مبسوط جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 18

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(7)

( باب من الاقرار بألفاظ مختلفة ) ( قال رحمه الله رجل قال لفلان علي عشرة دراهم فعليه عشرة دراهم عندنا و قال زفر رحمه الله عشرون و قال الحسن بن درج عليه مائة درهم وجه قول الحسن رحمه الله أن العشرة في العشرة عند أهل الحساب تكون مائة فإقراره بهذا اللفظ محمول على ما هو معلوم عند أهل الحساب ) و لنا أن نقول أن حساب الضرب في الممسوحات لا في الموزونات مع أن عمل الضرب في تكثير الاخر لا في زيادة المال و عشرة دراهم وزنا و ان تكثرت اجزاؤها لا تصير أكثر من عشرة و زفر رحمه الله يقول حرف في بمعنى حرف نون و قال الله تعالى فادخلي في عبادي أى مع عبادي فيحمل علي هذا تصحيحا لكلامه و كنا نقول حرف في للظرف و الدراهم لا تكون ظرفا للدراهم و جعله بمعنى مع مجاز و المجاز قد يكون بمعنى حرف مع و قد يكون بمعنى حرف على قال الله تعالي و لاصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل فليس أحدهما بأولى من الاخر بقي المعتبر حقيقة كلامه فيلزم عشرة بأول كلامه و ما ذكره في آخر لغو و كذلك لو قال و عشرة دنانير الا أن يقول عنيت هذه و هذه فحينئذ يعمل بيانه بين انه استعمل في بمعنى مع أو بمعنى واو العطف و فيه تسديد عليه فيصح بيانه و لو قال له علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم و القفيز باطل لانه لا يجعل وعاء للدرهم عادة فلا يمكن اعبار حقيقة حرف الظرف فيه فيلغوا آخر كلامه و لان الوجوب عليه بقوله علي و قد أقر به و بالدرهم و لم يعطف عليه القفيز ؟ ليعتبر كالمقترن به حكما فلهذا لم يلزمه الا الدرهم و كذلك لو قال على قفيز حنطة في درهم لزمه القفيز و بطل الدرهم لان الدرهم لا يكون ظرفا للقفيز و كذلك لو قال له على فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة لزمه الزيت و الحنطة باطلة لان الحنطة لا تكون ظرفا للزيت و لو أقر أن عليه خمسة دراهم في ثوب يهودي ثم قال بعد ذلك الثوب اليهودي هو الدين و الخمسة دراهم أسلمها إلى فيه فهذا بيان و لكن فيه يعتبر لان موجب أول كلامه كون الخمسة دينا عليه و بما ذكره ألان تبين أن الثوب دين عليه دون الخمسة لان رأس المال لا يكون دينا على المسلم اليه حال قيام العقد و بيان التعبير لا يصح مفصولا الا أن يصدقه الطالب في ذلك فان صدقه قلنا الحق لا يدينهما فيثبت ما تصادقا عليه و ان جحد كان للمقر أن يحلفه وليه لانه يدعى عليه عقد السلم و لو أقر به لزمه فان أنكر استحلف عليه فان حلف كان له أن يأخذ المقر بخمسة دراهم كما أقر به و لو قال له على درهم

(8)

