مبسوط جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 18

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(140)

ان يقيم البينة على معرفة الحدود لان عند قيام البينة على ذلك كان إقراره ملزما فكان العمل بها متمكنا فالبينة عليه تكون مسموعة و كذلك لو كان المشترى أقر بالشراء ثم جحد و ادعى البائع ذلك فهذا و الاول سواء لما بينا و يجوز اقرار شريك العنان على شريكه في بيع شيء بينه و بين شريكه و في شراء شيء قائم بعينه في يد البائع لانه أقر بملك أنشأه فان كل واحد منهما يملك انشاء البيع و الشراء في حق شريكه ما دامت الشركة بينهما قائمة فتنتفى التهمة عن إقراره بذلك فلهذا صح إقراره و له على شريكه ثمن حصته و كما لو أنشأ الشراء أو ما أقر به من شراء شيء مستهلك يكون دينا يلزمه دون شريكه الا أن يقر به شريكه فان أقر به فالثابت بتصادقهما كالثابت بالمعاينة و ان جحدا و كل واحد منهما في حق صاحبه وكيل بالشراء و الوكيل لا يقبل إقراره بالشراء إذا كان المبيع مستهلكا في إلزام الثمن في ذمة الموكل فكذلك الشريك لا يقبل إقراره في إلزام الدين في ذمة شريكه لانه بعقد الشركة يتسلط على التصرف في المال المشترك و لا يتسلط على ذمة شريكه في إلزام الدين فيها و هذا الاقرار يوجب الدين في ذمة شريكه من ملك يظهر له بمقابلته في العين فلا يقبل قوله فيه بخلاف ما إذا كان المبيع قائما بعينه و أما المضارب فإذا أقر بالمضاربة ببيع أو بشراء فهو مصدق في ذلك فيها أو في الدين اعتبارا للاقرار بالانشاء و لو أنشأ الشراء صح منه و كان الثمن دينا على رب المال حتى إذا هلك مال المضاربة في يده قبل أن ينفذه رجع عليه فكذلك إقراره بالشراء يكون صحيحا مطلقا لانتفاء التهمة و لو و كل رجل رجلا يبيع عبد له و أقر الوكيل انه قد باعه من فلان بألف درهم و صدقه و جحد الوكيل فالعبد لفلان بألف درهم لان ملك الامر باق بعد الوكالة و هو مالك لا نشاء البيع فيه فيصح إقراره بذلك سواء أضافه إلى نفسه أو إلى وكيله أن الآمر مع المشترى لا يصدقان في إلزام العهدة علي الوكيل و متى تعذر إيجاب العهدة عليه يتعلق بأقرب الناس اليه و هو الموكل كما لو كان الوكيل بالبيع صبيا محجورا و لو أمر رجل رجلا بشراء عبد بعينه له فأقر الوكيل انه اشتراه بألف درهم و صدقه البائع و جحده الآمر فالقول قول الوكيل لانه أقر بما يملك انشاءه و لو أقر بشراء عبد بغير عينه و سمي جنسه وصفته و ثمنه فأقر الوكيل انه قد اشترى هذا العبد للآمر بالثمن الذي سماه له و جحد الآمر فان كان الثمن مدفوعا إلى الوكيل فالقول قوله لانه أمين فيما دفع اليه من الثمن و قد أخبر باداء الامانة فيه و مباشرة ما كان مسلطا على مباشرته فيكون مصدقا فيه و ان لم يكن الثمن مدفوعا

(141)

