المدّة بالأيّام مقدار الربح - ملکیة فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ملکیة فی الاسلام - نسخه متنی

محمد حسین البهشتی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«27»



المجحف، وهو شيء مرفوض من قِبَلِنا،وسواء اشترى هذا الشخص نقداً أو نسيئةفإنّه يريد ربحاً في مقابل رأس ماله،والنقد والنسيئة يتناسبان هنا مع الزمن،وتكون معادلة احتسابهما بهذا الشكل علىسبيل المثال:



المدّة بالأيّام مقدار الربح


1 10 ريالات



20 30 ريالاً



فهو قد أضاف عامل الزمن في هذه الحالة وهوعلى أيّة حال يريد أنْ يأخذ ربحاً بحجّةأنّ رأس ماله قد تجمّد مدّة معيّنة(1)، وفيهذه الحالة اعتبر رأس المال التجاري شرطاًمن شروط العمل الخدمي لا سبباً له، ولمتمنح له أيّة مصدريّة، في الوقت الذي تملكوسائل الانتاج هذه المصدريّة حقّاً،والفرق هنا هو أنّنا لو أوجدنا نظاماًيقضي بأنْ يعطي منتج البضاعة بضاعته لأيبائع ويطلب منه أنْ يبيعها ويأخذ اُجرتهثم يعيد المبلغ المتبقي إليه، فإنّ ذلك لايحدث أي تغيير، وفي هذه الصورة حذف رأسالمال التجاري للبائع، ولا فرق بين وجودرأس المال أو عدم وجوده في الوقت الذي لوحذفت في الحالة الاُولى وسائل الانتاجلكان ذلك مؤثّراً.



يعتبر ما يصطلح عليه في علم الاقتصادبالقيمة الفائضة من الاُمور التي تؤدي إلىسرقة حصيلة أتعاب الآخرين، وهي تتعلّق منوجهة نظر التحليل الاقتصادي برأس المالالذي لا يظهر في شكل وسائل انتاج وعواملهوفي شكل استثمارات، بل في شكل رأس مالمتداول في الوحدات الانتاجيّة والخدمية،بما في ذلك السوق.



وجهة نظر الإسلام حول الأرباح ورأس المالالتجاري


إنّ ما بحثناه لحدّ الآن كان من الناحيةالاقتصادية فقط، ويمكن وفقاً لوجهة النظرالإسلاميّة أنْ ننظر إلى هذه المسألة عنطريقين:



1 ـ أنْ يقال: إنّ البائع يملك بضائعه؛ولأنّه يملكها فهو وفقاً للقاعدةالفقهيّة المعروفة: «لا يحلّ مال امرئمسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه»، وكذلك طبقاًللآية الكريمة: (لاَ تَأْكُلُواأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِإلاَّ أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْتَرَاضٍ)(2) مسموح له بأخذ أي مقدار منالربح، فمثلاً لو اشترى السكر بثلاثةتومانات للكيلوغرام الواحد ثم باعه بثلاثمائة تومان بدلاً من خمسة تومانات فلا ضيرفي ذلك؛ ولأنّ الحالتين تشملهما هذهالأدلّة فإنّ حكمهما واحد.





(1) ينبغي الالتفات إلى أننا في المثالالذي أوردناه سلفاً لم نحتسب أي ربح فيمقابل الـ (500) كغم من القطن في كلّالأحوال، في الوقت الذي احتسبنا ربحاًلماكنة الغزل وعمل العامل.



(2) النساء: 29.

/ 41