مبسوط جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 18

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(119)

بخلاف الاول فان الحانوت هناك في يد المقر فما فيه يكون في يده ايضا .

و لو قال فلان شريكي في كل زطي اشتريته و في يده عدلان فقال اشتريت أحدهما و ورثت الاخر فالقول قوله لانه قيد المقر به بالزطى المشترى فما لم يثبت هذا الوصف في محل لا يتناول إقراره لذلك المحل .

و كذلك لو قال هو شريكي في كل زطي عندي للتجارة ثم قال اشتريت أحدهما من خاص مالى لغير التجارة فالقول قوله لان مجرد الشراء في الزطي لا يجعل المشترى للتجارة بدون النية ( ألا ترى ) أنه لا يجب فيه الزكاة إذا لم ينوبه التجارة و نية التجارة لا يوقف عليها الا من جهته فإذا قيد الاقرار بما لا يوقف عليه الا من جهته وجب قبول قوله فيه و لو أقر أنهما في يده للتجارة ثم قال هذا من خاصة مالى لم يصدق لان سبب الشركة قد تقرر فيه فلا يصدق في إخراجه و لو قال هو شريكي في كل زطى قدم لي من الاهواز أمس ثم أقر أن الاعدال العشرة قدمت له من الاهواز أمس و قال أحدهما من خاصة مالى و الاخر بضاعة فلان و قال الشريك هى كلها من الشركة فالكل من الشركة لثبوت الوصف الذي قيد الاقرار به في جميع الاعدال بإقراره الا أن العدل الذي أقر أنه بضاعة يصدق علي حصته منه و لا يصدق على نصيب شريكه لان اقرار أحد الشريكين لغيره في نصيب نفسه صحيح و يضمن لصاحب البضاعة نصف قيمة هذا العدل لانه صار متلفا بإقراره السابق للمقر له بالشركة و إقراره للثاني على نفسه صحيح فيصير به ضامنا و قد تقدم نظائر هذه المسألة فيما اتفقوا عليه و اختلفوا فيه و لو كان العبد بين الشريكين فاقرا به بينهما من شركتهما ثم قال أحدهما استودعناه فلان فهو مصدق على حصته مصدق على حصة شريكه و لا يضمن للمقر له شيئا من نصيب شريكه لان ذلك لم يكن في يده قط و المودع فيما لم تصل اليه يده لا يصير ضامنا و ما كان في يده و هو المقر النصف فقد سلمه إلى المقر له و إذا قال فلان شريكي في هذا الدين الذي على فلان و قال المقر له أنت أديته بغير اذنى و لم يكن بيني و بينك شركة فان كان المقر هو الذي باع المبيع فهو ضامن لنصف قيمة المتاع لان إقراره بالشركة بينهما في الثمن اقرار منه أن الاصل كان مشتركا بينهما فان الثمن يملك بملك الاصل و هو الذي بأشر البيع فيه و ذلك سبب موجب الضمان عليه في نصيب شريكه الا أن يثبت الاذن و هو ينكر الاذن فالقول قوله مع يمينه و ان لم يكن في ذكر الحق انه باعه المتاع فقال لم أبعه أنا و لكن بعناه جميعا و كتب الصك باسمي فالقول قوله لان المقر له يدعى عليه سبب

(120)

