قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
تنقضي عدتها ، ما حالها ؟ قال : " إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، و إن تركها على أنه يريد مراجعتها ، و مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها " ( 1 ) .1002 - و سألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : " نعم " ( 2 ) .1003 - و سألته عن رجل طلق إمرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل ، ما حالها ؟ قال : " إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، و عليه المهر كاملا " ( 3 ) .1004 - و سألته عن رجل طلق أو بانت إمرأته ثم زنى ، ما عليه ؟ قال : " الرجم " ( 4 ) .1005 - و سألته عن إمرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال :