مبسوط جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 18

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(133)

البراءة من كل ميراث و يكتب اليه عجلت نصيبك من كل شيء تركه الميت على الناس فهو جائز عليه و ان لم يسمه لانه أقر بالاستيفاء من معلوم و هو الوارث الذي عجل له ذلك و الاقرار بالمجهول للمعلوم صحيح و لو اقر الوصي انه قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه و ميراثه ثم قال بعد ذلك هو مائة درهم و خمسة أثواب و أقام الورثة البينة انه كان في منزل فلان يوم مات ألف درهم و مائة ثوب لم يلزم الوصي أكثر مما أقر به لانه أمين في المقبوض فالقول في بيانه قوله و ليس من ضرورة كون الزيادة في منزله عند الموت قبض الوصي لذلك فما لم يشهد الشهود أن الوصي قبض ذلك لا يصير ضامنا و هذا بخلاف ما تقدم من الدين لان إقراره بالقبض هنا مطلقا موجب براءة المشترى عن الكل فقول الوصي متلف لما زاد علي القدر الذي بينه مفصولا وهنا إقراره بقبض جميع ما في المنزل مطلقا لا يوجب إتلاف شيء من الاعيان و قوله في بيان ما وصل اليه مقبول لما بينا فلا يكون هو ضامنا لما زاد على ذلك لانه لم يتلفه و لم يشهد الشهود بوصوله اليه و كذلك لو اقر أنه قبض ما في ضيعة فلان من طعام و ما في نخله هذا من ثمر و انه قبض زرع هذه الارض ثم قال هو كذا و ادعى الوارث أكثر منه و أقام البينة انه كان في هذه الضيعة كذا و كذا لم يلزم الوصي زيادة على ما اقر بقبضه لما بينا أن مطلق الاقرار لا يوجب إتلاف شيء و لا يلزم الا ما يثبت قبضه فيه و انما يثبت قبضه فيما اقربه فلا يلزمه الزيادة على ذلك الا أن يشهد الشهود انه قبضه و الله أعلم بالصواب ( باب الاقرار بالبيع و العيب فيه ) ( قال رحمه الله ) و إذا أقر البائع أنه باع هذا العبد من هذا و به هذا العيب و ان المشتري أبرأه منه فعليه البينة إذا جحد المشترى الابراء لان مطلق البيع يقتضى سلامة المعقود عليه و وجود العيب يثبت للمشتري حق الرد فالبائع يدعى عليه إسقاط حقه بعد ما ظهر سببه فلا يقبل قوله الا بحجة لان العيب فوات وصف من المعقود عليه و الوصف يستحق باستحقاق الاصل فاصار ذلك الجزء حقا للمشتري باستحقاقه أصل المبيع و البائع يدعى بطلان استحقاقه بعد ظهور سببه و ان لم يكن له بينة استحلف المشترى بالله ما أبرأه و لا رضى به و لا خرج من ملكه و من أصحابنا رحمهم الله من يقول انما يستحلف بهذه الصفة إذا

(134)

ادعى البائع كله فاما إذا ادعى البائع الابراء استحلفه عليه لان اليمين حق البائع فانما تتوجه بقدر طلبه و الاصح أن القاضي يستحلفه على ذلك كله صيانة لقضاء نفسه و لان البائع يدعى سقوط حقه في الرد و هذه الاسباب مسقطة لحقه في لرد فصار كانه ادعى جميع ذلك فلهذا يستحلفه مفسرا بهذا الصفة .