مع درهم فالأَصل في جنس هذه المسائل انه متى ذكر الوصف بين الاثنين فان ألحق به حرف الهاء يكون الوصف منصرفا إلى المذكور آخرا و لم يقرن به حرف الهاء يكون نعتا للمذكور أولا كالرجل يقول جاءني زيد قبل عمرو يكون قبل نعتا لمجئ زيد و لو قال جاءني زيد قبله عمرو يكون قبل نعتا لمجئ عمرو إذا عرفنا هذا فنقول إذا قال له علي ألف درهم مع أو معه درهم فكلمة مع الضم و القران سواء جعل نعتا للمذكور أولا أو آخرا و صار مقرا بهما لضمه أحدهما إلى الآخر في الاقرار و لو قال له على درهم قبل درهم يلزمه درهم واحد لان قبل نعت للمذكور أولا فكانه قال قبل درهم آخر يجب علي و لو قال قبله درهم فعليه درهمان لانه نعت للمذكور آخرا أى قبله درهم قد وجب علي و لو قال درهم بعد درهم أو بعده درهم يلزمه درهمان لان بعد درهم قد وجب على أو بعده درهم قد وجب لا يفهم من الكلام الا هذا و كذلك لو سمى أحدهما دينارا أو قفيز حنطة و في قوله بعده درهم الاقرار مخالف للطلاق قبل الدخول لان الطلاق بعد الطلاق هناك لا يقع و الدرهم بعد الدرهم يجب دينا و كذلك لو قال درهم لان الواو للعطف و موجب العطف الاشتراك بين المعطوف و المعطوف عليه في الخبر فصار مقرا بها و لو قال درهم فدرهم يلزمه درهمان عندنا و قال الشافعي رحمه الله لا يلزمه الا درهم واحد لان الفآء ليست للعطف فلا يثبت به الاشتراك بل معنى قوله فدرهم أى فعلي ذلك الدرهم و كنا نقول الفا للوصل و التعقيب فقد جعل الثاني موصولا بالاول و لا يتحقق هذا الوصل الا بوجوبهما و كان هذا الوصل في معنى العطف و كذلك التعقيب يتحقق في الوجوب بينهما ان كان لا يتحقق في الواجب فكان معنى كلامه أن وجوب الثاني بعد الاول في هذا عمل بحقيقة كلامه فهو أولى من الاضمار الذي ذكره الخصم لان الاضمار في الكلام للحاجة و لا حاجة هنا و لو قال درهم درهم لزمه درهم واحد لانه كرر لفظه الاول و التكرار لا يوجب المغايرة إذا لم يتخللها حرف العطف بخلاف ما إذا تخللها حرف الواو فان المعطوف المعطوف عليه و كذلك لو قال درهم بدرهم فعليه درهم واحد لان حرف الباء يصحب الاعواض فكان معنى كلامه بدرهم استقرضته أو بدرهم اشتريته منه فلا يلزمه الا درهم واحد و لو قال له على درهم على درهم لزمه درهم واحد منهم من يذكر هذه المسألة على درهم على درهم و الاصح ما قلنا أن المسألة علي درهم على درهم و قد أعاد في بعض النسخ قوله له في الكلام الثاني فقال له علي درهم و بهذا ترتفع الشبهة و لا يلزمه

(9)

الا درهم واحد لانه كرر كلامه الاول و بالتكرار لا يزداد الواجب لان الاقرار خبر و الخبر يكرر و يكون الثاني هو الاول قال الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى و لو قال له علي درهم ثم درهمان لزمه ثلاثة دراهم لان كلمة ثم للتعقيب مع التراخى و قد بينا ان التعقيب في الوجوب بين المذكورين يتحقق و ان كان لا يتحقق في الواجب فصار مقرا بهما علي ان وجوب الدرهمين عليه كان بعد وجوب الدرهم فيلزمه ثلاثة و لو قال مائة درهم لا بل مائتان في القياس يلزمه ثلاثمائة و به قال زفر رحمه الله و في الاستحسان يلزمه مائة درهم وجه القياس ان كلمة لا بل لاستدراك الغلط بالرجوع عن الاول و اقامة الثاني مقام الاول فرجوعه عن الاقرار بالمائة باطل و إقراره بالمائتين على وجه الاقامة مقام الاول صحيح فيلزمه المالان كما لو قال له علي مائة درهم لا بل مائة دينار أو قال لامرأته أنت طالق واحدة لا بل اثنين يقع ثلاث تطليقات وجه الاستحسان ان الاقرار اخبار و الغلط يتمكن في الخبر و الظاهر أن مرارده بذكر المال الثاني استدراك الغلط بالزيادة علي المال الاول لا ضم الثاني إلى الاول ( ألا ترى ) ان الرجل يقول سنى خمسون لا بل ستون كان اخبار الستين فقط و يقول حججت حجة لا بل حجتين كان إخبارا بحجتين فقط بخلاف ما إذا اختلف جنس المالين لان الغلط في مثل هذا يقع في القدر عادة لا في الجنس و عند اختلاف الجنس لا يمكن أن يجعل كانه أعاد القدر الاول فزاد عليه لان ما أقر به أولا موجود في كلامه الثاني بخلاف ما إذا اتفق الجنس ( ألا ترى ) انه لا يقول حججت حجة لا بل عمرتين و يقول حججت حجة لا بل حجتين و هذا بخلاف الطلاق فانه و ان كان بصيغة الاخبار فهو إيقاع و انشآت و في الانشاآت لا يقع الغلط فلا يمكن حمل الثاني على الاستدراك حتى لو خرج الكلام هنا مخرج الاخبار و قال كنت طلقتها أمس واحدة لا بل اثنتين كان اقرارا بالثنتين استحسانا كما في هذه المسألة و على هذا لو قال له على مائتان لا بل مائة فعليه أزيد المالين و هو المائتان لانه قصد استدراك الغلط بالرجوع عن بعض ما أقر به أولا فلم يعمل و في القياس يلزمه المالان و على هذا لو قال له على مائة جياد لا بل زيوف أو قال له على مائة زيوف لا بل جياد في جواب الاستحسان يلزمه أفضل المالين فقط و في القياس يلزمه المالان لان الجنس واحد و التفاوت في الجنس بمنزلة التفاوت في العدد و إذا أقر الرجل على نفسه بمائة درهم في موطن و أشهد شاهدين ثم أقر له بمائة درهم في موطن آخر و أشهد شاهدين آخرين فعند أبى حنيفة رحمه الله يلزمه المالان

