مبسوط جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 18

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(98)

أربعين و بالمضاعفة تصير ثمانين .

و ان قال له على دراهم كثيرة لزمه عشرة في قول أبى حنيفة رحمه الله لان أكثر ما يتناول هذا اللفظ مقرونا بالعد عشرة فقال عشرة دراهم ثم قال بعده أحد عشر درهما و عندهما يلزمه مائتا درهم لان الكثير من الدراهم ما يحصل به الغنى لصاحبه و هو النصاف الذي تجب فيه الزكاة و أبو حنيفة رحمه الله يبنى الجواب على اللفظ و هما على المعنى المقصود باللفظ .

و كذلك لو قال له علي دنانير كثيرة فعليه عشرة دنانير عند أبى حنيفة رحمه الله و عندهما عشرون دينارا باعتبار نصاب الزكاة و لو قال له على كذا كذا درهما يلزمه احد عشر درهما لانه ذكر عددين مبهمين مركبين معطوفين و أدنى العددين المفسرين بهذا الصفة احد عشر و لو قال كذا و كذا درهما يلزمه احد و عشرون درهما لانه ذكر عددين مبهمين أحدهما معطوف على الاخر و أدنى ذلك في المفسرين احد و عشرون فكذلك المبهم يعبر به و علي هذا الدنانير و الكيل و الوزن حتى إذا قال كذا و كذا محتوما من حنطة كان عليه احد عشر محتوما و لو قال له على كذا كذا درهما و كذا كذا دينارا لزمه من كل واحد منهما أحد عشر اعتبارا لحالة الجمع بحالة الاقرار بخلاف ما لو قال كذا كذا دينارا أو درهما يلزمه أحد عشر منهما بمنزلة ما لو فسره في الفصلين جميعا و لو قال أحد عشر دينارا أو درهما يلزمه من كل واحد منهما النصف بخلاف ما إذا قال أحد عشر دينارا أو درهما فكذلك عند ابهام العددين .

و لو قال له على مال عظيم من الدراهم فعليه ما تجب فيه الزكاة في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله و هو مائتا درهم على قياس مذهبهما عند الوصف بالكثرة و لم يذكر قول أبى حنيفة رحمه الله هنا و قيل مذهبه في هذا الفصل كمذهبهما لانه في الفصل الاول بني على لفظ الدراهم و ذلك موجود هنا و الاصح أن قوله بني على حال المقر في الفقر و الغني فان القليل عند الفقير عظيم و أضعاف ذلك عند الغنى ليس بعظيم و كما أن المائتين مال عظيم في حكم الزكاة فالعشرة مال عظيم في قطع السرقة و تقدير المهر بها فيتعارض فيرجع إلى حال الرجل و على حاله يبنى فيما بينه و على قول الشافعي رحمه الله البيان إلى المقر في ذلك فأي مقدار بين يؤخذ به لان الابهام حصل من جهته و هذا بعيد فانه لو قال على مال ثم بينه بشيء يقبل ذلك منه و لا يجوز الغاء قوله عظيم و لو قبلنا بيانه في القليل و الكثير كنا قد ألغينا تنصيصه على وصف العظيم و ذلك لا يجوز .

و لو قال على مال فالقول في بيان مقداره قوله قال و الدرهم مال و هذا اشارة إلى أن فيما دون الدرهم لا يقبل بيانه لان ما دون الدرهم من

(99)

الكسور لا يطلق اسم المال عليه عادة قال الحسن لعن الله الدانق و من دنق الدانق .

و لو قال له علي حنطة فالقول في ذلك ما قال ربع حنطة فما فوقه فان الربع أدنى المقادير في الحنطة كالدرهم في الفصل الاول .

و لو قال له على عشرة دراهم و نيف فالقول في النيف ما قال درهم أو أقل منه أو أكثر لان النيف عبارة عن الزيادة يقال جبل منيف إذا كان مشرفا على الجبال و منه سمى الانف لزيادة خلقته في الوجه فكانه قال عشرة و زيادة و اسم الزيادة يتناول الدانق و ما زاد فإذا كان بيانه مطابقا للفظه كان مقبولا منه و ان قال له على بضعة و خمسون درهما فالبضعة ثلاثة دراهم فصاعدا ليس له أن ينقصه عن ثلاثة لان البضع من ثلاثة إلى سبعة على ما روى أنه لما نزل قوله تعالى سيغلبون في بضع سنين خاطر أبو بكر رضي الله عنه قريشا على أن الروم تغلب فارس في ثلاث سنين و أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلوات الله عليه كم تعدون البضع فيكم قال من ثلاث إلى سبع فقال صلى الله عليه و سلم زد في الخطر و أبعد في الاجل فهذا دليل على ان البضع ثلاثة .

