بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 4

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(77)

المعاوضة و ذكر في كتاب الوكالة أنه يطالب العبد و لا يطالب الوكيل و اعتبره معاوضة المال بما ليس بمال كالنكاح و الخلع و الطلاق على مال و الصلح عن دم العمد و ان لم يبين يصير مشتريا لنفسه لا للعبد لانه إذا لم يبين فالبائع رضى بالبيع لا بالاعتاق فلو قلنا انه يصير مشتريا للعبد و يعتق لكان فيه إثبات الولاية على البائع من رضاه و هذا لا يجوز و كذلك لو بين لكنه لو خالف في الثمن بان اشترى بزيادة يكون مشتريا لنفسه لما قلنا هذا اذا أمر العبد رجلا فاما إذا أمر رجل العبد بأن يشترى نفسه من مولاه بألف درهم فاشترى فان بين وقت الشراء أنه يشترى للآمر و لا يعتق لانه اشترى للآمر لا لنفسه فيقع الشراء للآخر و يصير قابضا لنفسه بنفس العقد لانه في يد نفسه و ليس للبائع أن يحبسه لاستيفاء الثمن لانه صار مسلما إياه حيث عقد على شيء هو في يده و هو نفسه و لو وجد الآمر به عيبا له ان يرده و لكن العبد هو الذي يتولى الرد لانه وكيل و حقوق هذا العقد ترتجع إلى العاقد و ان لم يبين و قال لمولاه بع نفسى منى بألف درهم فباع صار مشتريا لنفسه و عتق لان بيع نفس العبد منه إعتاق و كذا إذا بين و خالف أمره يصير مشتريا لنفسه و يعتق و لو قال لعبد واحد أنت حر على ألف درهم فقبل أن يقبل قال له أنت حر على مائة دينار فان قال قبلت بالمالين عتق و يلزمه المالان جميعا بلا خلاف و ان قال قبلت مبهما و لم يبين فكذلك في قول محمد و كذلك و لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا على ألف درهم أنت طالق ثلاثا على مائة دينار انها ان قالت قبلت بالمالين طلقت بالمالين بلا خلاف و ان اجمت بأن قال قبلت طلقت ثلاثا بالمالين جميعا في قول محمد و أما عند أبى يوسف فالقبول على الكلام الاخير في المسئلتين و وجهه ان القبول خرج عقب الايجاب الاخير فينصرف اليه و لانه لما أوجب بعوض ثم أوجب بعوض آخر تضمن الثاني انفساخ الاول كما في البيع فيتعلق القبول بالثاني كما في البيع و لمحمد الفرق بين الاعتاق و الطلاق على مال و بين البيع و هو ان الاعتاق و الطلاق على مال تعليق من جانب المولى و الزوج و أنه لا يحتمل الانفساخ فلم يوجب الثاني رفع الاول بخلاف البيع لانه يحتمل الرقع و الفسخ فيوجب الثاني ارتفاع الاول و هذا إذا قبل بالمالين أو قبل على الابهام فاما إذا قبل بأحد المالين بان قال قبلت بالدراهم أو قال قبلت بالدنانير ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يعتق و علل بان للمولى أن يقول أعتقتك بالمالين جميعا فلا يعتق بقبول أحدهما مع الشك و ذكر أبو يوسف في الامالي أنه يعتق و وجهه أن المولى أتى بإيجابين مختلفين فكان للعبد أن يقبل بأيهما شاء و لو قال أنت حر على ألف درهم أو مائة دينار فان قبل بأحد المالين عينا عتق بان قال قبلت بالدراهم أو قال قبلت بالدنانير لانه أعتقه بأحد المالين و ان قبل بأحد المالين عين عتق يضا لوجود الشرط و يلزمه أحد المالين و البيان اليه كما إذا قال لفلان على ألف درهم أو مائة دينار يلزمه أحد هما و البيان اليه و كذا و لو قال قبلت بالمالين لا شك أنه يعتق لان في قبول المالين قبول أحدهما فوجد شرط العتق فيعتق و يلزمه أحد المالين لانه أعتقه على أحد المالين فلا تلزمه الزايدة و البيان إلى أبعد يختار أيهما شاء و كذلك إذا قال قبلت و لم يبين يعتق و يلزمه أحد المالين و خيار التعين اليه لان قوله قبلت يصلح جواب الايجاب فيصير كانه قال قبلت بحد هما و لم يعين أو قبلت بهما و هناك يعتق و خيار التعين اليه كذا ههنا و على هذا إذا قال لامرأته أنت طابق على ألف درهم أو على مائة دينار فقبلت بأحدهما عينا أو عين أو قلبت بالمالين أو أبهمت لما قلنا في العتق و كذلك لو قال أنت حر على ألف درهم أو على ألفين الا ان ههنا إذا قبل بالمالين يعتق بألف و لا يخير لان الجنس متحد و التخيير بين الاكثر و الاقل في الجنس الواحد لا يفيد لانه لا يختار الا الا قل بخلاف الفصل الاول لان هناك اختلف الجنس فكان التخيير مفيدا هذا كله إذا أضاف العتق إلى معين فان أضافه إلى مجهول بان قال لعبديه أحد كما حر بألف درهم لا يعتق واحد منهما ما لم يقبلا جميعا حتى لو قبل أحدهما و لم يقبل الآخر لا يعتق لان قوله أحد كما كما يقع على القابل يقع على القابل فمن الجائز أنه عني به القابل ألا ترى أن له أن يقول عنيت به القابل فلو حكمنا بعتق القابل لكان فيه إثبات العتق بالشك و ان قبلا جميعا فان قبل كل واحد منهما بخمسمائة لا يعتق واحد منهما لانه أعتق أحدهما بألف لا بخمسمائة و ان قبل كل واحد منهما

