بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 4

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(7)

توفيقا بين الدلائل لان دلائل الله عز و جل لا تتناقض و أما الآية الثانية فالفصال في عامين لا ينفي الفصال في أكثر من عامين كما لا ينفيه في أقل من عامين عن تراض منهما و تشاور فكان هذا استدلالا بالسكوت كقوله عز و جل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا الآية أنه لا يمنع جواز الكتابة إذا لم يعلم فيهم خيرا و أما الآية الثالثة فتحتمل ما ذكرتم ان المراد من الحمل هو الحمل بالبطن و الفصال هو الفطام فيقتضى أن تكون مدة الرضاع سنتين و مدة الحمل ستة أشهر كما روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما و تحتمل أن يكون المراد من الحمل الحمل باليد و الحجر فيقتضى أن يكون الثلاثون مدة الحمل و الفصال جميعا لانه يحمل باليد و الحجر في هذه المدة غالبا لا أن يكون بعض هذه مدة الحمل و بعضها مدة الفصال لان اضافة السنتين إلى الوقت لا تقتضي قسمة الوقت عليهما بل تقتضي أن يكون جميع ذلك الوقت مدة لكل واحد منهما كقول القائل صومك و زكاتك في شهر رمضان هذا لا يقتضى قسمة الشهر عليهما بل يقتضى كون الشهر كله وقتا لكل واحد منهما فيقتضى أن يكون ثلاثون شهرا مدة الرضاع كما هو مذهب أبي حنيفة فلا يكون حجة مع الاحتمال على أنه ان وقع التعارض بين الآيات ظاهرا لكن ما تلونا حاظر و ما تلوتم مبيح و العمل بالحاظر أولى احتياطا و أما الحديث فالمشهور لا رضاع بعد فصال و نحن نقول بموجبه فجائز أن يكون أصل الحديث هذا و أن من ذكر الحولين حمله على المعنى عنده و لو ثبت هذا اللفظ فيحتمل أن يكون معناه الارضاع على الاب بعد الحولين أى في حق وجوب الاجر عليه على ما ذكرنا من تأويل الاية أو يحمل على هذا عملا بالدلائل كلها و الله الموفق ثم الرضاع يحرم في المدة على اختلافهم فيها سواء فطم في المدة أو لم يفطم هذا جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا حتى لو فصل الرضيع في مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة كان ذلك رضاعا محرما و لا يعتبر الفطام و انما يعتبر الوقت فيحرم عند أبي حنيفة ما كان في السنتين و نصف و عندهما ما كان في السنتين لان الرضاع في وقته عرف محرما في الشرع لما ذكرنا من الدلائل من فصل بين ما إذا افطم أو لم يفطم و روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال إذا فطم في السنتين حتى استغنى بالفطام ثم ارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا لم يكن ذلك رضاعا لانه لا رضاع بعد الفطام و ان هى فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغنى به عن الرضاع ثم عاد فأرضع كما يرضع أولا في الثلاثين شهرا فهو رضاع محرم كما يحرم رضاع الصغير الذي لم يفطم و يحتمل أن تكون رواية الحسن تفسيرا لظاهر قول أصحابنا و هو ان الرضاع في المدة بعد الفطام انما يكون رضاعا محرما إذا لم يكن الفطام تاما بأن كان لا يستغنى بالطعام عن الرضاع فان استغنى لا يحرم بالاجماع و يحمل قول النبي صلى الله عليه و سلم لا رضاع بعد الفصال على الفصال المتعارف المعتاد و هو الفصال التام المغني عن الرضاع و يستوى في الرضاع المحرم قليله و كثيره عند عامة العلماء و عامة الصحابة رضى الله عنهم و روى عن عبد الله بن الزبير و عائشة رضى الله عنهما ان قليل الرضاع لا يحرم و به أخذ الشافعي فقال لا يحرم الا خمس رضعات متفرقات و احتج بما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كان فيما نزل عشر رضعات يحرم ثم صرن إلى خمس فتوفى النبي صلى الله عليه و سلم و هو فيما يقرأ و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا تحرم المصة و المصتان و لا الاملاجة و الاملاجتان و لان الحرمة بالرضاع لكونه منبتا للحم منشرا للعظم و هذا المعني لا يحصل بالقليل منه فلا يكون القليل محرما و لنا قوله عز و جل و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة مطلقا عن القدر و روى عن على و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا قليل الرضاع و كثيره سواء و روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال الرضعة الواحدة تحرم و روى أنه لما بلغه أن عبد الله بن الزبير يقول لا تحرم الرضعة و الرضعتان فقال قضأ الله خير من قضأ ابن الزبير و تلى قوله تعالى و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و روى أنه لما بلغه أن عائشة رضى الله عنها تقول لا تحرم المصة و المصتان فقال حكم الله تعالى أولى و خير من حكمها و أما حديث عائشة رضى الله عنها فقد قيل انه لم يثبت عنها و هو الظاهر فانه روى أنها قالت توفى النبي صلى الله عليه و سلم و هو مما يتلى في القرآن فما إلى نسخه و لا نسخ بعد وفاة لنبي صلى الله عليه و سلم و لا

