صلاة العيدين - اجوبة الاستفتاءات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 1

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجمعة ستعطل في المسجد المذكور بسبب عمليات البناء، الآن وقد تمت عملية إعمار المسجد فقد واجهتنا مشكلة وهي: أنه وعلى بعد 4 كيلومترات أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آخر، فمع الإلتفات إلى المسافة المذكورة، هل تصح إقامة صلاة الجمعة في المسجد المذكور أم لا؟

ج: إذا لم تكن الفاصلة بين صلاتي الجمعة فرسخا شرعيا، فصلاة الجمعة المتأخرة، أو المقارنة باطلة.

س 635: هل يصح الإتيان بصلاة الجمعة - التي أقيمت جماعة - بصورة فرادى؟ بأن يصلي أحد صلاة الجمعة فرادى في جنب من يصلونها جماعة.

ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتيانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادى.

س 636: إذا كان حكم المصلي القصر، وأراد أن يصلي جماعة خلف إمام يصلي الجمعة، فهل يصح منه ذلك؟

ج: تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموما، وتجزيه عن الظهر.

س 637: هل يجب الإتيان بإسم الزهراء عليها السلام بعنوان أنها أحد أئمة المسلمين في الخطبة الثانية؟ أو يجب ذكر الإسم بقصد الإستحباب؟

ج: عنوان أئمة المسلمين لا يعم الزهراء المرضية عليها السلام، ولا يجب ذكر إسمها المبارك في خطبة الجمعة، ولكن لا مانع من التبرك بذكر إسمها الشريف عليها السلام.

س 638: هل يستطيع المأموم أن يصلي صلاة واجبة أخرى، غير صلاة الجمعة، مقتديا بإمام الجمعة حال إقامته لصلاة الجمعة؟

ج: صحة ذلك محل إشكال.

س 639: هل يصح أداء الخطبتين لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعي؟

ج: يجوز إيقاعهما قبل الزوال بحيث يكون الفراغ منهما عند زوال الشمس.

س 640: إذا لم يدرك المأموم شيئا من الخطبتين، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها وإقتدى بالإمام، فهل صلاته صحيحة ومجزية؟

ج: صلاته صحيحة ومجزية فيما لو أدرك مع الإمام ولو ركعة بإدراكه في ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.

س 641: في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، فهل تجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر، أو يلزم إعادة الظهر؟

ج: يدخل وقت صلاة الجمعة بزوال الشمس، والأحوط عدم تأخيرها عن الأوائل العرفية من الزوال، ولا يبعد إمتداد وقته الى أن يبلغ الظل الحادث بعد الظهر بمقدار - 2 \ 7 - من قامة الإنسان، وإذا لم تصل الجمعة الى ذلك الوقت فالأحوط الإتيان بصلاة الظهر بدلا عنها.

س 642: شخص لم يتمكن من الذهاب الى صلاة الجمعة، فهل يستطيع أن يصلي الظهر والعصر في أوائل الوقت؟ أو يجب أن ينتظر لحين الإنتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلك يأتي بهما؟

ج: لا يجب عليه الإنتظار، بل يجوز له أن يصلي الظهرين في أول الوقت.

س 643: إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليما وحاضرا في المكان، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة؟ وهل يصح منه الإقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟

ج: لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من إقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها.

صلاة العيدين

س 644: برأي سماحتكم صلاة العيدين والجمعة من أي نوع من الواجبات؟

ج: في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة، بل هي مستحبة وأما صلاة الجمعة فهي واجبة تخييرا.

س 645: هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها؟

ج: لا تبطل الصلاة بذلك.

س 646: كان المتعارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حاليا إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟

ج: يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر، وأما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، ولا بأس بأن يأتي بها جماعة رجاء لا بقصد الورود، نعم لو إقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة، فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه.

س 647: هل تقضى صلاة عيد الفطر؟

ج: لا قضاء لها.

س 648: هل لصلاة عيد الفطر إقامة؟

ج: لا إقامة فيها.

س 649: لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، فما هو حكم صلاته وصلاة سائر المصلين؟

ج: لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين.

صلاة المسافر

س 650: هل وجوب القصر على المسافر يعم كل فريضة أو يختص ببعضها؟

ج: وجوب القصر إنما هو في خصوص الصلوات الرباعية اليومية وهي الظهران والعشاء، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.

س 651: ما هي شروط وجوب قصر الصلوات الرباعية على

/ 103