(78)

بألف بان قال كل واحد منهما قبلت بألف درهم أو قال قبلت و لم يقل بألف أو قالا ما قبلنا بألف أو قالا قبلنا و لم يذكر ا الالف عتق أحدهما بألف لوجود شرط العتق و هو قبول كل واحد منهما الالف و يقال للمولى اختر العتق في أحدهما لانه هو الذي أجمل العتق فكان البيان اليه فايهما اختار عتق و لزمته الالف فان مات قبل البيان يعتق من كل واحد منهما نصفه بخمسمائة و يسعى في نصف قيمته لانه لما مات قبل البيان و قد شاع عتق رقبة فيهما فيقسم عليهما نصفين و لو قال أحدكما حر بألف درهم فقبلا ثم قال أحدكما حر بألف درهم أو قال أحدكما حر بغير شيء فاللفظ الثاني لغو لانهما لما قبلا العتق بالايجاب الاول فقد نزل العتق في أحدهما لوجود شرط النزول و هو قبولهما فالإِيجاب الثاني يقع جمعا بين حر و عبد فلا يصح و لو لم يقبلا ثم قال أحدكما حر بغير شيء عتق أحدهما باللفظ الثاني بغير شيء لانهما لما لم يقبلا لم ينزل العتق بالايجاب الاول فصح الايجاب الثاني و هو تنجيز العتق على أحدهما عين فيقال للمولى اصرف اللفظ الثاني إلى أحدهما فإذا صرفه إلى أحدهما عتق ذلك بغير شيء لان التنجيز حصل بغير بدل و أما الآخر فان قبل البدل في المجلس يعتق و الا فلا لان الايجاب الاول وقع صحيحا لحصوله بين عبدين و تعلق العتق بشرط القبول و قد وجد فيه ضرب اشكان و هو أن شرط وجوب الحرية لاحدهما هو قبولهما و لم يوجد ههنا الا قبول أحدهما فينبغي أن لا يعتق العبد الآخر و الجواب أن الايجاب أضيف الا أحدهما ألا يرى أنه قال أحدكما حر و قد وجد القبول من أحدهما ههنا الا انه إذا لم ينجز عتق أحدهما يتوقف عتق أحدهما على قبولهما جميعا لاحتمال أنه أراد به الآخر فإذا عينه في التخيير علم أنه ما أراده بالايجاب الاول لان الاعتاق من المعتق لا يتصور فتعين الآخر للقبول و قد قبل فيعتق و لو قبلا جميعا قبل الببيان عتقا لان العتق لم ينزل بالايجاب الاول لانه تعليق العتق بشرط القبول فلا ينزل قبل وجود الشرط فيصح الايجاب الثاني فإذا قبلا جميعا فقد تيقنا بعتقهما لان أيهما أريد بالايجاب الاول عتق بالقبول و أيهما أريد بالايجاب الثاني عتق من قبول لانه إيجاب بغير بدل فكان عتق كل واحد منهما متيقنا به لكن عتق أحدهما