و ان ادعى المشترى انه اشتراه و به هذا العيب و هو عيب يحدث مثله وجد البائع ذلك و أقر أنه باعه و به عيب لم يسمه لم يلزمه بهذا الاقرار شيء لان المشترى بدعواه معينا يصير مبرئا له عما سواه و البائع ما أقر بذلك العيب بعينه و انما أقر بعيب منكر و المنكر المعين فإذا لم يكن إقراره ملزما بقي دعوي المشترى الرد بعيب يحدث مثله و البائع منكر لذلك و القول قوله مع يمينه و لو كان البائع اثنين فأقر أحدهما بعيب و جحد الاخر كان للمشتري أن يرده علي المقر دون الاخر لان كل واحد منهما بائع لنصفه و إقرار المقر حجة عليه دون شريكه فان كان البائع واحدا و له شريك مفاوض فجحد البائع العيب و أقر به شريكه كان للمشتري أن يرده لان اقرار أحد المتفاوضين فيما يرجع إلى التجارة ملزم شريكه فكان للمشتري أن يرده و في الحكم كاقرارهما و ان كان الشريك شريك عيان لم يكن للمشتري أن يرده بإقراره لان الرد بالعيب من حقوق العقد فهو كاجنبي آخر ( ألا ترى ) أن للمشتري أن يخاصم الشريك في هذا العيب بخلاف المفاوض إذا باع خادما من المضاربة فأقر رب المال فيها بعيب لم يكن للمشتري أن يرده على المضارب بذلك لان حقوق العقد تتعلق بالمضارب و رب المال في ذلك كسائر الاجانب ( ألا ترى ) انه لو نهاه المضارب عن البيع لم يعمل بنهيه و لو أراد أن يسفخ عليه عقدا لم يملكه فكذلك إقراره بما يثبت حق الفسخ للمشتري و كذلك لو كان رب المال هو الذي باع فأقر المضارب بالعيب لانه أجنبي من حقوق العقد الذي باشره رب المال و كذلك الوكيل بالبيع إذا باع و سلم ثم اقر الامر بعيب و جحده الوكيل لم يلزم الوكيل و لا الامر من ذلك شيء لان الخصومة في العيب من حقوق العقد و الوكيل فيه منزل منزلة العاقد لنفسه فكان الامر أجنبيا من حقوق العقد فلهذا لا يثبت للمشتري حق الرد بإقراره و لو أقر الوكيل بالعيب و جحده الآمر كان للمشتري أن يرده على الوكيل لانه في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه فإقراره بثبوت حق الفسخ للمشتري صحيح و لكن في حقه دون الامر لان الوكالة قد انتهت بالتسليم فلا يكون قول الوكيل بعد ذلك ملزما للامر و ان كان العيب يحدث مثله فان أقام الوكيل البينة على أنه كان عند الامر

(135)

رده عليه لثبوت العيب بالحجة في يده و ان لم يكن له بينة استحلف الامر على دعواه فان نكل رده عليه و ان حلف فهو لازم للوكيل و في شريكي العيان لو أقر البائع منهما بالعيب و جحد شريكه رده عليه و لزمهما جميعا لان الوكالة التي بينهما ما انتهت لتسليم المبيع و لكنها قائمة بقيام عقد الشركة و كان تصرف البائع منهما نافذا في حق شريكه ( ألا ترى ) انه لو أقال المشتري أو اشتراه منه ابتداء يلزم شريكه فكذلك إذا رده عليه بإقراره بخلاف الوكيل على ما سبق و كذلك المضارب إذا أقر بالعيب لزمه و لزم رب المال لان النيابة في التصرف باقية ببقاء المضاربة و لو اقاله العبد أو اشتراه لزم رب المال فكذلك إذا رده و ان كانا شريكين في سلعة خاصة فالبائع منهما بامر صاحبه وكيل في بيع نصيبه و قد انتهت وكالته بالتسليم فإقراره بعد ذلك يلزمه دون شريكه فلو باعها من آخر فطعن فيها المشترى الاخر بعيب و أقر به البائع الثاني فان قبلها بغير قضأ القاضي لم يكن له أن يردها على البائع الاول سواء كان عيبا يحدث مثله أولا يحدث مثله و هو الصحيح المشهور في عامة الروايات لان القبول بغير قضأ القاضي بمنزلة الاقالة و هو فسخ بين المتعاقدين و بيع جديد في حق غيرهما فصار في حق البائع الاول كان البائع الثاني اشتراه ابتداء و في كتاب البيوع أشار إلى الفرق بين العيب الذي يحدث مثله أولا يحدث فقال في العيب الذي لا يحدث مثله سواء قبله بقضاء أو بغير قضأ رده على بائعه لتيقنه بوجوب العيب عند البائع الاول و لانه فعل بدون القاضي ما يأمر به القاضي لو رفع الامر اليه و لم يشتغل بالخصومة لانه لم ير فيها فائدة و الاصح هو الاول و ان قبلها بقضاء فان كان العيب لا يحدث مثله فله أن يردها على بائعها سواء رد عليه بإقراره أو بنكوله أو ببينة قامت لان الرد بقضاء القاضي فسخ من الاصل و قد تيقنا بوجود العيب عند البائع الاول فيردها عليه و ان كان عيبا يحدث مثله فله أن يخاصم بائعه و يثبت بالحجة وجود العيب عنده ليردها عليه ان كان رد عليه بإقراره و كذلك ان رد عليه بنكوله لان النكول لا يكون أقوى من الاقرار و هذا إذا لم يكن منه جحود للعيب نصا فان كان قال بعتها و ليس هذا العيب بها فاستحلفه فأبى أن يحلف فردها عليه فأراد خصومة البائع الاول فيها و احتج البائع الاول عليه بقوله لم يكن هذا العيب بها فانه لا يستطيع ردها على البائع الاول لان من ضرورة جحوده كون العيب عند الاقرار بانه لم يكن عند البائع الاول و إقراره حجة عليه للبائع الاول و هذا الجحود مطلق له اليمين فإذا امتنع من ذلك صار كالباذل

(136)

لفسخ المشترى منه فلا يكون له أن يخاصم بائعه كما لو قبله بغير قضأ قاض .

