا يمكن الوصول اليه الا بعد بمعرفة أنواع القرابات فنقول و بالله التوفيق القرابة في الاصل نوعان قرابة الولادة و قرابة الولادة و قرابة الولاد نوعان أيضا قرابة محرمة للنكاح كالاخوة و العمومة و الخؤولة و قرابة محرمة للنكاح كقرابة بني الاعمام و الاخوال و الخالات و لا خلاف في وجوب النفقة في قرابة الولاد و أما نفقة الوالدين فلقوله عز و جل و قضى ربك أن لا تعبدوا الا إياه و بالوالدين إحسانا أى أمر ربك و قضى أن لا تبعدوا الا إياه و أمر سبحانه و تعالى و وصى بالوالدين إحسانا و الانفاق عليهما حال فقرهما من أحسن الاحسان و قوله عز و جل و وصينا الانسان بوالديه حسنا و قوله تعالى أن اشكر لي و لوالديك و الشكر للوالدين هو المكافاة لهما أمر سبحانه و تعالى الولد أن يكافئ لهما و يجازى بعض ما كان منهما اليه من التربية و البر و العطف عليه و الوقاية من كل شر و مكروه و ذلك عند عجزهما عن القيام بامر أنفسهما و الحوائج لهما و ادرار النفقة عليهما حال عجزهما و حاجتهما من باب شكر النعمة فكان واجبا و قوله عز و جل و صاحبهما في الدنيا معروفا و هذا في الوالدين الكافرين فالمسلمان أولى و الانفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف و قوله عز و جل و لا تقل لهما أف و لا تنهرهما و انه كناية عن كلام فيه ضرب إيذاء و معلوم أن معنى التأذي بترك الانفاق عليهما عند عجزهما و قدرة الولد أكثر فكان النهى عن التأفيف نهيا عن ترك الانفاق دلالة كما كان نهيا عن الشتم و الضرب دلالة ورى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و معه ابوه فقال يا رسول الله ان لي ما لا و ان لي أبا و له و مال و ان أبى يريد أن يأخذ مالى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت و مالك لابيك أضاف مال الابن إلى الاب بلام التمليك و ظاهره يقتضى أن يكون للاب في مال ابنه حقيقة الملك فان لم تثبت الحقيقة فلا أقل من أن يثبت له حق التمليك عند الحاجة و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه و ان ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم اليه بالمعروف و الحديث حجة أوله و آخره أما با آخره فظاهر لانه صلى الله عليه و سلم أطلق للاب الاكل من كسب ولده إذا احتاج اليه مطلقا عن شرط الاذن و العوض فوجب القول به و أما بأوله فلان معنى قوله و ان ولده من كسبه أى كسب ولده من كسبه لانه جعل كسب الرجل أطيب المأكول و المأكول كسبه لا نفسه و إذا كان كسب ولده كسبه كانت نفقته فيه لان نفقة الانسان في كسبه و لان ولده لما كان من كسبه كان كسب ولده ككسبه و كسب كسب الانسان كسب ككسب عبده المأذون فكانت نفقته فيه و أما نفقة الولد فلقوله تعالى و الوالدات يرضعن أولادهن إلى قوله و على المولود له رزقهن و كسوتهن أى رزق الوالدات المرضعات فان كان المراد من الوالدات المرضعات المطلقات المنقضيات العدة ففيها إيجاب نفقة الرضاع على المولود له و هو الاب لاجل الولد كما في قوله تعالى فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن و ان كان المراد منهن المنكوحات أو المطلقات المعتدات فانما ذكر النفقة و الكسوة في حال الرضاع و ان كانت المرأة تستوجب ذلك من ولد لانها تحتاج إلى فضل إطعام و فضل كسوة لمكان الرضاع ألا ترى أن لها أن تفطر لاجل الرضاع إذا كانت صائمة لزيادة حاجتها إلى الطعام بسبب

(31)

في بيان اسباب وجوب نفقة الاقاريب .

