بیشترلیست موضوعات كتاب الصلاة العيدين كتاب الصلاة الخسوف كتاب الصلاة الاستسقاء كتاب الصلاة الجنازة فى آداب مشروعة بعد الموت وقبل الغسل الكلام علي غسل الميت وله أربعة أطراف الطرف الاول فيمن يصلي عليه القول فى التكفين القول فى الصلاة القول فى أن القبر محترم الطرف الثاني فيمن يصلي الطرف الثالث فى كيفية الصلاة الطرف الرابع فى شرائط الصلاة القول فى الدفن ما يتعلق بتشبيع الجنازة القول فى التعزية والبكاء على الميت باب تارك الصلاة كتاب الزكاة باب صدقة الخلطاء : وفيه " خمسة فصول " الفصل الثالث فى اجتماع الخلطة الفصل الرابع فى اجتماع المختلط والمنفرد فى ملك واحد باب أداء الزكاة زكاة المعشرات توضیحاتافزودن یادداشت جدید ( 1 ) " حديث " روى انه صلى الله عليه و سلم كتب إلى عمرو بن حزم لما ولاه البحرين ان عجل الاضحى و أخر الفطر و ذكر الناس : الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن ابي الحويرث به و هذا مرسل : ( قلت ) و ضعيف ايضا و قال البيهقي لم ار له صلا في حديث عمرو بن حزم و في كتاب الاضاحي للحسن بن احمد البناء من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الاسود بن قيس عن جندب قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي بنا يوم الفطر و الشمس على قيدر محين و الاضحى على قيدر مح ( 1 ) " حديث " انه صلى الله عليه و سلم كان يخرج في العيد إلى المصلى و لا يبتدئ الا بالصلاة متفق على صحته من حديث ابي سعيد ( 2 ) " حديث " انه صلى الله عليه و سلم لم يتنفل قبل العيد و لا بعدها متفق عليه من حديث ابن عباس : و روى ابن ماجه و الحاكم و أحمد في مسنده من حديث ابي سعيد نحوه و زاد فإذا قضى صلاة و في لفظ إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين : و روى الترمذي عن ابن عمر نحوه و صححه و هو عند احمد و الحاكم و له طريق أخرى عند الطبراني في الاوسط لكن فيه جابر الجعفي و هو متروك : ( و اخرج ) البزار من حديث الوليد بن سريع عن على في قصة له ان النبي صلى الله عليه و سلم يم يصل قبلها و لا بعدها فمن شاء فعل و من شاء ترك و يجمع بين هذا و بين حديث ابي سعيد ان النفي انما وقع عن الصلاة في المصلي ( 3 ) ( قوله ) لا يكره للمأموم التنفل قبلها و لا بعدها هذا مما اختلف فيه الرواية و العمل فاسند البيهقي عن جماعة منهم انس انهم كانو يصلون يوم العيد قبل خروج الامام : و روى احمد من حديث عبد الله ابن عمرو مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها و لا بعدها ( 1 ) " حديث " انس كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات و يأكلهن وترا : البخاري إلا قوله و يأكلهن وترا فذكرها تعليقا بلفظ و يأكلهن افرادا و وصلها احمد في مسنده و الاسماعيلي و ابن حبان و الحاكم : و في الباب عن بريدة ( حديث ) بريدة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم و لا يطعم يوم الاضحى حتى يصلى احمد و الترمذي و ابن حبان و ابن ماجه و الدارقطني و الحاكم و البيهقي و صححه ابن القطان قال الترمذي و في الباب عن على و أنس : ( قلت ) فحديث انس سيأتي بعده و حديث على رواه الترمذي أيضا و العقيلي و قال اسناده محفوظ و رواه أيضا عن ابن عمر و ضعفه و رواه البزار عن ابي سعيد و ذكره الشافعي مرسلا عن صفوان بن سليم و سعيد بن المسيب و موقوفا على عروة ( حديث ) روى انس انه لا يطعم في عيد الاضحى حتى يرجع و يطعم في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة : ( قلت ) لم أره عن انس و هو في الطبراني عن ابن عباس ( 1 ) ( حديث ) ابن عباس أنه صلى الله عليه و سلم صلى العيد ثم خطب بلا أذان و لا إقامة : متفق عليه و رواه أبو داود و ابن ماجه و رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة و اتفقا عليه عن جابر بن عبد الله ( 1 ) ( حديث ) روى انه صلى الله عليه و سلم كان يكبر في الفطر و الاضحى في الاولى سبعا و في الثانية خمسا : الترمذي و ابن ماجه و الدارقطني و ابن عدي و البيهقي من حديث كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده و كثير ضعيف : و قد قال البخاري و الترمذي أنه أصح شيء في هذا الباب و أنكر جماعة تحسينه على الترمذي و رواه احمد و أبو داود و ابن ماجه و الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و صححه احمد و علي و البخاري فيما حكاه الترمذي و رواه أيضا من حديث عائشة و فيه ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عنها و ذكر الترمذي في العلل ان البخاري ضعفه و فيه اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه قال مرة عن عقيل و مرة عن خالد بن يزيد و هو عند الحاكم و مرة عن يونس و هو في الاوسط فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة عن الزهري و قيل عنه عن ابي الاسود عن عروة و قيل عنه عن الاعرج عن ابي هريرة و هو عند احمد و صحح الدارقطني في العلل اته موقوف و رواه ابن ماجه من حديث سعد القرظ و ذكره ابن ابي حاتم في العلل عن ابي واقد الليثي و قال عن ابيه أنه باطل و رواه البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف و صحح الدار قطني إرساله و رواه البيهقي عن ابن عباس و هو ضعيف و رواه الدارقطني و البزار من حديث ابن عمر مثله و فيه فرج بن فضالة و هو ضعيف و قال أبو حاتم هو خطأ : و روى العقيلي عن احمد انه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع و قال الحاكم الطرق إلى عائشة و ابن عمر و عبد الله بن عمرو و أبي هريرة فاسدة : و في الباب عن ابي جعفر عن على مرفوعا رواه عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفا رواه ابن ابي شيبة : ( تنبيه ) روى أبو داود من طريق مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لابي هريرة ان سعيد بن العاص سأل ابا موسى و حذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر في الاضحى و الفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى و لذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم و قال البيهقي خولف رواته في موضعين في رفعه و في جواب ابي موسى و المشهور انهم اسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك و لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه و سلم ( 1 ) ( قوله ) و يروى أنه صلى الله عليه و سلم كبر اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع : أبو داود و الدارقطني و الحاكم من حديث عائشة و مداره على ابن لهيعة و هو ضعيف و قد تقدم القول فيه ( 2 ) ( قوله ) و يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة و لا قصيرة هذا لفظ الشافعي و قد روى مثل ذلك عن ابن مسعود قولا و فعلا . ( قلت ) رواه الطبراني و البيهقي موقوفا و سنده قوى و فيه عن حذيفة و أبي موسى مثله