وجوب الضمان في نصيبه بيعه بغير اذنه و هو لذلك منكر و ليس من ضرورة كتبه الصك باسمه ان يكون هو المباشر للبيع فكان القول قوله لانكاره مع يمينه فان أراد المقر له أن يضمن الذي عليه الصك نصفه قيمة المتاع و قال قبضت متاعي بغير اذنى و قال الذي عليه الصك ما اشتريت منك شيأ باعنى المتاع الذي الصك باسمه فلا ضمان له عليه لانه يدعى لنفسه عليه حقا و هو ينكره و لو ضمنه انما يضمنه بإقرار المقر و إقراره ليس بحجة على المشترى فلا ضمان له عليه و لكن المال الذي في الصك بينهما كما لو أقر به و حق المطالبة لمن باسمه الصك و إذا كان عبد في يد رجل و قال هذا مضاربة لفلان معي بالنصف ثم باعه بالفين و قال كان رأس المال ألف درهم و قال رب المال دفعت العبد إليك بعينه للمضاربة فالقول قول رب المال لانه أقر بملك العبد له حين قال انه مضاربة لفلان معي هذا فان اللام للتمليك فيثبت الملك في العبد لرب المال في إقراره و الثمن يملك بملك الاصل فإذا ادعى المضارف لنفسه جزأ من ثمنه لا يقبل قوله الا بحجة فكان الثمن كله لرب المال و عليه للمضارب اجر مثله لان رب المال اقر له بذلك على نفسه فان المضاربة بالعروض فاسدة و انما يستحق المضارب بسببه اجر مثل عمله و إذا اقر المضارب انه معه ألف درهم لفلان مضاربة بالنصف و أنه قد ربح فيها ألف درهم و قال رب المال بل رأس مالي الفا درهم ففي قول أبي حنيفة رحمه الله الاول و هو قول زفر رحمه الله القول قول رب المال لان المضارب يدعى استحقاق بعض ماله لنفسه فان جميع ما في يده حاصل من ماله فلا يقبل قوله في ذلك الا بحجة ثم رجع و قال المضارب مع يمينه و هو قولهما لان الاختلاف بينهما في مقدار المقبوض و في مقدار المقبوض قوله قول القابض إذا لم يسبق منه اقرار بخلاف ما يقوله الآن فكان عليه رد ما أقر بقبضه من رأس ماله و الباقى ربح بينهما نصفين و لو قال هذا المال معي مضاربة لفلان ثم قال بعد ذلك فهو لفلان و ادعى كل واحد منهما انه له مضاربة بالنصف ثم عمل به المضارب فربح فيه فانه يدفع رأس المال إلى الاول و نصف الربح و يدفع الاخر مثل رأس المال غرما من ماله و لا يضمن له من الربح شيأ هذا قول أبى يوسف رحمه الله و قال محمد رحمه الله يضمن لكل واحد منهما قدر رأس ماله و الربح كله له يتصدق به واصل المسألة في كتاب المضاربة ان المضارب إذا جحد ثم أقر و تصرف و ربح كان الربح بينهما علي الشركة عند أبى يوسف رحمه الله و عند محمد رحمه الله الربح كله للمضارب فهنا الاول لما تقدم اقرار

(121)

المضارب له ثبت حقه و صار كالثابت بالمعاينة ثم بإقراره للثاني صار جاحدا لحق الاول و انما هو تصرف و ربح بعد جحوده فيكون نصف الربح للاول عند أبى يوسف رحمه الله و جميع الربح للمضارب عند محمد رحمه الله و لكنه بسبب جلبه فيتصدق به و يغرم لكل واحد منهما نصف رأس ماله أما للاول لغير مشكل و أما للثاني فلا قراره بانه كان أمينا من جهته و قد دفع الامانة إلى غيره و باقراره صار ضامنا له و إذا أقر أن المال مضاربة في يده لفلان و فلان و صدقاه ثم قال بعد ذلك لاحدهما الثلثان و للآخر الثلث لم يصدق و هو بينهما نصفان لان مطلق الاضافة إليهما يقتضى المناصفة بينهما و كان بيانه بعد ذلك مغيرا فيصح موصولا لا مفصولا و لو أقر المضاربان بمال في أيديهما انه مضاربة لفلان و صدقهما في ذلك ثم أقر رب المال لاحدهما بثلث الربح و للآخر بربعه فالقول قوله لانه ليس من ضرورة تصديقه إياهما الاقرار بشيء معلوم لهما من الربح و المساواة بينهما في الربح بل لكل واحد منهما ما يستوجب الربح عليه بالشرط فيكون القول قوله في بيان شرط كل واحد منهما و إذا أقر بمضاربة لرجل و لم يسمها فالقول قوله فيما يسمى من ذلك لانه جهل المقر به فالقول في بيانه قوله و ان مات فالقول قول وارثه لانه خلف عنه قائم مقامه و الله أعلم ( باب الاقرار بالبراءة و غيرهما ) ( قال رحمه الله ) و إذا قال الانسان لا حق لي على فلان فيما أعلم ثم أقام البينة أن له عليه حقا مسمى قبلت بينته و ليست هذه البراءة بشيء لانهما بقوله فيما أعلم و قد بينا أن هذا اللفظ في الاقرار يخرجه عن أن يكون موجبا فكذلك في البراءة و الاقرار بها و لم يذكر قول أبى يوسف رحمه الله هنا فقيل هو على الخلاف أيضا و قيل بل أبو يوسف رحمه الله يفرق بينهما و يقول ان بانتقاء حقوقه عن الغير لا طريق له إلى معرفته حقيقة فقوله فيما أعلم في هذا الموضع لنفي اليقين كما في الشهادة و اما وجوب الحق للغير عليه فلا بد أن يعرفه بمعرفة سببه حقيقة فلم يكن قوله فيما أعلم للتشكيك فيه .

