بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 4

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(203)

معنى المعاوضة المطلقة و تحقيق المساواة التي هى مطلوب العاقدين و معنى المعاوضة و المساواة لا يتحقق الا في ثبوت الملك فيهما في زمان واحد فإذا شرط التعجيل فلم توجد المعاوضة المطلقة بل المقيدة بشرط التعجيل فيجب اعتبار شرطهما لقوله صلى الله عليه و سلم المسلمون عند شروطهم فيثبت الملك في العوض قبل ثبوته في المعوض و لهذا صح التعجيل في ثمن المبيع و ان كان إطلاق العقد يقتضى الحلول كذا هذا و للموجر حبس ما وقع عليه العقد حتى يستوفى الاجرة كما ذكره الكرخي في جامعه لان المنافع في باب الاجارة كالمبيع في باب البيع و الاجرة في الاجارات كالثمن في البياعات و للبائع حبس المبيع إلى أن يستوفى الثمن فكذا للمؤاجر حبس المنافع إلى أن يستوفى الاجرة المعجلة فان قيل لا فائدة في هذا الحبس لان الاجارة إذا وقعت على مدة فإذا حبس المستأجر مدة بطلت الاجارة في تلك المدة و لا شيء فيها من الاجرة فلم يكن الحبس مفيدا فالجواب ان الحبس مفيد لانه يحبس و يطالب بالاجرة فان عجل و الا فسخ العقد فكان في الحبس فائدة على أن هذا لا يلزم في الاجارة على المسافة بأن أجر دابة مسافة معلومة لان العقد ههنا لا يبطل بالحبس و كذا هذا و يبطل بيع ما يتسارع اليه الفساد كالسمك الطرى و نحوه اذ للبائع حبسه حتى يستوفى الثمن و ان كان يؤدى إلى إبطال البيع بهلاك المبيع قبل القبض و ان وقع الشرط في عقد الاجارة على أن لا يسلم المستأجر الاجر الا بعد انقضاء مدة الاجارة فهو جائز و أما على قول أبى حنيفة الاول فظاهر لان الاجرة لا تجب الا في آخر المدة فإذا شرط كان هذا شرطا مقررا مقتضى العقد فكان جائزا و أما على قوله الآخر فالأَجرة و ان كانت تجب شيأ فشيأ فقد شرط تأجيل الاجرة و الاجرة كالثمن فتحتمل التأجيل كالثمن أما إذا عجل الاجرة من شرط فلانه لما عجل الاجرة فقد مقتضى مطلق العقد و له هذه الولاية لان التاخير ثبت حقا له فيملك ابطاله بالتعجيل كما لو كان عليه دين مؤجل فعجله و لان العقد سبب استحقاق الاجرة فالاستحقاق و ان لم يثبت فقد انعقد سببه و تعجيل الحكم قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب جائز كتعجيل الكفارة بعد الجرح قبل الموت و أما إذا استوفى المعقود عليه فلانه يملك المعوض فيملك المؤاجر العوض في مقابلته تحقيقا للمعاوضة المطلقة و تسوية بين العاقدين في حكم العقد المطلق و على هذا الاصل تبنى الاجارة المضافة إلى زمان في المستقبل بان قال أجرتك هذه الدار غدا أو رأس شهر كذا أو قال أجرتك هذه الدار سنة أولها غرة شهر رمضان انها جائزة في قول أصحابنا و عند الشافعي لا تجوز وجه البناء ان الاجرة بيع المنفعة و طريق جوازها عنده أن يجعل منافع المدة موجودة تقديرا عقيب العقد تصحيحا له اذ لا بد و أن يكون محل حكم العقد موجودا ليمكن إثبات حكمه فيه فجعلت المنافع موجدة حكما كانها أعيان قائمة بنفسها و اضافة البيع إلى عين ستوجد لا تصح كما في بيع الاعيان حقيقة و أما عندنا فالعقد ينعقد شيأ فشيأ على حسب حدوث المعقود عليه شيأ فشيأ و هو المنفعة فكان العقد مضافا إلى حين وجود المنفعة من طريق الدلالة فالتنصيص على الاضافة يكون مقررا مقتضى العقد الا أنا جوزنا الاضافة في الاجارة دون البيع للضرورة لان المنفعة حال وجودها لا يمكن انشاء العقد عليها فدعت الضرورة إلى الاضافة و لا ضرورة في بيع العين لامكان إيقاع العقد عليها بعد وجودها لكونها محتملة للبقاء فلا ضرورة إلى الاضافة و طريقنا أولى لان جعل المعدوم موجودا تقدير للمحال و تقدير المحال محال و لا احالة في الاضافة إلى زمان في المستبقل فان كثيرا من التصرفات تصح مضافة إلى المستقبل كالطلاق و العتاق و نحوهما فكان الصحيح ما قلنا و أما الاحكام التي هى من التوابع فكثيرة بعضها يرجع إلى الآجر و المستأجر مما عليهما و لهما و بعضها يرجع إلى صفة المستأجر و المستأجر فيه أما الاول فجملة الكلام فيه ان عقد الاجارة لا يخلو اما ان شرط فيه تعجيل البدل أو تأجيله و اما ان كان مطلقا عن شرط التعجيل و التاجيل فان شرط فيه تعجيل البدل فعلى المستأجر تعجيلها و الابتداء بتسليمها سواء كان ما وقع عليه الاجارة شيئا ينتفع بعينه كالدار و الدابة و عبد الخدمة أو كان صانعا أو عاملا ينتفع بصنعته أو عمله كالخياط و القصار و الصياغ و الاسكاف لانهما لما شرطا تعجيل البدل لزم اعتبار شرطهما لقوله صلى الله عليه و سلم المسلمون عند شروطهم و ملك

