قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تنقضي عدتها ، ما حالها ؟ قال : " إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، و إن تركها على أنه يريد مراجعتها ، و مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها " ( 1 ) .

1002 - و سألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : " نعم " ( 2 ) .

1003 - و سألته عن رجل طلق إمرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل ، ما حالها ؟ قال : " إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، و عليه المهر كاملا " ( 3 ) .

1004 - و سألته عن رجل طلق أو بانت إمرأته ثم زنى ، ما عليه ؟ قال : " الرجم " ( 4 ) .

1005 - و سألته عن إمرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال :

1 - رواه الشيخ في التهذيب 8 : 82 / 279 و الاستبصار 3 : 331 / 1179 ، و علي بن جعفر في مسائله : 194 / 410 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 / 146 / 29 .

2 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 179 / 338 ، و نقله المجلسي في البحار 104 : 146 / 30 .

3 - رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / ذيل الحديث 12 ، و الشيخ في التهذيب 8 : 193 / 677 ، و باختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر : 134 / 132 ، و نقله المجلسي في البحار 104 : 61 / 2 .

4 - نقله المجلسي في البحار 79 : 39 / قطعة من الحديث 19 .

/ 425