مبسوط جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 17

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(21)

شهادة شاهدين فقضى به القاضي ثم ان الشاهدين الاولين أتيا القاضي فقالا لم نشهد هم على شهادتنا فقضاء القاضي ماض على حاله لان إنكارهما الاشهاد خبر متمثل بين الكذب و الصدق فلا يبطل قضأ القاضي كما لو شهدا بأنفسهما و قضى القاضي ثم رجعا و لكن لا ضمان عليهما هنا لانهما ينكران سبب الاتلاف و هو الاشهاد على شهادتهما و لو قال كنا أشهدناهم على شهادتنا و لكنا رجعنا عن ذلك فكذلك الجواب عند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله و قال محمد رحمه الله هما ضامنان للمال لان الفرعين قاما مقامهما في نقل شهادتهما إلى مجلس القاضي فاما القضاء حصل بشهادة الاصلين و لهذا تعتبر عدالتهما فكانهم حضرا بأنفسهما و شهدا ثم رجعا فيلزمهما الضمان و هما قال الموجود منهما شهادة في مجلس القضاء و الشهادة في مجلس القضاء لا تكون سببا لاتلاف شيء فلا يلزمهما الضمان و ان رجعا عن ذلك لان الشهادة تختص بمجلس القضاء كالرجوع و قد بينا أن الرجوع في مجلس القضاء لا يوجب الضمان على الشهود فكذلك الشهادة في مجلس القضاء و لا نقول أن الفروع نائبون عن الاصول في نقل شهاتهم إلى مجلس القاضي فانهم بعد الاشهاد لو منعوهم عن أداء الشهادة كان عليهم الاداء إذا طلب المدعى و لو كانوا نائبين عن الاصول لما كان لهم ذلك اذا منعهم الاصول عن الاداء و لكنهم يشهدون على ما تحملوا و هو إشهاد الاصول إياهم على شهاتهم و لو شهدوا على الحق بعينه ما كانوا نائبين فيه عن أحد فكذلك إذا شهدوا على شهادة الاصول و لو رجع الفروع و الاصول جميعا فالضمان على الفروع خاصة في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله لما بينا أن سبب الاتلاف الشهادة القائمة في مجلس القاضي و انما وجد ذلك من الفروع دون الاصول فالضمان عليهم عند الرجوع و عند محمد رحمه الله المشهود عليه بالخيار ان شاء ضمن الفروع و ان شاء ضمن الاصول لان كل واحد من الفريقين لو رجع وحده كان ضامنا للمال المقضي به عند محمد رحمه الله فإذا رجع الفريقان يجعل في حق كل فريق كأنه هو المنفرد بالرجوع و يتخير المشهود عليه لانه لا يجانس بين شهادة الفريقين فقد كانت شهادة الاصول على أصل الحق و شهادة الفروع على شهادة الاصول و لا مجانسة بينهما ليجعل الكل في حكم شهادة واحدة فيكون الضمان عليهم جميعا بل يجعل كل فريق كالمنفرد للمشهود عليه بالخيار يضمن أى الفريقين شاء كالغاصب مع غاصب الغاصب للمغصوب منه أن يضمن أيهما شاء و الله أعلم

(22)

( باب الرجوع عن الشهادة في الحدود و غيرها ) ( قال رحمه الله و إذا شهد شاهدان على رجل بسرقة ألف درهم بعينها فقطعت يده ثم رجعا ضمنا دية اليد في مالهما و لا قصاص عليهما عندنا ) لان لوجوب منهما بسبب القصاص و القصاص يعتمد المساواة و لا مساواة بين المباشرة و السبب و لان اليدين لا يقطعان بيد واحدة هكذا ذكره إبراهيم رحمه الله عن على رضى الله عنه قال لا يقطع يدان بيد فإذا امتنع وجوب القود عليهما ضمنا دية اليد في مالهما لان رجوعهما عن الشهادة قول و هو ليس بحجة في حق العاقلة و ضمنا الالف أيضا لانهما أتلفاه على المشهود عليه و كذلك كل قصاص في نفس أو دونها و الشافعي رحمه الله يوجب القود على الشهود عند الرجوع و المسألة في الديات .

و لو شهد أربعة على رجل بالزنا و لم يحصن فجلده الامام و جرحته السياط ثم رجعوا عن الشهادة فعند أبى حنيفة رحمه الله ليس عليهم أرش الجراحة خلافا لهما و قد بينا في الحدود .

و لو لم تجرحه السياط فلا ضمان عليهم بالاتلاف كما لو باشروا ضربا مؤثر و على هذا حد القذف وحد الخمر و التعزير .

و لو شهد رجلان على رجل انه أعتق عبده و شهد عليه أربعة بالزنا و الاحصان فاجاز القاضي شهادتهم و أعتقه و رجمه ثم رجعوا فعلى شهود العتق قيمة العبد لمولاه لانهم أتلفوا مالية المولى فيه بشهادتهم بالعتق و على شهود الزنا الدية لمولاه أيضا ان لم يكن له وارث غيره لانهم أتلفوا نفسه بشهادتهم عليه بالزنا و الاحصان بغير حق فان ( قيل ) المولى كان جاحدا للعتق فكيف يضمنون الشهود الدية ( قلنا ) لان القاضي حكم بعتقه و زعم المولى بخلاف ما قضى القاضي بعد قضائه معتبر فان ( قيل ) كيف يجب للمولى بد لان عن نفس واحدة ( قلنا ) وجوب القيمة على شهود العتق بدل عن المالية و وجوب الدية باعتبار النفسية ثم الدية لا تجب للمولى و لكن للمقتول حتى تنفذ منه وصاياه و يقضى ديونه ( ألا ترى ) انه لو كان له ابن حر كانت الدية له دون مولاه أ رأيت لو شهدوا أنه ابنه و شهد آخرون بالزنا و الاحصان ثم رجعوا أما كان على شهود النسب القيمة و على شهود الزنا الدية و كذلك لو كان شاهدا العتق بعض شهود الزنا فعليهما من القيمة حصتهما من الدية لان المشهود به مختلف فاتحاد الشهود في ذلك و اختلافهم سواء .

و كذلك لو كان شهود العتق رجلا و و امرأتين لان العتق ليس بسبب للحد و هما مما يثبت مع الشبهات فشهادة رجل و إمرأتين به كشهادة رجلين و لو شهد أربعة على العتق و الزنا و الاحصان

(23)

فامضى القاضي ذلك كله ثم رجعوا عن العتق ضمنوا القيمة لاقرارهم بالرجوع لانهم أتلفوا مالية المولى فيه بغير حق و لا شيء عليهم من الدية لانهم مصرون على الشهادة عليه بالزنا و في حق العتق هم بمنزلة شهود لا حصان و رجوع شهود الاحصان لا يوجب الضمان عليهم عندنا و لو رجع اثنان عن الزنا و اثنان آخران عن العتق فلا ضمان على شهود العتق لانه قد بقي على العتق حجة كاملة و على اللذين رجعا عن الزنا نصف الدية لان الباقى على الشهادة في حكم الرجم نصف الحجة فيجب على الراجعين نصف الدية وحد القذف .

و لو شهد أربعة على رجل بالزنا و الاحصان فقضى القاضي بذلك و أمر برجمه فرجعوا عن الشهادة و قد جرحته الحجارة و هو حى فان القاضي يدرأ عنه الرجم بمنزلة ما لو رجعوا قبل أن يأخذوا في رجمه و هذا لان الامام لا يتمكن من استيفاء الحد الا بحجة قائمة و لم تبق الحجة بعد رجوعهم و هم ضامنون أرش جراحته لان ذلك مما استحق بشهادتهم فضمانه عليهم عند الرجوع .

و لو شهدا أنه صالحه من دم عمدا على ألف درهم ثم رجعا لم يضمنا شيئا أيهما كان المنكر للصلح لانه إذا كان المنكر للصلح هو المولى فقد شهدا عليه بسقوط حقه بعوض و قد بينا أنهما لو شهدا عليه بالعفو بغير عوض ثم رجعا لم يضمنا فهذا أولى و ان كان المنكر هو القاتل فقد سلم له بنفسه و ما ألزماه من العوض دون بدل نفسه و قد بينا تقوم النفس في حقه و لهذا لو صالح في مرضه على قدر الدية أو دونه اعتبر من جميع المال فلا يضمنان له شيئا لذلك .

و لو شهدا أنه صالحه على عشرين ألفا و القاتل يجحد ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا الفضل على الدية لانهما ألزماه ما زاد على الدية بغير عوض .

و كذلك هذا فيما دون النفس ان شهدوا على الصلح على مقدار الارش أو دونه لم يضمنا عند الرجوع شيئا و ان شهدا على الصلح على أكثر من الارش ضمنا الفضل للجارح إذا كان جاحدا لذلك .

و لو قال الطالب صالحتك على ألف درهم و قال المدعى عليه بل على خمسمأة فالقول قوله مع يمينه لانكاره الزيادة فان أقام الطالب بينة على ألف درهم فقضى له بها ثم رجع شهوده ضمنوا الخمسمائة التي وجبت بشهادتهم لانه لو لا شهادتهم لكان القول قول المنكر فانما لزمته تلك الزيادة بشهادتهم .

و إذا شهد شاهدان على رجل أنه عفا عن دم خطأ أو جراحة خطأ أو عمدا فيها أرش فقضى بذلك ثم .

رجعا ضمن الدية و أرش تلك الجراحة لانهما أتلفا على المشهود عليه المال بشهادتهما فالخطاء موجب للضمان فيضمنان ذلك عند الرجوع و لكن بالصفة التي كانت واجبة و قد كانت

(24)

الدية واجبة مؤجلة في ثلاث سنين فيجب عليهما ضمانها في ثلاث سنين أيضا و ما بلغ من أرش الجراحة خمسمأة فصاعدا إلى ثلث الدية في سنة و ما زاد على ذلك إلى الثلث ففى سنة أخرى و ان كان الارش أقل من خمسمأة ضمناه حالا .

و كذلك الدية ان كانت قد وجبت حالة و لم يؤخذ منها شيء فشهدا أنه أبرأه منها و قضي بالبراءة ثم رجعا ضمنا ذلك حالا لانهما كذلك أتلفاه بشهادتهما على المشهود عليه ( ألا ترى ) أنهما يضمنان الجيد بمثله و الرديئ بمثله و هذا لان وجوب الضمان عليهما بطريق الجبران و انما يتحقق ذلك إذا كان الضمان نصفه الفائت .

و إذا شهد شاهدان على عبد في يد رجل أنه لفلان فقضى القاضي له به و الذى في يده العبد يجحد ذلك ثم رجعا و ضمنهما القاضي القيمة فادياها أو لم يؤدها حتى وهب المشهود له العبد من المشهود عليه و قبضه فان الشاهدين يبرآن من الضمان و يرجعان فيما أديا لان وجوب الضمان عليهما لاجل الجبران و قد انعدمت الحاجة إلى ذلك برجوع العبد إلى يد المولى من عوض و هو يزعم أن العبد سلم له بملكه القديم لا بالهبة التي باشرها المشهود له فزعمه معتبر في حقه فان رجع الواهب في العبد و قبضه رجع المشهود عليه بالضمان على الشاهدين لان فوات ملكه و يده كان بسبب شهادتهما لو لا ذلك لما تمكن المشهود له من استرداد العبد منه و لان الهبة لما انفسخت بالرجوع صارت كان لم تكن .

و ان مات المشهود له فورث المشهود عليه منه العبد رجع عليه الشاهدان بما أعطياه من القيمة لانه يزعم أن وصول العبد إلى يده بقديم ملكه لا بالموت .

و كذلك لو كان العبد قتل فاخذ المشهود له القيمة فورث المشهود عليه منه تلك القيمة لان عود بدل العبد اليه كعود عينه ، و كذلك لو ورث مثلها من تركته لان في زعمه أن القيمة دين له على المشهود و انه استوفى تركته بحساب الدين دون الميراث و كذلك ان كان معه وارث آخر و في حصته من تركة الميت وفاء بالقيمة ففى حقه يجعل ذلك سالما له بجهة دينه كما يزعم و ينعدم النقصان بسببه فلا يجب ضمانه على المشهود بطريق الجبران .

و لو شهد شاهدان على رجل انه تزوج هذه المرأة على ألف درهم و هي مهر مثلها و الزوج يجحده فقضى القاضي بذلك ثم طلقها عند القاضي ثم رجعا فلا شيء عليها لانهما أدخلا في ملكه ما هو مثل لما ألزماه فالبضع عند دخوله في ملك الزوج تقوم ثم تقرر نصف الصداق على الزوج كان بإيقاعه الطلاق باختياره .

و لو كان الزوج قال تزوجتها بغير تسمية مهر كان على الشاهدين فضل ما بين المتعة إلى الخمسمائة التي غرمها الزوج لان النكاح قد ثبت هنا

(25)

بتصادقهما و القول قول المنكر للتسمية لو لا شهادتهما و لا يلزمه أكثر من المتعة عند الطلاق فما زاد على المتعة إلى تمام الخمسمائة انما لزمه بشهادتهما فيضمنان ذلك له عند الرجوع و لو شهد آخران على الدخول قبل الطلاق ثم رجعوا فعلى شهود الدخول خمسمأة خاصة لان تلك الخمسمائة انما لزمته قبل الطلاق بشهادتهما عليه بالدخول و عليهما و على الشاهدين بالالف فضل ما بين المتعة و الخمسمائة نصفان لان لزوم ذلك القدر إياه بشهادة الفريقين جميعا .

و لو شهد آخران أيضا على الطلاق فقضى القاضي بجميع ذلك ثم رجعوا فعلى شاهدي الدخول خمسمأة لان لزوم ذلك بشهادتهما خاصة و عليهما أيضا و على شاهدي التسمية فضل ما بين المتعة إلى نصف الاول و على شاهدي الدخول و شاهدي التسمية و شاهدي الطلاق قدر المتعة أثلاثا على كل شاهدين ثلث ذلك لان تقرر ذلك القدر كان بشهادتهم جميعا و لو شهد شاهدان على رجل انه تزوج إمرأة على ألف درهم و مهر مثلها خمسمأة و شهد آخران على الدخول و آخر ان على الطلاق و الزوج يجحد ذلك كله ثم رجعوا فعلى شاهدي النكاح خمسمأة لانهما ألزماه ألفا و عوضاه من ذلك ما يساوى خمسمأة فما زاد على ذلك أتلفاه بغير عوض فيضمنان ذلك له و ليس عليهما ذلك ( ألا ترى ) أنهما لو شهدا عليه بالنكاح بخمسمائة لم يضمنا شيئا فاما في الخمسمائة الباقية فيضيف ذلك على شاهدي الدخول خاصة لان ذلك انما لزمه بشهادتهما على الدخول فالخمسمأة التي ضمنهما شهود العفو شائعة فكذلك الخمسمائة الاخرى تكون شائعة نصف ذلك مما يتقرر عليه بالدخول فيجب ضمان ذلك على شاهدي الدخول و نصف هذه الخمسمائة عليهما و على شاهدي الطلاق نصفان لان تقرر ذلك عليه بشهادة الفريقين و إذا شهد أربعة نفر على رجل بحق فشهد عليه اثنان بخمسمائة و اثنان بألف فقضى به القاضي ثم رجع أحد شاهدي الالف فعليه ربع الالف لان نصف الالف ثبت بشهادته و شهادة صاحبه على الشهادة و انما انعدمت الحجة في نصفه فان رجع معه شاهد الخمسمائة كان على شاهدي الالف ربع الالف كما بينا و عليه أيضا و على الآخرين ربع سهم أثلاثا لان الشهود على النصف الآخر كانوا أربعة و قد بقي نصفه ببقاء الواحد على الشهادة فيجب على الذين رجعوا نصف ذلك النصف بينهم أثلاثا و ان رجع أحد شاهدي الخمسمائة وحده أو هما جميعا فلا شيء عليهما لانه قد بقي على الشهادة بتلك الخمسمائة من يتم الحجة بشهادته و ان رجعوا جميعا كان على شاهدي الالف خمسمأة خاصة لان ذلك يستحق بشهادتهما خاصة و الخمسمائة الاخرى عليهم

