بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 4

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(189)

الاجارة لان أصل الرطبة ملك المؤاجر فكانت الارض مشغولة بملك المؤاجر و استئجار بقعة مشغولة بمال المؤاجر لم تصح لان كونها مشغولة بملكه يمنع التسليم فيمنع استيفاء المعقود عليه كاستئجار أرض فيها زرع المؤاجر و لو اشترى الرطبة بأصلها ليقلعها ثم استأجر الارض مدة معلومة لتبقيتها جاز لان الارض ههنا مشغولة بمال المستأجر و ذا لا يمنع الاجارة كما لو استأجر ما هو في يده و كذلك إذا اشترى شجرة فيها ثمر بثمرها على أن يقلعها ثم استأجر الارض فبقاءها فيها جاز لما قلنا قال محمد و ان استعمار الارض في ذلك كله فهو جائز لان المالك بالاعارة اباح الانتفاع بملكه فيجوز و على هذا يخرج ما ذكرنا أيضا من استئجار الفحل للانزاء و استئجار الكلب المعلم و البازي المعلم للاصطياد انه لا يجوز لان المنفعة المطلوبة منه مقدورة الاستيفاء اذ لا يمكن إجبار الفحل على الضراب و الانزال و لا إجبار الكلب و البازى على الصيد فلم تكن المنفعة التي هى معقود عليها مقدورة الاستيفاء في حق المستأجر فلم تجز و على هذا يخرج استئجار الانسان للبيع و الشراء انه لا يجوز لان البيع و الشراء لا يتم بواحد بل بالبائع و المشترى فلا يقدر الاجير على إيفاء المنفعة بنفسه فلا يقدر المستأجر على الاستيفاء فصار كما لو استاجر رجلا ليحمل خشبه بنفسه و هو لا يقدر على حمله بنفسه و لو ضرب لذلك مدة بأن أستأجر شهرا ليبيع له و يشترى جاز لما مر و على هذا يخرج الاستئجار على تعليم القرآن و الصنائع انه لا يجوز لان الاجير لا يقدر على إيفاء العمل بنفسه فلا يقدر المستأجر على الاستيفاء و ان شئت افردت لجنس هذه المسائل شرطا فقلت و منها ان يكون العمل المستأجر له مقدور الاستيفاء من العامل بنفسه و لا يحتاج فيه إلى غيره و خرجت المسائل عليه و الاول أقرب إلى الصناعة فافهم و على هذا يخرج الاستئجار على المعاصي انه لا يصح لانه استئجار على منفعة مقدورة الاستيفاء شرعا كاستئجار الانسان للعب و اللهو و كاستئجار المغنية و النائحة للغناء و النوح بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء و النوح انه جائز لان الممنوع عنه نفس الغناء النوح لا كتابتهما و كذا لو استأجر رجلا ليقتل له رجلا أو ليسجنه أو ليضربه ظلما و كذا كل اجارة وقعت لمظلمة لانه استئجار لفعل المعصية فلا يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء شرعا فان كان ذلك بحق بان استأجر إنسانا لقطع عضو جاز لانه مقدور الاستيفاء لان محله معلوم فيمكنه ان يضع السكين عليه فيقطعه و ان استأجره لقصاص في النفس لم يجز عند أبى حنيفة و أبى يوسف و تجوز عند محمد هو يقول استيفاء القصاص بطريق مشروع هو حز الرقبة و الرقبة معلومة فكان المعقود عليه مقدور الاستيفاء فاشبه الاستئجار لذبح الشاة و قطع اليد و هما يقولان ان القتل بضرب العنق يقع على سبيل التجافى عن المضروب فربما يصيب العنق و ربما يعدل عنه إلى غيره فان أصاب كان مشروعا و ان عدل كان محظورا لانه يكون مثلة و انها مشروعة بخلاف الاستئجار على تشقيق الحطب لانه و ان كان ذلك يقع على سبيل التجافى فكله مباح و ههنا بخلافه فلم يكن هذا النوع من المنفعة مقدور الاستيفاء و ليس كذلك القطع و الذبح لان القطع يقع بوضع السكين على موضع معلوم من اليد و هو المفصل و امراره عليه و كذلك الذبح فهو الفرق و لو استأجر ذمى من مسلم بيعة ليصلى فيها لم يجز لانه استئجار لفعل المعصية و كذا لو استأجر ذمى من ذمى لما قلنا و لو استأجر الذمي دارا من ملسم أراد أن يصلى فيها من جماعة أو يتخذها مصلى للعامة فقد ذكرنا حكمه فيما تقدم و لو استأجر ذمى مسلما ليخدمه ذكر في الاصل انه يجوز و أكره للمسلم خدمة الذمي أما الكراهة فلان الاستخدام استذلال فكان اجارة المسلم نفسه منه إذلالا لنفسه و ليس للمسلم ان يذل نفسه خصوصا بخدمة الكافر و أما الجواز فلانه عقد معاوضة فيجوز كالبيع و قال أبو حنيفة أكره ان يستأجر الرجل إمرأة حرة يستخدمها و يخلو بها و كذلك الامة و هو قول أبى يوسف و محمد أما الخلوة فلان الخلوة بالمرأة الاجنبية معصية و أما الاستخدام فلانه لا يؤمن معه الاطلاع عليها و الوقوع في المعصية و يجوز الاستئجار لنقل الميتات و الجيف و النجاسات لان فيه رفع أذيتها عن الناس فلو لم تجز لتضرر بها الناس و قال ابن رستم عن محمد انه قال لا بأس بأجرة الكناس

