في بيان شرايط الاركان . - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 4

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(175)

المنفعة في النوعين جميعا الا ان المنفعة تختلف باختلاف محل المنفعة فيختلف استيفاؤها باستيفاء منافع المنازل بالسكنى و الاراضى بالزراعة و الثياب و الحلل و عبيد الخدمة بالخدمة و الدواب بالركوب و الحمل و الاوانى و الظروف بالاستعمال و الصناع بالعمل من الخياطة و القصارة و نحوهما و قد يقام فيه تسليم النفس مقام الاستيفاء كما في أجير الوحد حتى لو سلم نفسه في المدة و لم يعلم يستحق الاجر و إذا عرف ان الاجارة بيع المنفعة فنخرج عليه بعض المسائل فنقول لا تجوز اجارة الشجرة و الكرم للثمر لان الثمر عين الاجارة بيع المنفعة لا بيع العين و لا تجوز اجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها لان هذه اعيان فلا تستحق بعقد الاجرة و كذا اجارة الشاة لترضع جديا أو صبيا لما قلنا و لا تجوز اجرة ماء في نهر أو بئر أو قناة أو عين لان الماء عين فان استأجر القناة و العين و البئر مع الماء لم يجز أيضا لان المقصود منه الماء و هو عين و لا يجوز استئجار الاآجام التي فيها الماء للسمك و غيره من القصب و الصيد لان كل ذلك عين فان استاجرها مع الماء فهو أفسد و أخبث لان استئجارها بدون الماء فاسد فكان مع الماء أفسد و لا تجوز اجارة المراعى لان الكلا عين فلا تحتمل الاجارة و لا تجوز اجارة الدراهم و الدنانير و لا تبرهما و كذا تبر النحاس و الرصاص و لا استئجار المكيلات و الموزونات و لانه لا يمكن الانتفاع بها الا بعد استهلاك أعيانها و الداخل تحت الاجارة المنفعة لا العين حتى لو استأجر الدراهم و الدنانير ليعبر بها ميزانا أو حنطة ليعبر بها مكيالا أو زيتا ليعبر به أرطالا أو أمنانا أو وقتا معلوما ذكر في الاصل انه يجوز لان ذلك نوع انتفاع بها مع بقاء عينها فاشبه استئجار سنجات الميزان و ذكر الكرخي انه لا يجوز الفقد شرط آخر و هو كون المنفعة مقصودة و الانتفاع بهذا الاشياء من هذه الجهة مقصود عادة و لا يجوز استئجار الفحل للضراب لان المقصود منه النسل و ذلك بانزال الماء و هو عين و قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه نهى عن عسب الفحل أى كرائه لان العسب في اللغة و ان كان اسما للضراب لكن لا يمكن حمله عليه لان ذلك ليس بمنهي لما في النهى عنه من قطع النسل فكان المراد منه كراء عسب الفحل الا انه حذف الكراء و اقام العسب مقامه كما في قوله عز و جل و أسأل القرية و نحو ذلك و لو استاجر كلبا معلما ليصيد به أو بازيا لم يجز لانه استئجار على العين و هو الصيد و جنس هذه المسائل تخرج على الاصل فان قيل أ ليس ان استئجار الظئر جائز و انه استئجار على العين و هي اللبن بدليل انها لو أرضعته بلبن شاة لم تستحق الاجرة فالجواب انه روى عن محمد ان العقد يقع على خدمة الصبي و اللبن يدخل على طريق التبع فكان ذلك استئجارا على المنفعة أيضا و استفاؤها بالقيام بخدمة الصبي من غسله و غسل ثيابه و الباسها إياه و طبخ طعامه و نحو ذلك و اللبن يدخل فيه تبعا كالصبغ في استئجار الصباغ و إذا أرضعته بلبن الشاة فلم تأت بما دخل تحت العقد فلا تستحق الاجرة كالصباغ إذا صبغ الثوب لونا آخر ما وقع عليه العقد انه لا يستحق الاجر و ذا لا يدل على ان المعقود عليه ليس هو المنفعة كذا ههنا و من مشايخنا من قال ان العقود عليه هناك العين و هي اللبن مقصودا و الخدمة تبع لان المقصود تربية الصبي و لا يتربى الا باللبن فاجرى اللبن مجرى المنافع و لهذا لا يجوز بيعه و على هذا يخرج استئجار الاقطع و الاشل للخياط بنفسه و القصارة و الكتابة و كل عمل لا يقوم الا باليدين و استئجار الاخرس لتعليم الشعر و الادب و الاعمى لنقط المصاحف انه جائز لان الاجارة بيع المنفعة و المنفعة لا تحدث عادة الا عند سلامة الآلات و الاسباب و كذا استئجار الارض السبخة النزة للزراعة و هي لا تصلح لها لان منفعة الزراعة لا يتصور حدوثها منها عادة فلا تقع الاجارة ببيع المنفعة فلم تجز و على هذا يخرج استئجار المصحف انه لا يجوز لان منفعة المصحف النظر فيه و القراءة منه و النظر في مصحف الغير و القراءة منه مباح و الاجارة بيع المنفعة و المباح لا يكون محلا للبيع كالاعيان المباحة من الحطب و الحشيش و كذا استئجار كتب ليقرأ فيها شعرا أو فقها لان منافع الدفاتر النظر فيها و النظر في دفتر الغير مباح من أجر فصار كما لو استأجر ظل حائط خارج داره ليقعد فيه و لو استأجر شيأ من الكتب ليقرأ فقرأ لا أجر عليه لانعدام عقد المعاوضة و على هذا أيضا يخرج اجارة الاآجام للسمك و القصب و اجارة المراعى