و كذلك لو قال في علمي أو في نفسى أو في ظني أو في رأيي أو فيما أرى أو فيما أظن أو فيما أحسب أو حسابي أو كتابي لان هذه الالفاظ انما تذكر لاستثناء اليقين فيما يقرر به كلامه من أن يكون غريما أو موجبا للبراءة و لو قال قد علمت أنه لا حق لي قبل فلان لم تقبل منه بينة الا بتاريخ بعد الاقرار بالبراءة و كذلك لو قال قد

(122)

استيقنت لان ذكر هذين اللفظين لتأكيد معنى العلم و اليقين بما يخبر به فان قوله قد علمت خبر عن الماضي و قد يقرره به للتأكيد و لو أطلق الاقرار بالابراء لم يسمع منه دعوى الا بتاريخ بعده فإذا أكد بما يقرن به أولى .

و إذا قال لا حق لي عليك فاشهد لي عليك بألف درهم و قال الاخر أجل لا حق لك على ثم أشهد له بألف درهم و الشهود يسمعون ذلك كله فهذا باطل و لا يلزمه منه شيء و لا يسع الشهود أن يشهدوا عليه لانه بما تقدم من تصادقهما على انتفاء حقه عن تبين أن المراد به الزور و الباطل و ما ليس بواجب لا يصير بالاشهاد واجبا و إذا علم الشهود انتفاء وجوب المال حقيقة لا يسعهم أن يلزموه بشهادتهم شيأ ( ألا ترى ) أنه لو فعل ذلك بين يدى القاضي لم يكن للقاضي أن يقضى عليه بشيء فكذلك لا يسع الشهود أن يشهدوا به عليه .

و إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم تلجئة فقال الطالب بل هو حق فان كان المقر له لم يقر بانه تلجئة فالمال لازم للمقر لان قوله المقر تلجئة كالرجوع منه عن الاقرار فان ظاهر قوله على اقرار حق لازم و ما يكون تلجئة فهو باطل و رجوعه عن الاقرار لا يصح و ان كان موصولا الا أن يصدقه المقر له بذلك فحينئذ هو مثل الاول لانهما تصادقا على أن الاقرار كان زورا و الاقرار بالزور لا يوجب علي المقر شيأ و كذلك لو قال اشهدوا أن لفلان على ألف درهم زورا و باطلا و كذبا فقال فلان صدق في جميع ما قاله لم يلزكه شيء فلان قال صدق في المال و كذب في قوله زورا و باطلا أخذته بالالف لما بينا و على هذا لو أقر أنه باع داره من فلان بألف درهم تلجئة لزم المقر البيع إذا كذبه المقر له في قوله تلجئة و ان صدقه في جميع ما قال فهو باطل و ان قال صدق فهو باطل أيضا لان مطلق التصديق ينصرف إلى جميع ما اقر به إذا لم يخص فيه شيأ .

و لو قال لفلان علي ألف درهم فقال فلان مالى عليك شيء فقد بري المقر مما أقربه لانه كذبه في الاقرار و لانه صار ميراثا له لان قوله مالى عليك شيء يحتمل أنه أراد مالى عليك شيء في الحال لانى أبرأتك و يحتمل أن يكون مراده ما كان لي عليك شيء و من ضرورة نفئ حقه في الماضي نفيه في الحال فان أعاد الاقرار و قابل بل لك على ألف درهم فقال المقر له أجل هى لي عليك لزمته أما على الطريق الاول فلان الاقرار بطل بالتكذيب فصار كالمعدوم بقي إقراره الثاني و قد صدقه فيه و على الطريق الثاني الابراء انما يعمل فيما كان واجبا وقت الابراء فاما فيما يجب بعده بسبب باشره فلا يعمل فيه ذلك الابراء و الاقرار سبب لوجوب المال في الحكم فلا يبطل بالابراء السابق .

و لو أقر بهذه الجارية لفلان

(123)

غصبها إياه فلان و ليست هذه لي بطل إقراره بالرد فان ادعاها المقر له وقعت اليه لما بينا أن الاقرار الاول صار كالمعدوم فكانه انشأ الاقرار ألان و صدقه المقر له .

و لو قال هذا العبد لك فقال ليس هو لي ثم قال بلى هو لي لم يكن له لان الاقرار قد بطل بالتكذيب و لم يوجد اقرار آخر فكذلك لو أقام البينة عليه لم تقبل بينته لان شرط قبول البينة دعوى صحيحة و بعد ما قال ليس هو لي لا يصح دعواه انه له لكونه مناقضا فيه فلا تقبل بينته عليك .