(8)

يحتمل أن يقال ضاع شيء من القرآن و لهذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان هذا حديث منكر و انه من صيارفة الحديث و لئن ثبت فيحتمل أنه كان في رضاع الكبير فسخ العدد بنسخ رضاع الكبير و أما حديث المصة و المصتين فقد ذكر الطحاوي أن في اسناده اضطرابا لان مداره على عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها و روى أنه سئل عروة عن الرضاعة فقال ما كان في الحولين و ان كان قطرة واحدة محرم و الراوى إذا عمل بخلاف ما روى أوجب ذلك وهنا في ثبوت عنده لعمل به على أنه ان ثبت فيحتمل ان الحرمة لم تثبت لعدم القدر المحرم و يحتمل أنها لم تثبت لانه لا يعلم ان اللبن وصل إلى جوف الصبي أم لا و ما لم يصل لا يحرم فلا يثبت لعدم القدر المحترم و لا تثبت الحرمة بهذا الحديث بالاحتمال و لهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما إذا عقى الصبي فقد حرم حين سئل عن الرضعة الواحدة هل تجرم لان العقى اسم لما يخرج من بطن الصبي حين يولد أسود لزج إذا وصل اللبن إلى جوفه يقال هل عقيتم صبيكم أى هل سقيتموه عسلا ليسقط عنه عقيه انما ذكر ذلك ليعلم أن اللبن قد صار في جوفه لانه لا يعقي من ذلك اللبن حتى يصير في جوفه و يحتمل أنه كان ذلك في إرضاع الكبير حين كان محرما ثم نسخ و أما قوله ان الرضاع انما يحرم لكونه منبتا للحم منشرا للعظم فنقول القليل ينبت و ينشر بقدره فوجب أن يحرم بأصله و قدره على أن هذه الاحاديث ان ثبتت فهي مبيحة و ما تلونا محرم و المحرم يقضى على المبيح احتياطا لان الجرعة الكيرة عنده لا تحرم و معلوم ان الجرعة الواحدة الكثيرة في إثبات اللحم و انشار العظم فوق خمس رضعات صغار فدل أنه لا مدار على هذا و كذا يستوى فيه لبن الحية و الميتة بأن جلب لبنها بعد مو تها في قدح فأوجر به صبي يحرم عندنا و قال الشافعي لبن الميتة لا يحرم و لا خلاف في أنه إذا جلب لبنها في حياتها في أنا فأوجر به الصبي بعد موتها الصبي أنه يثبت به الحرمة ( وجه )

قوله ان حكم الرضاع هو الحرمة و المرأة بالموت خرجت من أن تكون محلا لهذا الحكم و لهذا لم تثبت حرمة المصاهرة بوطئها عند كم فصار لبنها كلبن البهائم و لو ارتضع صغيران من لبن بهيمة لا تثبت حرمة الرضاع بينهما كذا هذا و إذا لم تثبت الحرمة في حقها لا تثبت في حق غيرها لان المرضعة أصل في هذا الحكم فأولا يثبت في حقها فكيف يتعدى إلى غيرها فإذا لم يثبت في حقها فكيف يتعدى إلى غيرها بخلاف ما إذا جلب حال حياتها ثم أوجر الصبي بعد وفاتها لانها كانت محلا قابلا للحكم وقت انفصال اللبن منها فلا يبطل بموتها بعد ذلك و ههنا بخلافه و لان اللبن قد ينجس بموتها لتنجس وعائه و هو الثدي فاشبه البول و الدم و لنا الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و اسم الرضاع لا يقف على الارتضاع من الثدي فان العرب تقول يتيم راضع و ان كان يرضع بلبن الشاة و البقر و لا على فعل الارتضاع منها بدليل انه لو ارتضع الصبي منها و هي نائمة يسمى ذلك رضاعا حتى يحرم و يقال أيضا أرضع هذا الصبي بلبن هذه الميتة كما يقال أرضع بلبن الحية و قوله صلى الله عليه و سلم الرضاع من المجاعة و قوله الرضاع ما أنبت اللحم و أنشر العظم و قوله صلى الله عليه و سلم الرضاع ما فتق الامعاء و لبن الميتة يدفع الجوع و ينبت اللحم و ينشر العظم و يفتق الامعاء فيوجب الحرية و لان اللبن كان محرما في حال الحياة و العارض هو الموت و اللبن لا يموت كالبيضة كذا روى عن عمر رضى الله عنه انه قال اللبن لا يموت و لان الموت يحل محل الحياة و لا حياة في اللبن الا ترى انها لم تتألم بأخذه في حال حياتها و الحيوان يتألم بأخذ ما فيه حياة من لحمه و سائر اعضائه و إذا لم يكن فيه حياة كان حاله بعد موت المرأة كحالة قبل موتها و قبل موتها محرم كذا بعده و أما قوله المرأة بالموت خرجت من أن تكون محلا للمحرمة و هي الاصل في هذه الحرمة فنقول الحرمة في حال الحياة ما ثبتت باعتبار الاصالة و التبعية بل باعتبار إنبات اللحم و انشار العظم و قد بقي هذا المعنى بعد الموت فتبقى الحرمة بخلاف حرمة مصاهرة لانها تثبت لدفع فساد قطيعة الرحم أو باعتبار الجزئية و البعضية لكون الوطء سببا لحصول الولد و لك واحد من المعنيين لا يتقدر بعد الموت لذلك افترقا و قوله اللبن ينجس بالموت ممنوع و هذا شيء بناه على أصله فأما على أصل أصحابنا فاللبن لا ينجس بالموت بل هو طاهر بعد الموت و ان تنجس الوعاء