بالايجاب الاول و عتق الآخر بالايجاب الثاني فيعتقان و لا يقضى عليهما بشيء لان أحدهما و ان عتق بالايجاب ببدل الا انه مجهول و القضاء بإيجاب المال على المجهول متعذر كرجلين قالا لرجل لك على أحدنا ألف درهم انه لا يلزمهما بهذا الاقرار شيء لكون المقضي عليه مجهولا كذا هذا و لو لم يقبلا جميعا و لكن قبل أحدهما لا يعتق الا أحدهما لوجود شرط عتق أحدهما و هو قبول أحدهما في هذه الصورة لما بينا من الفقة ثم ان صرف المولى اللفظ الثاني إلى القابل عتق القابل بغير شيء و عتق القابل بألف و انصرف اللفظ الثاني إلى القابل عتق القابل بغيرشئ و عتق القابل باللفظ الاول بألف ان قبل في الملجس لان القابل منهما يعتق بالايجاب الاول و انه إيجاب ببدل فيعتق ببدل و غير القابل يعتق بالايجاب الثاني و انه إيجاب بغير بدل فيعتق بغير بدل و لو قال لعبديه أحدكما حر بغير شيء ثم قال أحدكما حر بألف درهم فالكلام الثاني لغو لان أحدهما عتق بالايجاب الاول لوجود تنجيز العتق في أحدهما فالثاني يقع جمعا بين الحر و العبد فيبطل و لو قال أحدكما حر بألف درهم فقبل أن يقبلا قال أحدكما كما حر بمائة دينار فان قبل كل واحد منهما العتق بأحد المالين بان قبل أحدهما بألف درهم و قبل الآخر بمائة دينار أو قبل أحدهما بالمالين و لم يقبل الآخر أو قبل أحدهما بالمالين و قبل الآخر بمال واحد لا يعتق واحد منهما لان للمولى أن يجمع المالين على أحدهما فيقول عنيتك بالمالين أو يقول عنيت غيرك فلا يثبت العتق مع الشك فان قبلا جميعا بالمالين بان قال كل واحد منهما قبلت بالمالين أو قالا جميعا قد قبلنا يخير المولى فيقال له اما ان تصرف اللفظين جميعا إلى أحدهما فتجمع المالين عليه فيعتق بالمالين و يبقى الآخر رقيقا و اما ان تصرف أحد اللفظين إلى أحدهما و الآخر إلى صاحبه فيعتق أحدهما بألف درهم و الآخر بمائة دينار لان الايجابين وقعا صحيحين أما الاول فلا شك فيه و لانه أضيف إلى أحد العبدين و كذا الثاني لان الايجاب الاول لم يتصل به القبول و العتق معلق بالقبول فالإِيجاب الثاني حصل مضافا إلى أحد عبدين فيصح و متى صح الايجاب الثاني فيحتمل أنه عني به من عناه بالايجاب بالاول و يحتمل أنه عني به العبد الآخر لذلك

