تلخیص الحبیر جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تلخیص الحبیر - جلد 5

أحمد بن علی بن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



( 1 ) ( قوله ) وقت وجوب الصدقة في النخل و الكرم الزهو و هو بدو الصلاح لانه عليه الصلاة و السلام حينئذ بعث الخارص للخرص : اما مطلق الخرص فروى احمد من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم الحديث أبو داود و الدار قطني من حديث جابر لما فتح الله على رسوله خيبر أقرهم و جعلها ابنه و بينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم الحديث و رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس : و روى الدارقطني عن سهل بن ابي خيثمة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث اباه خارصا فجاء رجل فقال يا رسول الله ان ابا خيثمة قد زاد على الحديث و رواه أبو داود و ابن حبان و الترمذي و ابن ماجه من حديث عتاب بن اسيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم و ثمارهم الحديث و سيأتي ان فيه انقطاعا و سيأتي حديث عائشة و هو صريح في مقصود الباب و في الصحابة لابي نعيم من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الخرص فقال أثبت لنا النصف وابق لهم النصف فانهم يسرقون و لا نصل إليهم ( 1 ) ( حديث ) انه قال في زكاة الكرم انها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن حبان و الدار قطني من حديث عتاب ابن اسيد قال امر رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل و تؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا و مداره عن سعيد بن المسيب عن عتاب و قال أبو داود لم يسمع منه و قال ابن قانع لم يدركه و قال المنذري انقطاعه ظاهر لان مولد سعيد في خلافة عمر و مات عتاب يوم مات أبو بكر و سبقه إلى ذلك ابن عبد الله و قال ابن السكن لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من وجه هذا و قد رواه الدارقطني بسنده فيه الواقدي فقال عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب و قال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه و سلم امر عتابا مرسل و هذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ( فائدة ) قال النووي هذا الحديث و ان كان مرسلا لكنه اعتضد بقول الائمة انتهى . و قد أخرج البيهقي من طريق يونس عن الزهري قال سمعت ابا امامة بن سهل في مجلس سعيد بن المسيب قال مضت السنة ان لا تؤخذ الزكاة من نخل و لا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق قال الزهري و لا نعلم يخرص من الثمر الا التمر و العنب ( 1 ) " حديث " انه صلى الله عليه و سلم خرص حديقة إمرأة بنفسه متفق عليه من حديث ابي حميد الساعدي و فيه قصة ( 2 ) ( حديث ) عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة أبو داود من حديث حجاج عن ابن جريج أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت و هي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه و سلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل ان يوكل منه و هذا فيه جهالة الواسطة و قد رواه عبد الرزاق و الدار قطني من طريقه عن ابن جريج عن الزهري و لم يذكر واسطة و هو مدلس و ذكر الدارقطني و الاختلاف فيه قال فرواه صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة و ارسله معمر و مالك و عقيل لم يذكروا أبا هريرة : و اخرج أبو داود من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابرا يقول خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق ( 1 ) ( حديث ) إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث فان لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع احمد و أصحاب السنن الثلاثة و ابن حبان و الحاكم من حديث سهل بن ابي حثمة بلفظ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع و في اسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الرواي عن سهل بن ابي حثمة و قد قال البزار انه تفرد به و قال ابن القطان لا يعرف حاله قال الحاكم و له شاهد باسناد متفق على صحته ان عمر بن الخطاب امر به انتهى : و من شواهد ما رواه ابن عبد الله من طريق ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا خففوا في الخرص فان في المال العارية و الواطئة و الاكلة الحديث ( قوله ) و نقل في القديم ان ابا بكر كتب إلى بني خفاش ان أدوا زكاة الذرة و الورس انتهى هذا وقع في القديم لكن ليس فيه ذكر الذرة رواه الشافعي فقال أخبرني هشام بن يوسف ان أهل خفاش أخرجوا كتابا من ابي بكر الصديق في قطعة اديم إليهم يأمرهم بان يؤدوا عشر الورس قال الشافعي و لا أدري أ ثابت هذا ام لا و هو يعمل به في اليمن فان كان ثابتا عشر قليله و كثيره و قال البيهقي لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة و نقل النووي في شرح المهذب اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الاثر تنبيه خفاش بضم المعجمة و تثقيل الفآء و قيل بكسر المهملة و التخفيف - و صوب النووي الاول ( 1 ) ( حديث ) انه صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن رواحة خارصا تقدم ( 2 ) ( قوله ) و روى انه بعث معه غيره فيجوز ان يكون ذلك في وقتين و يجوز ان يكون المبعوث معه معينا أو كاتبا ( قلت ) لم اقف على هذه الرواية : و أما بعث عبد الله في وقت آخر فمضى أيضا قريبا و وقع في البيهقي ان عبد الله بن رواحة كان يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر و تعقبه الذهبي بان ابن رواحة انما خرصها عليهم عاما واحدا لانه استشهد بموته بعد فتح خيبر بلا خلاف في ذلك



( قوله ) روى في آخر هذا الحديث ثم يخلي بينه و بين أهله لم اقف على هذه الزيادة " حديث " على انه قال ليس في العسل زكاة البيهقي من طريقه و في اسناده حسين ابن زيد و هو ضعيف

/ 86