(176)

في بيان شرايط الاركان .

للكلا و سائر الاعيان المباحة انها جائزة لما بينا و الله عز و جل أعلم ( فصل )

و أما شرائط الركن فأنواع بعضها شرط الانعقاد و بعضها شرط النفاذ و بعضها شرط الصحة و بعضها شرط اللزوم أما شرط الانعقاد فثلاثة أنواع نوع يرجع إلى العاقد و نوع يرجع إلى نفس العقد و نوع يرجع إلى مكان العقد أما الذي يرجع إلى العاقد فالعقل و هو ان يكون العاقد عاقلا حتى لا تنعقد الاجرة من المجنون و الصبي الذي لا يعقل كما لا ينعقد البيع منهما و أما البلوغ فليس من شرائط الانعقاد و لا من شرائط النفاذ عندنا حتى ان الصبي العاقل لو أجر ماله أو نفسه فان كان مأذونا ينفذ و ان كان محجورا يقف لي اجازة الولى عدنا خلافا للشافعي و هي من مسائل المأذون و لو أجر الصبي المحجور نفسه و عمل و سلم من العمل يستحق الاجر و يكون الاجر له أما استحقاق الاجر فلان عدم النفاذ كان نظرا له و النظر بعد الفراغ من العمل سليما في النفاذ فيستحق الاجرة و لا يهدر سعيه فيتضرر به و كان أولى اذن له بذلك دلالة بمنزلة قبول الهبة من الغير و ما كون الاجرة المسماة له فلانها بدل منافع و هي حقه و كذا حرية العاقد ليست بشرط لانعقاد هذا لعقد و لا لنفاذه عند نا فينفذ عقد المملوك ان كان مأذونا و يقف على اجازة مولاه ان كان محجورا و عند الشافعي لا يقف بل يبطل و إذا سلم من العمل في اجارة نفسه أو اجارة مال المولى وجب الاجر المسمى لما ذكرنا في الصبي الا ان الاجر هنا يكون لمولى لان العبد ملك المولى و الاجر كسبه و كسب المملوك لمالك و لو هلك الصبي أو العبد في يد المستأجر في المدة ضمن لانه صار غاصبا حيث استعملهما من اذن المولى و لا يجب الاجر لان الاجر مع الضمان لا يجتمعان و لو قتل العبد أو الصبي خطأ فعلى عاقلته الدية أو القيمة و عليه الاجر في ماله لان إيجاب الاجرة ههنا لا يؤدى إلى الجمع لاختلاف من عليه الواجب و للمكاتب ان يؤاجر و يستأجر لانه في مكاسبه كالحر و اما كون العاقد طائعا جادا عامدا فليس بشرط لانعقاد هذا العقد و لا لنفاده عندنا لكنه من شرائط الصحة كما في بيع العين و إسلامه ليس بشرط أصلا فتجوز الاجارة و الاستئجار من المسلم و الذمى الحرب المستأمن لان هذا من عقود المعاوضات قيملكه المسلم و الكافر جميعا كالبياعات أن الذمي ان استأجر دارا من مسلم في المصر فأراد أن يتخذها مصلى للعامة و يضرب فيها بالناقوس له ذلك و لرب الدار و عامة المسلمين أن يمنعوه من ذلك على طريق الحسبة لما فيه من احداث شعائر لهم و فيه تهاون بالمسلمين و استخفاف بهم كما يمنع من احداث ذلك في دار نفسه في أمصار المسلمين و لهذا يمنعون من احداث الكنائس في أمصار المسلمين قال النبي صلى اله عليه و سلم لا خصاء في الاسلام و لا كنيسة أى لا يجوز اخصاء الانسان و لا احداث الكنيسة في دار الاسلام في الامصار و لا يمنع أن يصلى فيها بنفسه من جماعة لانه ليس فيه ما ذكرناه من المعنى ألا ترى انه لو فعل ذلك في دار نفسه لا يمنع منه و لو كانت الدار بالسواد ذكر في الاصل انه لا يمنع من ذلك لكن قيل ان أبا حنيفة انما أجاز ذلك في زمانه لان أكثر أهل السواد في زمانه كانوا أهل الذمة من المجوس فكان لا يؤدى ذلك إلى الاهانة و الاستخفاف بالمسلمين و أما اليوم فالحمد لله عز و جل فقد صار السواد كالمصر فكان الحكم فيه كالحكم في المصر و هذا إذا لم يشرط ذلك في العقد فأما إذا شرط بأن استأجر ذمى دارا من مسلم في مصر من أمصار المسلمين ليتخذها مصلى للعامة لم تجز الاجارة لانه استئجار على المعصية و كذا لو استأجر ذمى من ذمى ليفعل ذلك لما قلنا و لا بأس باستئجار ظئر كافرة و التى ولدت من فجور لان الكفر و الفجور لا يؤثران في اللبن لان لبنهما لا يضر بالصبي و يكره استئجار الحمقاء لقوله صلى الله عليه و سلم لا ترضع لكم الحمقاء فان اللبن يفسد و الظاهر ان المراد منه الام لان الولادة أبلغ من الرضاع نهى و علل بالافساد لان حمقها لمرض بها عادة و لبن المريضة يضر بالصبي و يحتمل ان النهى عن ذلك لئلا يتعود الصبي بعادة الحمقى لان الصبي يتعود بعادة ظئره و الله أعلم و أما الذي يرجع إلى نفسه العقد و مكانه فما ذكرنا في كتاب البيوع و أما شرط النفاذ فأنواع منها خلو العاقد عن الردة إذا كان ذكرا في قول أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد ليس بشرط بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عند أبى حنيفة و عندهما نافذة و تصرفات المرتدة نافذة