(79)

خير المولى فان مات قبل البيان عتق من كل واحد ثلاثة أرباعه بنصف المالين لان أحدهما حر بيقين لانه أراد بالايجاب الثاني من أراده بالاول فكان الثابت بالكلامين عتقين بكل كلام عتق و ان أراد بالثاني عين من أراده بالاول كان الثابت بالكلامين عتق واحد فإذا عتق واحد ثابت بيقين و العتق الآخر يثبت في حال و لا يثبت في حال فينصف فثبت عتق و نصف عتق بالمالين و ليس أحدهما بكمال العتق بأولى من الا آخر فينقسم عتق و نصف عتق بينهما فيصيب كل واحد منهما ثلاثة أرباع العتق بنصف المالين و يسعى في ربع قيمته و لو قال لعبد له بعينه أنت حر على ألف درهم فقبل ان يقبل جمع بين عبد له آخر و بينه فقال أحدكما حر بمائة دينار فقالا قبلنا يخير المولى فان شاء صرف اللفظين إلى المعين و عتق بالمالين جميعا و ان شاء صرف أحد اللفظين إلى أحدهما و الآخر إلى الآخر و عتق المعين بألف درهم و غير المعين بمائة دينار لان الايجابين صحيحان لما قلنا فيحتمل أنه أراد بالثاني المعين أيضا و يحتمل انه أراد به المعين فيقال له بين فايهما بين فالحكم للبيان فان مات قبل البيان عتق المعين كله لانه دخل تحت الايجابين جميعا أما الايجاب الاول فلا شك فيه لانه خصه به فلا يشاركه فيه غيره و أما الايجاب الثاني فلان قوله أحدكما يقع على كل واحد منهما فإذا قبل الايجابين وجد شرط عتقه فيعتق فيلزمه ألف درهم و خمسون دينارا أما الالف فلانه لا مشاركة للثاني فيهما و أما نصف المائة الدينار فلانه في حال يلزمه مائة دينار و هي ما عناه باللفظين و في حال لا يلزمه منها شيء و هي ما إذا عني باللفظ الثاني غيره فينتصف ذلك فيلزمه خمسون دينارا و أما المعين فانه يعتق نصفه بنصف المائة لانه يعتق في حال و لا يعتق في حال لانه ان عناه بالايجاب الثاني يعتق كله بكل المائة و ان لم يعنه لا يعتق شيء منه و لا يلزمه شيء فيعتق في حال و لم يعتق في حال فتعبر الاحوال و يعتق نصفه بنصف المائة و هو خمسون هذا إذا عرف المعين من المعين فان لم يعرف و قال كل واحد منهما أنا المعين يعتق من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه بنصف المالين و هو نصف الالف و نصف المائة الدينار لاستواءهما في ذلك و الثابت عتق و نصف عتق فيصيب كل واحد منهما ثلاثة أرباع العتق و يسعى في ربع قيمته و لو قال لعبديه أحد كما حر على ألف درهم و الآخر على خمسمأة فان قالا جميعا قبلنا أو قال كل واحد منهما قبلت بالمالين أو قال كل واحد منهما قبلت بأكثر المالين عتقا جميعا فيلزم كل واحد منهما خمسمأة أما عتقهما فلان الايجابين خرجا على الصحة بخروج كل واحد منهما بين عبدين و المراد بالايجاب الثاني ههنا المراد بالايجاب الاول فإذا قبلا فقد وجد شرط نزول العتق فيهما جميعا و انقطع خيار المولى ههنا فيعتقان جميعا و على كل واحد منهما خمسمأة لان أحد ما عتق بألف و الآخر بخسمائة لكنا لا ندرى الذي عليه الالف و الذى عليه خمسمأة الا انا تيقنا بوجوب خمسمأة على كل واحد منهما و في الفصل الثاني شك فيجب المتيقن و لا يجب المشكوك فيه كاثنين قالا لرجل لك على أحدنا ألف درهم و على الآخر خمسمأة لا يطالب كل واحد منهما الا بخمسائة لما قلنا فكذا هذا و لو قبل أحد هما بأقل المالين و الآخر بأكثر المالين عتق الذي قبل العتق بأكثر المالين لانه لا يخلو اما ان عناه المولى بالايجاب بالاقل أو بالايجاب بالاكثر فتيقنا بعتقه ثم في الاكثر قدر الاقل و زيادة فيلزمه خمسمأة كانه قال قبلت بالمالين فيلزمه الاقل و هو خمسمأة و يصير بعد العتق كانه قال لك على ألف درهم أو خمسمأة و لو قال ذلك لزمه الاقل كذا ههنا و لو قبل كل واحد منهما بأقل المالين لا يعتقان لان حجة المولى لم تنقطع لان له أن يقول لم أعتقك بهذا المال بخلاف ما إذا قبل أحدهما بأكثر المالين لان الاقل داخل في الاكثر و لو قال أحدكما حر بألف و الآخر بألفين فان قبلا بان قال كل واحد منهما قبلت بالمالين أو قالا قبلنا عتقا لوجود شرط عتقهما و على كل واحد منهما ألف لانه أعتق أحدهما بألف و الآخر بألفين فتيقنا بوجوب الالف على كل واحد منهما كرجلين قالا لرجل لك على أحدنا ألف و على الآخر ألفان يلزم كل واحد منهما ألف لكون الالف تيقنا بها كذا هذا و ان قبل أحدهما المالين جميعا بان قال قبلت بالمالين أو قال قبلت بأكثر المالين بان قال قبلت بالمالين أو قال قبلت بألفين يعتق لوجود شرط العتق و هو القبول