الولد و لان الانفاق عند الحاجة من باب احياء المنفق عليه و الولد جزء الوالد و احياء نفسه واجب كذا احياء جزئه و اعتبار هذا المعنى يوجب النفقة من الجانبين و لان هذه القرابة مفترضة الوصل محرمة القطع بالاجماع و الانفاق من باب الصلة فكان واجبا و تركه مع القدرة للمنفق و تحقق حاجة المنفق عليه يؤدى إلى القطع فكان حراما و اختلف في وجوبها في القرابة للنكاح سوى قرابة الولادة قال أصحابنا تجب و قال مالك و الشافعي لا تجب أن مالكا يقول لا نفقة الا على الاب للابن و الا بن للاب حتى قال لا نفقة على الجد لا بن الابن و لا على ابن الابن للجد و قال الشافعي تجب على الوالدين و المولودين و الكلام في هذه المسألة بناء على أن هذه القرابة مفترضة الوصل محرمة القطع عندنا خلافا لهما و على هذا ينبنى العتق عند الملك و وجوب القطع بالسرقة و هي من مسائل نذكرها هناك ان شاء الله تعالى ثم الكلام في المسألة على سبيل الابتداء احتج الشافعي فقال انا الله تعالى أوجب النفقة على الاب لا بقوله تعالى و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف فمن كان مثل حاله في القرب يلحق به و الا فلا و لا يقال ان الله تعالى قال و على الوارث مثل ذلك لان ابن عباس رضى الله عنه صرف قوله ذلك ترك المضارة لا إلى النفقة و الكسوة فكان معناه لا يضار الوارث باليتيم كما لا تضار الوالدة و المولود بولدهما و لنا قوله تعالى و على الوارث مثل ذلك و روى عن عمر بن الخطاب و زيد بن ثابت رضى الله عنهما و جماعة من التابعين أنه معطوف على النفقة و الكسوة لا لا على ترك المضارة معناه على الوارث مثل ما على المولود من النفقة و الكسوة و مصداق هذا التأويل أنه لو جعل عطفا على هذا لكان عطف الاسم على الاسم و انه شائع و لو عطف على ترك المضارة لكان عطف الاسم على الفعل فكان الاول أولى و لانه لو جعل عطفا على قوله لا تضار لكان من حق الكلام أن يقول و الوارث مثل ذلك و جماعة من أهل التأويل عطفوا على الكل من النفقة و الكسوة و ترك المضاربة لان الكلام كله معطوف بعضه على بعض بحرف الواو و انه حرف جمع فيصير الكل مذكورا في حالة واحدة فينصرف قوله ذلك إلى الكل أى على الوارث مثل ذلك من النفقة و الكسوة و انه لا يضارها و لا تضاره في النفقة و غيرها و به تبين رجحان هذين التأويلين على تأويل ابن عباس رضى الله عنهما على أن ما قاله ابن عباس و من تابعه لا ينفى وجوب النفقة على الوارث بل يوجب لان قوله تعالى لا تضار والدة بولدها نهى سبحانه و تعالى عن المضارة مطلقا في النفقة و غيرها فإذا كان معنى اضرار الوالد الوالدة بولدها بترك الانفاق عليها أو باتنزاع الولد منها و قد أمر الوارث بقوله تعالى و على الوارث مثل ذلك أنه لا يضارها فانما يرجع ذلك إلى مثل ما لزم الاب و ذلك يقتضى أن يجب على الوارث أن يسترضع الوالدة بأجرة مثلها و لا يخرج الولد من يدها إلى يد غيرها اضرارا بها و إذا ثبت هذا فظاهر الآية يقتضى وجوب النفقة و الكسوة على كل وارث أو على مطلق الوارث الا من خص أو قيد بدليل و أما القرابة التي ليست بمحرمة للنكاح فلا نفقة فيها عند عامة العلماء خلافا لا بن أبى ليلي و احتج بظاهر قوله تعالى و على الوارث مثل ذلك من فصل بين وارث و وارث و انا نقول المراد من الوارث الاقارب الذي له رحم محرم لا مطلق الوارث عرفنا ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه و على الوراث ذي الرحم المحرم مثل ذلك و لان وجوبها في القرآن العظيم مطلوبهم بكونها صلة صيانة لها عن القطعية فيختص وجوبها بقرابة يجب وصلها و يحرم قطعها و لم توجد فلا تجب و لهذا لا يثبت العتق عند الملك و لا يحرم النكاح و لا يمنع وجوب القطع بالسرقة و الله الموفق ( فصل )

