المؤنة - اجوبة الاستفتاءات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 1

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سحبه واستلامه فعلا فلا يجب عليك دفع خمسه ما دمت لم تستلمه.

س 918: هناك طريقة لإيداع الأموال في البنوك من دون الوصول بتاتا ليد المستفيد، لكنها توضع فعلا بحسابه في البنك بطريقة رقمية معينة، فهل يجب الخمس في هذه الأموال أم لا؟

ج: لو كان ما أودعه من المال لدى البنك من أرباح المكاسب، وكان بإمكانه عند حلول رأس سنة الخمس سحب المبلغ وأخذه من البنك، وجب عليه عند حلول رأس السنة أداء خمس المال.

س 919: هل يجب الخمس على مستأجر الدار، أو مؤجرها في المال الذي وضعه المستأجر كرهن عند المؤجر؟

ج: إذا كان من أرباح مكاسب الدافع فيجب فيه الخمس بعد إسترداده من المؤجر، ولا يجب فيه الخمس على المؤجر الذي أخذه بعنوان القرض.

س 920: رواتب الموظفين التي أخرت الحكومة دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند إستلامها من أرباح نفس تلك السنة (سنة الإستلام) ويجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسية، أم أن الخمس لا يتعلق بمثل هذا المال من الأساس؟

ج: بعد إستلامها تحسب من أرباح سنة الإستلام، ويجب الخمس في الزائد منها عن مؤنة تلك السنة.

المؤنة

س 921: إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد إنتفع من كتبها في فترات معينة، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الإستفادة منها مرة أخرى، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل، فهل يتعلق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب؟ وهل يوجد فرق في تعلق الخمس بها بين كونه هو المشتري أم والده؟

ج: إذا كانت مورد حاجته للمراجعة إليها في المستقبل، وبالمقدار المناسب لشأنه العرفي فليس فيها خمس، حتى وإن لم ينتفع منها مدة من الزمن، وكذلك إذا كانت الكتب إرثا أو مهداة من قبل الوالدين، أو الآخرين فليس فيها خمس.

س 922: هل يتعلق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا؟

ج: إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه.

س 923: هل يتعلق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفا لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب (في طهران) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن؟

ج: إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفا، وكان تأمينه متوقفا على دفع الثمن سلفا فلا خمس فيه.

س 924: لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه، وكان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية، أو لم يتم البنا في سنة واحدة، فهل يجب عليه الخمس؟

ج: لا فرق في عدم وجوب الخمس في العرصة التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة أو متعددة، ولا بين مسكن واحد أو أكثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها بحسب حاله وشأنه العرفي وإقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي.

س 925: يوجد طقم من الأواني المنزلية، فهل إستعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه؟

ج: المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الإحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به، وإن لم يستعملها طول السنة.

س 926: إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلا حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليها لأجل إستعمالها للضيوف، فهل يجب الخمس فيها؟

ج: لا يجب الخمس فيها.

س 927: مع الأخذ بعين الإعتبار فتوى الإمام الخميني (قدس سره) في مسألة جهاز العروس الذي تأخذه البنت الى بيت الزوج عند زواجها، فإذا كان متعارفا في منطقة ما إن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين وإعداد أثاث وحوائج المنزل، ولهذا يقومون بشرائها تدريجا وبمرور الزمان فيدور عليها الحول فما هو حكمها؟

ج: إذا كان تأمين الأثاث ولوازم الحياة للمستقبل يعد عرفا من مؤنتهم، ولا يوجد عندهم طريق آخر لتأمينها غير الإعداد التدريجي فليس فيه الخمس.

س 928: هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة تتكون من عدة مجلدات (كوسائل الشيعة مثلا) يمكن أن يكون مسقطا للخمس عن تلك الدورة كلها، أم يجب قراءة صفحة من كل مجلد مثلا؟

ج: لو كان مجموع الدورة في معرض الاحتياج، أو كان الحصول على المجلد المحتاج إليه متوقفا على شراء دورة كاملة فلا خمس فيها، وإلا فيجب تخميس المجلدات الخارجة عن حاجته حاليا، ومجرد قراءة صفحة من كل مجلد لا يكفي في سقوط الخمس.

س 929: الأدوية التي تشترى من الربح في وسط السنة، ومن ثم يدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمين الصحي فإذا بقيت الى رأس السنة الخمسية من دون أن تفسد هل تكون مشمولة للخمس أم لا؟

ج: إذا إشتريتها لتستعملها عند الحاجة، وكانت في معرض الإحتياج، ولم تخرج عن كونها كذلك أيضا فلا خمس فيها.

س 930: لو أن إنسانا لا يمتلك بيتا للسكنى، ومن

/ 103