( 1 ) ( حديث ) روى انه صلى الله عليه و سلم قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تاكلها الزكاة الشافعي عن عبد المجيد بن ابي رواد عن ابن جريج عن يوسف ابن ماهك به مرسلا و لكن اكده الشافعي بعموم الاحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا و في الباب عن انس مرفوعا اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة رواه الطبراني في الاوسط في ترجمة علي بن سعيد : و روى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفا عليه مثله و قال اسناده صحيح : و روى الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا ايضا : و روى البيهقي من طريق شعبة عن حميد ابن هلال سمعت ابا محجن أو ابن محجن و كان خادما لعثمان بن ابي العاص قال قدم عثمان بن ابي العاص على عمر فقال له له كيف متجر ارضك فان عندي مال يتيم قد كادت الزكاة ان تفنيه قال فدفعه اليه و روى احمد بن جنبل من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن ابي العاص عن عمر نحوه و رواه الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا ايضا : و روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال كانت عائشة تليني و اخا لي يتيما في حجرها و كانت تخرج من أموالنا الزكاة : و روى الدار قطني و البيهقي و ابن عبد الله ذلك من طرق عن علي بن ابي طالب و هو مشهور عنه ( تنبيه ) روى البيهقي من طريق ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين و إذا دفع اليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فان شاء زكي و ان شاء ترك و ا عله الشافعي بالانقطاع و بان ليثا ليس بحافظ : و في الباب عن ابن عباس و فيه ابن لهيعة ( 1 ) ( حديث ) لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق الدار قطني و البيهقي من حديث جابر و في اسناده ضعيفان و مدلس : قال البيهقي الصحيح انه موقوف على جابر و قد رواه ابن ابي شيبة كذلك من حديثه و من حديث ابن عمر و من طريق كيسان عن ابي سعيد المقبري قال اتيت عمر عنت مالي مائتي درهم و انا مكاتب فقال هل عتقت قلت نعم قال اذهب فاقسمها