أحكام الوضوء
س 104: توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء؟ ج: بعد ما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة. س 105: هناك رجل يضع على رأسه شعرا مستعارا، وإذا رفعه يقع في الحرج، فهل يجوز له أنه يمسح على الشعر المستعار؟ ج: لا يجوز المسح على الشعر المستعار، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة. س 106: زيد من الناس قال: انه لابد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟ ج: صب الماء غرفتين أو أكثر على الوجه لا اشكال فيه، لكن غسل الوجه أو اليدين أزيد من مرتين غير جائز. س 107: الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر، أو البشرة هل تعد حاجبا؟ ج: لا تعد حاجبا إلا إذا كانت بمقدار يراها المكلف مانعة عن وصول الماء إلى البشرة أو الشعر. س 108: منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع، بل كنت أمسح ظاهر القدم ومقدارا من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحيح؟ وإذا كان فيه إشكال، فهل يجب قضاء الصلوات التى اتيتها أم لا؟ ج: إن لم يكن المسح مستوعبا لأطراف الأصابع فالوضوء باطل، ويجب قضاء الصلوات، ولو شك في أن مسح الرجل كان مستوعبا لأطراف الأصابع أم لا، فالوضوء والصلوات محكومة بالصحة. س 109: ما هو الكعب الذي ينتهى إليه عند المسح على الرجل؟ ج: المشهور أنه الموضع المرتفع من ظهر القدم إلى مفصل الساق المعبر عنه بقبة ظهر القدم، ولكن لا يترك الإحتياط بإنهاء المسح إلى مفصل الساق. س 110: ما هو حكم الوضوء في المساجد والمراكز الحدودية والدوائر الحكومية التي تبنيها الدولة في سائر البلاد الإسلامية؟ ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعا. س 111: هل يضر تعدد الغرفات مع اتحاد الغسلة؟ وما الحكم لو نوى بالغرفات غسلة واحدة لكن حصل منها أكثر من ذلك؟ ج: المدار على القصد ووحدة الغسلة، ولا يضر تعدد الغرفات. س 112: عين تنبع من أرض مملوكة لشخص، فإذا أردنا جر المياه بالأنابيب الى منطقة تبعد عدة كيلومترات إستلزم ذلك مرور الأنابيب على أرض هذا المالك وعلى أراض أخرى يملكها أشخاص آخرون ففي صورة عدم رضاهم هل تجوز الإستفادة من ماء العين للوضوء والغسل وأعمال التطهير الأخرى؟ ج: إذا كانت العين نابعة بنفسها، وقبل جريانها على الأرض جرت مياهها الى داخل الأنابيب، وكانت الإستفادة من أطراف الأرض التي فيها العين وأطراف الأراضي الأخرى كمحل لمرور الأنابيب، فلا إشكال في الإستفادة من الماء، إذا لم تعد الإستفادة من الماء بنظر العرف تصرفا في الأرض التي فيها العين، ولا في الأملاك الأخرى. س 113: في محلتنا ضغط المياه متدنى بحيث يصبح ضعيفا جدا في الطبقات العليا وأحيانا لا تصل المياه إليها، وفي الطبقات السفلى أيضا ضعيف جدا وبعض الجيران نصب مضخة وعند تشغيلها تنقطع المياه في الطبقات العليا، وأما في الطبقات السفلى فإذا لم تنقطع المياه تصبح قوة دفعها ضعيفة جدا إلى درجة لا يمكن الإستفادة منها، وتزداد المشكلة أكثر في أوقات الوضوء والغسل حيث لا يمكن الإستفادة من المياه أحيانا، وفي صورة عدم تشغيل المضخات يمكن للجميع الإستفادة من المياه في الوضوء والغسل وللإتيان بالصلاة، ومن جهة أخرى فإن مؤسسة المياه تعارض نصب المضخات وإذا علمت بوجودها في منزل توجه لأصحابها إنذارا ثم تقدم بنفسها على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، وعلى هذا نتقدم بالسؤالين التاليين:ا - هل نصب المضخة جائز شرعا؟ وهل يجوز لنا أيضا نصب مضخة؟
ب - مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء والغسل حال تشغيل المضخة؟ ج: نصب المضخة والإستفادة منها في مفروض السؤال غير جائز، والغسل والوضوء معه محل إشكال. س 114: ما هو رأيكم في الوضوء قبل دخول الوقت؟ وفي احدى الإستفتاءات تفضلتم قائلين بأنه في صورة وقوع الوضوء في زمن قريب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذي تقصدونه بالقرب من أول وقت الصلاة؟ ج: المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة. س 115: هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل