مبسوط جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 18

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(14)

مفصولا و كذلك سائر الموزونات و المكيلات على هذا فالرداءة ليست بعيب في شيء من هذا و ان كان الجيد أفضل في المالية لزيادة الرغبة فيه و لكن تلك الزيادة لا تصير مستحقة بمطلق التسمية و كذل لو أقر بكر حنطة غصب أو وديعة ثم قال هو رديئ فالقول قوله لانه لما صدق في ثمن البيع ففى الغصب و الوديعة أولى و كذلك لو أتى بطعام فقد أصابه الماء و عفن فقال هذا الذي غصبته أو أودعته فالقول قوله في ذلك لما بينا انه ليس للغصب و الوديعة موجب في التسليم منه دون العيب و لكنه بحسب ما يتفق فكان بيانه مطلقا للفظه ( الا ترى ) انه لو قال غصبته يوما يهوديا ثم جاء بثوب منخرق خلق فقال هو هذا كان مصدقا في ذلك و كذلك لو قال استودعني عبدا ثم جاء بعبد معيب فقال هو هذا فالقول قوله في ذلك لان الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول قول القابض أمينا كان أو ضمينا و كذلك إذا وقع الاختلاف في عينه لان القابض ينكر قبضه في شيء منه سوى ما عينه و القبض على وجه العيب و الوديعة يتحقق فيما عينه فيخرج به عن عهدة إقراره و إذا خرج به عن عهدة إقراره كان القول في إنكار قبض ما عينه في قوله و لو قال لفلان على عشرة أفلس قرض أو ثمن بيع ثم قال هى من الفلوس الكاسدة لم يصدق في قول أبى حنيفة وصل أم فصل لان المعاملات فيما بين الناس في الفلوس الرائجة فدعواه الجياد في الفلوس كدعوى الزيافة في الدراهم و على قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله في القرض هو مصدق إذا وصل و كما لو ادعى الزيافة في الدراهم فان الكاسدة من جنس الفلوس و بالجياد نقل رغائب الناس فيها كما نقل بالزيافة في الدراهم فأما في البيع كان أبو يوسف رحمه الله يقول أولا لا يصدق و ان وصل لان هذا بيان يفسد البيع فان من اشترى بفلوس فكسدت قبل القبض فسد البيع و إقراره بمطلق البيع يكون اقرار الصحة فلا يصدق في دعوى الفساد موصولا كان أو مفصولا كما لو ادعى الفساد لجياد أو أجل مجهول بخلاف الزيافة في الدراهم فليس في هذا دعوى فساد البيع لانه إذا كان يدعى فساد البيع فكانه قال ليس له على فلوس و بأول كلامه صار مقرا بوجوبها عليه و كان رجوعا و به فارق القرض لان بدعوى الكساد هناك لا يصير مدعيا أنه لا فلوس عليه فان بالكساد لا يبطل القرض ثم رجع أبو يوسف رحمه الله فقال يصدق في البيع إذا وصل و عليه قيمة المبيع و هو قول محمد رحمه الله لان الكاسدة من الفلوس من جنس الرائجة منها و انما ينعدم صفة الثمينة ليثبت الكساد فهو و دعواه الزيافة في الدراهم

(15)

سواء ثم فساد البيع و سقوط الفلوس هنا كان لمعنى حكمى لا بسبب من جهة المقر فلا يصير كلامه به رجوعا بخلاف ما إذا ادعى شرطا مفسدا لان فساد العقد هناك بالشرط الذي ذكره و إذا صدق هنا صار الثابت بإقراره كالثابت بالمعاينة و لو عايناه استوى بفلوس ثم كسدت قبل القبض كان عليه رد المبيع ان كان قائما و ان هلك في يده فعليه قيمته كذلك هنا و كذلك الاختلاف في قوله له علي عشرة دراهم ستوقه من قرض أو ثمن بيع لان الستوقة كالفلوس فانه مموه من الجانبين و قوله ستوقة فارسية معربة سر طاقة الطاق الاعلى و الاسفل فضة و الاوسط صفر و الزيوف اسم لما زيفه بيت المال و النبهرجة التجارة و لو قال غصبته عشرة أفلس أو قال أودعتها ثم قال من الفلوس الكاسدة كان مصدقا في ذلك وصل أم فصل لان الكاسدة من الفلوس من جنس الفلوس حقيقة و صورة و ليس للغصب و الوديعة موجب في الرائجة فلم يكن في بيانه تعبير لاول كلامه فصح منه موصولا كان أو مفصولا و الله أعلم بالصواب ( باب ما يكون الاقرار ) ( قال رحمه الله رجل قال لآخر السراد الالف التي عليك فقال نعم فقد أديتها ) لان قوله نعم لا يستقل بنفسه و قد أخرجه مخرج الجواب و هو صالح للجواب فيصير ما تقدم من الخطاب كالمعاد فيه فكانه قال نعم أعطيك الالف التي لك علي و على هذا الاصل يبني بعض مسائل الباب و بعض المسائل مبينة علي انه متى ذكر في موضع الجواب كلا ما يستقل بنفسه و يكون مفهوم المعنى يجعل مبتدئا فيه لا محالة الا أن يذكر فيه ما هو كناية عن المال المذكور فحينئذ لابد من أن يحمل على الجواب و بيان ذلك إذا قال ساعطيكها أو غدا أعطيكها أو سوف أعطيكها فان الهاء و الالف كناية عن الالف المذكورة فصارت إعادته بلفظ الكناية كاعادته بلفظ الصريح بأن يقول سأعطيك الالف التي لك على و كذلك إذا قال فاقعدها فأثر بها فانتقدها فأقبضها أو لم يقل أقعد و لكن قال أبرها أو انتقدها أو خذها لان الهاء و الالف في هذا كله كناية عن المال المذكور فلا بد من حمل كلامه علي الجواب بخلاف ما إذا قال أثرن أو اتقد أو خذ فلهذا لا يكون اقرارا لان هذا الكلام يستقل بنفسه و ليس فيه ما هو كناية عن المال المذكور فيحمل على الابتداء و هذا لانه مبتدئ بالكلام حقيقة فترك هذه الحقيقة الي أن

(16)

يجعل كلامه للجواب لضرورة و لا ضرورة هنا فجعلنا ابتداء و معني قوله أثرن أي أقعد وارث للناس و اكتسب به و لا تؤذيني بدعوى الباطل و كذلك قوله ابتعر و قوله خذ أى خذ حذرك منى فلا أعطيك شيئا بدعوى الباطل فلهذا جعلناه ابتداء و لو قال لم تحل بعد فهذا اقرار فان التاء في قوله لم تحل كناية عن الالف فكان كلامه جوابا و هذا اللفظ منه دعوى التأجيل و لن يكون الاجل الا بعد وجوب أصل المال فلهذا كان مقرا بأصل المال و كذلك لو قال غدا لان هذا مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجواب و هذا استمهال للقضاء إلى الغد و هذا لا يكون الا بعد وجوب المال و كذلك لو قال أرسل غدا من يزنها أو من يقبضها لان الهاء و الالف كناية عن الالف فلا بد من حمل كلامه علي الجواب و مطالبته بإرسال من يستوفى منه لا يكون الا بعد وجوب المال علينه و كذلك لو قال ليست ؟ اليوم عندي لان التاء كناية علن المال المذكور و التعلل بالعشرة لا يكون الا بعد وجوب المال فكان مقرا بها و كذلك لو قال ليست بمهيأة اليوم بمسرة اليوم و في بعض النسخ ليس بمسرة اليوم فهو جواب لان التاء كناية عن الالف و كذلك لو قال أجلنى فيها فطلب التأجيل لا يكون الا بعد وجوب المال و الهاء و الالف كناية عن المال المذكور فكان كلامه جوابا و كذلك لو قال ما أكثر ما يتقاضا بها و كذلك لو قال أعممتني بها أو أبرمتنى بها أو أديتنى فيها لان التبرم من كثرة المطالبة لا يكون الا بعد وجوب المال فانه لا يتحمل هذا الاذي و لا انتقاد لهذه المطالبة الا إذا كان المال واجبا و كذلك لو قال و الله لا يكون لا افضكها و لا ازنها لك اليوم أولا يأخذها منى اليوم الكناية المذكورة في حرف الجواب لانه بقي القضاء و الوزن و الاخذ في وقت بعينه و ذلك لا يكون الا بعد وجوب أصل المال فإذا لم يكن أصل المال واجبا فالقضاء يكون منتفيا أبدا فلا يحتاج إلى تأكد نفى القضاء باليمين لانه في نفسه منتفى و لو قال حتى يدخل على مالى أو حتى يقدم على غلامي فهذا اقرار لان كلامه مستقل بنفسه فان حتى للغاية فلا بد من شيء آخر ليكون ما ذكر غاية له و ليس ذلك لا بالمال المدعى فكانه قال لافضكها حتى يدخل على مالى و لو قال السراد المائة التي لي عليك فان غرمائي لا يدعونى فقال أحل على بها بعضهم أو من تسبب منهم ائتنى منهم أضمنها له أو احتال على بها فهذا كله اقرار بذكر حرف الكناية في موضع الجواب و لانه أمر بالحوالة المقيدة و ذلك لا يتحقق الا بعد وجوب الدين في ذمة المحتال عليه للمحيل أو يكون ملك له في يده له بتقيد الحوالة بها و لو قال قد