(190)

أ رأيت لو استأجره ليخرج له حمارا ميتا أما يجوز ذلك و يجوز الاستئجار على نقل الميت الكافر إلى المقبرة لانه جيفة فيدفع أذيتها عن الناس كسائر الانجاس و أما الاستئجار على نقله من بلد إلى بلد فقد قال محمد ابتلينا بمسألة ميت مات من المشركين فاستأجروا له من يحمله إلى موضع فيدفنه في الموضع الذي مات فيه أراد بذلك إذا استأجروا له من ينقله من بلد إلى بلد فقال أبو يوسف لا أجر له و قلت أنا ان كان الحمال الذي حمله يعلم انه جيفة فلا أجر له و ان لم يعلم فله الاجر وجه قول محمد ان الاجير إذا علم انه جيفة فقد نقل ما لا يجوز له نقله فلا يستحق الاجر و إذا لم يعلم فقد غروه بالتسمية و الغرور يوجب الضمان و لابي يوسف ان الاصل أن لا يجوز نقل الجيفة و انما رخص في نقلها للضرورة و هي ضرورة رفع أذيتها و لا ضرورة في النقل من بلد إلى بلد فبقى على أصل الحرمة كنقل الميتة من بلد إلى بدل و من استأجر حملا يحمل له الخمر فله الاجر في قول أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد لا أجر له كذا ذكر في الاصل و ذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الاجر في قول أبى حنيفة و عندهما يكره لهما أن هذه اجارة على المعصية لان حمل الخمر معصية لكونه اعانة على المعصية و قد قال الله عز و جل و لا تعاونوا على الاثم و العدوان و لهذا لعن الله تعالى عشرة منهم حاملها و المحمول اليه و لابي حنيفة ان نفس الحمل ليس بمعصية بدليل ان حملها للاراقة أو التخليل مباح و كذا ليس بسبب للمعصية و هو الشرب لان ذلك يحصل بفعل فاعل مختار و ليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب و قطفه و الحديث محمول على الحمل بنية الشرب و به نقول ان ذلك معصية و يكره أكل أجرته و لا تجوز اجارة الاماء للزنا لانها اجارة على المعصية و قيل فيه نزل قوله تعالى و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا و روى عن رسول الله صلى الله و عليه و سلم انه نهى عن مهر البغى و هو أجر الزانية على الزنا و تجوز الاجارة للحجامة و أخذ الاجرة عليها لان الحجامة أمر مباح و ما ورد من النهى عن كسب الحجام في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال من السحت عسب التيس و كسب الحجام فهو محمول على الكراهة لدناءة الفعل و الدليل عليه ما روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قال ذلك أتاه رجل من الانصار فقال ان لي حجاما و ناضحا فأعلف ناضحى من كسبه قال صلى الله عليه و سلم نعم و روى أنه صلى الله عليه و سلم احتجم و أعطى الحجام دينارا و لا يجوز استئجار الرجل اباه ليخدمه لانه مأمور بتعظيم أبيه و فى الاستخدام استخفاف به فكان حراما فكان هذا استئجارا على المعصية و سواء كان الاب حرا أو عبدا استأجره ابنه من مولاه ليخدمه لانه لا يجوز استئجار الاب حرا كان أو عبدا و سواء كان الاب مسلما أو ذميا لان تعظيم الاب واجب و ان اختلف الدين قال الله تعالى و صاحبهما في الدنيا معروفا و هذا في الابوين الكافرين لانه معطوف على قوله عز و جل و ان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمها و ان شئت أفردت لجنس هذه المسائل شرطا و خرجتها عليه فقلت و منها أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء فان كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الاجارة لكن في هذا شبهة التداخل في الشروط و الصناعة تمنع من ذلك و على هذا يخرج ما إذا استأجر رجلا على العمل في شيء هو فيه شريكه نحو ما إذا كان بين اثنين طعام فاستأجر أحدهما صاحبه على ان يحمل نصيبه إلى مكان معلوم و الطعام مقسوم فحمل الطعام كله أو استأجر غلام صاحبه أو دابة صاحبه على ذلك انه لا تجوز هذه الاجارة عند أصحابنا و إذا حمل لا اجر له و عند الشافعي هذه الاجارة جائزة و له الاجر إذا حمل وجه قوله ان الاجر تابع نصف منفعة الحمل الشائعة من شريكه لان الاجارة بيع المنفعة فتصح في الشائع كبيع العين و هذا لان عمله و هو الحمل و ان صادف محلا مشتركا و هو لا يستحق الاجرة بالعمل في نصيب نفسه فيستحقها بالعمل فنصيب شريكه و لنا انه اجر ما لا يقدر على إيفائه لتعذر تسليم الشائع بنفسه فلم يكن المقدور عليه مقدور و الاستيفاء و انما لا يجب الاجر أصلا لانه لا يتصور استيفاء المعقود عليه اذ لا يتصور حمل نصف الطعام تبايعا و وجوب أجر المثل يقف على استيفاء المعقود عليه و لم يوجد فلا يجب بخلاف ما إذا استأجر من رجل بيتا له ليضع فيه طعاما مشتركا بينهما أو سفينة أو جوالقا ان الاجارة جائزة لان التسليم ثمة يتحقق بدون الوضع

(191)

بدليل انه لو سلم السفينة و البيت و الجوالق و لم يضع وجب الاجر و ههنا لا يتحقق بدون العمل و هو الحمل و المشاع مقدور الحمل بنفسه و ذكر ابن سماعة عن محمد في طعام بين رجلين و لاحدهما سفينة و أراد أن يخرجا الطعام من بلدهما إلى بلد آخر فاستأجر أحدهما نصف السفينة من صاحبه أو أرادا أن يطحنا الطعام فاستأجر أحدهما نصف الرحى الذي لشريكه أو استاجر إنصاف جوالقه ليحمل عليه الطعام إلى مكة فهو جائز هذا على قول من يجيز اجارة المشاع و الاصل فيه أن كل موضع لا يستحق فيه الاجرة الا بالعمل لا تجوز الاجارة فيه على العمل في الحمل مشتركة و ما يستحق فيه الاجرة من عمل تجوز الاجارة فيه لوضع العين المشتركة في المستأجر وفقه هذا الاصل ما ذكرنا ان ما لا تجب الاجرة فيه الا بالعمل فلا بد من إمكان إيفاء العمل و لا تمكين من العين المشتركة فلا يكون المعقود عليه مقدور التسليم فلا يكون مقدور الاستيفاء فلم تجز الاجارة و ما لا يقف وجوب الاجرة فيه على العمل كان المعقود عليه مقدور التسليم و الاستيفاء بدونه فتجوز الاجارة و على هذا يخرج ما إذا استأجر رجلا على أن يحمل له طعاما بعينه إلى مكان مخصوص بقفيز منه أو استأجر غلامه أو دابته على ذلك انه لا يصح لانه لو صح لبطل من يحث صح لان الاجير يصير شريكا باول جزء من العمل و هو الحمل فكان عمله بعد ذلك لا يجوز لما بينا و إذا حمل فله أجر مثله لانه استوفى المنافع بعقد فاسد فيجب أجر المثل و لا يتجاوز به قفيزا لان الواجب في الاجارة الفاسدة الاقل من المسمى و من أجر المثل لما نذكر في بيان حكم الاجارة الفاسدة ان شاء الله تعالى و منها أن لا يكون العمل المستأجر له فرضا و لا واجبا على الاجير قبل الاجارة فان كان فرضا أو واجبا عليه قبل الاجارة لم تصح الاجارة لان من أتى بعمل يستحق عليه لا يستحق الاجرة كمن قضى دينا عليه و لهذا قلنا ان الثواب على العبادات و القرب و الطاعات افضال من الله سبحانه مستحق عليه لان وجوبها على العبد بحق العبودية لان خدمة المولى على العبد مستحقة و لحق الشكر للنعم السابقة لان شكر النعمة واجب عقلا و شرعا و من قضى حقا مستحقا عليه لغيره لا يستحق قبله الاجر كمن قضى دينا عليه في الشاهد و على هذا يخرج الاستئجار على الصوم الصلاة و الحج انه لا يصح لانها من فروض الاعيان و لا يصح الاستئجار على تعليم العلم لانه فرض عين و لا على تعليم القرآن عندنا و قال الشافعي الاجارة على تعليم القرآن جائزة لانه استئجار لعمل معلوم ببدل معلوم فيجوز و لنا انه استئجار لعمل مفروض فلا يجوز كالاستئجار للصوم و الصلاة و لانه مقدور الاستيفاء في حق الاجير لتعلقه بالمتعلم فاشبه الاستئجار لحمل خشبة لا يقدر على حملها بنفسه و قد ورى أن أبى بن كعب رضى الله عنه أقرأ رجلا فأعطاه قوسا فسأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال صلى الله عليه و سلم أ تحب أن يقوسك الله بقوس من نار قال لا فقال صلى الله عليه و سلم فرده و لا على الجهاد لانه فرض عين عند عموم النفير و فرض كفاية في تلك الحال و إذا شهد الوقعة فتعين عليه فيقع عن نفسه و روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال مثل من يغزوا في أمتي و يأخذ الجعل عليه كمثل أم موسى ترضع ولدها و تأخذ عليه اجرا و لا على الاذان و الاقامة و الامامة لانها واجبة و قد روى عن عثمان بن أبى العاص الثقفى انه قال آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم و ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرا و لان الاستئجار على الاذان و الاقامة و الامامة و تعليم القرآن و العلم سبب لتنفير الناس عن الصلاة بالجماعة و عن تعليم القرآن و العمل لان ثقل الاجر يمنعهم عن ذلك و إلى هذا أشار الرب جل شأنه في قوله عز و جل أم تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون فيؤدى إلى الرغبة عن هذه الطاعات و هذا لا يجوز و قال تعالى و ما تسألهم عليه من أجر اى على ما تبلغ إليهم أجرا و هو كان صلى الله عليه و سلم يبلغ بنفسه و بغيره بقوله صلى الله عليه و سلم الا فليبلغ الشاهد الغائب فكان كل معلم مبلغا فإذا لم يجز له أخذ الاجر على ما يبلغ بنفسه لما قلنا فكذا لمن يبلغ بامره لان ذلك تبليغ منه معنى و يجوز الاستئجار على تعليم اللغة و الادب لانه ليس بفرض و لا واجب و كذا يجوز الاستئجار على بناء المساجد و الرباطات و القناطر لما قلنا و لا يجوز الاستئجار على غسل

(192)

الميت ذكره في الفتاوى لانه واجب و يجوز على حقر القبور و أما على حمل الجنازة فذكر في بعض الفتاوى انه جائز على الاطلاق و فى بعضها انه ان كان يوجد غيرهم يجوز و ان كان لا يوجد غيرهم لا يجوز لان الحمل عليهم واجب و على هذا يخرج ما إذا استاجر الرجل ابنه و هو حر بالغ ليخدمه انه لا يجوز لان خدمة الاب الحر واجبة على الابن الحر فان كان الولد عبدا و الاب حر فاستأجر ابنه من مولاه جاز لانه إذا كان عبدا لا يجب عليه خدمة الاب و كذلك ان كان الابن مكاتبا لانه لا يلزمه خدمة ابيه فكان كالأَجنبي و لو استأجر إمرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمى لم يجز لان خدمة البيت عليها فيما بينها و بين الله تعالى لما روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم الاعمال بين على و فاطمة رضى الله عنهما فجعل ما كان داخل البيت على فاطمة رضى الله عنها و ما كان خارج البيت على على رضى الله عنه فكان هذا استئجارا على عمل واجب فلم يجز و لانها تنتفع بخدمة البيت و الاستئجار على عمل ينتفع به الاجير جائز و لا يجوز استئجار الزوجة على رضاع ولده منها لان ذلك استئجار على خدمة الولد و انما اللبن يدخل فيه تبعا على ما ذكرنا فكان الاستئجار على امر عليها فيما بينها و بين الله تعالى و لان الزوجة مستحقة للنفقة على زوجها و أجرة الرضاع تجري مجرى النفقة فلا تستحق نفقتين على زوجها حتى لو كان للولد مال فاستأجرها لارضاع ولدها منه من مال الولد جاز كذا روى ابن رستم عن محمد لانه لا نفقة لها على الولد فلا يكون فيه استحقاق نفقتين و لو استأجر لولده من ذوات الرحم المحرم اللاتي لهن حضانته جاز لانه ليس عليهن خدمة البيت و لا نفقة لهن على ابن الولد و يجوز استئجار الزوجة لترضع ولده من غيرها لانه ليس عليها خدمة ولد غيرها و لو استأجر على إرضاع ولده خادم امه فخادمها بمنزلتها فما جاز فيها جاز في خادمها و ما لم يجز فيها لم يجز في خادمها لانها هى المستحقة لمنفعة خادمها فصار كنفقتها و كذا مدبرتها لانها تملك منا فها فان استأجر مكاتبتها جاز لانها لا تملك منافع المكاتبة فكانت كالأَجنبية و لو استأجرت المرأة زوجها ليخدمها في البيت باجر مسمى فهو جائز لان خدمة البيت واجبة على الزوج فكان هذا استئجارا على أمر واجب على الاجير و كذا لو استأجرته لرعى غنمها لان رعى الغنم لا يجب على الزوج و ان شئت عبرت عن هذا الشرط فقلت و منها ان لا ينتفع الاجير بعمله فان كان ينتفع به لم يجز لانه حينئذ يكون عاملا لنفسه فلا يستحق الاجر و لهذا قلنا ان الثواب على الطاعات من طريق الافضال لا الاستحقاق لان العبد فيما يعمله من القربات الطاعات عامل لنفسه قال سبحانه و تعالى من عمل صالحا فلنفسه و من عمل لنفسه لا يستحق الاجر على غيره و على هذه العبارة ايضا يخرج الاستئجار على الطاعات فرضا كانت أو واجبة أو تطوعا لان الثوب موعود للمطيع على الطاعة فينتفع الاجير بعمله فلا يستحق الاجر و على هذا يخرج ما إذا استأجر رجلا ليطحن له قفيزا من حنطة بربع من دقيقها أو ليعصر له قفيزا من سمسم بجزء معلوم من دهنه انه لا يجوز لان الاجير ينتفع بعلمه من الطحن و العصر فيكون عاملا لنفسه و قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه نهى عن قفيز الطحان و لو دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف فالإِجارة فاسدة لان الحائك ينتفع بعمله و هو الحياكة و كذا هو في معنى قفيز الطحان فكان الاستئجار عليه منهيا و إذا حاكه فللحائك أجر مثل عمله لاستيفائه المنفعة بأجرة فاسدة و بعض مشايخنا ببلخ جوز هذه الاجارة و هو محمد بن سلمة و نصر بن يحيى و منها ان تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الاجارة و يجرى بها التعامل بين الناس لانه عقد شرع بخلاف القياس لحاجة الناس و لا حاجة فيما لا تعامل فيه للناس فلا يجوز استئجار الاشجار لتجفيف الثياب عليها و الاستظلال بها لان هذه منفعة مقصودة من الشجر و لو اشترى ثمرة شجرة ثم استأجر الشجرة لتبقية ذلك فيه لم يجز لانه لا يقصد من الشجر هذا النوع من المنفعة و هو تبقية الثمر عليها فلم تكن منفعة مقصودة عادة و كذا لو استأجر الارض التي فيها ذلك الشجر يصير مستأجرا باستئجار الارض و لا يجوز استئجار الشجر و قال أبو يوسف إذا استأجر ثيابا ليبسطها ببيت ليزين بها و لا يجلس عليها فالإِجارة فاسدة لان بسط الثياب من استعمال

(193)

ليس منفعة مقصودة عادة و قال عمرو عن محمد في رجل استأجر دابة ليجنبها يتزين بها فلا أجر عليه لان قود الدابة للتزين ليس بمنفعة مقصودة و لا يجوز استئجار الدراهم و الدنانير ليزين الحانوت و لا استئجار المسك و العود و غيرهما من المشمومات للشم لانه ليس بمنفعة مقصودة الا ترى انه لا يعتاد استيفاؤها بعقد الاجارة و الله عز و جل الموفق و أما الذي يرجع إلى محل المعقود عليه فهو ان يكون مقبوض المؤاجر إذا كان منقولا فان لم يكن في قبضه فلا تصح اجارته لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع ما لم يقبض و الاجارة نوع بيع فتدخل تحت النهى و لان فيه غرر انفساخ العقد لاحتمال هلاك المبيع قبل القبض فينفسخ البيع فلا تصح الاجارة و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع فيه غرر و ان لم يكن منقولا فهو على الاختلاف المعروف في بيع العين انها تجوز عند ابى حنيفة و أبى و يوسف و لا تجوز عند محمد و قيل في الاجارة لا تجوز بالاجماع و أما الذي يرجع إلى ما يقابل المعقود عليه و هو الاجرة و الاجرة في الاجارات معتبرة بالثمن في البياعات لان كل واحد من العقدين معاوضة المال بالمال فما يصلح ثمنا في البياعات يصلح اجرة في الاجارات و ما لا فلا و هو أن تكون الاجرة ما لا متقوما معلوما و غير ذلك مما ذكرناه في كتاب البيوع و الاصل في شرط العلم بالاجرة قول النبي صلى الله عليه و سلم من استأجر أجيرا فليعلمه أجره و العلم بالاجرة لا يحصل الا بالاشارة و التعيين أو بالبيان و جملة الكلام فيه أن الاجر لا يخلو اما ان كان شيئا بعينه و اما ان كان بغير عينه فان كان بعينه فانه يصير معلوما بالاشارة و لا يحتاج فيه إلى ذكر الجنس و الصفة و النوع و القدر سواء كان مما يتعين بالتعيين أو مما لا يتعين كالدراهم و بالدنانير و يكون تعيينها كناية عن ذكر الجنس و الصفة و النوع و القدر على أصل أصحابنا لان المشار اليه إذا كان مما له حمل و مؤنة يحتاج إلى بيان مكان الايفاء عند أبى حنيفة و ان كان بغير عينه فان كان مما يثبت دينا في الذمة في المعاوضات المطلقة كالدراهم و الدنانير و المكيلات و الموزونات و المعدودات المتقاربة و الثياب لا يصير معلوما الا ببيان الجنس و النوع من ذلك الجنس و الصفة و القدر الا أن في الدراهم و الدنانير إذا لم يكن في البلد الا نقد واحد لا يحتاج فيها إلى ذكر النوع و الوزن و يكتفى بذكر الجنس و يقع على نقد البلد و وزن البلد و ان كان في البلد نقود مختلفة يقع على النقد الغالب و ان كان فيه نقود غالبة لابد من البيان فان لم يبن فسد العقد و لا بد من بيان مكان الايفاء فيما له حمل و مؤنة في قول أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد لا يشترط ذلك و يتعين مكان العقد للايفاء و قد ذكرنا المسألة في كتاب البيوع و هل يشترط الاجل ففى المكيلات و الموزونات و العدديات المتقاربة لا يشترط لان هذه الاشياء كما تثبت دينا في الذمة مؤجلا بطريق السلم تثبت دينا في الذمة مطلقا لا بطريق السلم بل بطريق الفرض فكان لثبوتها أجلان فان ذكر الاجل جاز و ثبت الاجر كالسلم و ان لم يذكر جاز كالفرض و أما في الثياب فلا بد من الاجل لانها لا تثبت دينا في الذمة الا مؤجلا فكان لثبوتها أجل واحد و هو السلم فلا بد فيها من الاجل كالسلم و ان كان مما لا يثبت دينا في الذمة في عقود المعاوضات المطلقات كالحيوان فانه لا يصير معلوما بذكر الجنس و النوع و الصفة و القدر ألا ترى أنه لا يصلح ثمنا في البياعات فلا يصلح أجرة في الاجارات و حكم التصرف في الاجرة قبل القبض إذا وجبت في الذمة حكم التصرف في الثمن قبل القبض إذا كان دينا و قد بينا ذلك في كتاب البيوع و إذا لم يجب بأن لم يشترط فيها التعجيل فحكم التصرف فيها نذكره في بيان حكم الاجارة ان شاء الله عز و جل و ما كان منها عينا مشارا إليها فحكمه حكم الثمن إذا كان عينا حتى لو كان منقولا لا يجوز التصرف فيه قبل القبض و ان كان عقارا فعلى الاختلاف المعروف في كتاب البيوع انه يجوز عند أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد لا يجوز و هي من مسائل البيوع و لو استأجر عبدا بأجر معلوم و بطعامه أو استاجر دابة بأجر معلوم و بعلفها لم يجز لان الطعام أو العلف يصير أجرة و هو مجهول فكانت الاجرة مجهولة القياس في استئجار الظئر بطعامها و كسوتها انه لا يجوز و هو قول أبى يوسف و محمد لجهالة الاجرة و هي الطعام و الكسوة الا أن أبا حنيفة استحسن الجواز بالنص و هو قوله عز و جل و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف من فصل بين ما إذا كانت

(194)