(9)

الاصلى له و نجاسة الظرف انما توجب نجاسة المظروف إذا لم يكن الظرف معدنا للمظروف و موضعا له في الاصل فاما إذا كان في الاصل موضعه و مظانه فنجاسته لا توجب نجاسة المظروف ألا ترى ان الدم الذي يجرى بين اللحم و الجلد في المذكاة لا ينجس اللحم لما كان في معدنه و مظانه فكذلك اللبن و الدليل عليه انه لو حلب لبنها في حال حياتها في وعاء نجس فأوجر به الصبي يحرم و لا فرق بين الوعاءين اذ النجس في الحالين ما يجاور اللبن لا عينه ثم نجاسة الوعاء الذي ليس بمعدن اللبن لما لم يمنع وقوع التحريم فما هو معدن له أولى و يستوى في تحريم الرضاع الارتضاع من الثدي والاسعاط و الايجار لان المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن و إنبات اللحم و انشار العظم و سد المجاعة لان يتحقق الجزئية و ذلك يحصل بالاسعاط و الايجار لان السعوط يصل إلى الدماغ و إلى الحلق فيغذى و يسد الجوع و الوجور يصل إلى الجوف فيغذى و أما الاقطار في الاذن فلا يحرم لانه لا يعلم وصوله إلى الدماغ لضيق الخرق في الاذن و كذلك الاقطار في الاحليل لانه لا يصل إلى الجوف فضلا عن الوصول إلى المعدة و كذلك الاقطار في العين و القبل لما قلنا و كذلك الاقطار في الجائفة و في الآمة لان الجائفة تصل إلى الجوف لا إلى المعدة و الآمة ان كان يصل إلى المعدة لكن ما يصل إليها من الجراجة لا يحصل به الغذاء فلا تثبت به الحرمة و الحقنة لا تحرم بان حقن الصبي باللبن في الرواية المشهورة و روى عن محمد انها تحرم وجه هذه الرواية انها وصلت إلى الجوف حتى أوجبت فساد الصوم فصار كما لو وصل من الفم وجه ظاهر الرواية أن المعتبر في هذه الحرمة هو معنى التغذي و الحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء لان موضع الغذاء هو المعدة و الحقنة لا تصل إليها فلا يحصل بها نبات اللحم و نشور العظم و اندفاع الجوع فلا توجب الحرمة و لو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو شيرازا أو جبنا أو أقطا أو مصلا فتناوله الصبي لا يثبت له الحرمة لان اسم الرضاع لا يقع عليه و كذا لا ينبت اللحم و لا ينشر العظم و لا يكتفي به الصبي في الاغتذاء فلا يحرم و لو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه اما ان اختلط بالطعام أو بالدواء أو بالماء أو بلبن البهائم أو بلبن إمرأة أخرى فان اختلط بالطعام فان مسته النار حتى نضبح لم يحرم في قولهم جميعا لانه تغير عن طبعه بالطبخ و ان لم تمسه النار فان كان الغالب هو الطعام لم تثبت الحرمة لان الطعام إذا غلب سلب قوة اللبن و أزال معناه و هو التغذي فلا يثبت به الحرمة و ان كان اللبن غالبا للطعام و هو طعام يستبين لا يثبت به الحرمة في قول أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد يثبت وجه قولهما ان اعتبار الغالب و إلحاق المغلوب بالعدم أصل في الشرع فيجب اعتباره ما أمكن كما إذا اختلط بالماء أو بلبن شاة و لابي حنيفة ان الطعام و ان كان أقل من اللبن فانه يسلب قوة اللبن لانه يرق و يضعف بحيث يظهر ذلك في حس البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي فكان اللبن مغلوبا معنى و ان كان غالبا صورة و ان اختلط بالدواء أو بالدهن أو بالنبيذ يعتبر فيه الغالب فان كان اللبن غالبا يحرم لان هذه الاشياء لا تحل بصفة اللبن و صيرورته غذاء بل بقدر ذلك لانها انما تخلط باللبن ليوصل اللبن إلى ما كان لا يصل اليه بنفسه لاختصاصها بقوة التنفيذ ثم اللبن بانفراده يحرم فمع هذه الاشياء أولى و ان كان الدواء هو الغالب لا تثبت به الحرمة لان اللبن إذا صار مغلوبا صار مستهلكا فلا يقع به التغذي فلا تثبت به الحرمة و كذا إذا اختلط بالماء يعتبر فيه الغالب أيضا فان كان اللبن غالبا يثبت به الحرمة و ان كان الماء غالبا لا يثبت به و هذا عندنا و عند الشافعي إذا قطر من الثدي مقدار خمس رضعات في حب ماء فسقى منه الصبي تثبت به الحرمة وجه قوله أن اللبن وصل إلى جوف الصبي بقدره في وقته فتثبت الحرمة كما إذا كان اللبن غالبا و لا شك في وقت الرضاع و الدليل على ان القدر المحرم من اللبن وصل إلى جوف الصبي ان اللبن و ان كان مغلوبا فهو موجود شائع في أجزاء الماء و ان كان لا يرى فيوجب الحرمة و لنا ان الشرع علق الحرمة في باب الرضاع بمعنى التغذي على ما نطقت به الاحاديث و اللبن المغلوب بالماء لا يغذى الصبي لزوال قوته ألا ترى انه لا يقع الاكتفاء به في تغذية الصبي فلم يكن محرما و قد

(10)

خرج الجواب عما ذكره المخالف و ذكر الجصاص ان جواب الكتاب ينبغى أن يكون قولهما فاما على قول أبي حنيفة ينبغى ان لا يحرم و ان كان اللبن غالبا و قاس الماء على الطعام و جمع بينهما من حيث ان اختلاطه بالماء يسلب قوته و ان كان الماء قليلا كاختلاطه بالطعام القليل و فى ظاهر الرواية أطلق الجواب و لم يذكر الخلاف و لو اختلط بلبن البهائم كلبن الشاة و غيره يعتبر فيه الغالب أيضا لما ذكرنا و لو اختلط لبن إمرأة أخرى فالحكم أخرى فالحكم للغالب منهما في قول أبى يوسف و روى عن أبى حنيفة كذلك و عند محمد يثبت الحرمة منهما جميعا و هو قول زفر وجه قول محمد ان اللبنين من جنس واحد و الجنس لا يغلب فلا يكون خلط الجنس بالجنس استهلاكا فلا يصير القليل مستهلكا في الكثير فيغذى الصبي كل واحد منهما بقدره بانبات اللحم و انشار العظم أو سد الجوع لان أحدهما لا يسلب قوة الا آخر و الدليل على ان خلط الجنس بالجنس لا يكون استهلاكا له ان من غصب من آخر زيتا فخلطه بزيت آخر اشتركا فيه في قولهم جميعا و لو خلطه بشيرج و بدهن آخر من جنسه يعتبر الغالب فان كان الغالب هو المغصوب كان لصاحبه أن يأخذه و يعطيه قسط ما اختلط بزيته و ان كان الغالب المغصوب صار المغصوب مستهلكا فيه و لم يكن له أن يشاركه فيه و لكن الغاصب يغرم له مثل ما غصبه فدل ذلك على اختلاف حكم الجنس الواحد و الجنسين و أبو يوسف اعتبر هذا النوع من الاختلاط باختلاط اللبن بالماء و هناك الحكم للغالب كذا ههنا و لمحمد ان يفرق بين الفصلين فان اختلاط اللبن بما هو من جنسه لا يوجب الاخلال بمعنى التغذي من كل واحد منهما بقدره لان أحدهما لا يسلب قوة الآخر و ليس كذلك اختلاط اللبن بالماء و اللبن مغلوب لان الماء يسلب قوة اللبن أو يخل فلا يحصل التغذي أو يختل و الله عز و جل أعلم و لو طلق الرجل إمرأته و لها لبن من ولد كانت ولدته منه فانقضت عدتها و تزوجت بزوج آخر و هي كذلك فارضعت صبيا عند الثاني ينظر ان أرضعت قبل ان تحمل من الثاني فالرضاع من الاول بالاجماع لان اللبن نزل من الاول فلا يرتفع حكمه بارتفاع النكاح كما لا يرتفع بالموت و كما لو حلب منها لبن ثم ماتت لا يبطل حكم الرضاع من لبنها كذا هذا و ان أرضعت بعد ما وضعت من الثاني فالرضاع من الثاني بالاجماع لان اللبن منه ظاهرا و ان أرضعت بعد احملت من الثاني قبل أن تضع فالرضاع من الاول إلى أن تضع في قول أبي حنيفة و قال أبو يوسف ان علم أن هذا اللبن من الثاني بان ازداد لبنها فالرضاع من الثاني و ان لم يعلم فالرضاع من الاول و روى الحسن بن زياد عنه أنها إذا حلبت فاللبن للثاني و قال محمد و زفر الرضاع منهما جميعا إلى أن تلد فإذا ولدت فهو من الثاني وجه قول محمد أن اللبن الاول باقى و الحمل سبب لحدوث زيادة لبن فيجتمع لبنان في ثدي واحد فتثبت الحرمة بهما كما قال في اختلاط أحد اللبنين بالآخر بخلاف ما إذا وضعت لان اللبن الاول ينقطع بالوضع ظاهرا و غالبا فكان اللبن من الثاني فكان الرضاع منه وجه قول أبي يوسف أن الحامل قد ينزل لها لبن فلما ازداد لبنها عند الحمل من الثاني دل أن الزيادة من الحمل الثاني اذ لو لم يكن لكان لا يزداد بل ينقص اذ العادة أن اللبن ينقص بمضي الزمان و لا يزداد فكانت الزيادة دليلا على أنها من الحمل الثاني لا من الاول وجه رواية الحسن عنه ان العادة ان بالحمل ينقطع اللبن الاول و يحدث عنده لبن آخر فكان الموجود عند الحمل الثاني من الحمل الثاني لا من الاول فكان الرضاع منه لا من الاول و لابي حنيفة أن نزول اللبن من الاول ثبت بيقين و هو ولادة أخرى لا الحمل لان الحامل قد ينزل لها لبن بسبب الحمل و قد لا ينزل حتى تضع و الثابت بيقين لا يزول بالشك و أما قول أبي يوسف لما ازداد اللبن دل على حدوث اللبن من الثاني فممنوع أن زيادة اللبن تدل على حدوث اللبن من الحمل فان لزيادة اللبن أسبابا من زيادة الغذاء و جودته و صحة البدن و اعتدال الطبيعة و غير ذلك فلا يدل الحمل على حدوث الزيادة بالشك فلا ينقطع الحكم عن الاول بالشك و قد خرج الجواب عما قاله محمد و الله الموفق للصواب و يستوى في تحريم الرضاع الرضاع المقارن للنكاح و الطارئ عليه لان دلائل التحريم لا توجب الفصل بينهما و بيان هذا الاصل في