(17)

قضيتها فهذا اقرار بذكر حرف الكناية و لانه ادعى القضاء و قضاء الدين لا يسبق وجوبه فصار به مقرا بالوجوب و كذلك لو قال أبرأتني منها لان الابراء إسقاط و هو يعقب الوجوب و لا يسبقه فدعواه الاسقاط يتضمن الاقرار بوجوب سابق و كذلك لو قال قد حسبتها لك لان هذا في الحقيقة دعوى القضاء و كذلك لو قال قد حللتنى منها فهذا بمعنى دعوي الابراء و كذلك لو قال قد وهبتها إلى أو تصدقت بها علي فهذا دعوى التمليك منه و لا يكون ذلك الا بعد وجوب المال في ذمته و كذلك لو قال قد أحلتك بها لان الحوالة تحويل الدين من ذمة المحتال عليه فدعواه الحوالة يتضمن ؟ الاقرار بوجوبها لا محالة و كذلك لو قال غصبتني هذا العبد فادفعه إلى أو قال هذا العبد وديعة في يدك أو عارية فادفعه إلى أو قال هذا العبد وديعة في يدك أو عارية فادفعه إلى فقال غدا فقد أقر له به لان ما ذكره في موضع الجواب مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجواب و كذلك لو قال سأعطيكها لان الهاء كناية عن العبد فمع ذكر حرف الكناية لابد من حمل كلامه علي الجواب و لو قال بيع منى عبدي هذا أو استأجره منى أو قال أكريتك داري هذه أو أعرتك داري هذه فقال نعم فهذا كله اقرار له بالملك لان نعم مفهوم المعنى بنفسه فيكون محمولا على الجواب ما تقدم يصير معادا فيه .

و كذلك لو قال ادفع إلى حلة عبدي هذا أو أعطني ثوب عبدي هذا فقال نعم فقد أقر له بالثوب و العبد لان نعم مفهوم المعنى بنفسه فكان محمولا على الجواب فكانه قال أعطيك ثوب عبدك و ذلك اقرار له بالملك في العبد نصا و في الثوب دلالة لانه أضاف الثوب إلى العبد الذي اضافه اليه بالملكية فترك اضافته إلى مملوكة يصير بمنزلة اضافته اليه فصار بهما و كذلك لو قال افتح باب داري هذه أو خصص داري هذه أو أسرج دابتي هذه أو الجم بغلي هذا أو أعطني سرج بغلي هذا أو لجام بغلي هذا فقال نعم فهذا اقرار لما بينا أن نعم مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجواب لانه لو لم يحمله عليه صار لغوا و كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن و لا يحمل على اللغو الا اذ تعذر حمله على الصحة و لو قال لا في جميع ذلك لم يكن اقرارا و في بعض نسخ كتاب الاقرار قال يكون اقرارا أما إذا قال لا أعطيكها اليوم أو قال لا أعطيكها أبدا فهذا اقرار منصوص عليه في بعض روايات كتاب الاقرار لانه صرح بنفي الاعطاء اما مؤبدا أو مؤقتا و الكناية المذكورة في كلامه تنصرف إلى ما سبق فكانه قال لا أعطيك سرج بغلك أو لجام بغلك و لو صرح بهذا كان اقرارا بملك

(18)

