قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
" نعم " ( 1 ) .1006 - و سألته عن رجل قذف إمرأته ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال : " إن هو أقر جلد ، و إن كانت في عدته لاعنها " ( 2 ) .1007 - و سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : " لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة " ( 3 ) .1008 - و سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئا حتى افترقا ، ما عليه ؟ قال : " ليس عليه شيء ، و هي إمرأته " ( 4 ) .1009 - و سألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها ؟ قال : " أربعة أشهر و عشرا " ( 5 ) .1010 - و سألته عن إمرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه ، و كان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع ؟ قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، و لا