اليه لم يصدق في قول أبى حنيفة رحمه الله و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله إذا كان العبد قائما بعينه و كان مثله يشترى بذلك الثمن فالقول قول الوكيل و كلامهما ظاهر لان الوكيل أقر بما به يملك انشاءه فيقبل إقراره فيه كما لو كان العبد معيبا و لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول تتمكن التهمة في إقراره هذا من وجهين أحدهما أنه ربما اشترى هذا العبد لنفسه فظهر أنه مغبون فيه فأراد أن يلزمه الآمر و هذا لا يوجد في العبد المعين لانه لا يملك شراءه لنفسه بالثمن المسمى له و الثاني أنه ربما كان هذا العبد في الاصل مملوكا له و هو يريد أن يلزمه الآمر بهذا الاقرار و لو بأشر شراءه من نفسه للآمر لم يصح فتتمكن التهمة في إخراج كلامه مخرج الاقرار فلهذا لم يصح إقراره و انما تعتبر هذه التهمة إذا قصد إلزام الثمن ذمته لانه لا ولاية له على ذمته في إلزامه مطلقا بخلاف ما إذا كان الثمن مدفوعا اليه لانه لا يلزم ذمة الآمر شيأ بل يجبر باداء الامانة فيما يجهل اضافته و إذا كان الآمر قد مات ثم أقر الوكيل بشراء هذا العبد فان كان الثمن في يده بعينه أو في يد البائع أو كان الآمر لم يدفع الثمن اليه لم يصدق الوكيل علي الآمر أما إذا لم يكن الثمن مدفوعا اليه فظاهر و كذلك ان كان الثمن مدفوعا اليه لان الوكالة قد بطلت بموت الآمر و صار ما في يده من الثمن ملكا للورثة فهو بهذا الاقرار يريد إبطال ملكهم في الثمن فلا يقبل قوله في ذلك بخلاف حال حياة الآمر لان الوكالة قائمة و هو يملك إخراج الثمن من ملكه بإنشاء الشراء فكذلك الاقرار و إذا لم يقبل إقراره هنا يكون مشتريا لنفسه و يلزمه الثمن الا أن يحلف الورثة على عملهم لانهم لو أقروا بما ادعاه لزمهم و الاستحلاف على فعل الغير يكون على العلم و ان كان قد استهلك البائع الثمن فالقول قول الوكيل و يلزم البيع الميت لانه بهذا الاقرار لا يخرج شيأ من ملك الورثة و لكنه ينكر وجوب الضمان عليه فما كان أمينا فيه فالقول قوله في ذلك و هذا مستحسن قد بيناه فيما أمليناه من شرح الجامع و إذا دفع رجل إلى رجل عبدا و أمره ببيعه ثم مات الامر فأقر الوكيل انه باعه بألف درهم و قبضه فان كان العبد قائما لم يصدق الوكيل لان الوكالة بطلت بموت الآمر و العبد صار مملوكا للوارث فإقراره بما يبطل فيه ملك الوارث باطل و ان كان مستهلكا صدق لانه لا يبطل إقراره ملكا للوارث و انما ينكر وجوب الضمان عليه فيما كان أمينا فيه و لو كان العبد لرجل أجنبي و قد استهلك المشترى العبد فقال رب العبد للبائع أنا أمرتك بالبيع فلى الثمن و قال الوكيل لم تأمرني فالقول قول رب العبد و له الثمن لان الثمن

(142)

يملك بملك الاصل و الاصل كان مملوكا لرب العبد فالثمن يكون له و الوكيل بجحوده الآمر مناقض من وجه لان اقدامه على البيع كالاقرار منه بصحته و صحته باذن صاحب العبد و من وجه آخر هو لا يدعى لنفسه شيأ بهذا الجحود لانه ان لم يكن مأذونا فلرب العبد أن يضمن المشترى القيمة وى رجع المشترى بالثمن على البائع فيأخذ رب العبد منه هذا الثمن بحساب القيمة فان لم يكن الوكيل مدعيا لنفسه شيأ لم يقبل قوله و كذلك ان كان العبد قائما و هذا أظهر لان رب العبد يملك اجازة البيع فيه فلا تتمكن التهمة في إقراره بالاذن و لو لم يأمره بذلك و لكنه أجاز البيع فان كان العبد قائما بعينه جاز و ان كان مستهلكا لم يجز لان الاجازة في نفوذ العقد و ثبوت حكمه بمنزلة الانشاء فانما تصح الاجازة في محل يصح انشاء الله البيع فيه و ان كان لا يعرف انه حي أو مستهلك فالبيع جائز حتى يعرف انه ميت لانه عرف حياته و ما عرف ثبوته فالأَصل بقاؤه و يجب التمسك به حتى يعلم خلافه و ان كان قطع يده ثم أجاز البيع فالأَرش للمشتري لانه بمنزلة الزيادة المنفصلة و المشتري عند الاجازة يستحق المبيع بالزيادة المنفصلة و هذا لان البيع الموقوف سبب ملك تام فانما يوجد قطع اليد و للمشتري فيه سبب ملك تام فإذا تم له الملك بذلك السبب ملك الارش و ان لم يجز البيع فالأَرش لرب العبد لان اليد المقطوعة على ملكه المتقرر فبدله يكون له و ان أقر رب العبد انه أجاز البيع بعد ما وقع البيع بيوم و قال المشترى لم يجز و العبد قائم فالقول قول رب العبد لانه يملك انشاء الاجازة في الحال و لا يمين عليه لانه متهم في إخراج الكلام مخرج الاقرار و لو كان العبد ميتا فالقول قول المشترى لان رب العبد لا يملك الاجازة في الحال فلا يقبل قوله في الاقرار به و على المشترى اليمين على علمه لانه لو أقر رب العبد بما ادعاه لزمه فإذا كان العبد قبله رجل فوجب عليه قيمته فهو بمنزلة الميت لان ابتداء الاجازة فيه لا يصح كما لا يصح انشاء العقد فهو و الميت في حكم الإِجازة سواء و الله أعلم ( باب الاقرار بالنكاح و الطلاق ) ( قال رحمه الله ) رجل أقر أنه تزوج فلانة بألف درهم في صحة أو مرض ثم جحده و صدقته في حياته أو بعد موته فهو جائز لان النكاح ظهر في حقه بإقراره ثم لا يبطل بجحوده رجوعه فالرجوع عن الاقرار باطل فإذا اتصل به تصديق المقر له استند التصديق