(11)

مسائل إذا تزوج صغيرة فارضعتها أمه من النسب أو من الرضاع حرمت عليه لانها صارت أختا له من الرضاع فتحرم عليه كما في النسب و كذا إذا أرضعتها أخته أو بنته من النسب أو من الرضاع لانها صارت بنت أخته أو بنت بنته من الرضاعة و أنها تحرم من الرضاع كما تحرم من النسب و لو تزوج صغيرتين رضيعتين فجاءت إمرأة أجنبية فارضعتهما معا أو على التعاقب حرمتا عليه لانهما صارتا أختين من الرضاعة فيحرم الجمع بينهما في حالة البقاء كما يحرم في حالة الابتداء كما في النسب و يجوز ان يتزوج احداهما أيتهما شاء لان المحرم هو الجمع كما في النسب فان كن ثلاثا فارضعتهن جميعا معا حرمن عليه لانهن صرن أخوات من الرضاعة فيحرم الجمع بينهن و له أن يتزوج واحدة منهن أيتهن شاء لما قلنا و ان أرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة حرمت عليه الاولتان و كانت الثالثة زوجته لانها لما أرضعت الاولى ثم الثانية صارتا أختين فبانتا منه فإذا أرضعت الثالثة فقد صارت أختا لهما لكنهما أجنبيتين فلم يتحقق الجمع فلا تبين منه و كذا إذا أرضعت البنتين معا ثم الثالثة حرمتا و الثالثة حرمتا و الثالثة إمرأته لما قلنا و لو أرضعت الاولى ثم الثنتين معا حرمن جميعا لان الاولى لم تحرم كذا الارضاع لعدم الجمع فإذا أرضعت الاخرتين معاصرن أخوات في حالة واحدة فيفسد نكاحهن و لو كن أربع صبيات فارضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة حرمن جميعا لانها لما أرضعت الثانية فقد صارت أختا للاولى فحصل الجمع بين الاختين من الرضاعة فبانتا و لما أرضعت الرابعة فقد صارت أختا للثالثة فحصل الجمع فبانتا و حكم المهر و الرجوع في هذه المسائل نذكره في المسألة التي تليها و هي ما إذا تزوج صغيرة و كبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة أما حكم النكاح فقد حرمتا عليه لان الصغيرة صارت بنتا لها و الجمع بين الام و البنت من الرضاع نكاحا حرام كما يحرم من النسب ثم ان كان ذلك بعد ما دخل بالكبيرة لا يجوز له أن يتزوج واحدة منهما أبدا كما في النسب و ان كان قبل أن يدخل بالكبيرة جاز له أن يتزوج الصغيرة لانها ربيبته من الرضاع لم يدخل فلا يحرم عليه نكاحها كما في النسب لا يجوز له أن يتزوج الكبيرة أبدا لانها أم منكوحته من الرضاع فتحرم بمجرد نكاح البنت دخل بها أو لم يدخل بها كما في النسب و أما حكم المهر فاما الكبيرة فان كان قد دخل بها فلها جميع مهرها سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد لان المهر قد تأكد بالدخول فلا يحتمل السقوط بعد ذلك فلها مهرها و لها السكنى و لا نفقة لها لان السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بفعلها و النفقة تجب حقا لها بطريقة الصلة و بالارضاع خرجت عن استحقاق الصلة فان كان لم يدخل بها سقط مهرها فلا مهر لها و لا سكنى و لا نفقة سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد لان الاصل أن الفرقة الحاصلة قبل الدخول توجب سقوط كل المهر لان المبدل يعود سليما إلى المرأة و سلامة المبدل لا حد المتعاقدين يوجب سلامة البدل للآخر لئلا يجتمع المبدل و البدل في ملك واحد في عقد المبادلة كان ينبغي ان لا يجب على الزوج شيء سواء كانت الفرقة بغير طلاق أو بطلاق الا أن الشرع أوجب عليه في الطلاق قبل الدخول ما لا مقدرا بنصف المهر المسمى ابتداء بطريق المتعة صلة لها تطييبا لقلبها لما لحقها من وحشة الفراق بفوات نعمة الزوجية عنها من رضاها فإذا أرضعت فقد رضيت بارتفاع النكاح فلا تستحق شيأ و أما الصغيرة فلها نصف المهر على الزوج عند عامة العلماء و قال مالك لا شيء لها وجه قوله ان الفرقة جاءت من قبلها لوجود علة الفرقة منها و هي ارتضاعها لانه بذلك يحصل اللبن في جوفها فينبت اللحم و ينشر العظم فتحصل الجزئية التي هى المعنى المؤثر في الحرمة و انما الموجود من المرضعة التمكين من ارتضاعها بالقامها ثديها فكانت محصلة للشرط و الحكم للعلة لا للشرط فلا يجب على الزوج للصغيرة شيء و لا يجب على الزوج للمرضعة شيء أيضا و لنا ما ذكرنا ان الفرقة من أيهما كانت توجب سقوط كل المهر لما ذكرنا و انما يجب نصف المهر مقدرا بالمسمى ابتداء صلة للمرأة نظرا لها و لم يوجد من الصغيرة ما يوجب خروجها عن استحقاق النظر لان فعلها لا يوصف بالخطر و ليست هى من أهل الرضا لنجعل فعلها دلالة الرضا بارتفاع النكاح فلا تحرم نصف الصداق بخلاف الكبير ة لان اقدامها على الارضاع دلالة الرضا بارتفاع النكاح و هي من أهل الرضا و ارضاعها جناية فلا تستحق النظر بإيجاب نصف المهر لها ابتداء اذ الجاني لا يستحق النظر على جنايته بل يستحق الزجر و ذلك بالحرمان

(12)

لئلا يفعل مثله في المستقبل فلا يجب لها شيء سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد لان فعلها جناية في الحالين و يرجع الزوج بما أدى على الكبيرة ان كانت تعمدت الفساد و ان كانت لم تتعمد لم يرجع عليها كذا ذكر المشايخ و هذا قول أبى حنيفة و أبي يوسف و روى عن محمد أن له أن يرجع عليها سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد و هو قول زفر و بشر المريسي و الشافعي وجه قولهم أن هذا ضمان الاتلاف و أنه لا يختلف بالعمد و الخطأ و الدليل على ان هذا ضمان الاتلاف ان الفرقة حصلت من قبلها بإرضاعها و لهذا لم تستحق المهر أصلا و رأسا سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد و إذا كان حصول الفرقة من قبلها بإرضاعها صارت بالارضاع مؤكدة نصف المهر على الزوج لانه كان محتملا للسقوط بردتها أو تمكينها من ابن الزوج أو تقبيلها إذا كبرت فهي بالارضاع أكدت نصف المهر بحيث لا يحتمل السقوط فصارت متلفة عليه ماله فتضمن وجه قول محمد أنها و ان تعمدت الفساد فهي صاحبة شرط في ثبوت الفرقة لان علة الفرقة هى الارتضاع للصغيرة لما بينا و الحكم يضاف إلى العلة لا إلى الشرط على أن إرضاعها ان كان سبب الفرقة فهو سبب محض لانه طرأ عليه فعل اختياري و هو ارتضاع الصغيرة و السبب إذا اعترض عليه فعل اختياري يكون سببا محضا و السبب المحض لا حكم له و ان كان صاحب السبب متعمدا في مباشرة السبب كفتح باب الاصطبل و القفص حتى خرجت الدابة و ضلت أو طار الطير وضاع و لان الضمان لو وجب عليها اما ان يحب بإتلاف ملك النكاح أو بإتلاف الصداق أو بتأكيد نصفه على الزوج لا وجه لان ملك النكاح مضمون بالاتلاف على أصلنا و لا وجه للثاني لانها ما أتلفت الصدق بل أسقطت نصفه و النصف الباقي بقي واجبا بالنكاح السابق و لا وجه للثالث لان التأكيد لا يماثل التفويت فلا يكون اعتداء بالمثل و لابي حنيفة و أبي يوسف أن الكبيرة و ان كانت محصلة شرط الفرقة و علة الفرقة من الصغيرة كما ذكره محمد لكن الاصل ان الشرط مع العلة إذا اشتركا في الحظر و الاباحة أى في سبب المؤاخذة و عدمه فاضافة الحكم إلى العلة أولى من اضافته إلى الشرط فاما إذا كان الشرط محظورا و العلة موصوفة بالحظر فاضافة الحكم إلى الشرط أولى من اضافته إلى العلة كما في حق البئر على قارعة الطريق فالكبيرة إذا لم تكن تعمدت الفساد فقد استوى الشرط و العلة في عدم الحظر فكانت الفرقة مضافة إلى العلة و هي ارتضاعها و ان كانت تعمدت الفساد كان الشرط محظورا و هو إرضاع الكبيرة و العلة موصوفة بالحظر و هي ارتضاع الصغيرة فكان اضافة الحكم إلى الشرط أولى و إذا اضيفت الفرقة إلى الكبيرة عند تعمدها الفساد و وجب نصف المهر للصغيرة على الزوج ابتداء ملازما للفرقة صارت الفرقة الحاصلة منها كانها علة لوجوبه لا انه بقي النصف بعد الفرقة واجبا بالنكاح السابق لان ذلك قول بتخصيص العلة لانه قول ببقاء نصف المهر على وجود العلة المسقطة لكله و انه باطل فصارت الكبيرة متلفة هذا القدر من المال على الزوج اذ الاداء مبنى على الوجوب فيثبت له حق الرجوع عليها و لهذا المعنى وجب الضمان على شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا بالاجماع بخلاف ما إذا لم تتعمد الفساد لان عند عدم التعمد لا تكون الفرقة مضافة إلى فعل الكبيرة فلم يوجد منها علة وجوب نصف المهر على الزوج فلا يرجع عليها و أما مسألة فتح باب الاصطبل و القفص فكما يلزمهما يلزم محمدا لان عنده يضمن الفاتح و ان اعترض على الفتح فعل الاختياري فقد خرج الجواب عن الباقي فافهم ثم تعمد الفساد يثبت بثلاثة أشياء بعلمها بنكاح الصغيرة و علمها بفساد النكاح بإرضاعها و عدم الضرورة و هي ضرورة خوف الهلاك على الصغيرة لو لم ترضعها و القول قولها في انها لم تتعمد الفساد مع يمينها لان الزوج بدعوى تعمد الفساد يدعى عليها الضمان و هي تنكر فكان القول قولها و على هذا حكم المهر و الرجوع في المسائل المتقدمة من الاتفاق و الاختلاف و لو تزوج كبيرة و صغيرتين فأرضعتهما الكبيرة فان أرضعتهما معا حرمن عليه لانهما جميعا صارتا بنتين للمرضعة فصار جامعا بينهن نكاح فحرمن عليه و لا يجوز له أن يتزوج الكبيرة أبدا سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها لانها أم منكوحته فتحرم بنفس العقد على البنت و لا يجوز له أن يجمع بين الصغيرتين نكاحا أبدا لانهما صارتا أختين من الرضاع و يجوز أن يتزوج بإحداهما ان كان لم يدخل

(13)