الوالدة منكوحة أو مطلقة و قوله عز و جل و على الوارث مثل ذلك أى الرزق و الكسوة و ذلك يكون بعد موت المولود و قوله تعالى و ان أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف نفى الله سبحانه و تعالى الجناح عن الاسترضاع مطلقا و قولهما الاجرة مجهولة مسلم لكن الجهالة لا تمنع صحة العقد لعينها بل لافضائها إلى المنازعة و جهالة الاجرة في هذا الباب لا تفضى إلى المنازعة لان العادة جرت بالمسامحة مع الاظهار و التوسيع عليهن شفقة على الاولاد فأشبهت جهالة القفيز من الصبرة و لو استأجر دارا بأجرة معلومة و شرط الا آجر تطيين الدار و مرمتها أو تعليق باب عليها أو إدخال جذع في سقفها على المستأجر فالإِجارة فاسدة لان المشروط يصير أجرة و هو مجهول فتصير الاجرة مجهولة و كذا إذا آجر ارضا و شرط كرى نهرها أو حفر بئرها أو ضرب مسناة عليها لان ذلك كله على المؤاجر فإذا شرط على المستأجر فقد جعله اجرة و هو مجهول فصارت الاجرة مجهولة و منها أن لا تكون الاجرة منفعة هى من جنس المعقود عليه كإجارة السكنى و الخدمة بالخدمة و الركوب بالركوب و الزراعة بالزراعة حتى لا يجوز شيء من ذلك عندنا و عند الشافعي ليس بشرط و تجوز هذه الاجارة و ان كانت الاجرة من خلاف الجنس جاز كإجارة السكنى بالخدمة و الخدمة بالركوب و نحو ذلك الكلام فيه فرع في كيفية انعقاد هذا العقد فعندنا ينعقد شيأ فشيأ على حسب حدوث المنفعة فلم تكن كل واحدة من المنفعتين معينة بل هى معدومة وقت العقد فيتأخر قبض أحد المستأجرين فيتحقق بالنساء و الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا كاسلام الهروي في الهروي و إلى هذا أشار محمد فيما حكى ان ابن سماعة كتب يسأله عن هذه المسألة أنه كتب اليه في الجواب انك أطلت الفكرة فأصابتك الحيرة و جالست الجبائى فكانت منك زلة أما علمت أن بيع السكنى بالسكنى كبيع الهروي بالهروى بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة لان الربا لا يتحقق في جنسين و عند الشافعي منافع المدة تجعل موجودة وقت العقد كانها أعيان قائمة فلا يتحقق معنى النسبة و لو تحقق فالجنس بانفراده لا يحرم النساء عنده و تعليل من علل في هذه المسألة ان هذا في معنى بيع الدين بالدين لان المنفعتين معدومتان وقت العقد فكان بيع الكالي بالكالي سديد لان الدين اسم لموجود في الذمة أخر بالاجل المضروب بتغيير مقتضى مطلق العقد فأما ما لا وجود له و تأخر وجوده إلى وقت فلا يسمى دينا و حقيقة الفقة في المسألة ما ذكره الشيخ أبو منصور الماتريدى هى ان الاجارة عقد شرع بخلاف القياس لحاجة الناس و لا حاجة تقع عند اتحاد الجنس فبقى على أصل القياس و الحاجة تتحقق عند اختلاف الجنس فيجوز و يستوى في ذلك العبد و الامة حتى لو استأجر عبدا يخدمه شهرا بخدمة أمة كان فاسدا لا تحاد جنس المنفعة ثم في اجارة الخدمة بالخدمة إذا خدم أحدهما و لم يخدم الآخر روى عن أبى يوسف انه لا أجرة عليه و ذكر الكرخي و قال الظاهر ان له أجر المثل وجه رواية أبى يوسف انه لما قابل المنفعة بجنسها و لم تصح هذه المقابلة فقد جعل بازاء المنفعة ما لا قيمة له فكان راضيا ببذل المنفعة بلا بدل وجه ما ذكره الكرخي انه استوفى المنافع بعقد فاسد و المنافع تتقوم بالعقد الصحيح و الفاسد بما نذكر تحقيقه انها تقوم بالعقد الفاسد الذي لم يذكر فيه بدل رأسا بأن استأجر و لم يسم عوضا أصلا فإذا سمى العوض و هو المنفعة أولى و قالوا في عبد مشترك تهايأ الشريكان فيه فخدم أحدهما يوما و لم يخدم الآخر انه لا أجر له لان هذا ليس بمبادلة بل هو افراز و يجوز استئجار العبدين لعملين مختلفين كالخياطة و الصياغة لان الجنس قد اختلف و ذكر الكرخي في الجامع إذا كان عبد بين اثنين أجر أحدهما نصيبه من صاحبه يخيط معه شهرا على أن يصوغ نصيبه معه في الشهر الداخل ان هذا لا يجوز في العبد الواحد و ان اختلف العمل و انما يجوز في العملين المختلفين إذا كانا في عبدين لان هذا مهايأة منهما لانهما فعلا ما يستحق عليهما من اجارة و المهاياة من شرط جوازها أن تقع على المنافع المطلقة فاما أن يعين أحد الشريكين على الآخر المنفعة فلا يجوز و الله عز و جل أعلم و أما الذي يرجع إلى ركن العقد فخلوه عن شرط لا يقتضيه العقد و لا يلائمه حتى لو أجره داره على أن يسكنها شهرا ثم يسلمها إلى المستأجر أو أرضا على أن يزرعها ثم يسلمها

(195)