و أما سبب وجوب هذه النفقة اما نفقة الولادة فسبب وجوبها هو الولادة لان به تثبت الجزئية و البعضية و الانفاق على المحتاج احياء له و يجب على الانسان احياء كله و جزئه و ان شئت قلت سبب نفقة الاقارب في الولادة و غيرها من الرحم المحرم هو القربة المحرمة للقطع لانه إذا حرم قطعها يحرم كل سبب مفض إلى القطع و ترك الانفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته و حاجة المنفق عليه تفضى إلى قطع الرحم فيحرم الترك و إذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة و إذا عرف هذا فنقول الحال في القرابة الموجبة للنفقة لا يخلو اما ان كانت حال الانفراد و اما ان كانت حال

(32)

الاجتماع فان كانت حال الانفراد بان لم يكن هناك ممن تجب عليه النفقة الا واحدا تجب كل النفقة عليه عند استجماع شرائط الوجوب لوجود سبب وجوب كل النفقة عليه و هو الولاد و الرحم المحرم و شرطه من مزاحم و ان كانت حال الاجتماع فالأَصل أنه متى اجتمع الاقرب و الابعد فالنفقة على الاقرب الولاد و غيرها من الرحم المحرم فان استويا في القرب ففي قرابة الولاد يطلب الترجيح من وجه آخر و تكون النفقة على من وجد في حقه نوع رجحان فلا تنقسم النفقة عليهما على قدر الميراث و ان كان كل واحد منهما وارثا و ان لم يوجد الترجيح فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما و أما في غيرها من الرحم المحرم فان كان الوارث أحدهما و الآخر محجوبا فالنفقة على الوارث و يرجح بكونه وارثا و ان كان كل واحد منهما وارثا فالنفقة عليهما على قدر الميراث و انما كان كذلك لان النفقة في قرابة الولاد تجب بحق الولادة لا بحق الورثة قال الله تعالى و على المولد له رزقهن و كسوتهن بالمعروف علق سبحانه و تعالى وجوبها بإسم الولادة و في غيرها من الرحم و تجب بحق الوراثة لقوله عز و جل و على الوراث مثل ذلك علق سبحانه و تعالى الاستحقاق بالارث فتجب بقدر الميراث و لهذا قال أصحابنا ان من أوصى لورثة فلان و له بنون و بنات فالوصية بينهم للذكر مثل حظ الانثيين و لو أوصى لولد فلان كان الذكر و الانثى فيه سواء فدل به ما ذكرنا و بيان هذا الاصل إذا كان له ابن و ابن ابن فالنفقة على الابن لانه أقرب و لو كان الابن معسرا و ابن الابن موسرا فالنفقة على الابن أيضا إذا لم يكن زمنا لانه هو الاقرب و لا سبيل إلى إيجاب النفقة على الابعد مع قيام الاقرب الا ان القاضي يأمر ابن الابن بانه يؤدى عنه على ان يرجع عليه إذا أيسر فيصير الابعد نائبا عن الاقرب في الاداء و لو أدى بغير أمر القاضي لم يرجع و لو كان له أب وجد فالنفقة على الاب لا على الجد لان الاب أقرب و لو كان الاب معسرا و الجد موسرا فنفقته على الاب أيضا إذا لم يكن زمنا لكن يؤمر الجد بان ينفق ثم يرجع على الاب إذا أيسر و لو كان له أب و ابن ابن فنفقته على الاب لانه أقرب الا انه إذا كان الاب معسرا زمن و ابن الابن موسرا فانه يؤدى عن الاب بامر القاضي ثم يرجع عليه إذا أيسر و لو كان له أب و ابن فنفقته على الابن لا على الاب و ان استويا في القرب و الوراثة و يرجح الابن بالايجاب عليه لكونه كسب الاب فيكون له حقا في كسبه و كون ماله مضافا اليه شرعا لقوله صلى الله عليه و سلم أنت و مالك لابيك و لا يشسارك الولد في نفقة والده أحد لما قلنا و كذا في نفقة والدته لعدم المشاركة في السبب و هو الولادة و الاختصاص بالسبب يوجب الاختصاص بالحكم و كذا لا يشارك الانسان أحد في نفقة جده وجدته عند عدم الاب و الام لان الجد يقوم مقام الاب عند عدمه و الجدة تقوم مقام الام عند عدمها و لو كان له ابنان فنفقته عليهما على السوآء و كذا إذا كان له ابن و بنت و لا يفضل الذكر على الانثى في النفقة لاستوائهما في سبب الوجوب و هو الولاد و لو كان له بنت و أخت فالنفقة على البنت لان الولاد لها و هذا يدل على ان النفقة لا تعتبر بالميراث لان الاخت ترث مع البنت و لا نفقة عليها مع البنت و لا تجب على بالابن نفقة منكوحة أبيه لانها أجنبية عنه الا ان يكون الاب محتاجا إلى من يخدمه فحينئذ يجب عليه نفقة إمرأته لانه يؤمر بخدمة الاب بنفسه أو بالاجير و لو كان للصغير أبوان فنفقته على الاب لا على الام بالاجماع و ان استويا في القرب و الولاد و لا يشارك الاب في نفقة ولده أحد لان الله تعالى خص الاب بتسميته بكونه مولودا له و أضاف الولد اليه بلام الملك و خصه بإيجاب نفقة الولد الصغير عليه بقوله و على المولود له رزقهن أى رزق الوالدات المرضعات سمى الام والدة الاب مولودا له و قال عز و جل فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن خص سبحانه و تعالى الاب بإيتاء أجر الرضاع بعد الطلاق و كذا أوجب في الايتين كل نفقة الرضاع على الاب لولده الصغير و ليس وراء الكل شيء و لا يقال ان الله عز و جل قال و على المولد له رزقهن ثم قال و على الوارث مثل ذلك و الام وراثة فيقتضى ان تشارك في النفقة كسائر الورثة من ذوى الرحم المحرم و كمن قال أوصيت لفلان من مالى بألف درهم و أوصيت لفلان مثل ذلك و لم تخرج الوصيتان من الثلث أنهما يشتركان فيه كذا هذا لانا نقول لما جعل الله عز و جل كل النفقة على الاب بقوله و على المولود رزقهن تعذر إيجابها على الام

