قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" ان لم تكن فاحشة فزوجه - يعني الخنث - " ( 1 ) ( 2 ) .

978 - و سألته عن إمرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : " يفرق بينها و بينه ، و يكون خاطبا من الخطاب " ( 3 ) .

979 - و سألته عن المرأة تزوج على عمتها و خالتها ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) .

980 - و سألته عن رجل له إمرأتان ، هل يصلح له أن يفضل احداهما على الاخرى ؟ قال : " له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، و للاخرى ثلاث ليال " ( 5 ) .

981 - و سألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحداهن ؟ قال : " له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، و للاخريين لكل واحدة ليلة ، و في الكسوة و النفقة مثل ذلك " ( 6 ) .

982 - و سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ، ما عليه ؟ قال :

1 - في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون " و سألته ان زوج ابنته غلام فيه لين و أبوه قال " لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوجه - يعني الخنث - " و أثبتنا ما في النسخة الحجرية .

2 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 187 / 375 باختلاف يسير ، و نقله المجلسي في البحار 103 : 372 / 5 .

3 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 128 / 107 ، و نقله المجلسي في البحار 104 : 1 / 2 .

4 - رواه الشيخ في التهذيب 7 : 333 / 1368 و الاستبصار 3 : 177 / 645 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 18 / 12 .

5 - روى نحوه الصدوق في علل الشرائع : 503 / 1 ، و نقله المجلسي في البحار 104 : 51 / 2 .

6 - روى القاضي في دعائم الاسلام 2 : 253 / 955 نحوه ، و نقله المجلسي في البحار 104 : 51 / 3 .

/ 425