مبسوط جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 18

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(161)

تزويج فلانة علي رقبتي أو قالت لامرأة اختلعى من زوجك على رقبتي فهذا كله اقرار منها بالرق لان ما صرحت به لا يصح شيء منه فيها الا برقبتها فتصريحها بذك اقرار منها بالرق على نفسها بخلاف ما إذا قالت أجرني من فلان فهذا لا يكون اقرارا بالرق لما قلنا و لو قال لآخر أعتقني كان هذا اقرارا بالرق له لان العتق لا يصح فيه الا بعد الرق ممن هو يملكه و كذلك لو قال ألم تعتقني أمس أو ليس قد أعتقتنى أمس أو ما أعتقتنى أمس كان هذا اقرارا بالرق و الله أعلم ( باب الاقرار بالنكاح ) ( قال رحمه الله ) إمرأة قالت لرجل طلقني فهذا اقرار منها بالنكاح لانها طلبت منه ما لا يصح شرعا الابعد صحة النكاح فيكون ذلك منها بمنزلة الاقرار بالنكاح و هذا لان الطلاق للاطلاق عن قيد النكاح فكانها قالت أطلقنى عن قيد النكاح الذي لك على و كذلك لو قالت اخلعني بألف درهم و هذا أظهر لانها التزمت البدل و لا يجب عليها البدل الا بزوال ملك النكاح عنها بالخلع و كذلك لو قالت طلقتني أمس بألف درهم أو أنت منى مظاهر أو مول فان شيأ مما أخبرت به لا يصح الا بعد صحة النكاح فإقرارها به تضمن الاقرار بالنكاح و لو قال الرجل اختلعى منى بمال كان هذا اقرارا منه انه تزوجها لان الخلع بمال لا يكون الا بعد صحة النكاح بينهما و كذلك لو قالت له طلقني فقال لها اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق فهذا منه اقرار بالنكاح لان تفويضه الطلاق إليها لا يكون الا بعد صحة النكاح و لو قال و الله لا أقربك لا يكون هذا اقرارا منه بانها زوجته لانه كلام محتمل فلعله منع نفسه من قربانها لعدم الملك له عليها و لعله قصد الاضرار بها و المحتمل لا يكون حجة ثم هذا الكلام نفى موجب النكاح بينهما و نفى موجب العقد لا يكون اقرارا بالعقد و كذلك لو قال أنت على حرام أو بائنة أو بتة لانه وصفها بالحرمة و موجب النكاح ضده و هو الحل فوصفها به لا يكون اقرارا بالنكاح الا أن تقول له طلقني فيقول بعد ذلك شيأ من هذه الالفاظ أن مذاكرة الطلاق معينة للطلاق و لهذا لا يحتاج فيها الي البينة و إيقاع الطلاق اقرار منه بالنكاح و لو قال أنا مول منك أو مظاهر كان اقرارا منه بالنكاح لان الايلاء و الظهار تصرف منه يختص بالنكاح الصحيح و لو قالت أنت على كظهر أمى لم يكن اقرارا بالنكاح لان هذا اخبار منه

(162)

بحرمتها عليه و هو ضد موجب النكاح و لو قال ألم أطلقك أمس أو أما طلقتك أمس فهذا اقرار منه بالنكاح و الطلاق لان في هذا الاستفهام معنى التقرير قال الله تعالى ألم يأتكم رسل منكم أي قد أنا كم و تقرير الطلاق لا يكون الا بعد النكاح فكان اقرارا بهما و لو قال هل طلقتك أمس كان هذا اقرارا بالنكاح دون الطلاق لان الطلاق لا يكون الا بعد النكاح فكان هذا اقرارا بالنكاح و لو قالت هذا ابنى منك فقال نعم فهو اقرار منهما بالنكاح إذا كانت معروفة أنها حرة لان ثبوت النسب باعتبار الفراش و الاصل فيه الفراش الصحيح و الشرع انما يريد الصحيح دون الفاسد و لا يثبت الفراش الصحيح على الحرة الا بالنكاح فكان اتفاقهما علي النسب اتفاقا علي سببه و هو النكاح و الله أعلم ( باب اقرار المكاتب و الحر ) ( قال رحمه الله ) و إذا أقر المكاتب بدين عليه لحر أو لعبد من ثمن بيع أو قرض أو غصب فهذا لازم له لان الاقرار من التجارة و عقد الكتابة يوجب انفكاك الحجر عنه مما هو من التجارة فان عجز لم يبطل ذلك عنه لان الثابت بإقراره كالثابت بالبينة عليه ( ألا ترى ) أن العبد لو أقر بالدين ثم حجر عليه مولاه لم يبطل إقراره فالمكاتب أولى بذلك و لو اقر المكاتب لمولاه بدين جاز عليه لانه بعقد الكتابة صار أحق بمكاسبه و صار المولى منه كالأَجنبي و إقرار المكاتب بالحدود جائز كإقرار العبد بها و ان أقر بمهر من نكاح لم يلزم لان النكاح ليس من التجارة و لا هو سبب اكتساب المال في حق الزوج الا أن على قول أبى يوسف رحمه الله إذا أقر بالدخول فانه يلزمه و هو بمنزلة اقرار العبد التاجر به و قد بينا مذهب أبى يوسف رحمه الله في ذلك و كذلك لو أقر انه افتض إمرأة باصبعه حرة أو أمة أو صبية فهذا يلزمه في قول أبى يوسف رحمه الله لان العبد التاجر لو أقر به كان مؤاخذا به في الحال عنده فكذلك المكاتب و في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله هذا بمنزلة الاقرار بالجناية و إقرار المكاتب بالجناية صحيح في حال قيام الكتابة لان الارش يجب فيه و كسبه حقه فان عجز قبل أن يؤدي بطل في قول أبى حنيفة رحمه الله و جاز في قول محمد رحمه الله و انما أراد بهذا إذا عجز بعد ما قضي القاضي عليه بالجناية قلنا إذا عجز قبل قضأ القاضي يبطل إقراره هكذا قال بعض مشايخنا رحمهم الله و هو الذي اعتمده رحمه الله و جعل هذا بمنزلة إقراره بقتل

(163)

رجل خطأ و لكن الاصح عنه ان هنا الجواب مطلق كما قال في الكتاب لان جناية الخطأ تتعلق بنفسه و انما يتحول الي كسبه بالقضاء حتى لو عجز قبل القضاء لدفع به فاما جنايته بالافتضاض بالاصبع فلا تتعلق بنفسه لان لا يدفع به بحال و انما يتعلق بكسبه ابتداء فان عجز قبل القضاء أو بعد القضاء كان مطالبا و عند محمد رحمه الله و على قول محمد رحمه الله لما كان سببه إقراره لم يطالب به بعد العجز بمنزلة إقراره بالجناية إذا اتصل به قضأ القاضي و إذا قضى عليه بأرش جناية الخطأ بعد ما أقر به فادى بعضه ثم عجز بطل فيه ما بقي عند أبى حنيفة رحمه الله لانه لو طولب به انما يطالب بإقراره و إقراره بالجناية ليس بحجة فيما هو حق المولى و علي قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله هو لازم له لانه صار دينا بقضاء القاضي فالتحق بسائر الديون بخلاف ما إذا عجز قبل أن يقضى به عليه لانه لم يصر دينا بعد فيجعل كانه أقر به بعد العجز و هذا كله عندنا خلافا لزفر رحمه الله و في مسألة كتاب الديات و لو أقر أن العبد تأجر أو محجور عليه بدين أو عين و أراد مولاه أخذه من المقر في حال غيبة العبد لم يكن له ذلك لان للعبد يدا في مكاسبه محجورا كان أو مأذونا حتى لا يتم كسبه لمولاه الا بشرط الفراغ من دينه فأخذ المولى لذلك يتضمن القضاء على الغائب ببطلان حقه عنه و ذلك لا يجوز عند غيبته و لو أقر الحر لعبد بوديعة فأقر العبد انها لغيره فان كان مأذونا جاز إقراره و ان كان محجورا عليه فإقراره بها لغيره باطل لان الوديعة في يد المودع و لو كان في يد العبد مال فأقر به لغيره صح ان كان مأذونا و لم يصح ان كان محجورا عليه فكذلك هنا و لو أقر الحر لعبد بين رجلين بدين و قد أذن له أحدهما في التجارة دون الآخر جاز إقراره لان حكم صحة الاقرار لا يختلف بكون المقر له مأذونا أو محجورا عليه فجاز و ان كان المقر به من كسب العبد فيكون بين الموليين نصفين لان الكسب يملك بملك الرقبة و لا يختص الاذن بشيء من كسب العبد و انما اختصاص الاذن يعلق دين العبد بنصيبه من الرقبة لان الاذن لا يحتاج اليه لتعلق الدين بمالية الرقبة لا بصحة الاكتساب من العبد أنه إذا كان على العبد دين فلا يسلم من كسب العبد شيء للذي لم ياذنه ما لم يقض العبد دينه لما بينا أن سلامة الكسب للمولى متعلقة بفراغه عن حاجة العبد ( ألا ترى ) أن المحجور عليه إذا وجب عليه دين بالاستهلاك فاكتسب كسبا كان ذلك الكسب مصروفا إلى دينه و لو اقر هذا العبد بدين لزمه في حصة الذي أذن له لان اقرار المحجور عليه صحيح في حق مولاه و نصيب الذي

