ج ـ سهم ذوي القربى - محنة فاطمة (علیها السلام) بعد وفاه رسول الله صلی الله علیه و آله نصوص تاریخیه من مصادر السنه المعتمدة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محنة فاطمة (علیها السلام) بعد وفاه رسول الله صلی الله علیه و آله نصوص تاریخیه من مصادر السنه المعتمدة - نسخه متنی

عبد الله الناصر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ج ـ سهم ذوي القربى


ومنعها أبو بكر إياه أيضاً


1 ـ قال ابن أبي الحديد: واعلم أنّ الناس يظنّون أنّ نزاع فاطمة (عليها السلام) أبا بكر كان في أمرين، في الميراث والنحلة، وقد وجدت في الحديث أنّها نازعت في أمر ثالث، ومنعها أبو بكر إياه أيضاً، وهو سهم ذوي القربى(1).(2)



1- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 16 / 230.


2- إنّ سهم ذوي القربى هو حقّ من حقوق أهل البيت (عليهم السلام) بنصّ الآية الشريفة وهي قوله تعالى: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ...)الأنفال، الآية: 41.


وسوف يأتي استشهاد الصديقة فاطمة (عليها السلام) على حقهم في سهم ذوي القربى بالآية الشريفة عند أبي بكر واحتجت عليه بها، ولم ينكر ذلك أبو بكر.


ثانياً: تصريح ابن عباس بانّ لقرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الخمس وأن عمر عرض عليهم عرضاً فردوه عليه، فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء...) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وذو قرابته لا يأكلون من الصدقات شيئاً لا يحل لهم، فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خمس الخمس، ولذي قراباته خمس الخمس... الدر المنثور: 4 / 67.


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس أن نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذوي القربى الذين ذكر الله، فكتب إليه: انّا كنا نرى إنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: ويقول لمن تراه؟


فقال ابن عباس: هو لقربى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قسمه لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد كان عمر عرض علينا عرضاً رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله، وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك... الدر المنثور 4 / 68.


ثالثاً: أخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت علياً (عليه السلام) فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرني كيف كان صنع أبي بكر وعمر في الخمس نصيبكم؟ الخ. ودلالته واضحة على المطلوب فإنّه من المرتكز في ذهن السائل والأذهان أن لأهل البيت (عليهم السلام)نصيب في الخمس كما قرره الامام (عليه السلام) على ذلك وكأنّه أمر مفروغ عنه. وممّا أجابه (عليه السلام)السائل هو قوله: انّ الله حرم الصدقة على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعوضه سهماً من الخمس عوضاً مما حرم عليه، وحرمها على أهل بيته خاصة دون اُمته فضرب لهم مع رسول الله سهماً عوضاً مما حرم عليهم. الدر المنثور 4 / 68.


رابعاً: ذكر ابن عساكر في تاريخه: ج 42 ص 435 وغيره أنّ من احتجاجات أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الشورى على القوم أن قال (عليه السلام) لهم: أفيكم أحدٌ كان يأخذ الخمس غيري وغير فاطمة (عليها السلام)؟


قالوا: اللهمَّ لا.


وقال الطبري في تفسيره 10 / 8: وقال آخرون: الخمس كلّه لقرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر من قال ذلك، حدثني الحرث قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا عبد الغفار قال: حدثنا المنهال بن عمرو قال: سألت عبدالله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين (عليهم السلام) عن الخمس فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: (وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ)؟ فقال: يتامانا ومساكيننا.


أضف إلى ذلك الروايات الاُخرى الدالة على حقهم في الخمس والتي منها ما أخرجه ابن مردويه عن زيد بن أرقم قال: آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين أعطوا الخمس، آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل. وأخرج ابن أبي شبة عن مجاهد قال: كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس، الدر المنثور: 4 / 69.


/ 249