تلخیص الحبیر جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تلخیص الحبیر - جلد 5

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( باب زكاة المعشرات ) ( حديث ) معاذ فيما سقت السماء و البعل و السيل العشر و فيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في التمر و الحنطة و الحبوب فاما القثاء و البطيخ و الرمان و القضب و الخضروات فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم الدار قطني و الحاكم و البيهقي من حديث إسحاق بن يحيى ابن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ و فيه ضعف و انقطاع : و روى الترمذي بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ و هو ضعيف ايضا و قال الترمذي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب شيء يعني في الخضروات و انما يروي عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا و ذكره الدارقطني في العلل و قال الصواب مرسل : و روى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ و رواه الحاكم و قال موسى تابعي كبير لا ينكر له لقى معاذ ( قلت ) قد منع ذلك أبو زرعة و قال ابن عبد الله لم يلق معاذا و لا أدركه : و روى البزار و الدارقطني من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن ابيه مرفوعا ليس في الخضروات صدقة قال البزار لا نعلم احدا قال فيه عن ابيه إلا الحارث بن نبهان و رواه ابن عدي للحارث بن نبهان و حكى تضعيفه عن جماعة و المشهور عن موسى مرسل و رواه الدار قطني من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء ابن السائب فقال عن انس بدل قوله عن ابيه و لعله تصحيف منه و مروان مع ذلك ضعيف جدا و روى الدار قطني من حديث على مثله و فيه الصقر بن حبيب و هو ضعيف جدا : و في الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني و ليس فيه سوى عبد الله بن شبيب فقد قيل فيه انه يسرق الحديث : و عن عائشة أخرجه الدار قطني و فيه صالح بن موسى و هو ضعيف : و عن على و عمر موقوفا أخرجهما البيهقي ( 1 ) ( حديث ) الصدقة في أربعة في التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و ليس فيما سواها صدقة الحاكم و البيهقي من حديث ابي بردة عن ابي موسى و معاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه و سلم إلى اليمن يعلمان الناس امر دينهم لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الاربعة الشعير و الحنطة و الزبيب و التمر قال البيهقي رواته ثقات و هو متصل و روى الدارقطني من حديث موسى بن طلحة عن عمر انما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة في هذه الاربعة فذكرها و قد قال أبو زرعة موسى عن عمر مرسل و قد تقدم حديثه عن كتاب معاذ : و روى ابن ماجه و الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة في الحنطة و الشعير و التمير و الزبيب زاد ابن ماجه و الذرة و اسنادهما واه هو من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي و هو متروك : و روى البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم الا في خمسة فذكرها و من طريق الحسن قال لم يفرض النبي صلى الله عليه و سلم الصدقة إلا في عشرة فذكر الخمسة المذكورة و الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة : و عن الشعبي كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن انما الصدقة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب : قال البيهقي هذه المراسيل طرقها مختلفة و هي يؤكد بعضها بعضا و معها حديث ابي موسى و معها قول عمر و على و عائشة ليس في الخضروات زكاة ( 2 ) ( قوله ) هذا الخبر يعني حديث ابي موسى منع الزكاة في الاربعة لكن ثبت اخذ الصدقة من الدرة و غيرها بامر رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( قلت ) هذا فيه نظر اما الذرة فقد تقدم ان اسنادها ضعيف جدا و أما غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة و هي من طريق عمرو بن عبيد و هو ضعيف جدا فكيف يؤخذ بهذه الزيادة الواهية ( 1 ) ( حديث ) عمر في الزيتون العشر : رواه البيهقي باسناد منقطع و الرواي له عثمان بن عطاء ضعيف قال و أصح ما في الباب قول ابن شهاب مضت السنة في زكاة الزيتون ان تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فذكر كلامه ( 2 ) ( قوله ) و غيره اى عمر ذكره صاحب المهذب عن ابن عباس و ضعفه النووي : و قد أخرجه ابن ابي شيبة و في اسناده ليث بن ابي سليم و يحتمل ان يكون مراد الرافعي بقوله و غيره ابن شهاب ( فائدة ) روى الحاكم في تاريخ نيسابور من طريق عروة عن عائشة مرفوعا الزكاة في خمس في البر و الشعير و الاعناب و النخيل و الزيتون و في اسناده عثمان بن عبد الرحمن و هو الوقاصي متروك الحديث ( 1 ) ( حديث ) معاذ انه لم يأخذ زكاة العسل و قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه بشيء أبو داود في المراسيل و الحميدي في مسنده و ابن ابي شيبة و البيهقي من طريق طاوس عنه و فيه انقطاع بين طاوس و معاذ لكن قال البيهقي هو قوي لان طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ ( 2 ) ( قوله ) و عن على و ابن عمر انه لا زكاة فيه : اما على