(26)

أثلاثا أرباعا لانها ثابتة بشهادة الاربعة فعند الرجوع ضمانها عليهم أرباعا و ان رجع شاهدا الالف واحد شاهدي الخمسمائة فنصف الالف على شاهدي الالف خاصة و الربع عليهم أثلاثا لان الحجة بقيت في ربع الالف ببقاء أحد شاهدي الخمسمائة على شهادته و إذا شهد على مجهول الحال انه عبد لهذا الرجل فقضى بشهادتهما ثم رجعا فلا شهادة عليهما للعبد لانهما أبطلا عليه الحرية الثابتة له باعتبار الظاهر و الحربة ليست بمال و لانهما لو ضمنا انما يضمنان للعبد و ما يكون للعبد فهو لمولاه منكرا لرجوعهما فان كان العبد كاتب نفسه على مال أو اشترى نفسه بمال ثم رجع فلا شيء له على الشاهدين لانهما لو رجعا قبل العتق و المكاتبة لم يضمنا شيئا فكذلك بعده و لان هذا المال التزمه العبد باختياره فلا يستوجب الرجوع به على الشاهدين .

رجل مات و ترك عبدين و أمة و ما لا فشهد شاهدان أن هذا الرجل أخوه لابيه و أمه و وارثه لا وارث له غيره فقضي بالمال له و العبدين و الامة ثم شهد شاهدان بعد ذلك ان أحد العبدين بعينه ابن الميت فاجاز القاضي شهادتهما و أعطاه الميراث كله ثم شهد آخران أن العبد الثاني ابن الميت فقضي به أيضا ثم شهد آخران أن الميت أعتق هذه الامة و تزوجها في حياته و صحته فقضى بذلك و جعلها وارثه معهم ثم رجع اللذان شهدا للعبد الاول ضمنا قيمته بين الابن الآخر و المرأة أيمانا لانه لو لا شهادتهما لكانت رقبة المشهود له بين الآخر و المرأة على ثمانية فانما تلف ذلك عليهما بشهادتهما فقد أقرا بالرجوع أنهما أتلفا ذلك بغير عوض و كذلك لو لم يرجع و رجع شهود الابن الثاني ضمنا قيمته بين الابن الاول و المرأة أثمانا لما قلنا و يضمنان ميراثه لاخته دون المرأة لان جميع الميراث كان مستحقا له بقضاء القاضي قبل شهادتهما فانما أتلفا عليه ذلك بشهادتهما و ما أتلقا شيئا من الميراث على المرأة بشهادتهما لان استحقاقها عند الشهادة لم يكن ثابتا و انما ثبت بالبينة على نكاحها بعد ذلك و لهذا في الفصل الاول لا يضمن الشهود شيأ مما يورث الابن الاول لانهما لم يثبتا استحقاق ذلك على الابن الثاني و المرأة بشهادتهما فالاستحقاق لم يكن ظاهرا عند شهادتهما و انما ثبت بثبوت سببه بعد ذلك و لا يضمنان للاخ أيضا لان ما استحق بشهادتهما على الاخ مستحق عليه بشهادة غيرهما ففى حق الاخ بقيت الشهادة حجة تامة في حق استحقاق الميراث عليه و لو لم يرجع هذان و رجع شاهدا المرأة ضمنا قيمتها و ميراثها بين الابنين لانهما أتلفا بشهادتهما ملك الابنين في رقبتها و أثبت استحقاقها الميراث عليهما بشهادتهما بالنكاح و قد

