زكاة المعشرات - تلخیص الحبیر جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تلخیص الحبیر - جلد 5

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


" حديث " عثمان انه قال في المحرم هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم ليزك ماله مالك في الموطأ و الشافعي عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به و رواه البيهقي من طريق اخرى عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد انه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول هذا شهر زكاتكم قال و لم يسم لي السائب الشهر و لم أسأله عنه قال فقال عثمان من كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة قال البيهقي رواه البخاري عن ابي اليمان عن شعيب عن الزهري و تعقبه النووي في شرح المهذب فقال البخاري لم يذكره في صحيحه هكذا و انما ذكر عن السائب انه سمع عثمان على منبر رسول صلى الله عليه و سلم لم يزد على هذا ذكره في كتاب الاعتصام و في ذكر المنبر و كذا ذكر الحميدي في الجمع قال و مقصود البخاري به إثبات المنبر قال و كان البيهقي أراد روى البخاري اصله لاكله " حديث " ان سعد بن ابي وقاص و ابا هريرة و أبا سعيد الخدري سئلوا عن الصرف إلى الولاة الجائزون فامروا به رواه سعيد بن منصور عن عطاف بن خالد و أبي معاوية و ابن ابي شيبة عن بشر بن المفضل ثلاثتهم عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي يعني بلغت نصاب الزكاة فسالت سعد بن ابي وقاص و ابن عمر و ابا هريرة و أبا سعيد الخدري أ اقسمها أو ادفعها إلى السلطان فقالوا ادفعها إلى السلطان ما اختلف على منهم احد و في رواية قلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون فادفع اليه زكاتي فقالوا نعم و رواه البيهقي عنهم و عن غيرهم أيضا : و روى ابن ابي شيبة من طريق قزعة قال قلت لا بن عمران لي ما لا فالي من ادفع زكاته : قال ادفعها إلي هؤلاء القوم يعني الامراء قلت إذا يتخذون بها ثيابا و طيبا قال و ان : و من طريق نافع قال قال ابن عمر ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله امركم فمن بر فلنفسه و من اثم فعليها : و في الباب عنده عن ابي بكر الصديق و عن المغيرة بن شعبة و عائشة : و أما ما رواه ابن ابي شيبة ايضا عن خثيمة قال سألت ابن عمر عن الزكاة فقال ادفعها إليهم ثم سألته بعد ذلك فقال لا تدفعها فانهم قد اضاعوا الصلاة فهو ضعيف لانه من رواية جابر الجعفي وأصل هذا الباب ما رواه مسلم من حديث جرير مرفوعا ارضوا مصدقيكم قاله مجيبا لمن قال له من لاعراب ان ناسا من المصدقين ياتوننا فيظلموننا و عند ابي داود عن جابر بن عتيك مرفوعا سياتيكم ركب مبغضون فإذا اتوكم فرحبوا بهم و خلوا بينهم و بين ما يبتغون فان عدلوا فلا نفسهم و ان ظلموا فعليها و ارضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم و عند الطبراني في الاوسط من حديث سعد بن ابي وقاص مرفوعا ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس و عند احمد

زكاة المعشرات

و الحارث و ابن وهب من حديث انس قال اتى رجل من بني تميم فقال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله و رسوله قال نعم و لك أجرها و إثمها على من بدلها ( 1 ) ( حديث ) ان ابن عمر كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين مالك في الموطأ و الشافعي عنه و الدار قطني و ابن حبان و البيهقي عند بعضهم بيوم أو يومين و عند مالك و الشافعي بيومين أو ثلاثة : و روى البخاري من حديث ابن عمر انه كان يعطيها للذين يقبلونها و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين


/ 86