(177)

في قولهم جميعا و هي من مسائل كتاب السير و منها الملك و الولاية فلا تنفذ اجارة الفضولي لعدم الملك و الولاية لكنه ينعقد موقوفا على اجازة المالك عندنا خلافا للشافعي كالبيع و المسألة ذكرناها في كتاب البيوع ثم الاجازة انما تلحق الاجارة الموقوفة بشرائط ذكرناها في البيوع منها قيام المعقود عليه و على هذا يخرج ما إذا أجر الفضولي فاجاز المالك العقد انه لو أجاز قبل استيفاء المنفعة جازت و كانت الاجرة للمالك لان المعقود عليه ما فات ألا ترى انه لو عقد عليه ابتداء بأمره جاز فإذا كان محلا لا نشاء العقد عليه كان محلا للاجازة اذ الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة و ان أجاز بعد استيفاء المنفعة لم تجز اجازته و كانت الاجرة للعاقد لان المنافع المعقود عليها قد انعدمت ألا ترى أنها قد خرجت عن احتمال انشاء العقد عليها فلا تلحقها الاجازة و قد قالوا فيمن غصب عبدا فأجره سنة للخدمة و فى رجل آخر غصب غلاما أو دارا فأقام البينة رجل انه له فقال المالك قد أجزت ما أجرت ان مدة الاجارة ان كانت قد انقضت فللغاصب الاجر لما ذكرنا ان المعقود عليه قد انعدم و الاجازة لا تلحق المعدوم و ان كان في بعض المدة فالأَجر الماضي و الباقى لرب الغلام في قول أبى يوسف و قال محمد أجر ما مضى للغاصب و أجر ما بقي للمالك فأبو يوسف نظر إلى المدة فقال إذا بقي بعض المدة لم يبطل العقد فيبقى محلا للاجازة و محمد نظر إلى المعقود عليه فقال كل جزء من اجزاء المنفعة معقود عليه بحياله كانه عقد عليه عقد متبدأ بالمنافع في الزمان الماضي و انعدمت فانعدم شرط لحوق الاجازة العقد فلا تلحقه الاجازة و قد خرج الجواب عما ذكره أبو يوسف و قد قال محمد فيمن غصب أرضا فأجرها للزراعة فأجاز صاحب الارض الاجارة ان أجرة ما مضى للغاصب و أجرة ما بقي للمالك و هو عليه ما ذكرنا من الاختلاف قال فان أعطاها مزارعة فأجازها صاحب الارض جازت و ان كان الزرع قد سنبل ما لم يسمن و لا شيء للغاصب من الزرع لان المزارعة بمنزلة شيء واحد لا يفرد بعضها من بعض فكان اجازة العقد قبل الاستيفاء بمنزة ابتداء العقد و أما إذا سمن الزرع فقد انقضى عمل المزراعة فلا يلحق العقد الاجازة و أما الاستئجار من الفضولي فهو كشرائه فانه أضاف العقد إلى نفسه كان المستأجر له لان العقد وجد نفاذا على العاقد فينفذ عليه و ان أضاف العقد إلى من استأجر له ينظر ان وقعت الاضافة اليه في الايجاب و القبول جميعا يتوقف على اجازته و ان وقعت الاضافة اليه في أحدهما دون الآخر لا يتوقف بل ينفذ على العاقد لما ذكرنا في البيوع بخلاف الوكيل بالاستئجار انه يقع استئجاره للموكل و ان أضاف العقد إلى نفسه و الفرق على نحو ما ذكرنا في كتاب البيوع و على هذا تخرج اجارة الوكيل انها نافذة و لوجود الولاية بانابة المالك إياه مناب نفسه فينفذ كما لو فعله الموكل بنفسه و له أن يؤاجر من ابن الموكل و أبيه لان للموكل ذلك لاختلاف ملكيهما كذا للوكيل و له أن يؤاجر من مكاتبه لان للمولى أن يؤجر منه لانه لا يملك ما في يده فكذا لوكيله و أما العبد المأذون فان لم يكن عليه دين فلا يملك أن يؤاجر منه لان المولى لا يجوز له ذلك لان كسبه ملكه فكذا الوكيل و ان كان عليه دين فله ذلك أما عند أبى حنيفة فلان المولى لا يملك ما في يده و كان بمنزلة المكاتب فيجوز لوكيله أن يؤاجر منه و أما على قولهما فكسبه و ان كان ملكه المولى لكن تعلق به حق الغير فجعل المالك كالأَجنبي و لا يجوز له أن يؤاجر من أبيه و ابنه و كل من لا تقبل شهادته له قى قول أبى حنيفة و عندهما تجوز بأجر مثله كما في بيع العين و هو من مسائل كتاب الوكالة و له أن يؤاجر بمثل أجر الدار و بأقل عند أبى حنيفة و عندهما ليس له أو يؤاجر بالاقل و هو على الاختلاف في البيع و لو آجر اجارة فاسدة نفذت و لان مطلق العقد يتناول الصحيح و الفاسد كما في البيع و لا ضمان عليه لانه لم يصر مخالفا و على المستأجر أجر المثل إذا انتفع لانه استوفى المنافع بالعقد الفاسد و لو لم يؤاجر الموكل الدار لكنه وهبها من رجل أو أعارها إياه فسكنها سنين ثم جاء صاحبها فلا أجر له على الوكيل و لا على الساكن لان المنافع على أصل أصحابنا لا تضمن الا بالعقد الصحيح أو الفاسد و لم يوجد ههنا و كذلك الاجارة من الاب و الوصي و القاضي و أمينه نافذة لوجود الانابة من الشرع فللاب أن يؤاجر ابنه الصغير في عمل من الاعمال لان ولايته على الصغير كولايته على نفسه لان شفقته عليه كشفقته على نفسه و له ان يؤاجر نفسه