(204)

الآجر البدل حتى تجوز له هبته و التصديق به و الابراء عنه و الشراء و الرهن و الكفالة و كل تصرف يملك البائع في الثمن في باب البيع و للمؤاجر أن يمتنع عن تسليم المستأجر في الاشياء المنتفع بأعيانها حتى يستوفى الاجرة و كذا للاجير الوحد أن يمتنع عن تسليم النفس و للاجير المشترك أن يمتنع عن إيفاء العمل قبل استيفاء الاجرة في الاجارة كالثمن في البياعات و للبيائع حبس المبيع إلى أن يستوفى الثمن إذا لم يكن مؤجلا كذا ههنا و ان شرط فيه تأجيل الاجرة يبتدأ بتسليم المستأجر و إيفاء العمل و انما يجب تسليم البدل عند انقضاء الاجل لان الاصل في الشروط اعتبارها للحديث الذي روينا و ان كان العقد مطلقا عن شرط التعجيل و التأجيل يبتدأ بتسليم ما وقع عليه العقد في نوعى الاجارة فيجب على المؤاجر تسليم المستأجر و على الاجير تسليم النفس أو إيفاء العمل أولا عندنا خلافا للشافعي لان الاجرة لا تجب عندنا بالعقد المطلق و عنده تجب و المسألة قد مرت ان في النوع الاول و هو الاجارة على الاشياء المنتفع بأعيانها إذا سلم المستأجر لا يجب على المستأجر تسليم البدل كله للحال بل على حسب استيفاء المنفعة شيأ فشيأ حقيقة أو تقديرا بالتمكن من الاستيفاء في قول أبى حنيفة الا آخر و للمؤاجر أن يطلبه بالاجرة بمقدار ذلك يوما فيوما في الاجارة على العقار و نحوه و مرحلة مرحلة في الاجارة على المسافة و لكن يخير المكارى على الحمل إلى المكان المشروط اذ لو لم يخير لتضرر المستأجر و فى قوله الاول و هو قول أبى يوسف و محمد لا يجب تسليم شيء من البدل الا عند انتهاء المدة أو قطع المسافة كلها في الاجارة على قطع المسافة و قد ذكرنا وجه القولين فيما تقدم و أما في النوع الآخر و هو استئجار الصناع و العمل فلا يجب تسليم شيء من البدل الا عند انتهاء المدة أو قطع المسافة بعد الفراغ من العمل بلا خلاف حتى قالوا في الحمال ما لم يحط المتاع من رأسه لا يجب الاجر لان الحط من تمام العمل و هكذا قال أبو يوسف في الحمال يطلب الاجرة بعد ما بلغ المنزل قبل أن يضعه انه ليس له ذلك لان الوضع من تمام العمل و الفرق ان كل جزء من العمل في هذا النوع مقصود لانه لا ينتفع ببعضه دون بعض فكان الكل كشيء واحد فما لم يوجد لا يقابله البدل بلا خلاف بخلاف النوع الاول على قول أبى حنيفة الا آخر لان كل جزء من السكنى و قطع المسافة مقصود فيقابل بالاجرة ثم في النوع الاخر إذا أراد الاجير حبس العين بعد الفراغ من العمل لاستيفاء الاجرة هل له ذلك ينظر ان كان لعمله أثر ظاهر في العين كالخياط و القصار و الصباغ و الاسكاف له ذلك لان ذلك الاثر هو المعقود عليه و هو صيرورة الثوب مخيطا مقصورا و انما العمل يحصل ذلك الاثر عادة و البدل يقابل ذلك الاثر فكان كالمبيع فكان له أن يحبسه لاستيفاء الاجرة كالمبيع قبل القبض انه يحبس لاستيفاء الثمن إذا لم يكن الثمن مؤجلا و لو هلك قبل التسليم تسقط الاجرة لانه مبيع هلك قبل القبض و هل يجب الضمان فعند أبى حنيفة لا يجب و عندهما يجب لانه يجب قبل الحبس عندهما فبعد الحبس أولى و المسألة تأتي في موضعها ان شاء الله تعالى و ان لم يكن لعمله أثر ظاهر في العين كالحمال و الملاح و المكاري ليس له أن يحبس العين لان ما لا أثر له في العين فالبدل انما يقابل نفس العمل الا أن العمل كله كشيء واحد اذ لا ينتفع ببعضه دون بعض فكما فرغ حصل في يد المستأجر فلا يملك حبسه عنه بعد طلبه كاليد المودعة و لهذا لا يجوز حبس الوديعة بالدين و لو حبسه فهلك قبل التسليم لا تسقط الاجرة لما ذكرنا انه كما وقع في العمل حصل مسلما إلى المستأجر لحصوله في يده فتقررت عليه الاجرة فلا تحتمل السقوط بالهلاك و يضمن لا ند حبسه بغير حق فصار غاصبا بالحبس و نص محمد على الغصب فقال فان حبس الحمال المتاع في يده فهو غاصب و وجهه ما ذكرنا ان العين كنت أما نة في يده فإذا حبسها بدينه فقد صار غاصبا كما لو حبس المودع الوديعة بالدين هذا الذي ذكرنا ان العمل لا يصير مسلما إلى المستأجر الا بعد الفراغ منه حتى لا يملك الاجير المطالبة بالاجرة قبل الفراغ إذا كان المعمول فيه في يد الاجير فان كان في يد المستأجر فقدر ما أوقعه من العمل فيه يصير مسلما إلى المستأجر قبل الفراغ منه حتى يملك المطالبة بقدره من المدة بان استأجر رجلا ليبنى له بناء في ملكه أو فيما في يده بان استأجره ليبنى له بناء في داره أو يعمل له ساباطا أو جناحا أو يحفر له بئرا أو قناة

(205)

أو نهر ا أو ما أشبه ذلك في ملكه أو فيما في يده فعمل بعضه فله أن يطالبه بقدره من الاجرة لكنه يجبر على الباقى حتى لو أنهدم البناء أو انهارت البئر أو وقع فيما الماء التراب و سواها مع الارض أو سقط الساباط فله أجر ما علمه بحصته لانه إذا كان في ملك المستأجر أو في يده فكما عمل شيأ حصل في يده قبل هلاكه و صار مسلما اليه فلا يسقط بدله بالهلاك و لو كان ذلك في ملكه و يده ليس له أن يطلب شيأ من الاجرة قبل الفراغ من عمله و تسليمه اليه حتى لو هلك قبل التسليم لا يجب شيء من الاجرة لانه إذا لم يكن في ملكه و لا في يده توقف وجوب الاجرة فيه على الفراغ و التمام و قال الحسن بن زياد إذا أراه موضعا من الصحراء يحفر فيه بئرا فهو بمنزلة ما هو في مكله و يده و قال في آخر الكلام و هذا قياس قول أبى حنيفة و قال محمد لا يكون قابضا الا بالتخلية و ان أراه الموضع و هو الصحيح لان ذلك الموضع بالتعيين لم يصر في يده فلا يصير عمل الاجير فيه مسلما له و ان كان ذلك في ملك المستأجر و يده فعمل الاجير بعضه و المستأجر قريب من العامل فخلى الاجير بينه و بينه فقال المستأجر لا أقبضه منك حتى يفرغ فله ذلك لان قدر ما عمل لم يصر مسلما إذا لم يكن في ملك المستأجر و لا في يده لانه لا ينتفع ببعض عمله دون بعض فكان للمستأجر أن يمتنع من التسليم حتى يتمه و لو استأجر لبانا ليضرب له لبنا في ملكه أو فيما في يده لا يستحق الاجرة حتى يجف اللبن و ينصبه في قول أبى حنيفة و قال أبو يوسف و محمد حتى يجف أو ينصبه و يشرجه و لا خلاف في انه إذا ضربه و لم يقمه انه لا يستحق الاجرة لانه ما لم يقبله من مكانه فهو أرض فلا يتناوله اسم اللبن و الخلاف بينهم يرجع إلى أنه هل يصير قابضا له بالاقامة أو لا يصير الا بالتشريج فعلى قول أبى حنيفة يصير قابضا له بنفس الاقامة لان نفس الاقامة من تمام هذا العمل فيصير اللبن مسلما اليه بها و على قولهما لا يصير قابضا ما لم يشرج لان تمام العمل به حتى لو هلك قبل النصب في قول أبى حنيفة و قبل التشريج في قولهما فلا أجر له لانه هلك قبل تمام العمل على اختلاف الاصلين و لو هلك بعده فله الاجر لان العمل قد تم فصار مسلما اليه لكونه في مكله أو في يده فهلاكه بعد ذلك لا يسقط