(80)

أما إذا قبل بالمالين أو قال قبلت فلا شك فيه و كذا إذا قبل بأكثر المالين لوجود القبول المشروط بيقين فيعتق و قيل هذا على قياس قولهما فاما على قياس قول أبى حنيفة ينبغى ان لا يعتق و هو القياس على مسألة الشهادة بالالف و الالفين و الصحيح انه يعتق بلا خلاف و إذا أعتق لا يلزمه الالف درهم لان الواجب أحد المالين وأحدهما أقل و الا آخر أكثر و الجنس متحد فيتعين بالاقل للوجوب و لا يخير العبد ههنا لان التخيير بين الاقل و الاكثر عند اتحاد الجنس مفيد لانه يختار الاقل لا محالة و ان قبل أحدهما الالف لا يعتق لان للمولى أن يصرف العتق إلى الآخر كما إذا قال أحدكما حر بألفين فقبل أحدهما و لو قال أحدكما حر بألف أحدكما حر بمائة دينار فان قبلا عتقا لوجود شرط العتق و لا شيء عليهما لان المقضي عليه مجهول اذ لا يدرى الذي عليه الالف منهما و الذي عليه المائة الدينار كاثنين قالا لرجل لك على أحدنا ألف درهم و على الآخر مائة دينار انه لا يلزم أحدهما شيء كذا هذا و كذا هذا في الطلاق بان قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف و الاخرى بمائة دينار فقبلتا جميعا طلقت كل واحدة منهما طلقة بائنة و لا يلزمهما شيء لما قلنا و ان قبل أحدهما العتق بألف درهم أو بمائة دينار أو قبل أحدهما العتق بأحد المالين و الآخر بالمال الآخر لا يعتق واحد منهما لان للمولى أن يقول لم أعنك بهذا المال الذي قبلت و لو قبل أحدهما بالمالين عتق و يلزمه أى المالين اختاره لان الواجب أحدهما و هما جنسان مختلفان فكان التخيير مفيدا فيخير بخلاف الفصل الاول فان قبل الآخر في المجلس عتقا و سقط المال عن القابل الاول لان المقتضى عليه مجهول هذا إذا كان قبل قبل البيان من الاول فان قبل بعد البيان عتق الثاني بغير شيء و عتق الاول بالمالين لان بيانه في حق نفسه صحيح و في حق الآخر لم يصح و لو قال أحدكما حر بألف و الآخر حر بغير شيء فان قبلا جميعا عتقا لوجود شرط عتقهما و هو قبولهما و لا شيء عليهما لان الذي عليه البدل مجهول و لا يمكن القضاء على المجهول كرجلين قالا لرجل لك على أحدنا ألف درهم و لا شيء على الا آخر لا يجب على أحدهما شيء لجهالة من عليه الواجب كذا ههنا و ان قبل أحدهما بألف و لم يقبل الا آخر يقال للمولى اصرف اللفظ الذي هو إعتاق بغير بدل إلى أحدهما فان صرفه إلى القابل عتق القابل بغير شيء و عتق القابل بألف و ان صرفه إلى القابل عتق القابل بغير شيء و يعتق الآخر بالايجاب الذي هو يبدل إذا قبل في المجلس و كذا لو لم يقبل واحد منهما حتى صرف الايجاب الذي هو بغير بدل إلى أحدهما يعتق هو و يعتق الآخر ان قبل البدل في المجلس و الا فلا و ان مات المولى قبل البيان عتق القابل كله و عليه خمسمأة و عتق نصف الذي لم يقبل و يسعى في نصف قيمته اما عتق القابل كله فلان عتقه ثابت بيقين لانه ان أريد بالايجاب الاول عتق و ان أريد بالايجاب الثاني عتق فكان عتقه متيقنا به و أما لزوم خمسمأة لانه ان أعتق بالاياب الاول يعتق بألف و ان أعتق بالايجاب الثاني يعتق بغير شيء فينصب الالف فيلزمه خمسمأة و أما عتق النصف من القابل ان أريد باللفظ الاول لا يعتق و ان أريد باللفظ الثاني يعتق فيعتق في حال دون حال فينتصف عتقه فيعتق نصفه و يسعى في نصف قيمته هذا إذا كان الاعتاق تنجيزا أو تعليقا بشرط فأما إذا كان أضافة إلى وقت فلا يخلو اما ان أضافه إلى وقت واحد و اما ان أضافه إلى وقتين فان أضافه إلى وقت واحد فأما ان أضافه إلى مطلق الوقت و اما ان أضافه إلى وقت موصوف بصفة و في الوجوه كلها يشترط وجود الملك وقت الاضافة لان اضافة الاعتاق إلى وقت إثبات العتق في ذلك الوقت لا محالة و لا ثبوت للعتق بدون الملك و لا يوجد الملك في ذلك الوقت الا إذا كان موجودا وقت الاضافة لانه ان كان موجودا وقت الاضافة فالظاهر انه يبقى إلى الوقت المضاف اليه فيثبت العتق و إذا لم يكن موجودا كان الظاهر بقاءه على العدم فلا يثبت العتق في الوقت المضاف اليه لا محالة فيكون خلاف تصرفه و الاصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه اما الاضافة إلى وقت مطلق فنحو ان يقول لعبده أنت حر غدا أو رأس شهر كذا فيعتق إذا جاء غد أو رأس الشهر لانه جعل الغد أو رأس الشهر ظرفا للعتق فلا بد من وقوع العتق عنده ليكون ظرفا له و ليس هذا تعليقا بشرط لانعدام أدوات التعليق و هي كلمات الشرط و لهذا لو حلف لا يحلف فقال

(81)