(178)

فكذا ابنه و لان فيها نظرا للصغير من وجهين أحدهما ان المنافع في الاصل ليست بمال خصوصا منافع الحر و بالاجارة تصير ما لا و جعل ما ليس بمال ما لا من باب النظر و الثاني ان ايجارة في الصنائع من باب التهذيب و التاديب و الرياضة و فيه نظر للصبي فيملكه الاب و كذا وصى الاب لانه مرضى الاب و الجد أب الاب لقيامة مقام الاب عند عدمه وصيه لانه مرضيه و القاضي لانه نصب ناظرا و أمينه لانه مرضيه و لا تجوز اجارة الاب و وصيه و الجد و وصيه من سائر ذوى الرحم المحرم إذا كان له أحد ممن ذكرنا لان من سواهم لا ولاية له على الصغير ألا ترى أنه لا يملك التصرف في ماله ففى نفسه أولى الا إذا كان في حجره فتجوز اجارته إياه في قولهم انه إذا كان في حجره كان له عليه ضرب من الولاية لانه يربيه و يؤدبه و استعماله في الصنائع نوع من التأديب فيملكه من حيث انه تأديب فان كان في حجر ذي رحم محرم منه فأجره ذو رحم محرم آخر هو أقرب اليه من الذي هو في حجره بأن كان الصبي في حجر عمه و له أم فأجرته قال أبو يوسف تجوز اجارتها إياه و قال محمد لا تجوز ( وجه )