البدل وجه قولهما ان الامن عن الفساد يقع بالتشريج و لهذا جرت العادة بين الناس ان اللبان هو الذي يشرج ليؤمن عليه الفساد فكان ذلك من تمام العمل كاخراج الخبز من التنور و لابي حنيفة ان المستأجر له ضرب اللبن و لما جف و نصبه وجد ما ينطلق عليه اسم اللبن و هو في يده أو في ملكه فصار قابضا له فاما التشريج فعمل زائد لم يلزمه العامل بمنزلة النقل من مكان إلى مكان فلا يلزمه ذلك و ان كان ذلك في ملكه و يده لم يستحق الاجرة حتى يسلمه و هو أن يخلى الاجير بين اللبن و بين المستأجر لكن ذلك بعد ما نصبه عند أبى حنيفة و عندهما بعد ما شرجه و روى ابن سماعة عن محمد في رجل استأجر خبازا ليخبز له فقيزا من دقيق بدرهم فخبز فاحترق الخبز في التنور قبل أن يخرجه أو ألزقه في التنور ثم أخذه ليخرجه فوقع من يده في التنور فاحترق فلا أجرة له لانه هلك قبل تمام العمل لان علم الخبز لا يتم الا بالاخراج من التنور فلم يكن قبل الاخراج خبز فصار كهلاك اللبن قبل أن يتمه قال و لو أخرجه من التنور و وضعه و هو يخبز في منزل المستأجر فاحترق من جنايته فله الاجر و لا ضمان عليه في قول أبى حنيفة أما استحقاق الاجر فلانه فرغ من العمل بإخراج الخبز من التنور حصل مسلما إلى المستأجر لكونه في ملك المستأجر لكونه في ملك المستأجر و أما عدم وجوب الضمان فلان الهلاك من صنع الاجير المشترك لا يتعلق به الضمان عنده و أما على قول من يضمن الاجير المشترك فانه ضامن له دقيقا مثل الدقيق الذي دفعه اليه و لا أجر له و ان شاء ضمنه قيمة الخبز مخبوزا و أعطاه الاجر لان قبض الاجير قبض مضمون عندهما فلا يبرأ عن الضمان بوضعه في منزل مالكه و انما يبرأ بالتسليم كالغاصب إذا وجب الضمان عليه عندهما فصاحب الدقيق بالخيار ان شاء ضمنه دقيقا و أسقط الاجر لانه لم يسلم اليه المعل و ان شاء ضمنه خبزا فصار العمل مسلما اليه فوجب الاجر عليه قال و لا أضمنه القصب و لا الملح لان ذلك صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه و حين وجب الضمان عليه لا قيمة له لان القصب صار رمادا و الملح صار ماء و كذلك الخياط الذي يخيط له في منزله قميصا فان خاط له بعضه لم يكن له أجرته لان هذا العمل لا ينتفع ببعضه دون بعضه فلا تلزمه الاجرة

