إمامة الناقص
س 603: ما هو حكم الإقتداء بإمامة المعلولين الأعزاء في الموارد التالية:1 - المعلولون الذين لم يفقدوا عضوا من أعضاء بدنهم، ولكن بسبب شلل الرجل فإن وقوفهم يكون بالإتكاء على العصا أو الحائط.
2 - المعلولون الفاقدون لعقد من إصبع اليد، أو الرجل، أو إصبعا من اليد، أو الرجل.
3 - المعلولون الفاقدون لجميع أصابع اليد أو الرجل أو الإثنين.
4 - المعلولون الفاقدون لجزء من يد واحدة، أو رجل واحدة، أو الإثنين معا.
5 - المعلولون الفاقدون لأحد أعضاء بدنهم، وحيث إنهم مصابون في أيديهم يستنيبون شخصا للوضوء. ج: بشكل عام إذا كان هناك إستقرار في القيام، ويتمكن من حفظ الإستقرار والطمأنينة حال أذكار وأفعال الصلاة، ويتمكن من الركوع الكامل والسجود الكامل على الأعضاء السبعة، ويتمكن من الوضوء الصحيح، فلا إشكال في إقتداء الآخرين به في الصلاة بعد إحراز سائر شروط الإمامة، وإلا فلا يصح ولا يجزي. س 604: أنا طالب علوم دينية فقدت يدي اليمنى على أثر عملية جراحية، وأخيرا عرفت أن سماحة الإمام (قدس سره) لا يجيز إمامة الناقص للكامل، لذا أرجو منكم التفضل ببيان حكم صلاة المأمومين الذين صليت بهم إماما الى الآن. ج: صلاة المأمومين الماضية، والذين إقتدوا بك مع عدم إطلاعهم على الحكم الشرعي محكومة بالصحة، ولا تجب عليهم الإعادة ولا القضاء. س 605: انا طالب علوم دينية وقد جرحت في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في أصابع قدمي (طبعا إبهام قدمي سليم بشكل كامل)، وفي الوقت الحاضر فأنا إمام جماعة لاحدى الحسينيات، فهل هناك إشكال شرعي أم لا؟ لو تفضلتم ببيان ذلك. ج: على فرض سلامة إبهام القدم الذي تتمكن من وضعه على الأرض أثناء السجود، فإمامتك للجماعة لا إشكال فيها من الجهة المذكورة. مشاركة النساء في صلاة الجماعة س 606: هل حث الشارع المقدس على مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المساجد أو في صلاة الجمعة كما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن صلاة النساء في البيت أفضل؟ ج: لا إشكال في مشاركتهن إذا أردن ذلك، ويترتب عليها ثواب الجماعة. س 607: متى تستطيع المرأة أن تكون إماما للجماعة؟ ج: تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصة. س 608: إذا شاركت النساء (كالرجال) في صلاة الجماعة، فما هو حكم ذلك من ناحية الإستحباب والكراهة؟ وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال؟ وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناك حاجة للحائل والساتر؟ وإذا أقمن الصلاة الى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر؟ مع الإلتفات الى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات، والخطب، والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن. ج: لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة، وإذا وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر والحائل، ولكن إذا وقفن الى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعا لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في