العين له و أما إذا أطلق حرف لا ففى بعض النسخ قال هذا نفى لما طلبه منه و انما طلب منه الاعطاء فكان هذا نفيا للاعطاء فيجعل اقرارا بملك العين له كما في الفصل الاول و وجه ما ذكر في عامة النسخ ان لا جواب هو نفى فيكون موجبه ضد موجب جواب هو إثبات و هو قوله نعم فإذا جعل ذلك اقرارا عرفنا ان هذا لا يكون اقرارا و هذا لانه نفي جميع ما سبق ذكره فكانه قال لا أعطيك و ليس البغل و السرج و اللجام لك لان هذا اللفظ صالح لنفي جميع ذلك بخلاف قوله لا اعطيكها و لو قال الاخر انما لك على مائة درهم فهذا اقرار بالمائة لان كلمة انما لتقرير الحكم في المذكور و نفيه عما عداه قال الله عز و جل انما الله اله واحد و لو لم يذكر حرف التقرير في المائة و لكن قال لك على مائة درهم كان اقرارا فعند ذكر حرف التقرير أولي و لو لقال ليس لك علي مائة و لكن درهم فلم يقر له بشيء لان كلمة ليس للنفي فلا يكون موجبا للاثبات و لا يقال لما خص المائة بالنفي لانه كان دليلا على أن ما دونه ثابت لان تخصيص الشيء بالذكر لا يدل علي نفى ما عداه عندنا و المفهوم ليس بحجة فلا يجعل هذا اللفظ اقرارا بشيء باعتبار المنظوم و لا باعتبار المفهوم و لو قال فعلت كذا إذا كان لك على مائة درهم كان اقرارا بالمائة لان كلمة إذا للماضي و كلمة إذا للمستقبل و معناه في الوقت الذي كان لك علي مائة فقد عرف وقت فعليه بالمال الذي له عليه و ذلك لا يكون الا بعد وجوب المال فصار مقرا بوجوبها و كذلك لو قال فعلت كذا يوم أقرضتنى مائة درهم فقد عرفت الوقت الذي أخبر عن الفعل فيه بالزمان الذي أقرضه فيه مائة درهم و ذلك اقرار بالاقراض لا محالة و هو سبب لوجوب المال عليه و لو قال أقرضتك مائة درهم فقال لا أعود لها و لا أعود بعد ذلك فهذا اقرار لوجود حرف الكناية ؟ في كلامه و هو الهاء و لا يكون العود الا بعد البدإ فيضمن هذا الاقرار بابتداء اقراضه مائة درهم ثم في هذا اظهار و سوء معاملته و قلة مسامحته مع غرمائه و ذلك لا يكون الا بعد وجوب المال و كذلك لو قال أخذت منى مائة درهم فقال لا أعود لها فهذا بيان للاخذ عند نفى العود علي من أخذ ضمان المأخوذ إلى أن يرده قال صلى الله عليه و سلم على اليد ما أخذت حتى ترد و لو قال لم أ غصبك الا هذه المائة كان اقرارا بالمائة لان الاستثناء من النفي إثبات قال الله تعالى ما فعلوه الا قليل منهم و الاستثناء من النفي آكد ما يكون من الاثبات دليله كلمة لا إله الا الله فيكون مقرا بغصب المائة بما هو آكد الالفاظ و غير و سوى من حروف الاستثناء بمنزلة قوله الا و كذلك

(19)

لو قال لا أ غصبك بعد هذه المائة شيئا فهذا اقرار بالمائة لان معنى كلامه بعد غصبي منك هذه المائة لا أ غصبك شيئا فهذا اظهار للتوبة من غصب باشره و وعد من نفسه أن لا يعود إلى مثله و كذلك لو قال لم أ غصبك مع هذه المائة شيئا لان مع للضم و القران فقد نفى انضمام شيء إلى المائة في حال غصبه إياها و ذلك لا يتحقق الا بعد غصب المائة و كذلك لو قال لم أغصب أحدا بعدك أو قبلك أو معك فهذا كله اقرار بانه قد غصبه إياه لما بينا و لو قال أقرضتك مائة درهم فقال ما استقرضت من أحد سواك أو من أحد غيرك أو من أحد قبلك أولا أستقرض من أحد بعدك أو لم أستقرض من أحد معك فليس شيء من هذا كله اقرار لان معني كلامه لا استقرضت منك و لو صرح بهذا اللفظ لم يلزمه شيء فكذلك إذا أتى بما يدل عليه هذا لان الاستقراض طلب القرض فان أهل النحو يسمون هذه السين سين السوأل و ليس كل من طلب شيئا وجده و لا من سئل شيئا أعطى فلم يكن في كلامه ما يكون اقرارا بالسبب الموجب و هذه من أعجب المسائل فان إقراره بفعل الغير بهذا اللفظ موجب للمال عليه بأن يقول أقرضني مائة درهم و إقراره بفعل نفسه لا يكون موجبا بان يقول استقرضت منك و لو قال مالك على مائة درهم أو سوى مائة درهم فهذا اقرار بالمائة لانه استثناء من النفي و ذلك دليل الاثبات و كذلك لو قال مالك على أكثر من مائة درهم لان نفيه الزيادة علي المائة دليل على وجوب المائة و ما ثبت بالدلالة فهو كالثابت بالنص و لو قال مالك علي أكثر من مائة درهم و لا أقل لم يكن هذا اقرار و كان ينبغى أن يجعل هذا اقرارا بالمائة لانه نفى أن يكون الواجب عليه أكثر من مائة أو اقل من مائة و ذلك اقرار بالمائة و لكنه اعتبر الفرق الظاهر و قال في العادة نفى القليل و الكثير يكون مبالغة في النفي كمن يقول أ ليس لك على قليل أو كثير و لا قليل و لا كثير فهذا لا يكون مساسا ثم في كلامه تصريح بنفي ان يكون ما دون المائة واجبا و ذلك بنفي أن يكون المائة واجبة ضرورة لان المائة إذا وجبت كان ما دونها واجبا و انما قلنا انه تصريح بنفي وجوب ما دون المائة لان قوله و لا اقل عطف و حكم العطف حكم المعطوف عليه فإذا كان المعطوف عليه نفيا للوجوب فكذلك المعطوف و لو قال لي عليك ألف درهم فقال بل تسعمائة كان اقرارا بتسعمائة لان كلامه لا يستقل بنفسه فلا بد من حمله على الجواب معناه بل الواجب تسعمائة و كلمة بل لاستدراك الغلط فقد استدرك غلطه في الزيادة علي هذا القدر في دعواه و ذلك لا يكون الا بعد وجوب هذا المقدار فلهذا كان مقرا بتسعمائة .