و إذا باع دارا ثم أقر انه باعها و فيها هذا العيب لصدع في حائط يخاف منه أو كسر في جذع أو في باب رده عليه بذلك لان هذا العيب يمكن بقضاء باقى المالية و قد يقلل رغائب الناس فيه و قد ثبت كونه عنده بإقراره و كذلك لو باع أرضا فيها نخيل فأقر بعيب ببعض الثمر في نخلة أو شجرة و الحاصل أن المبيع كله في حكم شيء واحد فوجود العيب في جزء منه كوجوده في جميعه و كذلك الثياب و العروض و الحيوان يقر البائع فيه بعيب ينقص الثمن لان ما ينقص الثمن يعده التجار عيبا و يقلل رغائبهم في السلعة فيثبت حق الرد به و لو قال بعتك هذا الثوب و به حرق فجاء المشترى بحرق آخر فقال بعتنيه و هذا به و قال البائع ليس هذا الذي أقررت لك به و هذا حدث عندك و لم يكن بالثوب حرق غيره و لم يصدق البائع على ما قال لان الظاهر يكذبه لان الحرق الموجود في الثوب لا ينعدم بحيث لا يبقى له اثر لانه ما أن يخاط أو يرفأ و أثرهما يكون ظاهرا فان لم ير في الثوب حرق ظاهر أولا أثر لحرق سوى ما عينه المشترى عرفنا أن ما أقر به البائع هو الذي عينه المشترى فله أن يرده بذلك و لو قال كان هذا الحرق صغيرا و زاد فيه فالقول قول البائع لانه أقر بأصل الحرق لا بمقداره فالقدر الذي ادعى المشترى لم يسق من البائع اقرار به فكان القول فيه قول البائع لانكاره و الحرق في ذلك قياس الخرق و لو كان فيه حرق ذلك فقال بعتك هذا الثوب و هذا به و لم يكن الآخر به فالقول قوله مع يمينه لان بيانه مطابق لمطلق كلامه فانه أقر بالحرق في الثوب و الذى عينه سوى ما أراد المشترى الرد به فخرج به عن عهدة إقراره يبقى دعوى المشترى للحرق الثاني و البائع منكر له فالقول قوله مع يمينه و لو قال بعته هذا العبد و به قرحة ثم جاء المشترى يريد رده فقال البائع قد برأ العبد من تلك القرحة و هذه غيرها فالقول قوله لان القرحة تزول بحيث لا يبقى لها أثر بعد البرء فلم يكن من ضرورته اقرار البائع كون هذه القرحة التي عينها المشتري موجودة عنده و كذلك ان سمى البائع نوعا من العيوب صدق انه قد ذهب و هذا غيره ان كان ذلك مما يبرأ و يذهب و لو اقر أنه باعه اقطع اليد فجاء به المشترى و هو اقطع اليدين لم يكن له ان يرده و لكن يرجع بنقصان العيب في يد واحدة لان اقرار البائع لم يتناول الاقطع يد واحدة فقطع اليد الثانية عيب حادث عند المشترى فيمنعه من الرد و يرجع بنقصان العيب بعد ما يحلف البائع بالله ما باعه و هو كذلك و ان كان للعبد أصبع زائدة فللمشترى أن يرده به ان أقر البائع أو

(137)