و كذلك لو أقر أنه بري من هذا العبد ثم ادعاه و أقام البينة لا تقبل بينته الا علي حق يحدث له بعد البراءة لان قوله أنا بري من هذا العبد اقرار منه بانه لا ملك له فيه و هو صحيح في حقه لانه لا يتعدى عن محل ولايته إلى ولايته و بالدعوى بعد ذلك أنه لي يصير مناقضا و بينة المناقض في الدعوي لا تكون مقبولة و كذلك لو قال خرجت من العبد أو خرج هذا العبد عن ملكى أو عن يدى لان إقراره بهذا مقصور علي محل ولايته لا يتعدى إلى إثبات الملك فيه لغيره فأقيم به وحده فيكون هو في الدعوي بعد ذلك مناقضا و قيل هذا الجواب فيه قوله خرج عن يدى صحيح لانه يمكنه أن يوقف فيقول هو ملكى و قد خرج عن يدى بغصب ذي اليد أو اعارتى منه فلا يثبت التناقض و إذا قال الرجل للمرأة انى أريد أن أشهد انى قد تزوجتك بألف درهم تزوجا باطلا و تلجئة و قالت المرأة نعم أنا أفعل هذا علي هذا الوجه و قد حضر الشهود هذه المقالة ثم أشهد أنه قد تزوجها بألف درهم و أقرت المرأة بذلك فالنكاح جائز لازم لهما لان بالاشهاد السابق تبين أن مقصودهما بهذا العقد الهزل دون الجد و في النكاح الجد و الهزل سواء كما ورد به الاثر ثلاث جدهن جد وهز لهن جد النكاح و الطلاق و العتاق و لان تأثير التلجئة انعدام ضامنها بالعقد النافذ بمنزلة اشتراط الخيار و لا يشترط الخيار في النكاح فكذلك التلجئة و لانه انما تؤثر التلجئة فيما هو محتمل للفسخ بعد تمامه و النكاح محتمل للفسخ بعد تمامه و لهذا لا يجرى فيه الرد بالعيب و لا يؤثر فيه التلجئة و كذلك الطلاق و العتاق على مالى و غير مال و الخلع و المال واجب فيما سمى فيه المال لانه تبع للسبب فكما لا تؤثر التلجئة في أصل السبب فكذلك لا تؤثر فيما يتبعه كالهزل و أما الكتابة على هذا الوجه فباطلة بمنزلة البيع لانه محتمل للفسخ بعد انعقاده كالبيع .

و لو قال أريد أن ألجئ إليك داري هذه و اشهد عليك بالبيع و قبض الثمن تلجئة منى إليك لا حقيقة و قال الاخر نعم فاشهد له بالبيع و قد حضر الشهود تلك المقالة فان أبا حنيفة رحمه الله قال فيما أعلم يقع البيع

(124)

و المقالة التي كانت قبله باطلة و قال أبو يوسف رحمه الله البيع باطل على الكلام الاول و معنى قوله ألجئ أى أجعلك ظهرا لي لا تمكن بجاهك من صيانة ملكى يقال التجأ فلان إلى فلان و ألجأ ظهره إلى كذا و المراد هذا المعنى و قيل معناه أنا ملجأ مضطر إلى ما أبا شره من البيع معك و لست بقاصد حقيقة البيع ثم صحح أبو يوسف رحمه الله روايته على أبى حنيفة رحمه الله بقوله فيما أعلم لان الرواية عن الغير كالشهادة و هذا اللفظ شك في الشهادة عند أبى يوسف رحمه الله و لكن روى المعلى عن أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهم الله أن البيع جائز مطلقا و روى محمد رحمهم الله في الاملاء عن أبى حنيفة رحمه الله أن البيع باطل و هو قولهما و الحاصل أنهما إذا تصادقا أنهما بنيا علي تلك المواضعة فلا بيع بينهما كما ذكراه في البيع نصا و ان تصادقا انهما أعرضا عن تلك المواضعة فالبيع صحيح بالاتفاق لان تلك المواضعة ليس بلازمة و لا تكون أقوى من المعاقدة و لو تبايعا بخلاف الاول كان الثاني مبطلا للاول فإذا تواضعا ثم تعاقدا أولى و إذا اختلفا فقال أحدهما بنينا على تلك المواضعة و قال الاخر بل أعرضنا عنها فعندهما القول قول من يدعى البيناء على المواضعة و الاخر بني عليها و تلك المواضعة بمنزلة اشتراط الخيار منهما و لو شرطا الخيار ثم أسقطه أحدهما لم يتم البيع و أبو حنيفة رحمه الله يقول الاصل في العقود الشرعية الصحة و اللزوم فمن يقول لم نبن على تلك المواضعة يتمسك بما هو الاصل فالقول قوله و توضيحه أن تلك المواضعة ليست بلازمة بل ينفرد أحدهما بابطالهما فاعراض أحدهما عن تلك المواضعة كاعراضها و ان تصادقا على أنه لم يحضرهما نية عند العقد فعندهما و هو رواية محمد عند أبى حنيفة رحمهما الله البيع باطل لانهما ما قصدا بالمواضعة السابقة الا بناء العقد عليها فيجعل كانهما بنيا و على رواية أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله البيع صحيح لان مطلقه يقتضى الصحة و المواضعة السابقة لم يذكرها في العقد فلا يكون مؤثرا فيه كما لو تواضعا علي شرط خيار أو أجل و لم يذكر ا ذلك في العقد لم يثبت الخيار و لا الاجل فهذا مثله و لو قال أشهد لي عليك بألف درهم على أنها باطل أو على انك منها بري ففعل لم يكن عليه شيء منهما لان نفوذ الاقرار يعتمد تمام الرضا و لهذا كان الاكراه مانعا صحة الاقرار فهو و البيع سواء بخلاف النكاح و لو قال لامرأة انى أمهرك ألف درهم في السر و أظهر في العلانية الفين و اشهد على ذلك فالمهر لها ألف درهم لانها تصادقا أن ما زاد على الالف سمياه