و لو قال له على حق أوله قبلى شيء فالقول في بيان مقداره و جنسه قوله لان ما صرح به في إقراره ينطلق علي ما قل و كثر من المال و لو قال له على عشرة دراهم و دانق فالدانق فضة لانه عبارة عن سدس الدرهم و المعطوف من جنس المعطوف عليه .

و كذلك لو قال له علي عشرة دراهم و قيراط فالقيراط من الفضة لان المعطوف من جنس المعطوف عليه و قد بينا فيما سبق أن الدرهم أربعة عشر قيراطا .

و لو قال له على مائة و درهم فعليه مائة درهم و درهم عندنا و قال الشافعي رحمه الله درهم واحد و القول في بيان المائة قوله و كذلك لو قال مائة و دينار أو مائة و قفيز حنطة فذكر شيئا من الكيل أو الوزن فهو كله على هذا الخلاف و ان قال مائة و عبد يلزمه العبد و القول في بيان المائة قوله .

و كذلك ان قال مائة وثوب في ظاهر الرواية و روى ابن سماعة عن أبى يوسف رحمهما الله في قوله مائة وثوب أن الكل من الثياب و كذلك في قوله مائة و شاة أما الشافعي رحمه الله فقال انه أبهم الاقرار بالمائة و قوله و درهم ليس بتفسير له لانه عطف عليه بحرف الواو و العطف لم يوضع للتفسير لغة فيلزمه ما أقر به مفسرا في الفصول كلها و يكون القول فيما أبهم قوله و كذلك له علي مائة و درهمان بخلاف ما لو قال مائة و ثلاثة دراهم لانه عطف أحد العددين المبهمين على الآخر ثم فسره بالدراهم فينصرف التفسير إليهما جميعا لحاجة كل واحد منهما إلى التفسير و حجتنا في ذلك قوله و درهم بيان للمائة عادة و دلالة اما من حيث العادة فلان الناس يحترزون

(100)

عن تطويل العبارات فيأتون به للتنصيص على الدراهم عند ذكر كل عدد و يكتفون بذكره مرة و هذا شيء لا يمكن إنكاره ( ألا ترى ) انهم يقولون احد و عشرون درهما فيكتفون بذكر الدرهم مرة و يجعلون ذلك تفسير اللكل .

و أما من حيث الدلالة فلان المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة المضاف مع المضاف اليه اذ كل واحد منهما للتعريف ثم المضاف يجعل تعريفا للمضاف اليه إذا كان صالحا له فكذلك المعطوف يجعل تعريفا للمعطوف عليه إذا كان صالحا له و الصلاحية موجودة في المكيلات و الموزونات لانها تثبت في الذمة مع جميع المعاملات حالا و مؤجلا و يجوز الاستقراض فيها و لعموم البلوى جعلنا العطف فيها تفسيرا بخلاف قوله وثوب و شاة لان الثوب لا يثبت في الذمة دينا الا مبيعا مسلما فيه و الشاة لا تثبت دينا في الذمة أصلا يعنى به ثبوتا لازما فلم يصلح قوله وثوب أن يكون تفسيرا للمائة لان قوله على مائة عبارة عما يثبت في الذمة مطلقا ثبوتا صحيحا فلهذا كان البيان اليه وجه رواية أبى يوسف رحمه الله ان الثياب و الغنم تقسم قسمة واحدة بخلاف العبيد فانها لا تقسم قسمة واحدة يتحقق في أعدادها المجانسة فيمكن أن يجعل المفسر منه تفسيرا للمبهم و ما لا يقسم قسمة واحدة لا يتحقق في أعداده المجانسة فلا يمكن أن يجعل المفسر تفسيرا للمبهم .

و لو قال له على مائة و مائة أثواب فالكل من الثياب بالاتفاق لما بينا انه عطف العدد المبهم على عدد مبهم ثم فسر بما يصلح أن يكون تفسيرا للكل فيكون الكل من الثياب و القول في بيان جنسها قول المقر .