(206)

الا بتمامه فإذا فرغ منه ثم هلك فله الاجرة في قول أبى حنيفة لان العلم حصل مسلما اليه لحصوله في ملكه و أما على قولهما فالعين مضمونة فلا يبرأ عن ضمانها الا بتسليمها إلى مالكها فان هلك الثوب فان شاء ضمنه قيمته صحيحا و لا أجر له و ان شاء ضمنه قيمته مخيطا و له الاجر لما بينا و لو استاجر حمالا ليحمل له دنا من السوق إلى منزله فحمله حتى إذا بلغ باب درب الذي استاجره كسره إنسان فلا ضمان على الحامل في قول أبى حنيفة و له الاجر و هو على ما ذكرنا ان العمل إذا لم يكن له أثر ظاهر في العين كما وقع يحصل مسلما إلى المستأجر و ذكر ابن سماعة عن محمد في رجل دفع ثوبا إلى خياط يخيطه بدرهم فمضى فخاطه ثم جاء رجل ففتقه قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر للخياط لان المنافع هلكت قبل التسليم فسقط بدلها قال و لا أجبر الخياط على أن يعيد العمل لانه لما فرغ من العمل فقد انتهى العقد فلا يلزمه العمل ثانيا و ان كان الخياط هو الذي فتق الثوب عليه أن يعيده لانه لما فتقه فقد فسخ المنافع التي عملها فكانه لم يعمل رأسا و إذا فتقه الاجنبي فقد أتلف المنافع بدليل انه يجب عليه الضمان و قالوا في الملاح إذا حمل الطعام إلى موضع فرد السفينة إنسان فلا أجر لملاح و ليس له أن يعيد السفينة فان كان الملاح هو الذي ردها ألزمه اعادة الحمل إلى الموضع الذي شرط عليه لما قلنا و ان كان الموضع الذي رجعت اليه السفينة لا يقدر رب الطعام على قبضه فعلى الملاح أن يسلمه في موضع يقدر رب الطعام على قبضه و يكون له أجر مثله فيما سار في هذا المسير لانا لو جوزنا للملاح تسليمه في مكان لا ينتفع به لتلف المال على صاحبه و لو كلفناه حمله بالاجر إلى أقرب لمواضع التي يمكن القبض فيه فقدرا عينا الحقين قالوا و لو اكترى بغلا إلى موضع بركبه فلما سار إلى بعضه الطريق جمح به فرده إلى موضعه الذي خرج منه فعليه الكراء بقدر ما سار لانه استوفى ذلك القدر من المنافع فلا يسقط عنه الضمان و قال في الجامع الصغير عن أبى حنيفة في رجل استأجر رجلا يذهب إلى البصرة فيجئ بعياله فذهب فوجد فلانا قد مات فجاء بمن بقي قال له من الاجر بحسبه و عن أبى حنيفة في رجل استأجر رجلا يذهب بكتابه إلى البصرة إلى فلان و يجئ بجوابه فذهب فوجد فلانا قد مات فرد الكتاب فلا أجر له و هو قول أبى يوسف و قال محمد له الاجر في الذهاب أما في المسألة الاولى فلان مقصوده حمل العيال فإذا حمل بعضهم دون بعض كان له من الاجر بحساب ما حمل و اما في الثانية فوجه قول محمد ان الاجر مقابل بقطع المسافة لا بحمل الكتاب لانه لا حمل له و لا مؤنة و قطع المسافة في الذهاب وقع على الوجه المأمور به فيستحق صحته من الاجر و فى العود لم يقع على الوجه المأمور به فلا يجب به شيء و لهما أن المقصود من حمل الكتاب إيصاله إلى فلان و لم يوجد فلا يجب شيء على أن المقصود و ان كان نقل الكتاب لكنه إذا رده فقد نقص تلك المنافع فبطل الاجر كما لو استأجره ليحمل طعاما إلى البصرة إلى فلان فحمله فوجده قد مات فرده انه لا أجر له لما قلنا كذا هذا و للمستأجر في اجارة الدار و غيرها من العقار أن ينتفع بها كيف شاء بالسكنى و وضع المتاع و ان يسكن بنفسه و بغيره و أن يسكن غيره بالاجارة و الاعارة الا أنه ليس له أن يجعل فيها حدادا و لا قصارا و نحو ذلك مما يوهن البناء بناء فيما تقدم و لو أجرها المستأجر بالاكثر من الاجرة الاولى فان كانت الثانية من خلاف جنس الاولى طابت له الزيادة و ان كانت من جنس الاولى لا تطيب له حتى يزيد في الدار زيادة من بناء أو حفر أو تطيين أو تجصيص فان لم يزد فيه شيأ فلا خير في الفضل و يتصدق به لكن تجوز الاجارة أما جواز الاجارة فلا شك فيه لان الزيادة في عقد لا يعتبر فيه المساواة بين البدل و المبدل لا تمنع صحة العقد و ههنا و كذلك فيصح القعد و أما التصدق بالفضل إذا كانت الاجرة الثانية من جنس الاولى فلان الفضل ربح ما لم يضمن لان المنافع لا تدخل في ضمان المستأجر بدليل انه لو هلك المستأجر فصار بحيث لا يمكن الانتفاع به كان الهلاك على المؤاجر و كذا لو غصبه غاصب فكانت الزيادة ربح ما لم يضمن و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فان كان هناك زيادة كان الربح في مقابلة الزيادة فيخرج من أن يكون ربحا و لو كنس البيت فلا يعتبر ذلك لانه ليس بزيادة فلا تطيب به زيادة و الاجر و كذا في اجارة الدابة إذا ازاد في الدابة جوالق أو لجاما أو ما أشبه ذلك يطيب له الفضل لما بينا فان علفها لا يطيب له لان الاجرة لا يصير

(207)