(33)

حال قيام الاب فيحمل على حال عدمه ليكون عملا بالنص من كل وجه في حال الحالين و لم يوجد مثل هذا في سائر ذوى الرحم المحرم و في باب الوصية لا يمكن العمل بكل واحدة من الوصيتين في حالين و قد ضاق المحل عن قبولهما في حالة واحدة فلزم القول بالشركة ضرورة و لو كان الاب معسرا عاجز عن الكسب و الام موسرة فالنفقة على الاب لكن تؤمر الام بالنفقة ثم ترجع بها على الاب إذا أيسر لانها تصير دينا في ذمته إذا أنفقت بامر القاضي و لو كان للصغير أب وأم أم فالنفقة على الاب و الحضانة على الجدة لان الام لما لم تشارك الاب في نفقة ولده الصغير مع قربها فالجدة مع بعدها أولى هذا إذا كان الولد صغيرا فقيرا و له أبوان موسر ان فاما إذا كان كبيران و هو ذكر فقير عاجز عن الكسب فقد ذكر في كتاب النكاح ان نفقته أيضا على الاب خاصة و ذكر الخصاف انه على الاب و الام أثلاثا ثلثا ها على الاب و ثلثها على الام وجه ما ذكره الخصاف ان الاب انما خص بإيجاب النفقة عليه لابنه الصغير لاختصاصه بالولاية و قد زالت ولايته بالبلوغ فيزول الاختصاص فتجب عليهما على قدر ميراثهما رواية كتاب النكاح ان تخصيص الاب بالايجاب حال الصغر لاختصاصه بتسميته بكونه مودا له و هذا ثابت بعد الكبر فيختص بنفقته كالصغير و اعتبار الولاية و الارث في هذه النفقة سديد لانها تجب مع اختلاف الدين و لا ولاية و لا ارث عند اختلاف و لا يشارك الجد أحد في نفقة ولد ولده عند عدم ولده لانه يقوم مقام ولده عند عدمه و لا يشارك الزوج في نفقة زوجته أحد لانه لا يشاركه أحد في سبب وجوبها و هو حق الثابت بالنكاح حتى لو كان لها زوج معسر و ابن موسر من هذا الزوج أو أب موسر أو أخ موسر فنفقتها على الزوج أو أب موسر أو أخ موسر فنفقتها على الزوج لا على الاب و الا بن و الاخ لكن يؤمر الاب أو الابن أو الاخ بان ينفق عليها ثم يرجع على الزوج إذا أيسر و لو كان له جد و ابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما لانهما في القربة و الوراثة سواء و لا ترجيح لاحدهما على الآخر من وجه آخر فكانت النفقة عليهما على قدر الميراث السدس على الجد و الباقى على ابن الابن كالميراث و لو كان له أم وجد كانت النفقة عليهما أثلاثا الثلث على الام و الثلثان على الجد على قدر ميراثهما و كذلك إذا كان له أم وأخ لاب وأم أو لاب أو ابن أخ لاب وأم أو لاب أو عم لام و أب أو لاب كانت النفقة عليهما أثلاثا ثلثها على الام و الثلثان على الاخ و ابن الاخ و العم و كذلك إذا كان له أخ لاب وأم و أخت لاب وأم كانت النفقة عليهما أثلاثا على قدر ميراثهما و لو كان له أخ لاب وأم أخ لام فالنفقة عليهما أسداسا سدسها على الاخ لاب وأم و خمسة أسداسها على الاخ لاب وأم و لو كان له جد وجدة كانت النفقة عليهما أسداسا على قدر الميراث و لو كان له عم و عمة فالنفقة على العمم لانهما استويا في القرابة المحرمة للقطع و العم هو الوارث فيرجع بكون وارثا و كذلك لو كان له عم و خال لما قلنا و لو كان له عمة و خالة أو خال فالنفقة عليهما أثلاثا ثلثاها على العمة و الثلث على الخال أو الخالة و لو كن له خال و ابن عم فالنفقة على الخال لا على ابن العم لانهما ما استويا في سبب الوجوب و هو الرحم المرحم للقطع إذا الخال هو ذو الرحم المحرم و استحقاق الميراث للترجيح و الترجيح يكون بعد الاستواء في ركن العلة و لم يوجد و لو كان له عمة خالة و ابن عم فعلى الخالة الثلث و على العمة الثلثان لاستوائهما في سبب استحقاق الارث فيكون النفقة بينهما على قدر الميراث و لا شيء على ابن العم لانعدام سبب الاستحقاق في حقه و هو القرابة المحرمة القطع و لو كان له ثلاث أخوات متفرقات و ابن عم فالنفقة على الاخوات على خمسة أسهم ثلاثة اسهم على الاخت لاب وأم و سهم على الاخت لاب على قدر الميراث و لا يعتد بإبن العم في النفقة لانعدام سبب الاستحقاق في حقه فيلحق بالعدم كانه ليس له الا الاخوات و ميراثه لهن على خمسة أسهم كذا النفقة عليهن و لو كان له ثلاثة اخوة متفرقين فالنفقة على الاخ للاب و الام و على الاخ للام على قدر الميراث أسداسها لان الاخ لا يرث معهما فيلحق معهما بالعدم و لو كان له عم و عمة خالة فالنفقة على العم لان العم مساو لهما في الاستحقاق و هو الرحم المحرم و فضلهما بكونه وارثا إذا الميراث له لا لهما فكانت النفقة عليه لا عليهما و ان كان العم معسرا فالنقة عليهما لانه يجعل كالميت و الاصل في هذا ان كل من كان يجوز جميع الميراث

(34)

في شرائط وجوب نفقة الاقاريب .

و هو معسر يجعل كالميت و إذا جعل كالميت كانت النفقة على الباقين على قدر مواريثهم و كل من كان يحوز بعض الميراث لا يجعل كالميت فكانت النفقة على قدر مواريث من يرث معه بيان هذا الاصل رجل معسر عاجز عن الكسب و له ابن معسر عاجز عن الكسب أو هو صغير و له ثلاثة اخوة متفرقين فنفقة الاب على أخيه لابيه و أمه و على أخيه لامه أسداسا سدس النفقة على الاخ لام و خمسة أسداسها على الاخ لاب وأم و نفقة الولد على الاخ لاب وأم خاصة لان الاب يحوز جميع الميراث فيجعل كالميت فيكون نفقة الاب على الاخوين على قدر ميراثهما منه و ميراثهما من الاب هذا فأما الابن فوارثه العم لاب وأم لا العم لاب و لا العم لام فكانت نفقته على عمه لاب وأم و لو كان للرجل ثلاث أخوات متفرقات كانت نفقته عليهن أخماسا ثلاثة أخماسها على الاخت لاب وأم و خمس على الاخت لاب و خمس على الاخت لام على قدر مواريثهن و نفقة الابن على عمته لاب وأم لانها هى الوارثة منه لا و لو كان مكان الابن بنت و المسألة بحالها فنفقة الاب في الاخوة المتفرقين على أخيه لابيه و أمه و في الاخوات المتفرقات على أخته لابيه و أمه لان البنت لا تحوز جميع الميراث فلا حاجة إلى أن تجعل كالميتة فكان الوارث معها الاخ للاب و الام لا و الاخت لاب وأم لا لان الاخ و الاخت لام لا يرثان مع الولد و الاخ لاب لا يرث مع الاخ لاب وأم و الاخت لاب لا ترث مع البنت و الاخت لاب وأم لان الاخوات مع البنات عصبة و في العصبات تقدم الاقرب فالأَقرب فكانت النفقة عليهما و كذلك نفقة البنت على العم لاب وأم أو على العمة لاب وأم لانهما وارثاها بخلاف الفصل الاول لان هناك لا يمكن الايجاب للنفقة على الاخوة و الاخوات الا يجعل الابن كالميت لانه يحوز جميع الميراث فمست الحاجة إلى أن يجعل ميتا حكما و لو كان الابن ميتا كان ميراث الاب للاخ وأم و للاخ لاب وأم و للاخ لام أسداسا و للاخوات أخماسا فكذلك النفقة و على هذا الاصل مسائل ( فصل )

