مبسوط جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 18

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(189)

( باب الاقرار بالقبض ) ( قال رحمه الله ) و إذا أقر الطالب انه قبض مما له علي فلان مائة درهم فقال فلان قد قبضت منى مائة و خمسين درهما من قبل كذا فقال الطالب نعم و لكنها قد دخلت في المائة فالقول قول الطالب مع يمينه لان ما ادعاه المطلوب بعد ما أقر له الطالب باستيفائه فكان الظاهر شاهدا للطالب فجعلنا القول قوله و لان المطلوب يدعى زيادة فيما أوفاه و الطالب ينكر ذلك فالقول قوله مع يمينه و كذلك لو قال المطلوب بعتك ثوبا بعشرة دراهم مما لك على فقال الطالب نعم قد دخل في هذه المائة فالقول قول الطالب لان ما ادعاه من المطلوب من البيع سبب لقضاء الدين بالثمن و إقرار الطالب باستيفائها لابد له من سبب فمال المطلوب لسبب في البعض لا يزداد ما أوفاه من المال و لو قال كان في يد المطلوب شاة فقال الطالب ابتعتها منك بعشرة دراهم من هذه المائة و قال المطلوب لم أبعها و قد أخذت منى مائة درهم فالقول للمطلوب مع يمينه لانهما تصادقا علي أن الشاة كانت مملوكة للمطلوب و ادعى الطالب تملكها عليه و هو منكر لذلك فالقول له مع يمينه و يبقى اقرار الطالب بقبض المائة فذلك لازم عليه و إذا أقر المريض بقبض ماله على فلان و سماه فهو جائز لان الاقرار باستيفاء الدين منه بمنزلة الاقرار بالدين له فيصح إذا كان أجنبيا و ان كان المطلوب وارثه أو كفيلا عن وارثه و الوارث كفيل عنه فالإِقرار باطل لما فيه من اتصال النفع إلى وارثه و إذا جاء الوارث بالمال فادخله عليه بمحضر من الشهود بري الوارث منه لانه لا تهمة في السبب المعاين فالاجنبى و الوارث فيه سواء و إذا أقر الطالب أنه قبض من المطلوب خمسمأة ثم خمسمأة ثم قال وجدتها زيوفا فالقول قوله وصل أم فصل لانه أقر بقبض الدراهم مطلقا و الزيوف و من جنس الدراهم يتناولها مطلق اسم الدراهم فكان بيانه هذا مقررا لكلامه و لو قال قبضت منه حقى أو قبضت منه الذي لي عليه أو قبضت منه مالى عليه أو الالف التي كانت لي عليه ثم قال وجدتها زيوفا لم يصدق الا أن يصله بكلامه لان لفظه هذا محمول على الحق الذي له عليه و هو الجياد من حيث الظاهر على احتمال أن يكون المقبوض زيوفا و قال ذلك لجهالة بها فكان هذا بيانا مغايرا لكلامه عن ظاهره فيصح و لا يصح مفصولا و لو قال قبضت منه خمسمأة درهم ثم قال بعد وجدتها ستوقا أو رصاصا لم يصدق لانه أقر بقبض الدراهم و الستوق ليس من جنس

/ 29