شيء منها مقابلا بالعلف فلا يطيب له الفضل و لو استأجر دابة ليركبها ليس له أن يركب غيره و ان فعل ضمن و كذا إذا استأجر ثوبا ليلبسه ليس له أن يلبسه غيره و ان فعل ضمن لان الناس متفاوتون في الركوب و البس فان أعطاه غيره فلبسه ذلك اليوم ضمنه ان أصابه شيء لانه غاصب في الباسه غيره و ان لم يصيبه شيء فلا أجر له لان المعقود عليه ما يصير مستوقيا بلبسه غيره لا يكون معقودا عليه و استيفاء المعقود عليه لا يوجب اليد الا يرى انه لو استأجر ثوبا بعينه ثم غصب منه ثوبا آخر فلبسه لم يلزمه الاجر فكذلك إذا ألبس ذلك الثوب غيره لان تعيين اللابس كتعيين الملبوس فان قيل هو قد تمكن من استيفاء المعقود عليه و ذلك لا يكفى لو جوب الاجر عليه كما لو وضعه في بيته و لم يلبسه قلنا تمكنه من الاستيفاء باعتبار يده فإذا وضعه في بيته فيده عليه معتبرة و لهذا لو هلك لم يضمن فاما إذا ألبسه غيره فيده عليه معتبرة حكما ألا ترى انه ضامن و ان هلك من اللبس فان يد اللابس عليه معتبرة حتى يكون لصاحبه أن يضمن اللابس و لا يكون الا بطريق تفويت يده حكما فلهذا لا يلزمه الاجرة و ان سلم و ان كان استأجر ليلبس يوما إلى الليل و لم يسم من يلبسه فالعقد فاسد لجهالة المعقود عليه فان اللبس يختلف باختلاف اللابس و باختلاف الملبوس و كما أن ترك التعيين في الملبوس عند العقد يفسد العقد فكذلك ترك تعيين اللابس و هذه جهالة تفضى إلى المنازعة لان صاحب الثوب يطالبه بالبأس أرفع الناس في اللبس و صيانة الملبوس و هو يأبى أن يلبس الا أحسن الناس في ذلك و يحتج كل واحد منهما بمطلق التسمية و لا تصح التسمية مع فساد العقد و ان اختصما فيه قبل اللبس فسدت الاجارة و ان لبسه هو أعطاه غيره فلبسه إلى الليل فهو جائز و عليه الاجر استحسنا و القياس عليه أجر المثل و كذلك لو استأجر دابة للركوب و لم يبين من يركبها أو للعمل و لم يسم من يعمل عليها فعمل عليها إلى الليل فعليه المسمى استحسانا و فى القياس عليه أجر المثل لانه استوفى المنفعة بحكم عقد فاسد و وجوب المسمى باعتبار صحة التسمية و لا تصح التسمية مع فساد العقد وجه الاستحسان أن المفسد و هو الجهالة التي تفضى إلى المنازعة قد زال و بانعدام العلة المفسدة ينعدم الفساد و هذا لان الجهالة في المعقود عليه و عقد الاجارة في حق المقعود عليه كالمضاف و انما يتجدد انعقادها عند الاستيفاء و لا جهالة عند ذلك و وجوب الاجر عند ذلك أيضا فلهذا أو جبنا المسمى و جعلنا التعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء و لا ضمان عليه ان ضاع منه لانه مخالف سواء لبس بنفسه أو ألبس غيره بخلاف الاول فقد عين هناك لبسه عند العقد فيصير مخالفا بالبأس غيره و إذا استأجر قميصا ليلبسه يوما إلى الليل فوضعه في منزله حتى جاء الليل فعليه الاجر كاملا لان صاحبه مكنه من استيفاء المعقود عليه بتسليم الثوب اليه و ما زاد على ذلك ليس في وسعه و ليس له أن يلبسه بعد ذلك لان العقد انتهى بمضي المدة و الا ذن في اللبس كان بحكم العقد و لو استأجر دابة ليركبها وثوبا ليلبسه لا يجوز له أن يؤاجر غيره للركوب و اللبس لما قلنا و لو باع المؤاجر الدار المستأجرة بعد ما أجرها من عذر ذكر في الاصل أن البيع لا يجوز و ذكر في بعض المواضع أن البيع موقوف و ذكر في بعضها أن البيع باطل و التوفيق ممكن لان في معنى قوله لا يجوز أى لا ينفذ و هذا لا يمنع التوقف و قوله باطل أى ليس له حكم ظاهر للحال و هو تفسير التوقف و الصحيح انه جائز في حق البائع و المشترى موقوف في حق المستأجر حتى إذا انقضت المدة يلزم المشترى البيع و ليس له أن يمتنع من الاخذ و ليس للبائع أن يأخذ المبيع من يد المستأجر من اجازة البيع فان أجاز جاز و ان أبى فللمشترى أن يفسخ البيع و متى فسخ لا يعود جائز أبعد انقضاء مدة الاجارة و هل يملك المستأجر فسخ هذا البيع ذكر في ظاهر الرواية انه لا يملك الفسخ حتى لو فسخ لا ينفسخ حتى إذا مضت مدة الاجارة كان للمشتري أن يأخذ الدار و روى الطحاوي عن أبى حنيفة و محمد أن له أن ينقض البيع و إذا نقضه لا يعود جائزا و روى عن أبى يوسف أنه ليس للمستأجر نفض البيع و الاجارة كالعيب فان كان المشترى عالما بها وقت الشراء وقعت الاجارة لازمة و ان لم يكن عالما بها وقت الشراء فهو بالخيار ان شاء نقض البيع لاجل العيب و هو الاجارة و ان شاء أمضاه و هذا كله مذهب أصحابنا و قال الشافعي البيع نافذ من اجازة المستأجر وجه قوله ان البيع صادف

(208)