(164)

لم يأذن له محجور عليه فاجعل نصيب كل واحد منهما في حكم الاقرار بمنزلة عبد على حدة و ما في يده من كسب يقضى به دينه و يكون الباقي بين الموليين نصفين الا أن يعلم أنه من التجارة مثل أن يكون من هبة أو صدقة أو نحو ذلك فيكون نصفه للذي لم يأذن له قبل قضأ الدين لان إقراره لم يكن صحيحا في نصيب الذي لمخ يأذن له من الرقبة فكذلك في الكسب الذي لا يعتمد في حصوله علي الاذن كالموهوب و نحوه بخلاف ما اكتسبه بطريق التجارة فان سبب حصول ذلك الكسب تجارة و الاقرار من التجارة و الدين الواجب بسبب هو تجارة بظهر في الكسب الحاصل بطريق التجارة و إذا ظهر فيه لا يسلم شيء منه للذي لم يأذن له الا بعد الفراغ من دينه كما لو كان الدين عليه بسبب معاين و الله أعلم ( باب اقرار الرجل أنه لاحق له قبل فلان ) ( قال رحمه الله أو إذا أقر الرجل انه لا حق له قبل فلان فهو جائز عليه لانه أخرج الاقرار مخرج العموم و إجراؤه على العموم ممكن لجواز أن ينفى حقوقه عن فلان من كل وجه و أمكن العمل بموجب هذا الكلام من بيان من المقر بخلاف قوله جميع ما في يدى لفلان فان العمل بموجب ذلك الكلام ممكن الا ببيان المقر و لا يمكن اجراؤه الكلام هناك علي العموم لان زوجته و ولده في يده و لا يكون ذلك للمقر له فلهذا وجب الرجوع إلى بيانه هناك ثم يدخل في هذا اللفظ كل عين أو دين و كل كفالة أو جناية أو اجارة أو حد لان قوله صلى الله عليه و سلم يتناول ذلك كله و قد بيناه فيما سبق فكل هذا حق ما لا كان أو مال و ان قال هو بري مما لي عليه فهو مثل ذلك أيضا انه لا تدخل الامانة في هذا اللفظ كالوديعة و العارية لان كلمة على خاص لما هو واجب في الذمة فلا تدخل فيه الامانة اذ لا وجوب في ذمة الامين و ان قال هو بري مما لي عنده فانما يدخل في هذا اللفظ الامانة خاصة فاما الغصوب و الودائع التي خالف فيها فقد صار ضمانها مستحقا في ذمته بمنزلة الديون فلا يدخل في هذا اللفظ و ان قال هو بري مما لي قبله بري من الامانة و الغصوب جميعا و ان ادعى الطالب بعد ذلك حقا لم تقبل بينته عليه حتى يشهد شهوده بعد البراءة أو يوقتوا وقتا بعدها لانها بهذا اللفظ استفاد البراءة على العموم و لا يسمع منه بعد ذلك الدعوي الا أن يعلم خروج ما ادعاه العامة فان العمل بالعام واجب حتى يقول دليل

(165)