(27)

أقرا بالرجوع أنهما شهدا بذلك كله بغير حق و ان كان الشاهدان للمرأة هما الشاهدان على نسب الابن الاول و الا بن الآخر ثم رجعوا عن الشهادة كلها كان الضمان عليهم كذلك لان المشهود به مختلف فلا فرق بين اتحاد المشهود و اختلافهم في ذلك و سواء رجعوا معا أو متفرقين لان أصل الشهادة كان مختلفا بعضها قبل بعض و الضمان عليهم عند الرجوع باعتبار الشهادة السابقة .

و لو شهد شاهدان على ذلك كله معا و بعضهم لا يصدق بعضا ثم رجعا ضمنا ثمن المرأة و قيمتها بين الاثنين لانهما أتلفا على الاثنين فلو لا شهادتهما بذلك لكان ذلك مستحقا للاثنين بقضاء القاضي بينهما و يضمنان من قيمة كل ابن لصاحبه سبعة أسهم من ثمانية أسهم و للمرأة الثمن كما لو شهد بكل شيء شاهدان آخران و كذلك لو رجعا عن الشهادة واحد بعد واحد كان الحكم كما بينا و الله أعلم ( باب من الرجوع أيضا ) ( قال رحمه الله رجل له جاريتان لكل واحدة منهما ولد ولدته في ملكه فشهد شاهدان لا حد الابنين أن الرجل أعاده و هو منكر و شهد آخران للولد الآخر بمثل ذلك فقضي القاضي بأيهما أتياه و جعل الا متين كالولد ثم رجعوا عن شهادتهم و الولد حي ضمن كل شاهدين منه قيمة الولد الذي شهدوا له و بين قيمتها أمة إلى قيمتها أم ولد لانهما أتلفا عليه ذلك القدر بشهادتهما فالثابت في شهادتهما في حياته حرية الولد و نقصان الاستيلاء في الام فإذا غرما ذلك و استهلكه الاب ثم مات و لا وارث له غيرهما و كل واحد من الاثنين يجحد صاحبه ضمن كل شاهدين للولد الآخر نصف قيمة أم الولد الذي شهدوا له لانها عتقت عند الموت بشهادتهما فيضمنان ما بقي من قيمتها الا أن ذلك ميراث بين الابنين نصفان و الا بن المشهود له يصدقهما في الشهادة ويكذبهما في الرجوع فسقطت حصته من ذلك فانما يبقى على كل فريق حصة الابن الآخر لانه مدعى لذلك عليهما و يرجع شاهدا كل ولد في الميراث الذي ورثه الولد الذي شهدا له بجميع ما أخذ منهما الوالد في حياته لان المشهود له يقران ذلك دينا لهما على الاب و انه قد استوفى ذلك منهما بغير حق لانهما صادقان في الشهادة واحد الوارثين إذا أقربدين على الميت يستوفي جميع ذلك من نصيبه و لا يرجعان في نصيبه بما ضمهنما ؟ أخوه من نصف قيمة أمه لانهما يزعمان أنهما شهدا بغير حق فكانا ضامنين جميع ذلك له و إذا شهد شاهدان




/ 30