قول محمد ان هؤلاء لا ولاية لهم على الصبي أصلا و مقصودا و انما يملكون الاجارة ضمنا لولاية التربية و انها تثبت لمن كان في حجره فإذا لم يكن في حجره كان بمنزلة الاجانب و لابي يوسف ان ذا الرحم انما يلى عليه هذا النوع من الولاية بسبب الرحم فمن كان أقرب اليه في الرحم كان أولى كالأَب مع الجد و للذي في حجره ان يقبض الاجرة من حقوق العقد و هو العاقد فكان ولاية القبض له و ليس له أن ينفقها عليه لان الاجرة ماله و الانفاق عليه تصرف في ماله و ليس له ولاية التصرف في المال و كذا إذا وهب له هبة فله ان يقبضها و ليس له ان ينفقها لان قبض الهبة منفعة محض للصغير ألا ترى ان الصغير يملك قبضها بنفسه و أما الانفاق فهو من باب الولاية فلا يملكه من لا يملك التصرف في ماله و لو بلغ الصبي في هذا كله قبل انقضاء مدة الاجارة فله الخيار ان شاء أمضي الاجارة و ان شاء فسخ لان في استيفاء العقد اضرارا به لانه بعد البلوغ تلحقه الانفة من خدمة الناس و إلى هذا أشار أبو حنيفة فقال أ رأيت لو تفقه فولى القضاء أ كنت أتركه يخدم الناس و قد أجره ابوه هذا قبيح و لان المنافع تحدث شيأ فشيأ و العقد ينعقد على حسب حدوث المنافع فإذا بلغ فيصير كان الاب عقد ما يحدث من المنافع بعد البلوغ ابتداء فكان له خيار الفسخ و الاجارة كما إذا عقد ابتداء بعد البلوغ و كذا الاب و الجد و وصيهما و القاضي و وصيه في اجارة عبد الصغير و عقاره لان لهم ولاية التصرف في ماله بالبيع كذا بالاجارة و لو بلغ قبل انتهاء المدة فلا خيار له بخلاف اجارة النفس و قد ذكرنا الفرق بينهما في كتاب البيوع و ليس للاب و من يملك اجارة مال الصبي و نفسه و ماله ان يؤجره بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس في مثله عادة و لو فعل لا ينفذ لانه ضرر في حقه و هذه ولاية نظر فلا تثبت مع الضرر و ليس لغير هؤلاء ممن هو في حجره ان يؤاجر عبده أو داره لان ذلك تصرف في المال فلا يملكه الا من يملك التصرف في المال كبيع المال و قال ابن سماعة عن محمد أستحسن ان يؤاجروا عبده لانهم يملكون اجارة نفسه فاجرة ماله أولى و كذا أستحسن ان ينفقوا عليه ما لابد منه لان في تأخير ذلك ضررا عليه و كذلك أحد الوصيين يملك ان يؤاجر اليتيم في قول أبى حنيفة و لا يؤاجر عبده و قال محمد يؤاجر عبده و الصحيح قول أبى حنيفة لان لكل واحد من الوصيين التصرف فيما يخاف الضرر بتأخيره و فى ترك اجارة الصبي ضرر منه بترك تأديبه و لا ضرر في ترك اجارة العبد و لا تجوز اجارة الوصي نفسه منه للصبي و هذا على أصل محمد لا يشكل لان الوصي لا يملك بيع ماله من الصبي أصلا فلا يملك اجارة نفسه منه أما على أصل أبى حنيفة فيحتاج إلى الفرق بين البيع و الاجارة حيث يملك البيع و لا يملك الاجارة و وجه الفرق انه انما يملك بيع ماله منه إذا كان فيه نظر للصغير و لا نظر للصغير في اجارة نفسه منه لان فيها جعل ما ليس بمال ما لا فلم يجز للوصي ان يعمل في مال الصبي مضاربة و الفرق بين الاجارة و المضاربة ان الوصي بعقد المضاربة لا يوجب حقا في مال المضاربة و انما يوجب حقا في الربح و انه قد يكون و قد لا يكون فلا يلحقه تهمة بخلاف الاجارة لانها توجب حقا في مال الصبي لا محالة و هو متهم فيه لما بينا ( و أما )

استئجار الصغير لنفسه فينبغي ان

(179)

