قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ابن يحيى عن رجل تزوج ابنة رجل ، و للرجل إمرأة وام ولد ، فمات أبو الجارية ، يحل للرجل أن يتزوج إمرأته أو أم ولده ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) .1386 - قال محمد بن الفضيل : و سألته فقلت : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول ، فأقوم فأبول و استنجي و أغسل يدي ثم أعود إلى المصحف فاقرأ فيه .قال : " لا ، حتى تتوضأ للصلاة " ( 2 ) .1387 - قال : و قلت له : تلزمني المرأة و الجارية من خلفي و أنا متكئ على جنب ، حتى تتحرك على ظهري ، فتأتيها الشهوة و تنزل الماء ، أ فعليها غسل أم لا ؟ قال : " نعم ، إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل " ( 3 ) .