بالكبيرة لانها ربيبته من الرضاع فلا تحرم بمجرد العقد على الام كما في النسب و ان كان قد دخل بها لا يجوز كما في النسب و ان أرضعتهما على التعاقب واحدة بعد أخرى فقد حرمت الكبيرة مع الصغيرة الاولى لانها لما أرضعت الاولى صارت بنتا لها فحصل الجمع بين الام و البنت فبانتا منه و أما الصغيرة الثانية فانما أرضعتها بعد ما بانت الكبيرة فلم يصر جامعا لكنها ربيبته من الرضاع فان كان قد دخل بامها تحرم عليه و الا فلا و لا يجوز نكاح الكبيرة بعد ذلك و لا الجمع بين الصغيرتين لما ذكرنا و لو تزوج كبيرة و ثلاث صبيات فارضعتهن على التعاقب واحدة بعد أخرى حرمن عليه جميعا لانها لما أرضعت الاولى صارت بنتا لها فحصل الجمع بين الام و البنت فحرمتا عليه و لما أرضعت الثانية فقد أرضعتها و الكبيرة و الصغيرة الاولى مبانتان فلا يحرم بسبب الجمع لعدم الجمع و لكن ينظر ان كان قد دخل بالكبيرة تحرم عليه للحال لانها ربيبته و قد دخل بامها و ان كان لم يدخل بامها لا تحرم عليه للحال حتى ترضع الثالثة فإذا ارتضعت الثالثة حرمتا عليه لانهما صارتا أختين و الحكم في تزوج الكبيرة بعد ذلك و الجمع بين صغيرتين و تزوج احدى الصغائر ما ذكرنا و لو تزوج صغيرتين و كبيرتين فعمدت الكبيرتان إلى احدى الصغيرتين فارضعتها احداهما بعد أخرى ثم أرضعتا الصغيرة الثانية واحدة بعد أخرى بانت الكبيرتان و الصغيرة الاولى و الصغيرة الثانية إمرأته لانهما لما أرضعتا الصغيرة الاولى صارت كل واحدة من الكبيرتين أم إمرأته و صارت الصغيرة بنت إمرأته فصار جامعا بينهن فحرمن عليه فلما أرضعتا الثانية فقد أرضعتاها بعد ثبوت البينونة فلم يصر جامعا فلا تحرم هذه الصغيرة بسبب الجمع و لكنها ابنة منكوحة كانت له فان كان لم يدخل بها لا تحرم عليه و ان كان قد دخل بها تحرم و لا يجوز له نكاح واحدة من الكبيرتين بعد ذلك بحال و الامر في جواز نكاح الصغيرة الاولى على التفصيل الذي مر و لو كانت احدى الكبيرتين أرضعت الصغيرتين واحدة بعد الاخرى ثم أرضعت الكبيرة الاخرى الصغيرتين واحدة بعد الاخرى ينظر ان كانت الكبيرة الاخيرة بدأت بالتي بدأت بها الكبيرة