(143)

إلى وقت الاقرار و كان كالموجود يومئذ فيثبت النكاح و لها الميراث و المهر الا أن يكون فيه فضل علي مهر مثلها فيبطل الفضل إذا كان في المرض لانها وارثه و هو متهم في الاقرار للوارث و ما زاد علي مهر المثل لو ثبت انما يثبت بإقراره فاما مقدار مهر المثل فيثبت حكمه لصحة النكاح فلا تتمكن التهمة في إقراره به و لو أقرت المرأة في صحة أو مرض انها تزوجت فلانا بكذا ثم جحدته فان صدقها الزوج في حياتها يثبت النكاح لما بينا أن جحودها بعد الاقرار باطل و ان صدقها بعد موتها لم يثبت النكاح في قول أبى حنيفة رحمه الله و لا ميراث للزوج منها و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله يثبت النكاح اعتبارا لجانبها بجانبه بعلة أن النكاح ينتهى بالموت فانه يعقد للعمر فمضى المدة بنهيه و لهذا يستحق المهر و الميراث و ان لم يوجد الدخول و المنتهى متقرر في نفسه فيصح التصديق فغى حال تقرر المقرر به كما يصح قبل تقرره و أبو حنيفة رحمه الله فرق بينهما و أشار إلى الفرق في الكتاب فقال لان الفراش له عليها لا لها و تقرير هذا من أوجه أحدها أن العدة تبقي بعد موته عليها و العدة من حقوق النكاح عليها فبقاؤها كبقاء النكاح في صحة التصديق و بعد موتها لا عدة في جانب الزوج فقد فات المقر به لا إلى أثر فلا يعمل التصديق بعد ذلك و الثاني أن الزوج مالك لحكم النكاح و المرأة محل الملك و بعد فوات المحل لا يتصور بقاء الملك حكما فيبقى الملك ببقاء المحل فيعمل بتصديقها و لهذا حل لها أن تغسله بعد موته و لم يكن له أن يغسلها بعد موتها و الثالث أن الفراش لما كان له عليها فالزوج في التصديق بعد موتها مدع لنفسه لا ان يكون مقرا لها بشيء لان حقها كان في ملك الحل و قد انقطع بموتها بالكلية فاما بعد موت الزوج فالتصديق من المرأة اقرار له على نفسها بالفراش فيصح التصديق بهذا الطريق ثم يبتني عليه حكم الميراث و المهر و كذلك لو لم تكن المرأة جحدت بعد إقرارها حتى ماتت فهو علي هذا الخلاف كما بينا و ان أقرت المرأة أنها تزوجت هذا الرجل و هي امة و قد كانت أمة ثم عتقت و قال الزوج قد تزوجتها بعد العتق أو قبله فهو سواء و النكاح جائز لانهما تصادقا على نفوذ النكاح ان كان بعد العتق فظاهر و ان كان قبل العتق فقد كان يوقف علي سقوط حق المولى أو سقط حقه بالعتق ثم الاصل بعد هذا فيما ذكر من المسائل أن أحد الزوجين متى أضاف الاقرار بالنكاح إلى حال ينافى أصل العقد لانعدام الاهلية يكون القول قوله الا أن يثبت الآخر ما يدعيه بالبينة و ذلك مثل ان يقول تزوجتك قبل ان أخلق أو قبل أن أولد أو قال

(144)

