مبسوط جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 18

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(126)

البعض و لو ادعى الولى ذلك كله على المقر كان عليه الدية في ماله لانه قد صدقه في جميع ما أقر به و لكن ما ثبت بالاقرار لا تعقله العاقلة للحديث و هو قوله صلى الله عليه و سلم لا نعقل صلحا و لا عمدا و لا عبدا و لا اعترافا و هذا لان قول المقر حجة علي نفسه خاصة دون عاقلته و لو ادعى ذلك كله علي الذي قامت عليه البينة كانت الدية على عاقلته لانه صار مكذبا للمقر فبطل إقراره و بقيت دعواه على الذي شهد له الشهود و قد ثبت عليه قتل الخطأ بالبينة فتكون الدية على عاقلته و لو أقر رجل أنه قتل فلانا عمدا وحده و أقر آخر بمثل ذلك و قال الولى قتلتماه جميعا كان له أن يقتلهما لان كل واحد منهما صار مقرا له على نفسه بالقصاص و قد صدقه في ذلك ثم قد بينا أن الاسباب مطلوبة لاحكامها فبعد ما وجب التصادق في الحكم لا يعتبر التفاوت بين الاقرار و التصديق في السبب .

و لو قال لاحدهما أنت قتلته كان له أن يقتله لانه كذب الاخر في إقراره فبطل ذلك الاقرار و يبقى الاقرار الثاني و قد صدقه فيه و لو قال صدقتما فيه و لا يتصور تكرار القتل بهذه الصفة و شخصين على واحد فكان في تصديق الاكثر منهما انه قتله وحده تكذيب الاصغر و كذلك في تصديقه الاصغر انه قتله وحده تكذيب الاكبر فلهذا لا يقبل واحد منهما و لو أقر أحدهما انه قتله عمدا و قامت البينة بمثل ذلك علي آخر فادعى الولي أحدهما كان له أن يقتل المقر لانه صدقه فيما اقر له به من القصاص و لا شيء له على الاخر لانه ادعى عليه قتلا مشتركا و الشهود شهدوا عليه بقتل انفرد هو به فكانت الشهادة أزيد من الدعوي و لان التفاوت بين الدعوي و الشهادة في السبب يمنع قبول الشهادة كما لو ادعى الفا غصبا و شهد له الشهود بألف قرض بخلاف الاقرار و الله أعلم بالصواب ( باب من الاقرار ) ( قال رحمه الله ) و إذا أقر الرجل انه اقتضى من فلان ألف درهم فقال فلان ما كان لك علي شيء و لكنك أخذتها منى ظلما أمر القاضي بردها و قد بينا هذا مرة و أعدناها لفروع نذكرها هنا و هو انه لو قال قبضتها بوكالة من فلان كانت له عليك أو وهبتها له فأمرني فقبضتها و دفعتها اليه كان ضامنا للمال و إقراره بالقبض لغيره في حق صاحبه كإقراره بالقبض لنفسه لان الضمان انما ينتفى عنه في الفصلين بثبوت المال له على صاحب المال و لمن يدعى أنه قبض

(127)

له و لم يثبت ذلك بدعواه فكان ضامنا للمال و إذا أقر أن لفلان على ألف درهم و جحد ذلك فلان و ادعى الطالب أن المال علي المقر وحده فانه يلزم المقر من ذلك النصف لانه اضافة الالف إلى نفسه و إلى غيره موجبة للانقسام فصار مقرا بنفصفه علي نفسه و بنصفه على الاخر ( ألا ترى ) أن الاخر لو صدقه كان على كل واحد منهما نصفها فإذا كذبه بطل ما أقر به عليه و بقى مؤاخذا بما أقر به على نفسه و هو النصف و كذلك ان أقر بمثله من غصب أو وديعة أو مضاربة أو قتل خطأ أو جراحة فهذا و الاول سواء لما بينا .