يجوز على قول أبى حنيفة إذا كان بأجرة لا يتغابن في مثلها لانه يملك بيع ماله من نفسه إذا كان فيه نظر له و فى استئجاره إياه لنفسه نظرا له لما فيه من جعل ما ليس بمال ما لا و يجوز للاب ان يؤاجر نفسه للصغير أو يستأجر الصغير لنفسه لان بيع مال الاب من الصغير و شراء ماله لنفسه لا يتقيد بشرط النظر بدليل انه لو باع ماله منه بمثل قيمته أو اشترى مال الصغير لنفسه بمثل قيمته يجوز فكذا الاجارة و منها تسليم المستأجر في اجارة في اجارة المنزل و نحوها إذا كان العقد مطلقا عن شرط التعجيل بان لم يشرط تعجيل الاجرة في العقد و لم يوجد التعجيل أيضا من شرط عندنا خلافا للشافعي بناء على ان الحكم في الاجارة المطلقة لا يثبت بنفس العقد عندنا لان العقد في حق الحكم ينعقد على حسب حدوث المنفعة فكان العقد في حق الحكم مضافا إلى حين حدوث المنفعة فيثبت حكمه عند ذلك و عنده تجعل منافع المدة موجودة في الحال تقديرا كانها عين قائمة فيثبت الحكم بنفس العقد كما في بيع العين و هذا أصل نذكره في بيان حكم الاجارة و كيفية انعقادها في حق الحكم ان شاء الله تعالى و نعنى بالتسليم التخلية و التمكين من الانتفاع يرفع الموانع في اجارة المنازل و نحوها و عبيد الخدمة أجير الوحد حتى لو انقضت المدة من تسليم المستأجز على التفسير الذي ذكرنا لا يستحق شيأ من الاجر لان المستأجر لم يملك من المعقود عليه شيأ فلا يملك هو أيضا شيأ من الاجر لانه معاوضة مطلقة و لو مضى بعد العقد مدة ثم سلم فلا أجر له فيما مضى لعدم التسليم فيه و لو أجر المنزل فارغا و سلم المفتاح إلى المستأجر فلم يفتح الباب حتى مضت المدة لزمه كل الاجر لوجود التسليم و هو التمكين من الانتفاع برفع الموانع في جميع المدة فحدثت المنافع في ملك المستأجر فهلكت على مكله فلا يسقط عنه الاجر كالبائع إذا سلم المبيع إلى المشترى بالتخلية فهلك في يد البائع كان الهلاك على المشترى لانه هلك على مكله كذا هذا و ان لم يسلم المفتاح اليه لكنه أذن له بفتح الباب فاقل مر و افتح الباب فان كان يقدر على فتح الباب بالمعالجة لزمه الكراء لوجود التسليم و ان لم يقدر لا يلزمه لان التسليم لم يوجد و لو استأجر دارا ليسكنها شهرا أو عبدا يستخدمه شهرا أو دابة ليركبها إلى الكوقة فسكن و استخدم في بعض الوقت و ركب في بعض المسافة ثم حدث بها مانع يمنع من الانتفاع من غرق أو مرض أو إباق أو غصب أو كان زرعا فقطع شربه أو رحى فانقطع ماؤه لا تلزمه أجرة تلك المدة لان المعقود عليه المنفعة في تلك المدة لانها تحدث شيأ فشيأ فلا تصير منافع المدة مسلمة بتسليم محل المنفعة لانها معدومة المعدوم لا يحتمل التسليم و انما يسلمها على حسب وجودها شيأ فشيأ فإذا اعترض منع فقد تعذر تسليم المعقود عليه قبل القبض فلا يجب البدل كما لو تعذر تسليم المبيع قبل القبض بالهلاك و الله عز و جل أعلم و منها ان يكون العقد مطلقا عن شرط الخيار فان كان فيه خيار لا ينفذ في مدة الخيار لان الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ما دام الخيار قائما لحاجة من له الخيار إلى دفع العين عن نفسه كما في بيع العين و هذا لان شرط الخيار و ان كان شرطا مخالفا لمقتضى العقد و القياس يأباه لما مر لكن تركنا اعتبار القياس لحاجة الناس و لهذا جاز في بيع العين كذا في الاجارة و الله عز و جل الموفق و أما شرطا الصحة فلصحة هذا العقد شرائط بعضها يرجع إلى العاقد و بعضها يرجع إلى المعقود عليه و بعضها يرجع إلى محل المعقود عليه و بعضها يرجع إلى ما يقابل المعقود عليه و هو الاجرة و بعضها يرجع إلى نفس العقد أعنى الركن أما الذي يرجع إلى العاقد فرضا المتعاقدين لقوله عز و جل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم و الاجارة تجارة لان التجارة تبادل المال بالمال و الاجارة كذلك و لهذا يملكها المأذون و انه لا يملك ما ليس بتجارة فثبت ان الاجارة تجارة فدخلت تحت النص و قال النبي صلى الله عليه و سلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه فلا يصح مع الكراهة و الهزل و الخطأ لان هذه العوارض تنافي الرضا فتمنع صحة الاجارة و لهذا منعت صحة البيع و أما اسلام العاقد فليس بشرط فيصح من المسلم و الكافر و الحربى المستأمن كما يصح البيع منهم و كذا الحرية فيصح من المملوك المأذون و ينفذ من المحجور و ينعقد و يتوقف على ما بينا و الله عز و جل أعلم و أما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب منها ان يكون المعقود عليه و هو المنفعة معلوما علما يمنع من المنازعة فان

(180)