و لو قال له على مائتا مثقال فضة و ذهبا فعليه من كل واحد منهما النصف لانه أضاف العدد المذكور إلى الجنسين و المساواة في الاضافة تقتضي التوزع على سبيل التساوى الا أن الواجب هنا من كل جنس مثقال بخلاف ما لو قال له على مائتا درهم و دينار فهناك يلزمه مائة دينار تاما قيل و مائة درهم وزن سبعة لانه نص علي المثاقيل هنا فقال مائتا مثقال ثم فسر بالذهب و الفضة فيكون من كل واحد منهما مائة مثقال و هناك أطلق اسم الدراهم و الدنانير و الدراهم عبارة عن وزن سبعة ثم القول قوله في الجودة و الرداءة لانه ليس في لفظه ما يعين أحد الوصفين و علي هذا جميع ما يقر به من المكيلات و الموزونات بأى سبب أقربه و لو قال له على كر من حنطة و شعير و سمسم فعليه من كل أحد الثلث لان الكر عبارة عن أربعين قفيزا و قد فسره بالاجناس الثلاثة فيكون من كل جنس الثلث .

و لو قال له على قفيز من حنطة و شعير الا ربعا فان الاستثناء جائز لانه بعض ما يتناول كلامه و عليه ثلاثة أرباع قفيز من كل

(101)

واحد النصف اعتبارا لاقراره ببعض القفيز بإقراره بالكل .

و كذلك لو قال له قبلى مثاقيل من مسك و زعفران و كذلك لو قال لفلان و فلان على قفيز من حنطة و شعير فعليه لهما من كل واحد منهما نصف قفيز للتسوية بينهما في الاقرار و التسوية بين الجنسين في التفسير و ان قال استودعني ثلاثة أثواب زطى و يهودى كان القول قوله فان شاء قال يهودى و زطيان فيقبل قوله مع يمينه لان الثوب الواحد لا يتبعض فتعين أحد الثلاثة يهوديا و الآخر زطيا بقي الثالث مترددا بين و صفين فان بينه باليهودي فقد التزم الزيادة و ان بينه بالزطى فالقول قوله مع يمينه بمنزلة ما لو قال له على ثوب زطي أو يهودى .

و لو أقر أن الدين الذي له على فلان لفلان و كان المقر له علي فلان مائة درهم في صك و عشرة دنانير في صك فقال المقر عنيت أحدهما و ادعاهما المقر له فهما جميعا للمقر له و أما صحة الاقرار بالدين فلانه اخبار من الغائب عن واجب سابق و ذلك يتحقق في الديون كما يتحقق في الاعيان بخلاف التمليك ابتداء و تصحيح الاقرار ليس على وجه تصحيح التمليك فان الاقرار بالخمر صحيح و تمليكها ابتداء لا يصح من المسلم ثم أدخل الالف و اللام في قوله الدين الذي على فلان و ذلك للجنس عند عدم المعهود فيتناول جنس ماله على فلان نصا فقوله بعد ذلك عنيت أحدهما يكون رجوعا و لو غاب المقر لم يكن للمقر له أن يتقاضي المال من الغريم و ان صدقه الغريم لانه أقر له بذلك و لا يجبر علي الدفع اليه لانه أقر له بالملك لا بحق القبض و ليس من ضرورة كون الدين ملكا للمقر له أن يكون حق القبض اليه فان للوكيل بالبيع حق قبض الثمن و هو ملك للموكل و لهذا قال لو دفعه الغريم اليه بري كما لو دفع المشترى الثمن إلى الموكل و في الاصل علل في المسألة فقال لان في هذا قضأ على الغائب و في هذا التعليل نظر فان القضاء على الغائب بالاقرار جائز و لكن مراده أن يقال ان في هذا إبطال حق الغائب في القبض من حجة و كذلك لو أقر بنصف الدين الذي له علي فلان لغيره جاز و المقر هو الذي يتقاضى فيعطى المقر له نصف الدين الذي له على فلان لغيره جاز و المقر هو الذي تقاضى فيعطى المقر له نصف ما يستوفى لما بينا في الفصل الاول فان ادعى المقر له الضمان على المقر و قال أديته بغير أمري فان قال المقر له للمقر ذلك فالقول للمقر و لا ضمان عليه لانه ليس من ضرورة صيرورة المال دينا عليه مباشرة لا دائه فلعله صار دينا عليه باستهلاك منه أو بادائهما جميعا فالمقر له يدعى عليه بسبب الضمان و هو منكر فان قال أديته بأمرك كان ضامنا لنصيبه بعد أن يحلف المقر له ما أذن له في

(102)

