مبسوط جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 20

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(182)

الحصة قد صرف و يد الوصي يد أمانة فلا يصير الوارث قابضا بحكم الصرف بيد الوصي و إذا افترقا قبل أن يقبض ذلك منه فقد افترقا من المجلس قبل قبض بدل الصرف فيبطل الصلح في حصة ذلك و يجوز فيما سواه و كذلك ان صالحه على دنانير لان في حكم الصرف و وجوب القبض في المجلس لا فرق بين أن يكون العقد متناولا لحبس واحد من النقود أو جنسين و ان صالحه على مكيل أو موزون بعينه جاز لانه مشتر لما وقع عليه الصلح بنصيبه من التركة و المشترى معلوم معين و ان كان بغير عينه لم يجز لانها صفقة واحدة و فى حصة العين من التركة يبطل هذا الصلح لانه بيع ما ليس عند الانسان فالمكيل و الموزون بالدراهم يكون مبيعا و إذا فسد في البعض فسد في الكل و إذا صالحه على ثياب موصوفة أو مؤجلة ثم تفرقا قبل أن يقبض الوارث حصة الموصى له من المال المعين بطل من الثياب حصة المال المعين لان صفة العقد في معنى السلم فيشترط قبض رأس المال في المجلس و الا يكون دينا بدين و ان تفرقا قبل القبض بطل العقد في ملك الحصة و لكن هذا فساد طاري فطريان المفسد في البعض لا يفسد العقد في الباقى بخلاف المقارن و قد بينا نظيره في كتاب الصرف و لو كان هذا الصلح في مال الوارث على أن يسلم الموصى له جميع موصيه من الورثة على سهامهم كان القول فيه مثل ذلك في جميع ما بينا لانه في الصلح في نصيب سائر الورثة هو متبرع عنهم بأداء المال و ذلك يصح منهم كما يصح من الفضولي فكأنهم صالحوه جميعا على ذلك و صلح الوارث الموصى له و صلح الوارث سواء في جميع ما ذكرنا لانهم في التركة شركاء و كذلك لو كان الميراث في يد الموصي له فصالح الوارث على أن أعطاه دراهم على أن يسلم الوارث ميراثه لان الوارث يملك نصيبه من الموصى له بما يقبض منه من العوض فكما يجوز فيه صلح الوارث مع الموصى له إذا كانت التركة في يده يجوز فيه صلح الموصى له مع الوارث أيضا و لو كان الميراث ما لا معينا و متاعا و حليا و فيه جوهر لا يخلص الا بضرر و الوارث رجلان كبيران و صغير له وصى و رجل موصى له فاصطلحوا على أن قوموا ذلك قيمة عدل وسموا لاحد الكبيرين حليا بعينه و متاعا و ما لا و كذلك للآخر و للصغير و الموصي له و انفدوا ذلك فيما بينهم و جعلوه لمصالحهم بتلك القيمة و لم يتقابضوا لم يجز لان العقد فيما يخص الحلى صرف و ترك القبض في المجلس يفسد فيه و ذلك مفسد للعقد في حصة الجوهر أيضا لانه لا يمكن تخليصه الا بضرر و مثل هذا كما لا يجوز البيع فيه ابتداء فكذلك لا يبقى العقد فيه بعد ما فسد في

/ 28