محله لان الرقبة ملك المؤاجر و انما حق المستأجر في المنفعة و محل البيع العين و لا حق المستأجر فيها و لنا ان البائع قادر على تسلميه لتعلق حتى المستأجر به و حق الانسان يجب صيانته عن الابطال ما أمكن و أمكن ههنا بالتوقف في حقه فقلنا بالجواز في حق المشترى و بالتوقف في حق المستأجر صيانة للحقين و مراعاة للجانبين و على هذا إذا أجر داره ثم أقر بها لانسان ان إقراره ينفذ في حق نفسه و لا ينفذ في حتى المستأجر بل يتوقف إلى أن تمضى مدة الاجارة فإذا مضت نفذ الاقرار في حقه أيضا فيقضى بالدار للمقر له هذا بخلاف ما إذا أجر داره من إنسان ثم أجر من غيره ان الاجارة الثانية موقوفة على اجازة المستأجر الاول فان أجازها جازت و ان أبطلها بطلت و ههنا ليس للمستأجر أن يبطل البيع و وجه الفرق ان عقد الاجارة يقع على المنفعة اذ هو تمليك المنفعة و المنافع مالك المستأجر الاول فتجوز بإجازته و تبطل بإبطاله فاما الاقرار فانما يقع على العين و العين ملك المؤاجر لكن للمستأجر فيها حق فإذا زال حقه بتقدير المستأجر الاول إذا أجاز الاجارة الثانية حتى نفذت كانت الاجرة له لا لصاحب الدار و فى البيع يكون الثمن لصاحب الملك و وجه الفرق على نحو ما ذكرنا لان الاجارة وردت على المنفعة و انها ملك المستأجر الاول فإذا أجاز كان بدلها له فاما الثمن فانه بدل العين و العين ملك المؤاجر فكان بدلها له و بالاجارة لا ينفسخ عقد المستأجر الاول ما لم تمض مدة الاجارة الثانية فإذا مضت فان كانت مدتهما واحدة تنقضى المدتان جميعا و ان كانت مدة الثانية أقل فللاول أن يسكن حتى تتم المدة و كذلك لو رهنها المؤاجر قبل انقضاء مدة الاجارة ان العقد جائز فيما بينه و بين المرتهن موقوف في حق المستأجر لتعلق حقه بالمستأجر و له أن يحبس حتى تنقضى مدته و على هذا بيع المرهون من الراهن انه جائز بين البائع و المشترى موقوف في حق المرتهن و له ان يحبسه حتى يستوفى ماله فإذا افتكها الراهن يجب عليه تسليم الدار إلى المشترى كما في الاجارة الا ان ههنا إذا أجاز المرتهن البيع حتى جاء و سلم الدار إلى المشترى فالثمن يكون رهنا عند المرتهن قائما مقام الدار لان حق حبس العين كان ثابتا له ما دامت في يده و بدل العين قائم مقام العين قثبت له حق حبسه و فرق القدوري بين الرهن و الاجارة فقال في الرهن للمرتهن ان يبطل البيع و ليس للمستأجر ذلك لان حق المستأجر في المنفعة لا في العين فكان الفسخ منه تصرفا في محل حق الغير فلا يملكه و أما حق المرتهن فتعلق بغير المرهون الا ترى انه يصير به مستوفيا للدين فكان الفسخ منه تصرفا في محل حقه فيملكه و الله عز و جل أعلم و للاجير ان يعمل بنفسه و إجرائه إذا لم يشترط عليه في العقد ان يعمل بيده لان العقد وقع على العمل و الانسان قد يعمل بنفسه و قد يعمل بغيره و لان عمل أجرائه يقع له فيصير كانه عمل بنفسه الا إذا شرط عليه عمله بنفسه لان العقد وقع على عمل من شخص معين و التعيين مفيد لان العمال متفاوتون في العمل فيتعين فلا يجوز تسليمها من شخص آخر من رضا المستأجر كمن استأجر جملا بعينه للحمل لا يجبر على أخذ غيره و لو استأجر على الحمل و لم يعين حملا كان للمكاري ان يسلم اليه أى جمل شاء كذا ههنا و تطيين الدار و اصلاح ميزابها و ما و هي من بنائها على رب الدار دون المستأجر لان الدار ملكه و اصلاح الملك على المالك لكن لا يجبر على ذلك لان المالك لا يجبر على إصلاح ملكه و للمستأجر ان يخرج ان لم يعمل المؤاجر ذلك لانه عيب بالمعقود عليه و المالك لا يجبر على ازالة العيب من ملكه لكن للمستأجر ان لا يرضى بالعيب حتى لو كان استأجر و هي كذلك و رآها فلا خيار له لانه رضى بالمبيع المعيب و اصلاح دلو الماء و البالوعة و المخرج على رب الدار و لا يجبر على ذلك و ان كان امتلا من فعل المستأجر لما قلنا و قالوا في المستأجر إذا انقضت مدة الاجارة و فى الدار تراب من كنسه فعليه ان يرفعه لانه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها و ان امتلا خلاها و مجراها من فعله فالقياس ان يكون عليه نقله لانه حدث بفعله فيلزمه نقله كالكناسة و الرماد الا انهم استحسنوا و جعلوا نقل ذلك على صاحب الدار للعرف و العادة اذ العادة بين الناس ان ما كان مغيبا في الارض فنقله على صاحب الدار فحملوا ذلك على العادة فان أصلح المستأجر شيأ من ذلك

(209)