الخصوص و لو أقر أن فلانا قد بري من حقه قبله ثم قال أنا بري من كل حق له على فان لفظ الجنس يعم جميع ذلك الجنس بمنزلة اللفظ العام و كذلك لو قال هو بري من الدين الذي لي قبله أو مما لي قبله أو من ديني عليه أو من حقى عليه و لكن يدخل في البراءة من الحقوق الكفالة و الجناية التي فيها قود أو أرش لان ذلك من حقوقه و لو اقر لانه لاحق له قبل فلان ثم ادعى قبله حد قذف أو سرقة لم تقبل بينته على ذلك الا أن يشهد الشهود أنه فعل ذلك بعذ البراءة و هو و دعوى الدين عليه سواء و لو قال انه قد بري من قذفه إياي ثم طلبه به بعد ذلك كان له لان هذا بمنزلة العفو و معناه انه بري من موجب قذفه إياي فان البراءة عن عين القذف لا تتحقق و موجب القذف عندنا لا يسقط بالعفو بخلاف الاول فانه نفى حقه من الاصل فكان منكرا للسبب في حد القذف لا مسقطا للحد و لو قال ما قذفني لم تسمع منه دعوى القذف بعد ذلك مطلقا فكذلك إذا قال لا حق لي قبله و لو قال هو بري من السرقة التي ادعيتها لم يكن عليه ضمان و لا قطع لان دعوى السرقة حق المسروق منه و هو مما يسقط بإسقاطه ( الا ترى ) انه لو وهب المسروق من السارق سقطت خصومته و بدون خصومته لا تظهر السرقة في حق المال و لا في حق القطع و لو قال لست من فلان في شيء ثم أقام البينة على مال له عليه قبل هذا القول قبلت بينته و هذا القول باطل لانه ما تعرض في كلامه للحق الذي عليه و انما تعرض لنفسه و الحق الذي عليه نفسه فلا يصير مذكورا بذكر نفسه و كذلك لو قال برئت من فلان أو قال أنا بري من فلان لم يكن هذا القول براءة من حق لواحد منهما قبل صاحبه لانه أضاف البراءة إلى نفسه دون الحق الذي عليه فلا يصير الحق مذكورا به ( ألا ترى ) أن البراءة من نفس الغير تكون إظهارا للعداوة معه و البراءة من الحق الذي له عليه اظهار للمحبة و لو قال لست من هذا الدار التي في يد فلان في شيء ثم ادعى بعد ذلك حقا فيها لم تقبل دعواه لانه أخرج نفسه من الدار على العموم و اتصاله بالدار من حيث ملكه أو حق له فيه فاخراجه نفسه منها على العموم يكون اقرارا بانه لا حق له فيها و لا ملك بخلاف قول لست من فلان في شيء فان اتصاله من فلان من حيث المحبة و التناصر فانما يكون هذا الكلام اقرارا منه بانه لا محبة بينهما و لا تناصر و على هذا لو قال أنا بري من هذا الدار كان هذا اقرارا منه بانه لا حق له فيها لان تبرؤه عن العين يكون اقرار بانقطاع سبب اتصاله به و ذلك بالملك أو الحق و لو قال خرجت من هذه

(166)

لا دار لم يكن اقرارا بشيء لانه أخبر فعله بالخروج من الدار و لو عاين ذلك لم يكن موجبا انتفاء حقه عنها فكذلك إذا قال خرجت منها و ان قال قد خرجت منها علي مائة درهم أو بمائة درهم و قبضتها كان اقرارا بانه لا حق له فيها لان الخروج بعوض لا يكون إخبارا بعين الفعل بل يكون إخبارا بإزالة ملكه عنها بعوض بطريق البيع أو بطريق الصلح فيكون اقرارا بانه لا حق له فيها و على هذا الحيوان و العروض و الدين فان أنكر ذو اليد ذلك و قال هولى و قد أخذت مائة درهم غصبا حلف على ذلك لانه قد اقر بلا خذ المائة منه و ادعى لاخذه شيأ و هو الصلح فإذا أنكر صاحبه السبب كان القول قوله مع اليمين و يسترد المائة إذا حلف و يكون المقر على خصومته لان ما أقر به من الصلح قد بطل بإنكار صاحبه و استرداده بدل الصحل و إذا قال الطالب قد برئت من ديني على فلان أو هو في حل مما لي عليه كانت هذه براءة للمطلوب لانه أضاف البراءة إلى الحق الواجب على المطلوب فيكون مسقطا له و كذلك لو قال وهبت الذي لي عليه له فهو بري من ذلك لان هبة الدين ممن عليه يكون إسقاطا فانه ليس بعين قابل للتمليك مقصود و لكنه محتمل للاسقاط فتصير الهبة فيه عبارة عن الاسقاط مجازا كهبة المرأة من نفسها يكون طلاقا وهبة العبد من نفسه يكون اعتاقا وهبة القصاص ممن هو عليه يكون عفوا فان كان فلان حاضرا فلم يقبل الهبة أو كان غائبا فبلغه فقال لا أقبل فالمال عليه كما لو أبرأه فرد الابراء و هذا لان إبراء من عليه الدين و ان كان إسقاطا ففيه معنى التملك لانه يجوز أن يملك ما في ذمته و يسقط عنه كما يكون عند قضأ الدين أو الشراء بالدين فلما كان فيه معنى التمليك احتمل الارتداد برده و لكونه إسقاطا لا يتوقف علي قبوله حتى لو مات قبل أن يرده فهو بري لان البراءة حصلت له بنفس الاسقاط على احتمال أن يعود برده فإذا مات قبل أن يرده ثم الاسقاط بموته و كذلك لو قال هو في حل مما لي عليه فهذا اللفظ يستعمل في الابراء عرفا فهو و قوله هو بري مما لي عليه سواء و لو قال ليس لي مع فلان شيء لم يكن هذا إبراء من الدين و كان براءة من كال أمانة بمنزلة قوله ليس عند فلان لان كلة مع للضم و كلمة عند للقرب و ذلك يتحقق في الاعيان دون الديون و إذا اقر الطالب أن فلانا قد بري اليه مما له عليه فهذا اقرار بالقبض لانه أقر ببراءته بفعل من المطلوب متصل بالطالب حين وصله بنفسه بحرف إلى و ذلك انما يكون بإيفاء الدين فان ابتدائه من المطلوب و تمامه من الطالب بقبضه و إذا اقر انه لا قصاص له قبل فلان فله أن يدعى الخطا و الحد لان