(10)

جميعا و علي قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله لا يلزمه الا مال واحد و ذكر في بعض نسخ أبى سليمان ان ابا يوسف رحمه الله كان يقول أولا بقول ابى حنيفة ثم يرجع على قول محمد رحمهما الله وجه قولهما ان الاقرار خبر و هو مما يتكرر و يكون الثاني هو الاول فلا يلزمه بالتكرار مال آخر بل قصده من هذا التكرار ان يؤكد حقه بالزيادة في الشهود ( ألا ترى ) ان الاقرارين لو كانا في مجلس واحد و كذلك لو كان أشهد على كل اقرار شاهدا واحدا أو لم يشهد على واحد من الاقرارين لم يلزمه الامال واحد و كذلك لو أراد صكا على الشهود و أقر به عند كل فريق منهم أو أقر بالمائة و أشهد شاهدين ثم قدمه إلى القاضي فأقر به لا يلزمه الا مال واحد و أبو حنيفة رحمه الله يقول ذكر المائة في كلامه منكر و المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني الاول قال الله تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فان الثاني الاول حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين فصار هذا بمنزلة ما لو كتب لكل واحد منهما صكا على حدة و أشهد على كل صك شاهدين و هذا لان كلام العاقل مهما أمكن حمله على الافادة لا يحمل التكرار و الاعادة فإذا صار المال الاول مستحكما بشهادة شاهدين فلو حملنا إقراره الثاني علي ذلك المال كان تكرارا مفيدا بخلاف ما لو شهد على كل اقرار شاهدا واحدا لان بالشاهد الواحد المال لا يصير مستحكما ففائدة إعادته استحكام المال بإتمام الحجة و كذلك لو أقر به ثانيا بين يدى القاضي لان فائدة الاعادة إسقاط مؤنة الاثبات بالبينة عن المدعى مع ان المدعى ادعى تلك المائة فادعاه معرفا لا منكرا و المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني هو الاول قال الله تعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول و بخلاف ما إذا أراد الصك علي الشهود لان الاقرار هنا كان معرفا بالمال الثابت في الصك و قد ذكرنا ان المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني عين الاول فأما إذا كان الاقرار في مجلس واحد في القياس على قول أبى حنيفة رحمه الله يلزمه ما لان و لكنه استحسن فقال للمجلس أن يتبصر في جميع الكلمات المتفرقة و جعلها في حكم كلام واحد ( ألا ترى ) الاقارير في الزنا في مجلس واحد بخلاف ما إذا اختلف المجلس فكذلك هنا و على هذا الخلاف لو أقر بمائة في مجلس و أشهد شاهدين ثم ثمانين و أشهد شاهدين في مجلس آخر أو بمائتين ثم بمائة عند أبى حنيفة رحمه الله يلزمه المالان و عندهما يدخل الاقل في الاكثر فعليه أكثر المالين فقط و لو قال لفلان عندي مائة درهم بضاعة قرضا فهذا دين عليه لان

(11)