أنكر لان هذا لا يحدث مثله عادة فقد تيقنا بوجودها عند البائع فيرده المشترى الا أن يثبت البائع سببا مانعا من الرد و قد تستوى هذه المواضع في الخصومة في العيب بين حضرة العبد و غيبته إذا كان البائع مقرا بوجود العيب به في الحال ( ألا ترى ) أن الخصومة في موت العبد مسموعة و إذا أقر الرجل انه باع عبده هذا من فلان و قبض الثمن منه و لم يسمه فهو جائز لان حكم البيع في الثمن ينتهى بقبضه فترك التسمية فيه لا يمنع صحة الاقرار لان التسمية انما يحتاج إليها فيما تتوجه المطالبة به و يحتاج إلى قبضه و ذلك معدوم في الثمن المقبوض و لو سمى و أقر أنه قبضه كان هذا أجوز من الاول لانه أقرب إلى قطع المنازعة و الخصومة فقد تقع الحاجة إلى معرفة مقدار الثمن عند استحقاق المبيع أورده بالعيب فإذا كان مسمى لا تمكن فيه المنازعة و لو سمى ثمنا و قال لم أقبضه و قال المشترى قد قبضه فالقول قول البائع مع يمينه و البينة على المشترى لان الثمن دين لازم للبائع في ذمة المشترى فإذا ادعى بقاءه كان عليه إثباته بالبينة فان لم يجدها فالقول قول البائع مع يمينه لانكاره فان إقراره بالبيع لا يتضمن الاقرار بقبض الثمن كما أن اقرار المشترى بالشراء لا يتضمن الاقرار بقبض السلعة و ليس له أن يأخذ العبد حتى ينقذ الثمن لان مطلق البيع عن حال يثبت حق الحبس للبائع ما دام المبيع في يده فان كان المشترى قد قبضه فعليه أن ينقد الثمن و ليس للبائع أن يسترد العبد لان ثبوت حقه في الحبس سقط بتسليمه إلى المشترى و قد سلمه و هذا لان مطلق فعل المشترى محمول على ما يحل شرعا ما لم يظهر خلاف الذي لا يحل شرعا كالقبض بغير اذن البائع و لان خروج المبيع من يد البائع مبطل حقه في الحبس الا أن يثبت انه كان يعتبر رضاه و لو أقر أنه باعه منى أو قبضه منى ثم استحق العبد أو رده المشترى بعيب كان القول قول البائع في الثمن لانه دين للمشتري في ذمة البائع فالقول في بيان مقداره قال المديون و لا يصدق صاحب الدين علي دعوى الزيادة الا بحجة و لو أقر انه باعه منه بألف درهم فقال المشترى اشتريته بخمسمائة و قد خرج نصف العبد من ملك المشترى فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله القول قول المشترى في الثمن و هذا بخلاف ما قال في البيوع إذا تعيب المبيع في يد المشترى ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا الا أن يشاء البايع أن يسترد العبد و لا يأخذ للعيب شيأ لان هناك لم يسلم للمشتري شيء فيصح رضا البائع بسقوط حقه في حصة العيب فيتحالفان عند ذلك وهنا ما أخرجه المشترى من

(138)

قول المشترى سواء رضى البائع باسترداد ما بقي أو لم يرض و على قول أبى يوسف رحمه الله القول في الثمن قول المشترى مع يمينه الا أن يمينه الا أن يرضى البائع أن يأخذ ما بقي منه و يتبع المشترى بحصة ما خرج من ملكه على قول المشترى فحينئذ يجرى التحالف لان من أصل أبى يوسف رحمه الله أن تعذر جريان التحالف في بعض المعقود عليه لا يمنع التحالف فيما بقي كما في العبدين إذا هلك أحدهما ثم اختلفا في الثمن يتحالفان في القائم الا أن هناك هلاك أحدهما لا يوجب عيبا في الاخر فلم يشترط فيه رضا البائع وهنا خروج بعض العين عن ملكه يوجب العيب فيما بقي فلهذا شرط رضا البائع بالفسخ فيما بقي منه لجريان التحالف بينهما و كذل في العبدين قال أبو حنيفة رحمه الله إذا رضي بأن لا يأخذ من ثمن الهالك شيأ تحالفا في القائم لان هناك لم يسلم للمشتري شيء فرضاه بذلك مسقط لحقه في تضمين الهالك للمشتري بمنزلة ما لو قبضه باذنه بغير عقد فاما على قول محمد رحمه الله فيحالفان و يترادان قيمة العبد الا أن يشاء البائع أن يأخذ ما بقي من العبد و قيمة ما استهلك المشترى لان خروج جميع العبد من ملكه لا يمنع جريان التحالف عند محمد رحمه الله فكذلك خروج بعضه و ما بقي يتعيب لخروج البعض عن ملكه فثبت للبائع الخيار و ان شاء رضي بعيبه فاسترده مع قيمة ما استهلك منه المشترى و ان شاء لم يرض و استرد جميع قيمة العبد منه و إذا أقر أنه باع هذا العبد من فلان بألف درهم فقال ما اشتريته منك بشيء ثم قال بلى قد ابتعته منك بألف درهم و قال البائع مابعتكه فالقول قوله المشترى و له أن يأخذه بالثمن لان البيع لم يبطل بمجرد إنكاره الشراء ( ألا ترى ) أن البائع لو أقام البينة فقضى القاضي بالشراء فانما وجد التصديق من المشترى في حال قيام البيع بينهما و لا معتبر بجحود البائع بعد ذلك و الدليل عليه أن بعد جحود المشترى لو استحلفه البائع فأبى أن يحلف ثبت البيع بينهما حتى يقضى به القاضي فإذا أقر به المشترى أولى أن يثبت البيع و لو كان حين جحد المشترى الشراء قال البائع صدقت لم تشتره ثم قال المشترى بعد ذلك قد اشتريته لم يلزمه البيع و لم يقبل منه بينة على ذلك لان البائع حين صدقه في إنكار الشراء انتقض البيع بينهما بتصادقها فانهما يملكان فسخ العقد فتجاحدهما له يكون فسخا ( ألا ترى ) أن البائع لا يتمكن من إثبات البيع بالبينة بعد ذلك و لا يكون له أن يحلف المشترى فكذلك لم تصح دعوى المشترى البيع بعد ذلك و لم يقبل منه بينة على ذلك للتناقض في كلامه الا أن يصدقه البائع على ما يدعى من الشراء بعد ذلك فحينئذ تصادقهما على الشراء بمنزلة البيع المستقبل كما