كان مجهولا ينظر ان كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد و الا فلا لان الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم و التسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثا لخلوه عن العاقبة الحميدة و إذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم و التسلم فيحصل المقصود ثم العمل بالمعقود عليه و هو المنفعة يكون ببيان أشياء منها بيان محل المنفعة حتى لو قال أجرتك احدى هاتين الدارين أو أحد هذين العبدين أو قال استأجرت أحد هذين الصانعين لم يصح العقد لان المعقود عليه مجهول لجهالة محله جهالة مفضية إلى المنازعة فتمنع صحة العقد و على هذا قال أبو حنيفة إذا باع نصيبا له من دار مسمى و لا يعرفه المشترى انه لا يجوز لجهالة النصيب و قال أبو يوسف و محمد يجوز إذا علم به بعد ذلك و ان كان عرفه المشترى وقت العقد أو عرفه في المجلس جاز سواء كان البائع يعرفه أو لا يعرفه بعد ان صدق المشترى فما قال و جواب أبى حنيفة مبنى على أصلين أحدهما أن بيع النصيب لا يجوز عنده و هو قول محمد و عند أبى يوسف جائز و الثاني ان اجارة المشاع جائزة عنده و ان كان المستأجر معلوما من نصف أو ثلث أو ذلك فالمجهول أولى و عندهما اجارة المشاع جائزة و انما فرق محمد بين الاجارة و البيع حيث جوز اجارة النصيب و لم يجوز بيع النصيب لان الاجرة لا تجب بنفس العقد على أصل أصحابنا و انما تجب عند استيفاء المعقود عليه و هو المنفعة و النصيب عند الاستيفاء معلوم بخلاف البيع فان البدل فيه يجب بنفس العقد و عند العقد النصيب مجهول و على هذا يخرج قول أبى حنيفة ما إذا استأجر من عقار مائة ذراع أو استأجر من أرض جريبا أو جريبين انه لا يجوز كما لا يجوز البيع لان اسم الذراع عند يقع على القدر الذي يحله الذراع من البقعة المعينة و ذلك للحال مجهول و كذا اجارة المشاع لا تجوز عنده و ان كان معلوما فالمجهول أولى و عندهما الذراع كالسهم و تجوز اجارة السهم كذا اجارة الذراع و قد ذكرنا المسألة في كتاب البيوع و على هذا تخرج اجارة المشاع من الشريك عند أبى حنيفة انها لا تجوز لان المعقود عليه مجهول لجهالة محله اذ الشائع اسم لجزء من الجملة عين من الثلث و الربع و نحوهما و انه معلوم فأشبه اجارة عبد من عبدين و عندهما جائز كبيع الشائع و به أخذ الشافعي و تخرج المسألة على أصل آخر هو أولى بالتخريج عليه و نذكر الدلائل هناك ان شاء الله تعالى و ان استأجر طريقا من دار ليمر فيها وقتا معلوما لم يجز في قياس قول أبى حنيفة لان البقعة المستأجرة معلومة من بقية الدار فكان اجارة المشاع فلا يجوز عنده و عندهما يجوز و لو استأجر ظهر بيت ليبيت عليه شهرا أو ليضع متاعه عليه اختلف المشايخ فيه لاختلاف نسخ الاصل ذكر في بعضها أنه لا يجوز و فى بعضها انه يجوز و هو الصحيح لان المعقود عليه معلوم و ذكر في الاصل إذا استأجر علو منزل ليبنى عليه لا يجوز في قياس قول أبى حنيفة لان البناء على يختلف في الخفة و الثقل و الثقيل منه يضربا لعلو و الضرر لا يدخل في العقد لان الاجير لا يرضى به فكان مستثنى من العقد دلالة و لا ضابط له فصار محل المعقود عليه مجهولا بخلاف ما إذا استأجر أرضا ليبنى عليها انه يجوز لان الارض لا تتأثر لثقل البناء و خفته و يجوز في قياس قول أبى يوسف و محمد لان البناء المذكور ينصرف إلى المتعارف و الجواب ما ذكرنا انه ليس لذلك حد معلوم و على هذا يخرج ما إذا استأجر شربا من نهر أو مسيل ماء في ارض انه لا يجوز لان قدر ما يشغل الماء من النهر و الارض معلوم و لو استاجر نهرا ليسوق منه الماء إلى أرض له فيسقيها لم يجز و ذكر في الاصل إذا استأجر نهرا يابسا يجرى فيه الماء إلى أرضه أو رحى لا يجوز في قول أبى حنيفة و أبى يوسف و محمد و قال أ رايت لو استأجر ميزابا ليسيل فيه ماء المطر على سطح المؤاجر ألم يكن هذا فاسدا و ذكر هشام عن محمد فيمن استاجر موضعا معلوما من أرض مؤقتا بوقت معلوم يسيل فيه ماءه انه يجوز فصار عن محمد روايتان وجه هذه الرواية ان المانع جهالة البقعة و قد زالت الجهالة بالتعيين وجه الرواية المشهورة و هو قول أبى حنيفة و أبى يوسف ان مقدار ما يسيل من الماء في النهر و المسيل مختلف و الكثير منه مضر بالنهر و السطح و المضر منه مستثنى من العقد دلالة المضر مصبوط فصار محل المعقود عليه مجهولا و لو استأجر ميزابا ليركبه في داره كل شهر بشيء مسمى جاز لان الميزاب المركب في داره لا تختلف منفعته بكثرة ما يسيل فيه و قلته

(181)