ذلك لانه أقر بالسبب الموجب للضمان عليه و ادعى المسقط و هو الاذن و لو كان لرجل علي رجل كر شعير وكر تمر وكر حنطة فأقر أن نصف طعامه الذي على فلان لفلان فله نصف الحنطة خاصة لان ذكر الطعام مطلقا يتناول الحنطة و دقيقها و لهذا لو حلف لا يشترى طعاما أو و كل وكيلا بشراء الطعام ينصرف إلى شراء الحنطة و دقيقها خاصة لان ذكر الطعام مطلقا يتناول الحنطة و دقيقها فان بائعها يسمى بائع الطعام و سوق الطعام الموضع الذي يباع فيه الحنطة و دقيقها و لهذا لو حلف لا يشترى طعاما أو و كل وكيلا بشراء الطعام ينصرف إلى شراء الحنطة و دقيقها خاصة و الاقرار من جنس التجارة فمطلق لفظ الطعام فيه يتناول الحنطة دون الشعير و لو قال له عندي ألف درهم قرض و وديعة فهو ضامن لنصفها قرضا و النصف الاخر وديعة لان قوله قرض و وديعة تفسير للالف فيتنصف بينهما إذ هما لا يجتمعان في محل واحد و كذلك لو قال مضاربة و قرض فان وصل الكلام فقال مائة منها قرض و تسعمأة مضاربة فالقول قوله لان ظاهر كلامه أنه ينزل على النصف من كل واحد منهما مع احتمال التفاوت و كان هذا بيانا معتبرا لظاهر لفظه بما هو محتمل و مثل هذا البيان يصح موصولا لا مفصولا و كذلك لو قال له قبلي كر من حنطة و شعير الحنطة محتوم و الشعير تسعة و ثلاثون محتوما قبل بيانه موصولا لما قلنا و لو قال له عندي ألف درهم هبة أو وديعة فانها وديعة و لا يكون هبة لان الهبة لا تتم الا بالقبض و هو لم يقبضها و كانت وديعة و لو قال غصبتك شياها كثيرة فهو على أربعين شاة لما قلنا ان التنصيص علي ما يستفاد به الغنى من هذا الجنس و أدناه أربعون شاة و لو قال غصبتك ابلا كثيرة فهو خمسة و عشرون لان الكثير ما يحتمل الوجوب من جنسه فاما الخمسة و ان كانت نصاب الزكاة و لكنها قليلة من هذا الجنس و لقلتها لا تحتمل الوجوب من جنسها و الكثير من هذا الجنس ما يحتمل الوجوب من جنسه و أدنى ذلك خمسة و عشرون و إذا قال حنطة كثيرة فهي خمسة أو سق في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله بناء على أصلهما ان النصاب الذي يجب فيه العشر خمسة أو سق و الوسق ستون صاعا و لم يبين قول أبى حنيفة رحمه الله فيه و قيل البيان فيه إلى المقر علي قوله بعد أن يبين أكثر مما يتناوله اسم الحنطة ان لو أقر بها مطلقا لانه لو أقر بالحنطة مطلقا و بينه بالربع كان مقبولا منه فإذا نص منه على صفة الكثرة لا بد من أن يبين أكثر من ذلك على وجه يحتمله هذا اللفظ لو أقر أن الوديعة التي عند فلان لفلان فهو جائز و ليس للمقر له ان يأخذها من المستودع و لكن

(103)

المقر يأخذها فيدفعها اليه على قياس ما بيناه في الدين و في هذا بعض اشكال فان قبض الوديعة إلى صاحبها و لكنه اعتبر إقراره و ليس من ضرورة ملك العين له ثبوت حق القبض له لجواز ان يكون المقر مرتهنا فيه أو بائعا من المقر له و كان محبوسا عنده باليمين في يد المودع فلهذا كان حق القبض إلى المقر و ان دفعها المستودع إلى المقر له بري على قياس ما بينا في الدين و هذا لان وجوب الضمان عليه بالمحتمل لا يكون بل بحق ثابت للمقر في العين و ذلك ليس بظاهر و ان كانت له عنده ودائع فقال عنيت بعضها لم يصدق لادخاله الالف و اللام في قوله الوديعة كما بينا في الدين فان قال فلان ما استودعني المقر شيئا و قال المقر له استودعتها إياه بغير امري فالمقر ضامن لها بعد ان يحلف المقر له ما أمره بذلك لانه أقر بالايداع هنا و هو فعل موجب للضمان عليه الا ان يثبت الاذن و لم يثبت الاذن إذا حلف المقر له و ان أقر بالامر و قال المستودع قد رددتها إلى المقر أو قال دفعتها إلى المقر له أو قال قد ضاعت فالقول في ذلك قوله مع يمينه لانه أمين أخبر بما هو مسلط عليه و لكن الذي يلى خصومته في ذلك و استحلافه المقر إذا كان أودعه باذن المقر له لان حق الاسترداد اليه فتكون الخصومة له مع المودع في الاستحلاف و ذكر في الاصل من هذا الجنس مسألة أخرى إذا قال له على ألف فالقول في بيانه قوله لانه لم يفسره بشيء فالقول في تفسيره اليه سواء فسره بما يتفاوت من العدديات أو لا يتفاوت و ذكر ابن رستم عن محمد رحمهما الله أنه إذا قال له الشيء فيوجب المغايرة فيه و فى الدراهم انما ثبت ذلك بدرهم آخر و في الالف بألف آخر و فيما دونه لا يتغير اللفظ الاول لانه يقال ألف و مائة و تسعمأة فانما يثبت المغايرة بألف آخر فيلزمه ألفان و الله أعلم ( باب الاقرار بكذا لا بل كذا ) ( قال رحمه الله ) و إذا أقر فقال على لفلان ألف درهم لا بل خمسمأة فعليه الالف و كذلك لو قال خمسمأة لا بل ألف لان كلمة لا بل لاستدراك الغلط و رجوع عما أقر به لا يصح و اختياره بوجوب الزيادة عليه صحيح فإذا قال خمسمأة لا بل ألف فقد استدرك الغلط بالتزام خمسمأة أخرى زيادة على الخمسمائة الاولى فعليه ألف و إذا قال ألف لا بل خمسمأة فقد

