باب أداء الزكاة - تلخیص الحبیر جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تلخیص الحبیر - جلد 5

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( 1 ) ( حديث ) روى انه صلى الله عليه و سلم قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تاكلها الزكاة الشافعي عن عبد المجيد بن ابي رواد عن ابن جريج عن يوسف ابن ماهك به مرسلا و لكن اكده الشافعي بعموم الاحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا و في الباب عن انس مرفوعا اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة رواه الطبراني في الاوسط في ترجمة علي بن سعيد : و روى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفا عليه مثله و قال اسناده صحيح : و روى الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا ايضا : و روى البيهقي من طريق شعبة عن حميد ابن هلال سمعت ابا محجن أو ابن محجن و كان خادما لعثمان بن ابي العاص قال قدم عثمان بن ابي العاص على عمر فقال له له كيف متجر ارضك فان عندي مال يتيم قد كادت الزكاة ان تفنيه قال فدفعه اليه و روى احمد بن جنبل من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن ابي العاص عن عمر نحوه و رواه الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا ايضا : و روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال كانت عائشة تليني و اخا لي يتيما في حجرها و كانت تخرج من أموالنا الزكاة : و روى الدار قطني و البيهقي و ابن عبد الله ذلك من طرق عن علي بن ابي طالب و هو مشهور عنه ( تنبيه ) روى البيهقي من طريق ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين و إذا دفع اليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فان شاء زكي و ان شاء ترك و ا عله الشافعي بالانقطاع و بان ليثا ليس بحافظ : و في الباب عن ابن عباس و فيه ابن لهيعة ( 1 ) ( حديث ) لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق الدار قطني و البيهقي من حديث جابر و في اسناده ضعيفان و مدلس : قال البيهقي الصحيح انه موقوف على جابر و قد رواه ابن ابي شيبة كذلك من حديثه و من حديث ابن عمر و من طريق كيسان عن ابي سعيد المقبري قال اتيت عمر عنت مالي مائتي درهم و انا مكاتب فقال هل عتقت قلت نعم قال اذهب فاقسمها

باب أداء الزكاة

( حديث ) عمر فيما يؤخذ في الزكاة تقدم ( 1 ) ( حديث ) عثمان يأتي بعد ورقة ( باب اداء الزكاة و تعجيلها ) ( 1 ) ( حديث ) ان رسول الله صلى الله عليه و سلم و الخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لاخذ الزكاة هذا مشهور ففي الصحيحين عن ابي هريرة بعث عمر على الصدقة و فيهما عن ابي حميد استعمل رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية و فيهما عن عمر انه استعمل ابن السعدي و عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه و سلم بعث ابا مسعود ساعيا و في مسند احمد انه بعث ابا جهم بن حذيفة متصدقا و فيه انه بعث عقبة بن عامر ساعيا و فيه من حديث قره بن دعموص بعث الضحاك بن قيس ساعيا و في المستدرك انه بعث قيس بن سعد ساعيا و فيه من حديث عبادة بن الصامت انه صلى الله عليه و سلم بعثه على أهل الصدقات : ( 1 ) و روى البيهقي عن الشافعي ان ابا بكر و عمر كانا يبعثان على الصدقة : أخرجه الشافعي عن إبراهيم ابن سعد عن الزهري بهذا و زاد و لا يؤخرون اخذها في كل عام و قال في القديم و روى عن عمر انه اخرها عام الرمادة ثم بعث مصدقا فاخذ عقالين : و في الطبقات لا بن سعد ان النبي صلى الله عليه و سلم بعث المصدقين إلى العرب في هلال المحرم سنة تسع و هو في مغازي الواقدي بأسانيده مفسرا ( 1 ) ( حديث ) سعد و غيره في التصرف يأتي ( 2 ) ( حديث ) انما الاعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر و قد تقدم في الوضوء


/ 86