(167)

القصاص اسم خاص لعقوبة هى عوض حق العباد واجب بطريق المماثلة فلا يدخل فيه الخطأ و الحد لان موجب الخطأ و الحد مال و معظم الحق في الحد لله تعالى و إذا اقر انه لا جراحة له خطأ قبل فلان فله أن يدعى العمد ان كان فيه قصاص أو لم يكن لان الخطأ صفة للفعل لا لموجبه و العمد ضده فلا يكون نفيه بصفة نفيا منه فعلا بضد تلك الصفة فان ما ليس يمين يختلف باختلاف وصفه و لو اقر انه لا جراحة له قبل فلان فليس له أن يدعي جراحة عمدا و لا خطأ لانه نفى الفعل مطلقا فلا يتقيد بأحذ الوصفين إذا المقيد المطلق و نفي الفعل نفى لموجبه ضرورة و له أن يدعى الدم لان الجرح اسم خاص لما دون النفس فلا يتناول النفس لان الفعل في النفس ازهاق الحياة و فيما دونها اماتة لجزء ما هو دونها في الجرح و لا مغايرة أبين من مغايرة محل الفعل و ان أقر أنه لاحد له قبل فلان فادعى سرقة يجب فيها القطع فهو على دعواه لانه انما نفى حدا هو حقه وحد السرقة خالص حق الله تعالى حتى لا يعمل فيه الرجوع عن الاقرار و لا يعتبر خصومة المسروق منه في القطع و انما حقه في دعوى المال و هو ما نفى ذلك بإقراره و ان أقر أنه لا دم له قبل فلان فليس له أن يدعى دما خطأ و لا عمدا لانه نفى بإقراره الدم مطلقا و قد بينا أن نفى السبب نفى لموجبه والدية في الخطأ موجب الدم كالقصاص في العمد و له أن يدعى ما دون الدم و الدم في عرف اللسان عبارة عن النفس خاصة و ليس من ضرورة نفى النفس نفى ما دونها و لو أقر أنه لا أرش له قبل فلان لم يكن له أن يدعى دية خطأ و لا صلحا عن دم عمد و لا عن كفالة بدية نفس و لا عن قبل شيء من الجراحة لان اسم الارش يعم ذلك كله سواء كان ذلك واجبا بنفس الفعل أو بالصلح على الاصل أو على الكفيل بكفالته به فإقراره بنفي الارش يتناول ذلك كله و الله أعلم ( باب الاقرار بالعتق و الكتابة ) ( قال رحمه الله ) و إذا اقر الرجل أنه أعتق عبده هذا أمس و هو كاذب عتق في القضاء و لم يعتق فيما بينه و بين الله تعالى لان الاقرار خبر محتمل للصدق و الكذب لكن دين المقر و عقله يدعو انه إلى الصدق و القاضي مأمور باتباع الظاهر فإذا ترجح جانب الصدق باعتبار الظاهر قضي القاضي بعتقه و لكن الله تعالى عالم بحقائق الاشياء فإذا لم يسبق من المقر فيه عتق كان خبره في الحقيقة كذبا و الكذب بالاخبار عنه لا يصيره حقا كإقرار المقرين




/ 29