قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" نعم " ( 1 ) .

1006 - و سألته عن رجل قذف إمرأته ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال : " إن هو أقر جلد ، و إن كانت في عدته لاعنها " ( 2 ) .

1007 - و سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : " لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة " ( 3 ) .

1008 - و سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئا حتى افترقا ، ما عليه ؟ قال : " ليس عليه شيء ، و هي إمرأته " ( 4 ) .

1009 - و سألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها ؟ قال : " أربعة أشهر و عشرا " ( 5 ) .

1010 - و سألته عن إمرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه ، و كان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع ؟ قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، و لا

1 - رواه علي بن جعفر في مسائله : 190 / 387 ، و نقله المجلسي في البحار 79 : 39 / ذيل الحديث 19 .

2 - نقله المجلسي في البحار 104 : 175 / قطعة من الحديث 2 ، و الحر في الوسائل 15 : 602 / 2 .

3 - روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 429 / 2 ، و الشيخ في التهذيب 7 : 294 / 1234 ، و نقله المجلسي في بحاره 103 : 384 / 2 .

4 - نقله المجلسي في البحار 104 : 147 / 31 .

5 - أورد نحوه العياشي في تفسيره 1 : 122 / 387 ، و القاضي في دعائم الاسلام 2 : 285 / 1072 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 184 / 8 .

/ 425