هذه المقالة لا يحننث بخلاف ما اذ قال أنت حر إذا جاء غد لان ذلك تعليق بشرط لوجود كلمة التعليق فان قيل كيف يكون تعليقا بشرط ما في وجوده خطر و مجيء الغد كائن لا محالة قيل من مشايخنا من قال ان الغد في مجيئه خطر لاحتمال قيام الساعة في كل ساعة قال الله سبحانه و تعالى و ما أمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب فيصلح مجئ الغد شرطا لكن هذا الجواب ليس بسديد لان الساعة لا تقوم الا عند وجود اشتراطها من خروج يأجوج و مأجوج و دابة الارض و خروج الدجال و طلوع الشمس من مغربها و نحو ذلك مما دل عليه الكتاب و وردت به الاخبار و الجواب الصحيح ان يقال ان مجئ الغد و ان كان متيقن الوجود يمكن كونه شرطا لوقوع العتق و ليس بمتيقن الوجود بل له خطر الوجود و العدم لاحتمال موت العبد قبل مجئ الغد أو موت المولى أو موتهما و حينئذ لا يكون شرطا لعدم تصور الجزاء على ان الشرط اسم لما جعل علما لنزول الجزاء سواء كان موهوم الوجود أو متيقن الوجود و أما الاضافة إلى وقت موصوف فنحو ان يقول لعبده أنت حر قبل دخولك الدار بشهر أو قبل قدوم فلان بشهر أو قبل موت فلان بشهر و لا شك انه لا يعتق قبل وجود الوقت الموصوف حتى لو وجد شيء من هذه الحوادث قبل تمام الشهر لا يعتق لانه أضاف العتق إلى الوقت الموصوف فلا يثبت فله و يشترط تمام الشهر وقت التكلم و ان كان العبد في ملكه قبل ذلك بشهور بل بسنين لان اضافة العتق إلى وقت إيجاب العتق فيه إيجاب العتق في الزمان الماضي و إيجاب العتق في الزمان الماضي لا يتصور فلا يحمل كلام العاقل عليه و لا شك ان العتق ثبت عند وجود هذه الحوادث لتمام الشهر و اختلف في كيفية ثبوته فقال زفر يثبت من أول الشهر بطريق الظهور و قال أبو يوسف و محمد يثبت مقصترا على حال وجود الحوادث و أبو حنيفة فرق بين القدوم و الدخول و بين الموت فقال في القدوم و الدخول كما قالا و في الموت كما قال زفر حتى لو كان المملوك أمة فولدت في وسط الشهر يعتق الولد في قول أبى حنيفة و زفر و عندهما لا يعتق وجه قول زفر انه أوقع العتق في وقت موصوف بكونه متقدما على هذه الحوادث بشهر فإذا وجدت بعد شهر متصلة به علم ان الشهر من أوله كان موصوفا بالتقدم عليها لا محالة فتبين ان العتق كان واقعا في أول الشهر كما إذا قال أنت حر قبل رمضان بشهر و لا فرق سوى ان هناك يحكم بالعتق من أول هلال شعبان و لا يتوقف على مجئ شهر رمضان و ههنا لا يحكم بالعتق من أول الشهر لان ثمة رمضان يتصل بشعبان لا محالة و ههنا وجود هذه الحوادث يحتمل ان يتصل بهذا الشهر و يحتمل أن لا يتصل لجواز انها لا توجد أصلا فاما في ثبوت العتق في المسئلتين من ابتداء الشهر فلا يختلفان و لهذا قال أبو حنيفة ثبوت العتق بطريق الظهور في الموت وجه قولهما ان هذا في الحقيقة تعليق بهذه الحوادث لانه أوقع العتق في شهر متصف بالتقدم على هذه الحوادث و لا يتصف بالتقدم عليها الا باتصالها به و لا تتصل به الا بعد وجودها فكان ثبوت العتق على هذا التدريج متعلقا بوجود هذه الحوادث فيقتصر على حال وجودها و لهذا قال أبو حنيفة هكذا في الدخول و القدوم كذا في الموت بخلاف شعبان لان اتصاف شعبان بكونه متقدما على رمضان لا يقف على مجئ رمضان و وجه الفرق لابى حنيفة بين الدخول و القدوم و بين الموت ان في مسألة القدوم و الدخول بعد ما مضى شهر من وقت التكلم يبقى الشهر الذي أضيف اليه العتق و هو موهوم الوجود قد يوجد و قد لا يوجد لان قدوم فلان موهوم الوجود قد يوجد و قد لا يوجد فان وجد يوجد هذا الشهر و الا فلا فلا لما ذكرنا ان هذا الشهر لا وجود له بدون الاتصاف و لا اتصاف بدون الاتصال و لا اتصال بدون القدوم اذ الاتصال انما يتصور بين موجودين لا بين موجود و معدوم فصار العتق و ان كان مضافا إلى الشهر متعلقا بوجود القدوم فكان هذا تعليقا ضرورة فيقتصر الحكم المتعلق به على حال وجود الشرط كما في سائر التعليقات فاما في مسألة الموت فبعد ما مضى شهر من زمن الكلام لم يبق ذات الشهر الذي أضيف اليه العتق موهوم الوجود بل هو كائن لا محالة لان الموت كائن لا محالة فصار هذا الشهر متحقق الوجود بلا شك بخلاف الشهر المتقدم على الدخول و القدوم انه مجهول الذات فلا يحكم بالعتق قبل وجود الموت و إذا وجد فقد وجد المعرف للشهر بخلاف الشهر

(82)

المتقدم على شهر رمضان فانه معلوم الذات لانه كما وجد شعبان علم انه موصوف بالتقدم على رمضان و ههنا بخلافه و بخلاف القدوم و الدخول فان بعد ضمى شهر من وقت الكلام بقي ذات الشهر الذي أضيف اليه العتق موهوم الوجود فلم يكن القدوم معرفا للشهر بل كان محصلا للشهر الموصوف بهذه الصفة بحيث لو لا وجوده لما وجد هذا الشهر البتة فكان الموت مظهرا معينا للشهر فيظهر من الاصل من حين وجوده ثم اختلف مشايخنا في كيفية الظهور على مذهب أبى حنيفة قال بعضهم هو ظهور محض فتبين ان العتق كان واقعا من أول الشهر من اعتبار حالة الموت و هو ان يعتبر الوقوع أولا ثم يسرى إلى أول الشهر لان الاصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أثبته المتصرف و المتصرف أضاف العتق إلى أو الشهر المتقدم على الموت فيقع في أول الشهر لا في آخره فكان وقت وقوع الطلاق أول الشهر فيظهر ان العتق وقع من ذلك الوقت كما إذا قال أن كان فلان في الدار فعبده حر فمضت مدة ثم علم انه كان في الدار يوم التكلم يقع العتق من وقت التكلم لا من وقت الظهور و هؤلاء قالوا لو كان مكان العتاق طلاق ثلاث فالعدة تعتبر من أول الشهر في قول أبى حنيفة حتى لو حاضت في الشهر حيضتين ثم مات فلان كانت الحيضتان محسوبتين من العدة و لو كان قال أنت طالق قبل موت فلان بشهرين أو ثلاثة أشهر ثم مات فلان لتمام المدة أو كانت المرأة رأت ثلاثة حيض في المدة تبين عند موته ان الطلاق كان واقعا و ان العدة قد انقضت كما لو قال ان كان زيد في الدار فامرأتي طالق ثم علم بعد ما حاضت المرأة ثلاثة حيض انه كان في الدار يوم التكلم به تبين انها قد طلقت من ذلك الوقت و انها منقضية العدة كذا هذا و كذلك لو قال ان كان حمل فلانة غلاما فانت طالق فولدت غلاما يقع الطلاق على طريق التبيين كذا هذا و الذى يؤيد ما قلنا ان رجلا لو قال آخر إمرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج إمرأة ثم أخرى ثم ماتت طلقت الثانية على وجه التبيين المحض عند أبى حنيفة و ان كان لا يحكم بطلاقها ما لم يمت كذا ههنا و قالوا لو خالعها في وسط الشهر ثم مات فلان لتمام الشهر فالخلع باطل و يؤمر الزوج برد بدل الخلع سواء كانت عند الموت معتدة أو منقضية العدة أو كانت ممن لا عدة عليها بان كانت مدخول بها و هؤلاء طعنوا فيما ذكر محمد في الكتاب لتخريج قول أبى حنيفة انه ان مات فلان و هي في العدة يحكم ببطلان الخلع و يؤمر الزوج برد بدل الخلع و ان كانت معتدة وقت موت فلان بان كان بعد الخلع قبل موت فلان أسقطت سقطا أو كانت مدخول بها لا يبطل الخلع و لا يؤمر الزوج برد بدل الخلع و قالوا هذا التخريج لا يستقيم على قول أبى حنيفة لان هذا ظهور محض فتبين عند وجود الجزء الاخير ان هذا الشهر من ابتداء وجوده موصوف بالتقدم فتبين ان الطلقات الثلاث كان واقعة من ذلك الوقت سواء كانت معتدة أو معتدة كما لو قال ان كان فلان في الدار فامرأته طالق ثم خالعها ثم تبين انه كان يوم الحلف في الدار انه يتبين ان الخلع كان باطلا على الاطلاق سواء كانت معتدة أو لم تكن كذا ههنا و الفقه ان وقت الموت إذا لم يكن وقت وقوع الطلاق لا يعتبر فيه قيام الملك و العدة و عامة مشايخنا قالوا ان العتق أو الطلاق يقع وقت الموت ثم يستند إلى أول الشهر الا انه يظهر انه كان واقعا من أول الشهر و وجهه مما لا يمكن الوصول اليه الا بمقدمة و هي ان ما كان الدليل على وجوده قائما يجعل موجودا في حق الاحكام لان اقامة الدليل مقام المدلول أصل في الشرع و العقل ألا ترى ان الخطاب يدور مع دليل القدرة و سببها دون حقيقة القدرة و مع دليل العلم و سببه دون الحقيقة العلم حتى لا يعذر الجاهل بالله عز و جل لقيام الآيات الدالة على وجود الصانع و لا بالشرائع عند إمكان الوصول إلى معرفتها بدليلها ثم الدليل و ان خفى بحيث يتعذر الوصول اليه يكتفى به إذا كان ممكن الحصول في الجملة اذ الدلائل تتفاوت في نفسها في الجلاء و الخفاء و المستدلون أيضا يتفاوتون في الغباوة و الذكاء فالشرع أسقط اعتبار هذا التفاوت فكانت العبرة لاصل الامكان في هذا الباب و أما ما كان الدليل في حقه منعدما فهو في حق الاحكام ملحق بالدم و إذا عرف هذا فنقول الشهر الذي يموت فلان في آخره فان اتصف بالتقدم من وقت وجوده لكن كان دليل اتصافه منعدما أصلا فلم يكن لهذا الاتصاف عدة و يبقى ملك النكاح إلى آخر جزء من أجزاء الشهر فيعلم

(83)