عنده عبارة عن القرب و هو يحتمل القرب من يده فيكون اقرارا بالامانة و من ذمته فيكون اقرارا بالدين بقي لفظان أحدهما للامانة و هو قوله بضاعة و الاخر للدين خاصة و هو القرض و متى جمع بين لفظين أحدهما يوجب الامانة و الاخر الدين يترجح الدين لان صيرورته دينا يعترض على كونه أمانة فان المودع إذا استهلك أو خالف و استقرض صار دينا عليه و الامانة لا تطرى على الدين فان ما كان دينا في ذمته لا يصير أمانة عنده بحال فإذا اجتمعا يرد على صاحبه و ان قال له علي مائة درهم فهذا اقرار بالدين لان كلمة علي خاصة للاخبار و استحقاقه من و انما يعلوه إذا كان دينا في ذمته لا يجد بدا من قضائه ليخرج عنه و كذلك لو قال قبل فهو اقرار بالدين لان هذه عبارة عن اللزوم ( ألا ترى ) أن الصك الذي هو حجة الدين يسمى ما لا و ان الكفيل يسمى به قبيلا لانه ضامن للمال و ان قال عندي فهذا اقرار بالوديعة لانه لما كان محتملا كما بينا لم يثبت به الاقل و هو الوديعة و كذلك لو قال معي أو في يدى أو في بيتي أو كيسى أو في صندوقي فهذا كله اقرار بالوديعة لان هذه المواضع انما تكون محتملا للعين لا للدين فان الدين محله الذمة و لو قال له في مالى مائة درهم فهذا اقرار له و لم يبين في الكتاب انه اقرار بمادى و كان أبو بكر الرازي رحمه الله يقول ان كان ماله محصورا فهو اقرار له بالشركة بذلك القدر و ان لم يكن ماله محصورا فهو اقرار بالدين لانه جعل ماله ظرفا لما أقر به فقد خلطه بمال كان مستهلكا له فكان دينا عليه و ان لم يخلطه فقوله في مالى بيان أن محل قضأ ما أقر به ماله و انما يكون ماله محلا لقضاء ما هو دين في ذمته و الاصح انه اقرار بالدين على كل حال سواء كان ماله محصورا أو محصور لان المال المشترك لا يضاف إلى أحد الشريكين خاصة فلا يحمل قوله في مالى الا على بيان محل القضاء و لو قال له من مالى ألف درهم أو من دراهمي هذه درهم فهذه هبة لا تتم الا بالقبض و الدفع اليه لان كلمة من للتبعيض فانما جعل له بعض ماله كلامه و ذلك لا يكون الا بإنشاء الهبة و لا يتم الا بالقبض و القسمة و ان قال من مالى ألف درهم لا حق لي فيها فهذا اقرار بالدين لانه بين تأخير كلامه أن مراده من أوله ليس الهبة فاخبر بانتهاء حقه عنه و لا ينتفى حقه عن الموهوب ما لم يسلم فعرفنا بآخر كلامه أن مراده من أوله الاقرار و ان من للتميز لا للتبعيض فجعل ذلك القدر مميزا من ماله بإقراره لفلان لا حق لي فيه و ان قال له عندي مائة درهم وديعة قرض أو مضاربة قرض فهو قرض لما بينا أن الوديعة و المضاربة قد تنقلب قرضا فاما القرض لا تنقلب وديعة و لا مضاربة و لو قال لفلان على أو قلبى ألف درهم

(12)

وديعة فهي وديعة لان آخر كلامه تفسير للاول و هو محتمل لما فسره فان قوله على أى حفظها لا عينها لان المودع ملتزم حفظ الوديعة و متى فسر كلامه بما يحتمل كان مقبولا منه و ان قال له عندي ألف درهم دين لان قوله عندي محتمل و قد فسره بأحد المحتملين فكان و ان قال قبلى له مائة درهم دين وديعه أو ديعة دين فهو دين لما بينا أن أحد اللفظين إذا كان للامانة و الآخر للدين فإذا جمع بينهما في الاقرار يترجح الدين و الله أعلم بالصواب ( باب الاقرار بالزيوف ) ( قال رحمه الله رجل قال لفلان على درهم من ثمن متاع الا أنها زيوف أو نبهرجه لم يصدق في دعوى الزيافة وصل أو فصل في قول أبى حنيفة رحمه الله و على قولهما يصدق ان وصل و لا يصدق ان فصل وجه قولهما أن الزيوف من جنس الدراهم حتى يحصل بها الاستيفاء في الصرف و السلم فكان آخر كلامه بيانا و لكن فيه تعبير لما اقتضاه أول الكلام من حيث العادة ) لان بياعات الناس تكون بالجياد دون الزيوف و مثل هذا البيان يكون صحيحا إذا كان موصولا كقوله لفلان على ألف درهم و فلان خمسة توضيحه أن قوله الا انها زيوف استثناء للوصف و كان بمنزلة استثناء بعض المقدار بأن قال الامانة و ذلك صحيح إذا كان موصولا فهذا مثله و أبو حنيفة رحمه الله يقول الزيافة في الدراهم عيب و مطلق العقد لا يقتضى سلامة الثمن عن العيب فلا يصدق هو في دعوى كون الثمن المستحق بالعقد معينا كما لو ادعى البائع أن المبيع معيب و قد كان المشترى عالما به فلم يقبل قوله في ذلك إذا أنكره المشترى و هذا لان دعواه العيب رجوع عما اقر به لان بإقراره بالعقد مطلقا يصير ملتزما ما هو مقتضى لمطلق العقد و هو السلامة عن العيب و في قوله كان معيبا يصير راجعا و الرجوع عن الاقرار صحيح موصولا كان أو مفصولا و ليس هذا من باب الاستثناء لان الصفة مما يتناوله اسم الدار مطلقا حتى يستثنى من الكلام و لكن ثبوت صفة الجودة بمقتضى مطلق العقد بخلاف استثناء بعض المقدار لان أول كلامه يتناول القدر و استثناء الملفوظ صح ليصير الكلام عبارة عما وراء المستثنى و لان الصفة بيع للاصل فثبوته بثبوت الاصل فأما بعض المقدار لا يتبع النقض فيصح استثناء بعض القدر و هذا بخلاف قوله الا أنها وزن خمسة فان ذلك ليس ببيان للعيب بل هو في معنى استثناء بعض المقدار علي ما قدمناه و لو قال