إلى المستأجر أو دابة على أن يركبها شهرا أو ثوبا على أن يلبسه شهرا ثم يسلمه إلى المستأجر فالإِجارة فاسدة لان هذا شرط لا يقتضيه العقد و انه شرط لا يلائم العقد و زيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض في معاوضة المال بالمال يكون ربا أو فيها شبهة الربا و كل ذلك مفسد للعقد و على هذا يخرج أيضا شرط تطيين الدار و اصلاح ميزابها و ما و هي منها و اصلاح بئر الماء و البالوعة و المخرج و كرى الانهار و في اجارة الارض و طعام العبد و علف الدابة في اجارة العبد و الدابة و نحو ذلك لان ذلك كله شرط يخالف مقتضى العقد و لا يلائمه و فيه منفعة لاحد العاقدين و ذكر في الاصل إذا استأجر دارا مدة معلومة بأجرة مسماة على أن لا يسكنها فالإِجارة فاسدة و لا أجرة على المستأجر إذا لم يسكنها و ان سكنها فعليه أجر مثلها لا ينقص ما سمى أما فساد العقد فظاهر لان شرطه أن لا يسكن نفى موجب العقد و هو الانتفاع بالمعقود عليه و انه شرط يخالف مقتضى العقد و لا يلائم العقد فكان شرطا فاسدا و أما عدم وجوب الاجر رأسا أن لم يسكن و وجوب أجر المثل ان سكن فظاهر أيضا لان أجر المثل في الاجارات الفاسدة انما يجب باستيفاء المعقود عليه لا بنفس التسليم و هو التخلية كما في النكاح الفاسد لان التخلية هى التمكين و لا يتحقق مع الفساد لوجود المنع من الانتفاع به شرعا فاشبه المنع الحسي من العباد و هو الغصب بخلاف الاجارة الصحيحة لانه لا منع هناك فتحقق التسليم فلئن لم ينتفع به المستأجر فقد أسقط حق نفسه في المنفعة فلا يسقط حق الاجر في الاجرة و إذا سكن فقد استوفى المعقود عليه بعقد فاسد و انه يوجب أجر المثل و أما قوله لا ينتقص من المسمى ففيه اشكال لانه قد صح من مذهب أصحابنا الثلاثة ان الواجب في الاجارة الفاسدة بعد استيفاء المعقود عليه الاقل من المسمى و من أجر المثل إذا كان الاجر مسمى و قد قال في هذه المسألة انه لا ينقص من المسمى من المشايخ من قال المسألة مؤولة تأويلها انه لا ينقص من المسمى إذا كان أجر المثل و المسمى واحد أو منهم من أجرى الرواية على الظاهر فقال ان العاقدين لم يجعلا المسمى بمقابلة المنافع حيث شرط المستأجر أن لا يسكن و لا بمقابلة التسليم لما ذكرنا انه لا يتتحقق مع فساد العقد فإذا سكن فقد استوفى منافع ليس في مقابلتها بدل فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ كما إذا لم يذكر في العقد تسمية أصلا الا انه قال لا ينقص من المسمى لان المستأجر رضى بالمسمى بدون الانتفاع فعند الانتفاع أولى و لو آجر ه داره أو أرضه أو عبده أو دابته و شرط تسليم المستأجر جاز لان التسليم المستأجر من مقتضيات العقد ألا ترى انه يثبت بدون الشرط فكان هذا شرطا مقررا مقتضى العقد لا مخالفا له فصار كما لو أجره على أن يملك المستأجر منفعة المستأجر و لو آجر بشرط تعجيل الاجرة أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالاجرة رهنا أو كفيلا جاز إذا كان الرهن معلوما و الكفيل حاضرا لان هذا شرط يلائم العقد و ان كان لا يقتضيه كما ذكرنا في البيوع فيجوز كما في بيع العين و أما شرط للزوم فنوعان نوع هو شرط انعقاد العقد لازما من الاصل و نوع هو شرط بقائه على اللزوم أما الاولى فانواع منها أن يكون العقد صحيحا لان العقد الفاسد لازم بل هو مستحق النقض و الفسخ رفعا للفساد حقا للشرع فضلا عن الجواز و منها أن لا يكون بالمستأجر عيب في وقت العقد وقت القبض يخل بالانتفاع به فان كان لم يلزم العقد حتى قالوا في العبد المستأجر للخدمة إذا ظهر انه سارق له أن يفسخ الاجارة لان السلامة مشروط دلالة فتكون كالمشروط نصا كما في بيع العين و منها أن يكون المستأجر مرئى المستأجر حتى لو استأجر دارا لم يرها ثم رآها فلم يرض بها انه يردها لان الاجارة بيع المنفعة فيثبت فيها خيار الرؤية كما في بيع العين فان رضى بها بطل خياره كما في بيع العين و أما الثاني فنوعان أحدهما سلامة المستأجر عن حدوث عيب به يخل بالانتفاع به فان حدث به عيب يخل بالانتفاع به لم يبق العقد لازما حتى لو استأجر عبدا يخدمه أو دابة يركبها أو دارا يسكنها فمرض العبد أو عرجت الدابة أو انهدم بعض بناء الدار فالمستأجر بالخيار ان شاء مضى على الاجارة و ان شاء فسخ بخلاف البيع إذا حدث بالمبيع عيب بعد القبض انه ليس للمشتري أن يرده لان الاجارة بيع المنفعة المنافع تحدث شيئا فشيئا فكان كل جزء من أجزاء المنافع معقودا مبتدأ فإذا حدث العيب




/ 33