و لو أقر انه قطع يد فلان هو و فلان عمدا و جحد فلان ذلك و ادعى الطالب أن المقر قطعه وحده لم يلزمه شيء في القياس لانه أقر له على نفسه بنصف الارض فان اليدين لا يقطعان بيد واحدة عندنا و لكن على كل واحد من المالين بنصف الارش و المدعى يدعى عليه القصاص فكان مكذبا له فيما أقر به مدعيا عليه شيأ آخر و لكن استحسن فقال له عليه نصف أرش اليد و هذا نظير ما قال في كتاب الديات إذا قال قتلت ولي هذا عمدا فقال بل قتلته خطأ تقضى بالدية استحسانا لانه يمكنه أن يأخذ ما أقر به مع إصراره على الدعوي بأن يقول حقى في القصاص و لكنه طلب منى أن آخذ المال عوضا عن القصاص و هذا جائز و كذلك هنا يمكنه أن يأخذ ما أقر به و هو نصف الارش مع إصراره علي دعوى القصاص بهذا الطريق و لو كان هذا في النفس كان له أن يقتل المقر خاصة لانه المثنى يقتل الواحد و قال و القياس في النفس هكذا أن لا يستوفى المثنى بالواحد لان القصاص يعتمد المماثلة و الواحد لا يكون مثلا للمثنى و كيف يكون مثلا لهما و هو مثل لكل واحد منهما و كنا تركنا القياس في النفس لحديث عمر رضى الله عنه انه قتل سبعة من أهل صنعاء بواحد و قال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به و هذا القياس و الاستحسان لم ينص عليه في المبسوط الا هنا و لو قال أقرضني انا فلان ألف درهم لزمه النصف لما بينا أنه أقر على نفسه بنصف المال قال ( ألا تري ) انه لو قال لفلان على ألف درهم و فلان ثم قال عنيت الاخر معي في الدين لم يصدق على ذلك و كان الدين لهما عليه نصفين فكان بمنزلة قوله لفلان و فلان علي ألف درهم و وقعت هذه المسألة في أكثر الروايات انه قال لفلان على ألف درهم و لفلان و لكن الاصح هو الاول لانه قال بعده و لو قال لفلان علي ألف درهم و لفلان كانت الالف بينهما نصفين و إذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم ثم قال بعد ذلك لاحدهما ستمأة و للاخر أربعمائة لم يصدق الا أن يصل كلامه لان

(128)

مقتضى أول كلامه المناصفة بينهما فكان بيانه مغيرا و لكنه من محتملات كلامه فيصح موصولا و لا يصح مفصولا الا انه إذا فصل فعليه للذي أقر له بأربعمائة خمسمأة لانه راجع عن الاقرار له في قدر المائة و عليه للاخر ستمأة لانه أقر له في بيانه بمائة زائدة و ذلك صحيح منه علي نفسه و لو قال أقرضني فلان ألف درهم مع فلان كانت الالف لهما بمنزلة ما لو قال أقرضني فلان مع فلان ألف درهم لان كلمة مع للقران فيوجب الجمع بينهما كحرف الواو و لو قال أقرضني فلان ألف درهم عند فلان كانت الالف للاول لانه ما اشرك الثاني مع الاول في لا قراض و انما أخبر أن الاقراض من الاول كان بالقرب من الثاني .

و لو قال أقرضني و فلانا معي ألف درهم كان عليه من ذلك خمسمأة لانه ذكر فلانا منصوبا فذلك دليل على أنه في محل المفعول كالمقر و ان المقر له أقر فيهما جميعا بالالف فلهذا كانت عليه خمسمأة و وقع في بعض النسخ و فلان معي و الاصح هو الاول و ان قال أقرضني و فلانا معي شاهدا علي ذلك فلان ألف درهم كانت الالف عليه وحده لانه ذكر للثاني خبرا و هو انه كان شاهدا فلا يدخل معه فيما أخبر به من الاستقراض فانما يكون مقرا على نفسه خاصة باستقراض الالف و كذلك قوله و فلان معي حالين و الله أعلم .

( باب اقرار الوصي و الوكيل بالقبض ) ( قال رحمه الله ) و إذا أقر الوصي انه قد استوفى جميع ما للميت على فلان و لم يسم كم هو صح إقراره في براءة الغريم لانه في الاستيفاء قائم مقام الوصي فإقراره به كإقرار الموصي بالاستيفاء منهما صحيح لان الحاجة الي بيان المستوفي فيما يحتاج فيه إلى القبض و ما تم استيفاؤه لا يحتاج فيه الي القبض فترك البيان لا يمنع صحة الاقرار .