(125)

سمعة و باطلا فلا يكون ذلك موجبا .

و لو تواضعا على أن المهر في السر ألف درهم و انهما يظهر ان العقد بمائة دينار سمعة ففعلا ذلك فلها مهر مثلها لان ما تواضعا عليه لم يذكراه في العقد و ثبوت المسمى انما يكون بالتسمية و ما سمياه في العقد يقصدان به السمعة فبقى النكاح خاليا عن تسمية مهر المثل و كذا لو قالا هذا في البيع و أما في الالف درهم و المائة دينار ففى القياس البيع باطل لو لم يسميا ثمنا و في الاستحسان البيع صحيح بمائة دينار لانهما قصدا تصحيح أصل العقد و انما قصدا السمعة في الثمن و لا يمكن تصحيح أصل العقد هنا الا باعتبار الثمن المسمى فيه و أما في النكاح فتصحيح أصل العقد من اعتبار المهر المسمى فيه ممكن و لو كان هذا الالف والالفان في البيع و قال أبو يوسف فيما أعلم عند أبى حنيفة رحمه الله البيع بالفين و هكذا رواه المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله و روى محمد رحمه الله في املائه عن أبى حنيفة رحمه الله أن البيع صحيح بألف درهم و هو قولهما لانهما قصدا السمعة بذكر أحد الالفين و لا حاجة في تصحيح البيع إلى اعتبار تسميتهما الالف الثانية فهذا و النكاح سواء وجه الرواية الاخرى عن أبى حنيفة رحمه الله أن البيع لا يصح الا بتسمية الثمن فإذا وجب اعتبار بعض المسمى وجب اعتبار كله كما في اختلاف الجنس بخلاف النكاح و قيل هذا ينبنى على أصل أبى حنيفة رحمه الله أن الالفين الالف و لهذا لو شهد أحد الشاهدين بالالف و الاخر بالالفين لم يقبل عنده فهو و اختلاف الجنس سواء على مذهبه و لكن هذا ينصف هذا ينصف بالنكاح و الله أعلم ( باب الاقرار بالجناية ) ( قال رحمه الله ) و لو أن رجلا أقر بقتل رجل خطأ و قامت البينة به علي آخر و ادعى الولى ذلك كله كان له علي المقر نصف الدية و لا شيء له على الاخر لان المقر قد أقر له بدية كاملة حين زعم انه تفرد بالقتل و قد صدقه في النصف حين زعما أنهما اشتركا في القتل و تصديقه في بعض ما أقر به صحيح فان الشهود شهدوا له على الاخر بدية كاملة و هو قد ادعى عليه نصف الدية و الشهادة بالاكثر مما ادعاه المدعى لا تكون مقبولة لمعنى و هو أنه صار مكذبا لشهوده في بعض ما شهدوا له و تكذيب المدعى شهوده يبطل شهادتهم و صار مكذبا للمقر ايضا في بعض ما أقر به و لكن تكذيب المقر له في البعض لا يمنعه من التصديق في




/ 29