تزوجتك و أنا صبي فان الصبا يمنع الاهلية للعقد بدون اذن الولي أو يقول تزوجتك و أنا نائم فان النوم حال معهودة في الانسان تنافي أصل العقد و ان قال تزوجتك و أنا مجنون فان علم جنونه قبل ذلك فالقول قوله لانه أضاف العقد إلى حال معهودة تنافي أهلية العقد فكان منكرا معنى و ان كان لا يعرف جنونه فالنكاح لازم له لانه أضافه الي حال معهودة فيه و لا تثبت هذه الحال بخبره فاما إذا أضاف أحدهما النكاح إلى حال لا تنافي أصل النكاح كانعدام الاهلية و لكن يمنع ثبوت الحل و انعقاد العقد لانعدام شرطه لا يصدق في الاضافة و يجعل القول قول صاحبه لان شرط الشيء تابع له فإقراره بأصل العقد اقرار بشرائطه فهو بعد ذلك في هذه الاضافة راجع عن الاقرار بباطل و بيانه أنه لو ادعى أحدهما ان النكاح كان بغير شهود أو في حال ادعى تمجس المرأة قبل أن تسلم أو في عدة الغير أو تزوجها و أختها تحته أو تزوجها و تحته أربع نسوة فانه لا يصدق في هذه الاضافة لان امتناع ثبوت النكاح في هذه الاحوال لمعنى في المحل و المحل في حكم المشروط و إقراره بالعقد إقراره بشرطه الا أن المرأة ان كانت هى التي ادعت هذه الموانع فالنكاح جائز لازم لها و ان كان الزوج هو الذي ادعى ذلك يفرق بينهما لانه أقر بحرمتها عليه و ذلك بمنزلة تطليقه إياها و ان كان قبل الدخول بها فلها نصف المسمى و ان كان بعد الدخول بها فلها جميع المسمى و نفقة العدة و كذلك لو أقر انه كان طلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره و قالت هى ما طلقتني أو تزوجت غيرك و دخل بي فانه يفرق بينهما لاقراره بذلك و عليه نمصف المهر لها قبل الدخول و جميع المهر و نفقة العلة الدخول لما بينا و لو أقر انه تزوجها أمس و قال ان شاء الله موصولا و قالت هى ما استثنى لم يلزمه النكاح و كذلك لو أقرت هى بالنكاح و ادعت الاستثناء و ادعى هو النكاح لان الاستثناء إذا اتصل بالكلام فهو بمنزلة الشرط مانع كون الكلام إيجابا فكان هو بهذا اللفظ منكرا لاصل العقد لا مقرا به فيجعل القول في ذلك قوله و الذى بينا في النكاح مثله في الطلاق في دعوى الاستثناء و في الاضافة إلى حال منافية لاصل الطلاق كحال النوم و الصبا و الجنون إذا كان يعرف ذلك انه اصابة للمعنى الذي بينا و لو قال رجل لامرأة ألم أتزوجك أمس أو أ ليس تزوجتك أمس أو أما تزوجتك أمس فقالت بلى و جحد الزوج فهذا اقرار بالنكاح منهما لما بينا فيما سبق ان جواب الاستفهام بنفي يكون حرف بلى و ما تقدم من الخطاب يصير معادا في الجواب و على هذا الطلاق إذا قال ما طلقتك أمس أو ليس قد طلقتك أمس

(145)

فقالت نعم أو بلي فهذا اقرار بالطلاق و كذلك ان قالت المرأة ذلك و قال الزوج بلى فهو اقرار لما بينا و لو قال لها قد تزوجتك أمس فقالت لا ثم قالت بلي و قال هو لا لزمه النكاح لان إقراره لم يبطل بتكذيبها فان النكاح عقد لازم لا يبطل بجحود أحد الزوجين فصح تصديقها بعد التكذيب و يثبت النكاح بينهما ثم ان أنكر الزوج النكاح بعد ثبوته بتصادقهما فلا معتبر بإنكاره و إذا أقر انه طلقها منذ ثلاثة أشهر فان كان تزوجها منذ شهر لم يقع عليها شيء لانه أضاف الطلاق إلى وقت قبل النكاح و لا طلاق قبل النكاح و ان كان تزوجها منذ أربعة أشهر وقع الطلاق عليها لكونه مالكا للانتفاع في الوقت الذي أسند الطلاق اليه الا أنها ان صدقته في الاسناد فعدتها من حين وقع الطلاق و ان كذبته في الاسناد فعدتها من وقت اقرار الزوج به لان في العدة حقها من حيث انها تستوجب النفقة و السكنى فلا يقبل قوله في الاسناد إذا لم تصدقه في ذلك لما فيه من إبطال حقها و لو قال فلانة طالق و ذلك اسم إمرأته أو قال عنيت غيرها لم يصدق في الحكم لان كلامه إيقاع شرعي و لانه له الايقاع على زوجته دون غيرها فإذا قال عنيت غيرها كان الظاهر مكذبا له في مقالته فلا يصدق في الحكم و كذلك لو قال ابنة فلان طالق و اسم أبيها ما قال طلقت و لم يصدق في قوله لم أعن إمرأتي و كذلك لو نسبها إلى أمها أو إلى ولدها فإذا قال عنيت غيرها يكون الظاهر مكذبا له في مقالته و كذلك كلامه صالح للايقاع عليها فهو بما يدعى بعد ذلك يريد أن يخرج كلامه من أن يكون إيقاعا فلا يصدق علي ذلك في الحكم و لو أقر بعد الدخول أنه كان طلقها قبل أن يدخل بها و قد سمى لها مهرا فالطلاق واقع عليها لانه أضاف الطلاق إلى وقت لا ينافى الوقوع فيه فيجعل موقعا للطلاق و لها عليه مهر و نصف لانه أقر أن نصف المهر عليه بالطلاق قبل الدخول و انه وطئها بالشبهة بعد ذلك فيلزمه مهر بالوطء و نصف مهر بالطلاق قبل الدخول و الله أعلم بالصواب ( باب اقرار المحجور المملوك ) ( قال رحمه الله ) و إذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف وزنا فهذا كله جائز عليه في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله الاول لان الحجر على الحر بسبب السفه باطل عندهما فإقراره بعد الحجر كإقراره قبله ( ألا ترى ) انه لو شهد قبلت شهادته ان كان عدلا و معنى هذا معنى