و لو قال بعد ذلك انما قبضت منه مائة درهم و قال الغريم كان للميت على ألف درهم و قد صح فيمنعه ذلك من أن يطالبه بشيء بعد ذلك و لان بيان المقدار من الوصي للمستوفي مقبول في حق الغريم لانه لا ولاية له عليه في أن يلزم ذمته شيأ و قد استفاد البراءة بإقراره مطلقا و لكن لا ضمان على الوصي أيضا لان قول الغريم في بيان مقدار الدين مقبول في إلزام الضمان على الوصي فان اقرار المرء انما يصح فيما يلزم نفسه لا غيره و هو بهذا الاقرار لا يلزم نفسه و انما يلزم الوصي فلا

(129)

معتبر بإقراره و لكن القول في مقدار المقبوض قوله الوصي معه فان قامت البينة أن للميت على الغريم ألف درهم أو قامت البينة على اقرار الغريم بذلك قبل إشهاده بالقبض فالوصي ضامن لها لانه قد أقر بقبض جميع ما للميت على فلان و قد ثبت بالبينة أنه كان للميت علي فلان يومئذ ألف درهم فانصرف إقراره بالقبض إلى جميعها فان قال بعد ذلك قبضت مائة كان راجعا عن بعض ما أقر به و ذلك صحيح منه فيصير ضامنا بجحوده و لانه ان قبض المائة فقد تعذر بإقراره استيفاء ما بقي من الغريم و صار هو متلفا لذلك على اليتيم و الوصي بالاتلاف يصير ضامنا و المنع من الاستيفاء كإتلاف المستوفي إيجاب الضمان ( ألا ترى ) أن شهود الابراء إذا رجعوا ضمنوا لانهم منعوه من الاستيفاء بشهادتهم فصاروا متلفين عليه و الوكيل في القبض في هذه بمنزلة الوصي لان الموكل أقامه مقام نفسه في القبض فإقراره بالقبض مطلقا كإقرار الموكل به فإذا قال الوصي قبضت جميع ما للميت على فلان و هو مائة درهم فقال فلان كان على ألف درهم و قد قبضها الوصي فقال الوصي انما قبضت مائة فانه يؤخذ من الغريم تسعمائة لان الالف عليه قد ثبت بإقراره و الوصي ما أقر الا بقبض مائة لانه فسر مطلق إقراره موصولا بكلامه و الكلام المطلق إذا اتصل به تفسير كان الحكم لذلك التفسير فكانه قال قبضت مائة درهم منه بخلاف الاول فان هناك لم يفسر إقراره المبهم بشيء فكان المعتبر ما نص عليه و هو متناول لجميع ما كان واجبا علي الغريم قال و لا يصدق الوصي أن جميع ما عليه مائة و كذلك الوكيل في هذا بخلاف الطالب و انه لو اقر انه قبض جميع ماله على فلان فالمطلوب بري من جميع الالف لان اقرار الطالب بقبض جميع ماله على فلان و تفسيره ذلك بالمائة كلام صحيح معتبر فانه ان كان الواجب ألفا يكون هو مبرئا عن الزيادة بهذا و الابراء من صاحب الحق صحيح بخلاف الوصي و الوكيل فان ابراءهما لا يكون صحيحا فلا يعتبر قولهما في إسقاط ما زاد على المائة إذا فسرا إقرارهما بالمائة موصولا ( توضيح الفرق ) أن الطالب صار رادا لاقرار المقر فيما زاد على المائة بقوله ان جميع مالى عليه مائة ورد الاقرار منه صحيح فاما الوصي و الوكيل فرد الاقرار منهما باطل و قد ثبت بإقرار الغريم وجوب جميع الالف عليه و هما أقرا بقبض المائة فبقي الغريم مطالبا بتسعمائة و لو أن الوصي باع خادما للورثة و أشهد أنه قد استوفى جميع ثمنها و هي مائة درهم و قال المشترى بل كانت مائة و خمسين فلا شيء علي المشترى لان الوصي في الاقرار بالاستيفاء هنا بمنزلة صاحب الحق

(130)

لان وجوب الثمن بعقده و فيما يجب في العقد العاقد كالمالك و لهذا صح ابراؤه عند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله و هو في الاستيفاء كالمالك بالاتفاق .