لم يحتسب له بما أنفع لانه أصلح ملك غيره بغير أمره و لا ولاية عليه فكان متبرعا و قبض المستأجر على المؤاجر حتى لو استأجر دابة ليركبها في حوائجه في المصر وقتا معلوما فمضى الوقت فليس عليه تسليمها إلى صاحبها بأن يمضى بها اليه و على الذي أجرها ان يقبض من منزل المستأجر لان المستأجر و ان انتفع بالمستأجر لكن هذه المنفعة انما حصلت له بعوض حصل للمؤجر فبقيت العين أمانة في يده كالوديعة و لهذا لا يلزمه نفقتها فلم يكن عليه ردها كالوديعة حتى و لو أمسكها أياما فهلكت في يده لم يضمن شيأ سواء طلب منه المؤاجر ام لم يطلب لانه لم يلزمه الرد إلى بيته بعد الطلب فلم يكن متعديا في الامساك فلا يضمن كالمودع إذا امتنع عن رد الوديعة إلى بيت المودع حتى هلكت و هذا بخلاف المستعار ان رده على المستعير لان نفعه له على الخلوص فكان رده عليه لقوله صلى الله عليه و سلم الخراج بالضمان و لهذا كانت نفقته عليه فكذا مؤنة الرد فان كان استأجرها من موضع مسمى في المصر ذاهبا و جائيا فان على المستأجر ان يأتى بها إلى ذلك الموضع الذي قبضها فيه لا لان الرد واجب عليه بل لاجل المسافة التي تناولها العقد لان عقد الاجارة لا ينتهى الا برده إلى ذلك الموضع فان حملها إلى منزله فامسكها حتى عطبت ضمن قيمتها لانه تعدى في حملها إلى موضع العقد فان قال المستأجر اركبها من هذا الموضع إلى موضع كذا و أرجع إلى منزلى فليس على المستأجر ردها إلى منزل المؤاجر لانه لما عاد إلى منزله فقد انقضت مدة الاجارة فبقيت أمانة في يده و لم يتبرع المالك بالانتفاع بها فلا يلزم ردها كالوديعة و ليس للظئر ان تأخذ صبيا آخر فترضعه مع الاول فان أخذت صبيا آخر فارضعته مع الاول فقد أساءت و اثمت ان كانت قد أضرت بالصبي و لها الاجر على الاول و الا آخر ( أما )

الاثم فلانه قد استحق عليها كمال الرضاع و لما أرضعت صبيين فقد أضرت بأحدهما لنقصان اللبن ( و أما )

استحقاق الاجرة فلان الداخل تحت العقد الارضاع مطلقا و قد وجد و للمسترضع ان يستأجر ظئرا آخر لقوله عز و جل و ان أردتم ان تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف نفى الجناح عن المسترضع مطلقا فان أرضعته الاخرى فلها الا جرى أيضا فان استأجرت الظئر ظئر أخرى فارضعته أو دفعت الصبي إلى جاريتها فارضعته فلها الاجر استحسانا و القياس أن لا يكون لها الاجر وجه القياس ان العقد وقع على عملها فلا تستحق الاجر بعمل غيرها كمن استأجر أجيرا ليعمل بنفسه فامر غيره فعمل لم يستحق الاجرة فكذا هذا وجه الاستحسان ان إرضاعها قد يكون بنفسها و قد يكون بغيرها لان الانسان تارة يعمل بنفسه و تارة بغيره و لان الثانية لما عملت بامر الاولى وقع عملها للاولى فصار كانها عملت بنفسها هذا إذا أطلق فاما إذا قيد ذلك بنفسها ليس لها تسترضع أخرى لان العقد أوجب الارضاع بنفسها فان استأجرت أخرى فارضعته لا تستحق الاجر كما قلنا في الاجارة على الاعمال و ليس للمسترضع ان يحبس الظئر في منزله إذا لم يشترط ذلك عليها و لها ان تأخذ الصبي إلى منزلها لان المكان لم يدخل تحت العقد و ليس على الظئر طعام الصبي و دواؤه ألان ذلك لم يدخل في العقد و ما ذكره في الاصل ان على الظئر ما يعالج به الصبيان من الريحان و الدهن فذلك محمول على العادة و قد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود انها تحمل على عادة كل بلد حتى قالوا فيمن استأجر رجلا يضرب له لبنا ان الزنبيل و الملبن على صاحب اللبن و هذا على عادتهم و قالوا فيمن استأجر على حفر قبر ان حثي التراب عليه ان كان أهل تلك البلاد يتعاملون به و تشريج اللبن على اللبان و إخراج الخبز من التنور على الخباز لان ذلك من تمام العمل و قالوا في الخياط ان السلوك عليه لان عادتهم جرت بذلك و قالوا في الدقيق الذي يصلح به الحائك الثوب انه على صاحب الثوب فان كان أهل بلد تعاملوا بخلاف ذلك فهو على ما يتعاملون و قالوا في الطباخ إذا استأجر في عرس ان إخراج المرق عليه و لو طبخ قدرا خاصة ففرغ منها فله الاجر و ليس عليه من إخراج المرق شيء و هو مبنى على العادة يختلف باختلاف العادة و قالوا فيمن تكارى دابة يحمل عليها حنطة إلى منزله فلما انتهى اليه أراد صاحب الحنطة ان يحمل المكارى ذلك فيدخله منزله و أبى المكارى قالوا قال أبو حنيفة عليه ما يفعله الناس و يتعاملون عليه




/ 33