قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
شيء لها قبله " ( 1 ) .1011 - و سألته عن الظهار ، هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال : " إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه " ( 2 ) .1012 - سألته عن رجل لاعن إمرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة ، فقال : " إن نكل عن الخامسة فهي إمرأته و جلد الحد ، و ان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك " ( 3 ) .و قال ( 4 ) : " الملاعنة و ما أشبهها من قيام " ( 5 ) .1013 - و سألته عن رجل صام من الظهار ثم افطر ، و قد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، قال : " إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصوم ، فليتم صومه ، و لا عتق عليه " ( 6 ) .