قرب الأسناد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قرب الأسناد - نسخه متنی

أبوالعباس عبدالله بن جعفر الحمیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيء لها قبله " ( 1 ) .

1011 - و سألته عن الظهار ، هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال : " إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه " ( 2 ) .

1012 - سألته عن رجل لاعن إمرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة ، فقال : " إن نكل عن الخامسة فهي إمرأته و جلد الحد ، و ان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك " ( 3 ) .

و قال ( 4 ) : " الملاعنة و ما أشبهها من قيام " ( 5 ) .

1013 - و سألته عن رجل صام من الظهار ثم افطر ، و قد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، قال : " إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصوم ، فليتم صومه ، و لا عتق عليه " ( 6 ) .

1 - نقله المجلسي في البحار 104 : 163 / 3 .

2 - نقله المجلسي في البحار 104 : 168 / 5 .

3 - رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / صدر الحديث 12 ، و رواه الطوسي باختلاف يسير في التهذيب 8 : 191 / 665 ، و نقله المجلسي في بحاره 104 : 176 / 2 .

4 - كذا في المخطوطات ، و في الكافي زيادة : قال : و سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ؟

5 - رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / قطعة من الحديث 12 .

و نقله المجلسي في بحاره 104 : 176 / 2 .

6 - روى علي بن جعفر نحوه في مسائله : 105 / 6 ، و نقله المجلسي في البحار 96 : 334 / 1 .

/ 425