فكان محل المعقود عليه معلوما و لو استأجر بالوعة ليصب فيها و ضوأ لم يجز لان مقدار ما يصب فيها من الماء مجهول و الضرر يختلف فيه بقلته و كثرته فكان محل المعقود عليه مجهولا و على هذا يخرج أيضا ما إذا استأجر حائطا ليضع عليه جذوعا أو يبنى عليه سترة أو يضع فيه ميزابا انه لا يجوز لان وضع الجذع و بناء السترة يختلف باختلاف الثقل و الخفة و الثقيل منه يضر بالحائط و الضرر مستثنى من العقد دلالة و ليس لذلك المضر حد معلوم فيصير محل المعقود عليه مجهولا و كذلك لو استأجر من الحائط موضع كوة ليدخل عليه الضوء أو موضعا من الحائط ليتد فيه وتدا لم يجز لما قلنا فان قيل أ ليس انه لو استأجر دابة بغير عينها يجوز و ان كان المعقود عليه مجهولا لجهالة محله فالجواب ان هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة لحاجة الناس إلى سقوط اعتبارها لان المسافر لو استأجر دابة بعينها فربما تمنت الدابة في الطريق فتبطل الاجارة بموتها و لا يمكنه المطالبة بدابة أخرى فيبقى في الطريق فيقضى بغير حمولة فيتضرر به فدعت الضرورة إلى الجواز و إسقاط اعتبار هذه الجهالة لحالة الناس فلا تكون الجهالة مفضية إلى المنازعة كجهالة المدة و قدر الماء الذي يستعمل في الحمام و قال هشام سألت محمدا عن الاطلاء بالنورة بأن قال أطليك بدانق و لا يعلم بما يطليه من غلظه و نحافته قال هو جائز لان مقدار البدن معلوم بالعادة و التفاوت فيه يسير لا يفضى إلى المنازعة و لان الناس يتعاملون ذلك من نكير فسقط اعتبار هذه الجهالة بتعامل الناس و منها بيان المدة في اجارة الدور و المنازل و البيوت و الحوانيت و فى استئجار الظئر لان المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه فترك بيانه يفضى إلى المنازعة و سواء قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة و هو أظهر أقوال الشافعي و فى بعضها انه لا يجوز أكثر من سنة و فى بعهضا انه لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة و القولان لا معنى لهما لان المانع ان كان هو الجهالة فلا جهالة و ان كان عدم الحاجة فالحاجة قد تدعو إلى ذلك و سوء عين اليوم أو الشهر أو السنة أو لم يعين و يتعين الزمان الذي يعقب العقد لثبوت حكمه و قال الشافعي لا يصح العقد ما لم يعين الوقت الذي يلى العقد نصا ( وجه )

قوله ان قوله يوما أو شهرا أو سنة مجهول لانه اسم لوقت منكر و جهالة الوقت توجب جهالة المعقود عليه و ليس في نفس العقد ما يوجب تعيين بعض الاوقات دون بعض فيبقى مجهولا فلا بد من التعيين و لنا ان التعيين قد يكون نصا و قد يكون دلالة و قد وجد ههنا دلالة التعيين من وجهين أحدهما ان الانسان انما يعقد عقد الاجارة للحاجة و الحاجة عقيب العقد قائمة و الثاني ان العاقد يقصد بعقده الصحة و لا صحة لهذا العقد الا بالصرف في الشهر الذي يعقب لعقد فيتعين بخلاف ما إذا قال الله على أن أصوم شهرا أو اعتكف شهرا ان له أن يصوم و يعتكف أى شهر أحب و لا يتعين الشهر الذي يلى النذر لان تعين الوقت ليس بشرط لصحة النذر فوجب المنذور به في شهر منكر فله أن يعين أى شهر شاء و لو آجر داره شهر أو شهورا معلومة فان وقع العقد في غرة الشهر يقع على الاهلة بلا خلاف حتى لو نقص الشهر يوما كان عليه كمال الاجرة لان الشهر اسم للهلال و ان وقع بعد ما مضى بعض الشهر ففى اجارة الشهر يقع على ثلاثين يوما بالاجماع لتعذر اعتبار الاهلة فتعتبر بالايام و أما في اجارة الشهر ففيها روايتان عن أبى حنيفة في رواية اعتبر الشهور كلها بالايام و فى رواية اعبتر تكميل هذا الشهر بالايام من الشهر الاخير و الباقى بالاهلة و هكذا ذكر في الاصل فقال إذا استأجر سنة أولها هذا اليوم و هذا اليوم لاربعة عشر من الشهر فانه يسكن بقية هذا الشهر واحد عشر شهرا بالاهلة و ستة عشر يوما من الشهر الاخير و هذا غلط وقع من الكاتب و الصحيح أن يقال و أربعة عشر يوما لان ستة عشر يوما قد سكن فلم يبق لتمام الشهر بالايام الا أربعة عشر يوما و هكذا ذكر في بعض النسخ و انما يسكن ستة عشر يوما إذا كان سكن أربعة عشر يوما و هو قول أبى يوسف و محمد و وجهه ما ذكرنا في كتاب الطلاق لان اسم الشهور للاهلة اذ الشهر اسم للهلال لغة الا أنه لا يمكن اعتبار الاهلة في الشهر الاول فاعتبر فيه الايام و يمكن فيما بعده فيعمل بالاصل و لان كل جزء من أجزاء المنفعة معقود عليه لانه يتجدد و يحدث شيأ فشيأ فيصير عند تمام الشهر الاول كانه عقد الاجارة ابتداء فيعتبر بالاهلة بخلاف العدة انه يعتبر فيها الايام على احدى




/ 33