و لو كان المالك هو الذي باع و أقر بالاستيفاء بهذه الصفة كان المشترى بريئا عن جميع الثمن و كذلك الوصي و لكن لا يصدق المشترى علي الوصي في إلزام الزيادة بل القول قول الوصي في مقدار الثمن لان المشترى لا ولاية له على الوصي في إلزام ذمته شيأ و الوصي في المقبوض أمين فالقول في مقداره قوله مع اليمين و هذا لان المشترى بين الثمن بالاقرار بعد فراغ ذمته من الثمن و ولاية بيان المقدار له حال اشتغال ذمته باليمين لا بعد الفراغ منه كالبائع و إذا أقر بقبض الثمن فقد استقل ببيان مقداره و لا يقبل قوله في حق الشفيع بخلاف ما قبل إقراره بالقبض و الوكيل و المضارب في هذا بمنزلة الوصي و لو أقر الوصي أنه استوفى من المشترى مائة درهم و هي جميع الثمن و قال المشترى بل الثمن مائة و خمسون فللوصي ان يطالبه بالخمسين لانه أقر بقبض المائة فقط و قوله و هي جميع الثمن كلام لغو و لما ثبت بإقرار المشترى أن الثمن مائة و خمسون كان له أن يطالبه بالفضل بخلاف الاول فقد أقر هناك بقبض جميع الثمن أولا و ذلك كلام معتبر منه فليس له أن يطالب المشترى بشيء بعد ذلك قال .

و كذلك لو باع صاحب المال مال نفسه و في هذا بعض اشكال ففى قوله و هي جميع الثمن معنى الحط لما زاد علي المائة فينبغي أن يكون له أن يطالبه بالفضل و لكن يقول الحط و الابراء تصرف في الواجب بالاسقاط و ان كان أصل الوجوب لا يكون تصرفا في الواجب كانكار الزوج لاصل النكاح لا يكون تصرفا في النكاح بالطلاق و قد ثبت بإقرار المشترى أن الثمن مائة و خمسون و كان له أن يطالبه بالفضل و لو أقر الوصي انه قد استوفى جميع ما للميت على فلان و هو مائة درهم فقامت البينة أنه كان له مائتا درهم فان الغريم يؤخذ بالمائة الفاضلة و لا يصدق الوصي على ابطالها لان وجوب المال هنا لم يكن بعقد الوصي فلا قول له الا فيما يرجع إلى الاستيفاء و قد اقر بأن المستوفي مائة درهم موصولا بكلامه و قد ثبت بالبينة أن المال مائتا درهم و كان الغريم مطلبا بالباقي بخلاف ما سبق فان وجوب المال هناك بعقد الوصي فكان قول الوصي قولا مطلقا فيما يرجع إلى براءة المشترى فإذا أقر بقبض الجميع أولا صح إقراره في براءة المشترى و لو أقر الوصي أنه قد استوفى جميع ما للميت عند فلان من وديعة أو مضاربة أو شركة أو بضاعة أو عارية ثم قال الوصي بعد ذلك انما قبضت مائة درهم و قال المطلوب قبض الوصي ألف درهم

(131)

و قامت البينة على ذلك فالوصي ضامن لذلك كله لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة و لو عاينا قبض الوصي الالف ثم جحد قبض ما زاد على المائة كان ضامنا فكذلك إذا ثبت بالبينة و ان لم تقم البينة عليي هذا فالمطلوب مصدق على الوصي بل القول قول الوصي في مقدار المقبوض لانه أمين فيقبل قوله مع اليمين و لكن لا يرجع الوصي على المطلوب بشيء لانه كان أمينا فيما في يده فيقبل قوله في دفعه إلى الوصي في براءة نفسه عن الضمان بخلاف ما تقدم من الدين فانه ضامن لما في ذمته ( الا ترى ) انه لو لم يسبق الاقرار من الوصي باستيفاء لكان القول في الامانات قول الامين في الدفع و في الديون في الايفاء فكذلك بعد اقرار الوصي و لكن قول الامين مقبول فيما هو عليه و ذلك براءة نفسه عن الضمان لايجاب الضمان على الوصي و الوكيل بالقبض في هذا كالوصي و إذا أقر الوصي أنه قبض كل دين للميت على الناس فجاء غريم للميت و قال دفعت إليك كذا و قال الوصي ما قبضت منك شيأ و ما علمت أن للميت عليك شيأ فالقول قول الوصي لان إقراره بالقبض هنا باطل فان الموصي لو أقر بهذا بنفسه كان باطلا منه لانه المقر له بالقبض مجهول و جهالة المقر له متى كانت فاحشة كانت تابعة صحة الاقرار و لو قامت البينة علي أصل هذا الدين لم يلزم الوصي منه شيء لانه لم يقر بقبض شيء من رجل بعينه و معناه ما بينا أن الاقرار بالقبض بمنزلة الاقرار بالدين للغريم فان المقبوض يصير مضمونا علي القابض للغريم ثم يصير قصاصا بما له عليه و إقراره بالدين للمجهول باطل فكذلك إقراره بالقبض من المجهول و كذلك لو قال قبضت كل دين لفلان بالكوفة فهو باطل لجهالة المقر له و الوكيل في هذا بمنزلة الوصي و إذا أقر الوصي أنه قد استوفى ما على مكاتب فلان المائة و هو مائة درهم و المكاتب معروف يدعى ذلك و يقول قبضت منى ألف درهم و هي جميع مكاتبتى فالقول قول الوصي في المائة و يلزم المكاتب تسعمائة لان وجوب هذا الدين لم يكن بعقد الوصي و قد فسر إقراره بالمائة بكلام موصول و انما يصير مقرا بقبض المائة و يبقى المكاتب مطالبا بتسعمائة لان دعواه الايفاء مقبولة بغير حجة و ان أقر الوصي بقبض المكاتبة منه و لم يسم شيأ عتق المكاتب لان حق الاستيفاء إلى الوصي فإقراره بالاستيفاء مطلقا يوجب براءة ذمة المكاتب كإقرار الوصي به فان قامت البينة أن أصل المكاتبة ألف درهم أو ان المكاتب أقر بذلك قبل أن يشهد الوصي بالقبض فالوصي ضامن لجميع الالف لان الاقرار بالقبض مطلقا ينصرف الي جميع