(146)

الاستشهاد و ان الاقرار ملزم كالشهادة فإذا كان سبب السفه لا يؤثر في إفساد عبارته و لا يخرجه من أن يكون ملزما بطريق الشهادة فكذلك بطريق الاقرار على قول أبى يوسف رحمه الله الآخر و هو قول محمد رحمه الله و الحجر عليه صحيح و لا يجوز إقراره بعد ذلك بدين و لا بيع كما لا يجوز مباشرته هذه الاسباب عندهما و الحاصل ان تأثير الحجر عندهما كتأثير الهزل لان فعل السفيه لا يكون علي نهج أفعال العقلاء لمكابرته عقله كما أن فعل الهازل لا يكون على نهج أفعال العقلاء لقصده غيره فكل ما أثر فيه الهزل أثر فيه الحجر فلا يصح إقراره به و ما لا يوثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الحجر و لكن هذا يبطل بالشهادة حتى إذا علم القاضي أن الشاهد قد قصد الهزل بشهادته لا تقبل شهادته ثم الحجر لا يكون مؤثرا فيه و هذه مسألة كتاب الحجر .

و إذا أقر الرجل لصبي صغير لقيط بدين مائة درهم فهو لازم له لان الصغير أهل أن يجب له الحق على غيره و تصحيح الاقرار محض منفعة له و الصبا لا يوجب الحجر عن ذلك و كذلك لو قال أقرضني الصبي و الصبي بحال لا يتكلم و لا يقرض فالمال لازم له لاحتمال أن يكون الولى بأشر هذا السبب و اضافة المقر به إلى الصبي بطريق باشره انما باشره له و لان أكثر ما في الباب ان هذا السبب لا يثبت لانه لا يتصور من الصبي و لكن المتناع ثبوت السبب لا يمنع تبوت المال بإقراره كما لو كذبه لا مقر له في السبب بان قال لك على ألف درهم من قرض أقرضتنيه و قال المقر له ما أقرضتك بل غصبتها منى فالمال لازم و ان لم يثبت السبب التكذيبه إياه .

و علي هذا لو قال أودعني هذا الصبي أو هذا العبد مائة درهم أو أقر بذلك لمجنون فإقراره بأصل المال صحيح و السبب باطل لما قلنا و لو اقر أنه كفيل لهذا الصبي عن فلان بألف درهم و الصبي لا يعقل و لا يتكلم فهذا باطل عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله و هو جائز في قول ابى يوسف الآخر رحمه الله .

وأصل المسألة أن من كفل لغائب بمال و لا يقبل عن الغائب أحد فهو باطل عندهما صحيح عند أبى يوسف رحمه الله فكذلك إذا كفل لصبي عند أبى حنيفة رحمه الله العقد باطل و إقراره بالعقد الباطل لا يلزمه شيأ و على قول أبى يوسف رحمه الله العقد صحيح و المال لازم له لاقراره به على نفسه للصبي قال كأن كان أبو الصبي أو وصيه خاطبه بهذا الكفالة فالكلفلة باطلة على معنى أنه لازمة بل هو موقوف فإذا أدرك الصبي و رضى بها جازت و ان رجع الرجل قبل أن يدرك الصبي بطلت في قولهما لان عقد الكفالة لا يثبت الولاية للاب و الوصي و الكفالة و ان كانت




/ 29