(13)

له على ألف درهم من قرض الا أنها زيوف فهو على الخلاف أيضا في ظاهر الرواية لان المستقرض مضمون بالمثل فكان هو و ثمن البيع سواء و الاستقراض متعامل به بين الناس كالبيع و ذلك في الجياد عادة و ذكر في رواية الاصول عن أبى حنيفة رحمه الله ان هنا يصدق إذا وصل لان المستقرض انما يصير مضمونا علي المستقرض بالقبض فهو بمنزلة الغصب و لو أقر بألف ردهم غصب فادعى انها زيوف كان القول قوله فكذلك هنا الا أن هنا لا يصدق إذا فصل لما فيه من شبه البيع من حيث المعاملة بين الناس بخلاف الغصب و لو قال له على ألف درهم زيوف فقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله هو على الخلاف أيضا لان مطلق الاقرار بالدين ينصرف إلى الالتزام بطريق التجارة فهو ما لو بين سبب التجارة سواء و منهم من قال هنا يصدق إذا وصل بالاتفاق لان صفة الجودة انما تصير مستحقة بمقتضى عقد التجارة فإذا لم يصرح في كلامه بجهة التجارة لا تصير صفة الجودة مستحقة عليه و هذا لانا لو حملنا مطلق إقراره على جهة التجارة لم يصح قوله الا انها زيوف و لو حملناه علي جهة أخرى يصح ذلك منه فحمل كلامه علي الوجه الذي يصح أولى و إذا أقر بالمال غصبا أو وديعة و قال هو نبهرجة أو زيوف صدق وصل أم فصل لانه ليس للغصب و الوديعة موجب في الجياد دون الزيوف و لكن الغاصب يغصب ما يجد و المودع انما يودع غيره مما يحتاج إلى الحفظ فلم يكن في قوله انها زيوف معتبر في أول كلامه فلهذا صح موصولا كان أو مفصولا و لو قال في الغصب و الوديعة الا أنها ستوقة أو رصاص فان قال موصولا صدق و ان قال مفصولا لم يصدق لان الستوقة ليس من جنس الدراهم حقيقة و لهذا لا يجوز التحور بها في باب الصرف و السلم فكان في هذا البيان تعبيرا لما اقتضاه أول كلامه من تسمية الدراهم لان ذلك اللفظ يتناول الدراهم صورة و حقيقة و تأخير كلامه يتبين ان مراده الدراهم صورة و حقيقة فليس في بيانه تعبير لاول كلامه و لو قال له كر حنطة من ثمن بيع أو قرض ثم قال هو رديئ فالقول قوله في ذلك وصل أم فصل لان الرداءة في الحنطة ليست بعيب فان العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة و الحنطة قد تكون رديئة في أصل الخلقة فهو في معنى بيان النوع و ليس لمطلق العقد مقتضي في نوع دون نوع و لهذا صح الشراء بالحنطة ما لم يبين انها جيدة أو وسط أو رديئة فليس في بيانه هذا تعبير موجب أول كلامه فيصح موصولا كان أو




/ 29