تلخیص الحبیر جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( 1 ) ( قوله ) لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا تيس تقدم أيضا ( 1 ) " حديث " عمر انه قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده و لا تأخذها و لا كولة و الربا و الماخض و فحل الغنم و خذ الجذعة و الثنية فذلك عدل بين غذي المال و خياره : الشافعي من طريق بن بشر بن عاصم عن ابيه أن عمر استعمل سفيان بن عبد الله على الطائف فذكره في حديث و رواه مالك في الموطأ و الشافعي عنه من وجه آخر عن سفيان بن عبد الله ان عمر بعثه مصدقا و رواه ابن حزم من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه و ضعفه بعكرمة بن خالد و أخطأ في ذلك لانه ظنه الضعيف و لم يرو الضعيف هذا انما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت و أغرب ابن ابي شيبة فرواه مرفوعا قال ثنا أبو أسامة عن النهاس بن قهم عن الحسن بن مسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سفيان ابن عبد الله على الصدقة : الحديث و روى أبو عبيد في الاموال من طريق الاوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي ان عمر بعث مصدقا فامره ان يأخذ الجذعة و الثنية و وقع في الكفاية لا بن الرفعة ان اسم هذا المصدق سعيد بن رستم و لم يذكر مستنده