1168 - و سألته عن اخذ الشارب أسنة هو ؟ قال : " نعم " ( 1 ) .1169 - و سألته عن الرجل ، له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : " أما عن عارضه فلا بأس ، و اما من مقدمه فلا " ( 2 ) . 1 - رواه الكليني في الكافي 6 : 487 / 7 ، باختلاف يسير ، و علي بن جعفر في المسائل : 139 / 154 ، و نقله المجلسي في بحاره 76 : 109 / 2 .2 - رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 56 / 14 ، و علي بن جعفر في المسائل : 139 / 153 ، و نقله المجلسي في بحاره 76 : 109 / 2 .