رجل قال

(20)

لآخر أخبر فلانا أن لفلان على ألف درهم كان هذا اقرار لان قوله لفلان على ألف درهم اقرار تام من ان ينضم اليه الامر بالاخبار فكذلك إذا انضم اليه الامر بالاخبار و فائدته طمأنينة قبل صاحب الحق أنه جاحد لحقه بل هو يظهر لذلك عند الناس حين أمرهم بأن يخبروه بذلك الاقرار و كذلك لو قال أعلم فلانا ان لفلان علي ألف درهم أو بشره أو قل له أو أشهد فلانا ان لفلان علي ألف درهم هذا فهذا مثل الاول بل أظهر فان الخبر قد يكون صدقا و قد يكون كذبا و الاعلام و البشارة و الاشهاد لا يكون الا بما هو صدق و كلمة الاقرار في هذا كله قوله لفلان على ألف درهم و لو قال أخبر فلانا ان لفلان عليك ألف درهم أو أعلمه أو أبشره أو أقول له أو اشهد فقال نعم فهذا كله اقرار لان قوله نعم ليس بمقهوم المعنى بنفسه و هو مذكور في موضع الجواب فصار ما سبق من الخطاب معادا فيه فلهذا كان اقرارا و لو قال وجدت كتابي أن لفلان على ألف درهم أو وجدت في ذكرى أو حسابى أو بخطي أو قال كتبت بيدي أن لفلان على ألف درهم فهذا كله باطل لانه حكى ما وجوده في كتابه و ما وجده مكتوبا في كتابه قد يكون غيره كاتبا له و قد يكون هو الكاتب لتجزئة الخيط و العلم و البياض فلا يتعين جهة الاقرار في شيء من هذا الالفاظ بخلاف ما سبق لان قوله هناك لفلان على ألف درهم كلام انشاء و التكلم به من انه حكى عن غيره أو عن موضع وجده فيه و كان اقرارا و جماعة أئمة بلخ رحمهم الله قالوا في يذكار الباعه ان ما يوجد فيه مكتوبا بخط البياع فهو لازم عليه لانه لا يكتب في يذكاره الا ما له علي الناس و ما للناس عليه ليكون صيانة له عن النسيان كذلك بقلمه و البناء في العادة الظاهرة واجب فعلى هذا إذا كان قال البياع وجدت في يذكارى بخطي أو كتبت في يذكارى بيدي ان لفلان علي ألف درهم كان هذا اقرارا ملزما إياه و ان قال بيدي لفلان على صك بألف درهم فهذا اقرار لان الصك اسم خاص لما هو وثيقة بالحق الواجب و قد عابوا على محمد رحمه الله في قوله كتبت بيدي فقالوا الكتابة لا تكون الا باليد فاى فائدة في هذا اللفظ و كنا نقول مثل هذا يذكر للتأكيد قال الله تعالي و لا طائر يطير بجناحيه و قال الله تعالى و لا تخطه بيمينك و هذا لان الكتابة قد تضاف إلى الامر بها عادة و ان لم يكتب بنفسه فكان قوله بيدي بيانا يزول به هذا الاحتمال و لو كتب لفلان على نفسه صكا بألف درهم و القول ينظرون اليه فقال لهم اشهدوا على بهذا كان اقرارا جائزا لانه أشهدهم على ما أظهره ببيانه فكانه أشهدهم ببيانه




/ 29