و أما شرائط وجوب هذه النفقة فانواع بعضها يرجع إلى المنفق عليه خاصة و بعضا يرجع إلى المنفق خاصة و بعضها يرجع إليهما و بعضها يرجع إلى غيرهما أما الذي يرجع إلى المنفق عليه خاصة فانواع ثلاثة أحدها اعساره فلا تجب لموسر على غيره نفقة في قرابة الولاد و غيرها من الرحم لان وجوبها معلول بحاجة المنفق عليه فلا تجب لغير المحتاج و لانه إذا كان غنيا لا يكون هو بإيجاب النفقة له على غيره أولى من الايجاب لغيره عليه فيقع التعارض فيمتنع الوجوب بل إذا كان مستغنى بماله كان إيجاب النفقة في ماله أولى من إيجابها في مال غيره بخلاف نفقة الزوجات انها تجب للزوجة الموسرة لان وجوب تلك النفقة لا يتبع الحاجة بل لها شبه بالاعواض فيستوى فيها المعسرة و الموسرة كثمن البيع و المهر و اختلف في حد المعسر الذي يستحق النفقة قيل هو الذي يحل له أخذ الصدقة و لا تجب عليه الزكاة و قيل هو المحتاج و لو كان له منزل و خادم هل يستحق النفقة على قريبه الموسر فيه اختلاف الرواية رواية لا يستحق حتى لو كان أختا لا يؤمر الاخ بالانفاق عليها و كذلك إذا كانت بنتا له أو أما و في رواية يستحق وجه الرواية الاولى ان النفقة لا تجب لغير المحتاج و هؤلاء محتاجين لانه يمكن الاكتفاء بالادنى بان يبيع بعض المنزل أو كله و يكترى منزلا فيسكن بالكراء أو يبيع الخادم وجه الرواية الاخرى أن بيع المنزل لا يقع الا نادرا و كذا لا يمكن لكل أحد السكنى بالكراء أو بالمنزل المشترك و هذا هو الصواب أن لا يؤمر أحد ببيع الدار بل يؤمر القريب بالاتفاق عليه ألا ترى انه تحل الصدقة لهؤلاء و لا يؤمرون ببيع المنزل ثم الولد الصغير إذا كان له مال حتى كانت نفقته في ماله لا على الاب و ان كان الاب موسرا فان كان المال حاضرا في يد الاب أنفق منه عليه و ينبغي أن يشهد على ذلك اذ لو لم يشهد فمن الجائز أن ينكر الصبي إذا بلغ فيقول للاب انك أنفقت من مال نفسك لا من مالى فيصدقه القاضي لان الظاهر ان الرجل الموسر ينفق على ولده من مال نفسه و ان كان لولده مال فكان الظاهر شاهدا للولد فيبطل حق الاب و ان كان المال غائبا ينفق من مال نفسه بامر القاضي إياه بالانفاق ليرجع أو يشهد على انه ينفق من مال نفسه ليرجع به في مال ولده ليمكنه الرجوع لما ذكرنا ان الظاهر ان الانسان يتبرع بالانفاق من مال نفسه على ولده فإذا كره القاضي بالانفاق من ماله ليرجع أو أشهد




/ 33