(132)

بدل الكتابة و قد ثبت بالبينة أن جميع بدل الكتابة ألف درهم فكانه أقر بقبض ذلك مفسرا و لو أقر الوصي أن المكاتبة ألف درهم و قال قبض الميت منها تسعمائة في حياته و قبضت أنا مائة بعد موته و قال المكاتب بل قبض مني الالف كلها فالمكاتب حر لاقرار الوصي بقبض مبرئ في جميع بدل الكتابة فان قامت البينة للمكاتب علي اقرار الوصي انه قد استوفى جميع ما كان علي المكاتب و الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فتكون الالف كلها على الوصي في ماله بعد أن يحلف الورثة ما يعلمون أن الميت قبض منها تسعمائة لان الوصي يدعى عليهم ما لو أقر به لزمهم فيستحلفون عليه عند إنكارهم و لكن الاستحلاف على فعل الغير يكون على العلم فان قيل كيف تصح هذه الدعوي من الوصي و قد قامت البينة على إقراره باستيفاء جميع ما على المكاتب قلنا لان إقراره بهذا محتمل يجوز أن يكون هو المباشر للاستيفاء و يجوز أن يكون الميت مباشر الاستيفاء بعضه فيضيف الوصي الاستيفاء لنفسه على معنى أن فعله متمم لاستيفاء بدل الكتابة و موجب عتق المكاتب فلا يمنعه ذلك من دعواه أن الميت قد استوفى البعض و الوكيل في قبض بدل الكتابة في هذا كالوصي و على هذا لو اقر الوصي انه استوفي ما كان على فلان من دين الميت فقال الغريم كان له علي ألف درهم فدفعتها إليك و قال الوصي كان له عليك ألف درهم و لكنك أعطيته خمسمأة و دفعت إلى خمسمأة بعد موته فعلى الوصي جميع الالف لاقراره بالاستيفاء و لكنه يحلف الردية على ما ادعى من قبض الميت نفسه و الاشكال في هذا كالاشكال في الاول و قد ظن بعض مشايخنا رحمهم الله ان وضع المسألة في الفصلين فيما إذا إنضاف فعل الاستيفاء إلى نفسه و لكنه أقر بفعل ما لم يسم فاعله فقال قد استوفى جميع ما علي فلان و هذا غلط لانه لا يلزم الوصي جميع المال لانه ليس مقبول القول فيما يخبر به من الوصول اليه إذا لم يسبق منه بخلاف ما لو أقر الوصي انه قد استوفى ما لفلان الميت على الناس من دين استوفاه من فلان ابن فلان و قامت البينة أن للميت على رجل ألف درهم فقال الوصي ليست هذه مما قبضت فانها تلزم الوصي و كل من قامت عليه بينة أن للميت عليه ما لا فانه يلزم الوصي ذلك لانه أقر بالقبض من رجل بعينه و إقراره للمعلوم بالمجهول صحيح كما أقر به و قد أقر بقبض جميع ديون الميت من هذا الرجل و صحة القضاء من المتبرع كصحته ممن هو عليه و لو أقر بقبض جميع ما للميت عليه كان ضامنا لكل ما يثبت للميت عليه بالبينة فكذلك هذا بخلاف ما سبق فان إقراره بالقبض هنا من المجهول و ذلك باطل و كذلك الوارث يكتب على الوارث




/ 29