فرواه يحيى بن آدم في الخراج و فيه انقطاع : و أما ابن عمر فلم أره موقوفا عنه و سيأتي مرفوعا عنه بخلاف ذلك ( 3 ) ( قوله ) روى ان أبا بكر يأتي في آخر الباب ( 4 ) ( قوله ) ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في اخذ الزكاة من العسل الترمذي من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في العسل في كل عشرة ازقاق زق و قال في اسناده مقال و لا يصح و في اسناده صدقة السمين و هو ضعيف الحفظ و قد خولف و قال النسائي هذا حديث منكر و رواه البيهقي و قال تفرد به صدقة و هو ضعيف و قد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المروزي و نقل عن احمد تضعيفه و ذكر الترمذي انه سأل البخاري عنه فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسل و نقل الحاكم في تاريخ نيشابور عن ابن ابي حاتم عن ابيه قال حدث محمد بن يحيى الذهلي بحديث كاد ان يهلك حدث عن عارم عن ابن المبارك عن اسامة بن زيد عن ابيه عن ابن عمر مرفوعا اخذ من العسل العشر قال أبو حاتم و انما هو عن اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كذلك حدثناه عارم و غيره قال و لعله سقط من كتابه عمرو ابن شعيب فدخله هذا الوهم قال الترمذي و في الباب عن عبد الله بن عمرو ( قلت ) رواه أبو داود و النسائي من رواية عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء هلال احد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعشور نحل له و سأله ان يحمى واديا له يقال له سلبة فحماه له فلما ولي عمر كتب إلى سفيان بن وهب ان أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من عشور نحله فاحم له سلبة و الا فانما هو ذباب يأكله من يشاء قال الدارقطني يروي عن عبد الرحمن بن الحارث و ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا و رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن عمر و بن شعيب عن عمر مرسلا : ( قلت ) فهذه علته و عبد الرحمن و ابن لهيعة ليسا من أهل الاتقان لكن تابعهما عمرو بن الحارث احد الثقات و تابعهما اسامة بن زيد عن عمر و ابن شعيب عند ابن ماجه و غيره كما مضى قال الترمذي و فيه عن ابي سيارة : ( قلت ) هو المتعي قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال اد العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها رواه أبو داود و ابن ماجه و البيهقي من رواية سليمان بن موسى عن ابي سيارة و هو منقطع قال البخاري لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة و ليس في زكاة العسل شيء يصح و قال أبو عمر لا تقوم بهذا حجة قال و عن ابي هريرة : ( قلت ) رواه البيهقي و في اسناده عبد الله ابن محرر و هو متروك و رواه ايضا من حديث سعد بن ابي ذباب ان النبي صلى الله عليه و سلم استعمله على قومه و انه قال لهم ادوا العشر في العسل و اتى به عمر فقبضه فباعه ثم جعله في صدقات المسلمين و في اسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري و الازدي و غيرهما قال الشافعي و سعد بن ابي ذباب يحكي ما يدل على ان النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمره فيه بشيء و انه شيء رآه هو فتطوع له به قومه و قال الزعفراني عن الشافعي الحديث في ان في العسل العشر ضعيف و اختياري انه لا يؤخذ منه و قال البخاري لا يصح فيه شيء و قال ابن المنذر ليس فيه شيء ثابت و في الموطأ عن عبد الله بن ابي بكر قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى ابي و هو بمنى ان لا تأخذ من الخيل و لا من العسل صدقة ( 5 ) ( حديث ) روى ان أبا بكر كان يأخذ الزكاة من حب العصفر و هو القرطم لم أجد له أصلا ( 1 ) ( حديث ) ابي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة هذا الحديث كرره المصنف و هو متفق عليه و في رواية للنسائي لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر و في لفظ لمسلم ليس في حب و لا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق : و في الباب عن جابر مثل حديث ابي سعيد أخرجه مسلم و عن ابي هريرة أخرجه احمد و الدارقطني : و عن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي في الكتاب المشهور ( 2 ) ( حديث ) روى انه صلى الله عليه و سلم قال الوسق ستون صاعا رواه جابر و غيره اما رواية جابر ففي ابن ماجه و اسناده ضعيف و اما غيره فرواه الدارقطني و ابن حبان من حديث عمر و ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد في الحديث الماضي و في آخره و الوسق ستون صاعا و رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجه من طريق ابي البختري عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الوسق ستون صاعا قال أبو داود و هو منقطع لم يسمع أبو البختري من ابي سعيد و قال أبو حاتم لم يدركه و رواه البيهقي من حديث نافع عن ابن عمر قال الوسق ستون صاعا و فيه عن عائشة و عن سعيد بن المسيب ( 1 ) ( حديث ) عائشة جرت السنة انه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة الدار قطني من طريق الاسود عنها بهذا و زاد و الوسق ستون صاعا و ليس فيما أنبتت الارض من الخضر زكاة و في اسناده صالح بن موسى و هو ضعيف و رواه أبو عوانة في صحيحة ايضا


/ 86