(104)

قصد الاستدراك بالرجوع عن الالف إلى الخمسمائة فلا يصح ذلك منه و على هذا لو قال له على عشرة دراهم بيض لا بل سود أو قال سود لا بل بيض أو قال جيد لا بل ردئ أو ردئ لا بل جيد فعليه افضلهما لان الجنس واحد و مثل هذا الغلط في الجنس الواحد يقع فاستدراكه بالتزام زيادة الوصف صحيح و رجوعه عن وصف التزامه باطل .

و لو قال له على درهم لا بل دينار فعليه درهم و دينار لان الجنس مختلف و الغلط لا يقع في الجنس المختلف عادة فرجوعه عن الاول باطل و التزامه الثاني صحيح و ما ذكره ثانيا لم يتناوله الكلام الاول أصلا بخلاف الاول فان ما ذكره ثانيا قد تناوله الكلام الاول باعتبار أصله ان لم يتناوله بصفته عرفنا أن المراد هناك إلحاق الوصف بالاصل وهنا المراد التزام الاصل المذكور و على هذا لو قال على كر حنطة لا بل شعير فعليه الكران جميعا و ان قال فقيز حنطة جيدة لا بل ردئ أو ردئ لا بل جيد فهو ففيز جيد و كذلك لو قال محتوم من دقل لا بل فارسي و كذلك لو قال محتوم دقيق ردئ لا بل حوارى فهو حواري لان الجنس واحد و ذكر الكلام الثاني لاستدراك الغلط بالتزام زيادة وصف و لو قال له علي رطل من بنفسج لا بل حبري لزماه جميعا لان الجنس مختلف و كذلك لو قال له على رطل من سمن الغنم لا بل من سمن البقر فعليه الرطلان لان الجنس مختلف و لو قال لفلان على ألف درهم لا بل لفلان فعليه لكل واحد منهما ألف لان المقر له مختلف و هو نظير اختلاف الجنس في المقر به و المعنى فيه أنه رجوع عن الاقرار للاول و اقامة الثاني مقامه في الاقرار له و كذلك لو كان الثاني مكاتبا للمقر له الاول أو عبدا تاجرا له عليه دين لان المولى من كسبه مكاتبة و عبده المديون بمنزلة أجنبي آخر فتحقق إقراره بشخصين صورة و معنى و ان لم يكن على العبد دين ففى القياس كذلك لان الدين في الذمة مجرد مطالبة في الحال و فيما للعبد هو المطالب دون المولى فكان إقراره بشخصين فيكون رجوعا في حق الاول و في الاستحسان لا يلزمه الا ألف واحدة لان كسب العبد ان لم يكن عليه دين مملوك لمولاه ففى قوله لا بل لعبده لا يكون رجوعا عما أقر به للمولى و لكنه يلحقه زيادة كلامه في أن لعبده أن يطالبه بذلك المال فلهذا لا يلزمه الا مال واحد و لو قال له على ألف درهم من ثمن جارية باعنيها لا بل فلان باعنيها بألف درهم فعليه لكل واحد منهما ألف لانه مصدق فيها يخبر به أن مبايعة الثاني معه كانت على وجه المكاتبة للنيابة عن الاول فيكون هو راجعا عن الاقرار للاول و ذلك باطل فعليه لكل واحد




/ 29