(139)

كان تجاحدهما بمنزلة الفسخ إذا التجاحد لم يكن فسخا في الحقيقة و انما جعل ذلك بمنزلة الفسخ في الحقيقة فإذا تصادقا على أن البيع كان منعقدا بينهما حقيقة ظهر البيع بهذا التصادق و لو أنه باع هذا العبد من فلان و لم يسم ثمنا فقال فلان اشتريته منك بخمسمائة و جحد البائع أن يكون باعه بشيء فالقول قوله البائع مع يمينه لان اقرار البائع بالبيع من تسمية الثمن ليس بشيء كايجابه البيع من تسمية الثمن و هذا لان الاقرار ما يمكن العمل و الالتزام بحكمه و لا يمكننا أن نلزمه بيعا بثمن مسمى بهذا الاقرار لانه لا يقر بذلك و لا يكون البيع الا بثمن مسمى فلهذا كان إقراره باطلا بقي دعوى المشتري بالبيع بخمسمائة و البائع منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه و كذلك لو أقر المشترى بالشراء من تسمية الثمن و ادعى البائع بيعه منه بثمن مسمى فهذا و الاول سواء و إقرار المشترى ملزم إياه شيأ لما بينا و هذا بخلاف ما سبق من الاقرار بالبيع و القبض فانه صحيح بدون تسمية الثمن لان العمل بموجب ذلك الاقرار ممكن فان موجبه إلزام تسليم المبيع لانتهاء حكم العقد في الثمن بالقبض فلهذا كان الاقرار صحيحا و لو أقر انه باعه من فلان ثم قال لا بل من فلان فهذا كله باطل لتعذر إلزام شيء بحكمه و يحلف لكل واحد منهما ادعى شراء بثمن مسمى بمنزلة ما لو لم يسبق ذلك الاقرار من البائع و لو ادعى انه اشترى هذا من هذا الرجل فجحده البائع فادعى المدعى أن العبد كان له في الاصل و أقام البينة علي ذلك لم تقبل بينته لان دعواه الشراء منه اقرار بان أصل الملك كان له فان الاستيام في احدى الروايتين اقرار بالملك للبائع فالشراء أولى و على الروايتين جميعا هو أقر بأنه لاحق له فيه فكان في دعواه الملك ثمن الاصل بعد هذا مناقضا و المناقض لا قول له و لا تقبل بينته و لو أقر انه باع عبده من فلان و لم يسم العبد ثم جحد فهذا الاقرار باطل لتعذر الالزام بحكمه فان الاقرار بالبيع في عبد يعبر عنه كايجاب البيع في عبد يعبر عنه و كذلك ان أقر أنه باع عبده من فلان أن الشهود لا يعرفونه بعينه و مراده من هذا أنهم شهدوا على إقراره ببيع عبد و قالوا لا نعرفه بعينه لو اشهدهم على إقراره بذلك و هم لا يعرفون العبد بعينه فهذا كله باطل لتعذر الالزام بحكمه و هو علي هذا لو كان الاقرار في دار أو ثوب أو دابة فان حدد الارض و الدار و سمى الثمن فهو جائز لان التحديد فيما يتعذر إحضاره بمنزلة الاشارة إلى العين فيما يتيسر إحضاره بدليل سماع الدعوي و الشهادة باعتباره و كان هذا اقرارا ملزما فان جحد البائع بعد ذلك فشهد الشهود بإقراره و لا يعرف الشهود الحدود قبلت هذه الشهادة بعد




/ 29