الاولى بانت الكبيرتان و الصغيرة الاولى و الصغيرة الاخرى إمرأته و ان كانت بدأت بالتي لم تبدأ بها الاولى حرمن عليه جميعا و انما كان كذلك لان الكبيرة الاولى لما أرضعت الصغيرة الاولى فقد صارت بنتها فحصل الجمع بين الام و البنت فحرمتا عليه فلما أرضعت الاخرى أرضعتها و هي أجنبية فلم يتحقق الجمع لكن صارت الاخرى ربيبته فان كان لم يدخل بامها لا تحرم و ان كان قد دخل بها تحرم فلما جاءت الكبيرة الاخيرة فارضعت الصغيرة الاولى فقد صارت أم منكوحته فحرمت عليه فلما أرضعت الصغيرة الاخرى فقد أرضعتها و هي أحنبية فصارت ربيبته فلا تحرم إذا كان لم يدخل بامها و ان كان قد دخل بامها تحرم و إذا كانت الكبيرة الاخيرة بدأت بالتي لم تبدأ بها الكبيرة الاولى فقد صارت بنتا لها فصار جامعها مع أمها فرحمتا عليه كما حرمت الكبيرة الاولى مع الصغيرة الاولى فحرمن جميعا و لو كان تحته صغيرة و كبيرة فارضعت أم الكبيرة الصغيرة بانتا لانهما صارتا أختين و كذا إذا أرضعت أخت الكبيرة الصغيرة لانها صارت بنت أخت إمرأته و الجمع بين المرأة و بين بنت أختها لا يجوز في الرضاع كما لا يجوز في النسب و لو أرضعتها عمة الكبيرة أو خالتها لم تبن لانها صارت بنت عمة إمرأته أو بنت خالتها و يجوز للانسان أن يجمع بين إمرأة و بين بنت عمتها أو بنت خالتها في النسب فكذا في الرضاع و لو طلق رجل إمرأته ثلاثا ثم أرضعت المطلقة قبل انقضاء عدتها إمرأة له صغيرة بانت الصغيرة لانها صارت بنتا له فحصل الجمع في حال العدة و الجمع في حال قيام العدة كالجمع في حال قيام النكاح و لو زوج ابنه و هو صغير إمرأة لها لبن فارتدت و بانت من الصبي ثم أسلمت فتزوجها رجل فحبلت منه ثم أرضعت بلبنها ذلك الصبي الذي كان زوجها حرمت على زوجها الثاني كذا روى بشر بن الوليد عن محمد لان ذلك الصبي صار ابنا لزوجها فصارت هى منكوحة ابنه من الرضاع فحرمت عليه و لو زوج رجل أم ولده مملوكا له صغيرا فارضعته بلبن السيد حرمت على زوجها و على مولاها لان الزوج صار ابنا لزوجها فصارت هى موطوءة أبيه فتحرم عليه و لا يجوز للمولى أن يطأها بملك اليمين لانها




/ 33