تلخیص الحبیر جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( 1 ) " حديث " انه صلى الله عليه و سلم رخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانت بهما : متفق عليه عن انس و في مسلم ان ذلك كان في السفر و زعم المحب الطبري انفراده بها و عزاه إليهما ابن الصلاح و عبد الحق و النووي ( 1 ) ( قوله ) و في بعض الروايات ان الزبير و عبد الرحمن شكيا القمل في بعض الاسفار فرخص لهما متفق عليه ايضا من حديث انس ( 2 ) ( قوله ) لا يشترط السفر في ذلك على الاصح لاطلاق الخبر انتهى و قد ثبت التقييد بذلك في صحيح مسلم و ترجم عليه البخاري الحرير في الحرب و قال ابن دقيق العيد في شرح الام ؟ كان منشأ الخلاف اختلاف الروايات في ذكر السفر و عدم ذكره إلى ان قال و يتعين اعتبار القيد في الرواية و يجب اعتباره في الحكم لانه وصف علق الحكم به و يمكن ان يكون معتبرا فلا يلغى و الله أعلم و قد أبعد من جعل ذلك من خصائص عبد الرحمن بن عوف و الزبير ابن العوام ( 1 ) " حديث " ابي هريرة اصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العيد في المسجد : أبو داود و ابن ماجه و الحاكم و اسناده ضعيف ( 1 ) " حديث " روى انه صلى الله عليه و سلم لم يركب في عيد و لا جنازة تقدم في الجمعة و انه لا أصل له