قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
896 - و سألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، و عن الدنانير دراهم بالقيمة ، أ يحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) .897 - و سألته عن الزكاة في الغنم ، فقال : " من كل أربعين شاة شاة ، و في مائة شاة ، و ليس في الغنم كسور " ( 2 ) .