كونه متقدما على موته و من ضرورة اتصاف هذا الجزء بالتقدم اتصاف جميع الاجزاء المتقدمة عليه إلى تمام الشهر و لا يظهر ان دليل الاتصاف كان موجودا في أول الشهر إذا الدليل هو آخر جزء من أجزاء الشهر و وجود الجزء الاخير من الشهر مقارنا لاول الشهر محال فلم يكن دليل اتصاف الشهر بكونه متقدما موجودا فلم يعتبر هذا الاتصاف فبقى ملك النكاح إلى وقت وجود الجزء الاخير فيحكم في هذا الجزء بكونها طالق و من ضرورة كونها طالقا في هذا الجزء ثبوت الانطلاق من الاصل لانها تكون طالقا بذلك الطلاق المضاف إلى أول الشهر الموصوف بالتقدم على الموت فلا جل هذه الضررورة حكم بالطلاق من أول الشهر لكن بعد ما كان النكاح إلى هذا الوقت قائما لعدم دليل الاتصاف بالتقدم على ما بينا ثم لما حكم بكونها طالقا و ثبت الانطلاق فيما مضى من أول الشهر ضرورة جعل كان الطلاق يقع للحال ثم بعد وقوعه يسرى إلى أول الشهر هكذا يوجب ضرورة ما بينا من الدليل و إذا جعل هكذا يخرج عليه المسائل أما العدة فانها تجب في آخر جزء من اجزاء حياة فلان الميت لانها مما يحتاط في إيجابها فوجبت للحال و جعل كان الطلاق وقع للحال و أما الخلع فان كانت العدة باقية وقت الموت لم يصح و ان كانت منقضية العدة صح لانها إذا كانت باقية كان النكاح باقيا من وجه ويحكم ببقائه إلى هذه الحالة لضرورة عدم الدليل ثم يحكم للحال بكونها طالقا بذلك الطلاق المضاف و سرى و استند إلى أول الشهر علم انه خالعها و هي بائنة عنه فلم يصح الخلع و يؤمر الزوج برد بدل الخلع و إذا كانت منقضية العدة وقت الموت فالنكاح الذي كان يبقى إلى آخر جزء من أجزاء حياته لضرورة عدم الدليل لا يبقى لارتفاعه بالخلع فبقى النكاح إلى وقت الخلع و لم يظهر انه كان مرتفعا عند الخلع فحكم بصحة الخلع و لا يؤمر الزوج برد بدل الخلع بخلاف ما إذا قال ان كان زيد في الدار لان دليل الوقوف على كون زيد في الدار موجود حالة التكلم فانعقد الطلاق تنجيزا لو كان هو في الدار لان التعليق بالموجود تحقق و بخلاف ما إذا قال ان كان حمل فلانة غلاما لان الولد في البطن يمكن الوقوف في الجملة على صفة الذكورة و الانوثة فانه ما من ساعة الا و يجوز ان يسقط الحمل فانعقد الطلاق تنجيزا ثم علمنا بعد ذلك و بخلاف ما إذا قال آخر إمرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج إمرأة ثم أخرى ثم مات انه يقع الطلاق على الثانية من طريق التبيين لان هناك لما تزوج الثانية اتصفت بكونها آخر الوجود حد الا آخر و هو الفرد اللاحق و هي فرد و هي لاحقة ألا ترى انه يقول إمرأتي الاولى و إمرأتي الاخيرة الا انه لا يحكم بوقوع الطلاق للحال لاحتمال انه يتزوج بثالثة فتسلب صفة الاخرية عن الثانية فإذا مات قبل أن يتوج بثالثة تقررت صفة الآخر ية للثانية من الاصل حكم بوقوع الطلاق من ذلك الوقت وهنا دليل اتصاف الشهر بالتقدم منعدم في أول الشهر و ما لا دليل عليه يلحق بالعدم هو هذا بخلاف ما إذا قال لامر أنه ان لم أتزوج عليك فانت طالق و لم يتزوج حتى مات انه يقع الطلاق على إمرأته مقتصر اعلى الحال لان هناك علق الطلاق صريحا بعدم التزوج و العدم يستوعب العمر ألا ترى ان لو تزوج في العمر و مرة لا يوصف بعدم التزوج لان الوجود قد تحقق و لعدم يقابل الوجود فلا يتحقق مع الوجود فيتم ثبوته عند الموت و المعلق بشرط ينزل عند تحقق الشرط بتمامه فوقع مقتصرا على حال وجود الشرط و أما هذا فليس بتعليق الطلاق بشرط بل هو اضافة الطلاق إلى وقت موصوف بصفة فيتحقق الطلاق عند تحقق الصفة بدليله على التقدير الذي ذكرنا و الله عز و جل الموفق و لو قال لامرأته أنت طالق قبل موتى بشهر أو قبل موتك بشهر فمات لتمام الشهر أو ماتت لا يقع الطلاق عند هما و عند أبى حنيفة يقع فهما فرقا بن الطلاق و العتاق فقالا العتاق يقع الطلاق لا يقع لان عندهما هذا تصرف تعليق الطلاق و العتاق بالشرط و المعلق بالشرط ينزل بعد وجود الشرط و الزوج بعد الموت ليس من أهل إيقاع الطلاق و لا المرأة بعد موتها محل لوقوع الطلاق عليها بخلاف العتق لانه يقع بعد الموت كما في التدبير و الله عز و جل أعلم و لو قال لعبده أنت حر قبل موت فلان و فلان بشهر أو قبل قدوم فلان بشهر فان مات أحدهما أو قدم قبل مضى شهر لا يعتق أبدا لانه أضاف أعتق إلى شهر موصوف بالتقدم على موتيهما أو قدومهما و لم يوجد و لا يتصور




/ 33