قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
" ان لم تكن فاحشة فزوجه - يعني الخنث - " ( 1 ) ( 2 ) .978 - و سألته عن إمرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : " يفرق بينها و بينه ، و يكون خاطبا من الخطاب " ( 3 ) .979 - و سألته عن المرأة تزوج على عمتها و خالتها ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) .980 - و سألته عن رجل له إمرأتان ، هل يصلح له أن يفضل احداهما على الاخرى ؟ قال : " له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، و للاخرى ثلاث ليال " ( 5 ) .981 - و سألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحداهن ؟ قال : " له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، و للاخريين لكل واحدة ليلة ، و في الكسوة و النفقة مثل ذلك " ( 6 ) .982 - و سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ، ما عليه ؟ قال :