س 74: إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهرا أم لا؟ ج: القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الإنحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى الى الاسفل. س 75: هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يطهر بعصره داخله؟ ج: لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكر العصر، بل يكفي في ذلك أي عمل يوجب خروج الماء الداخل، ولو كان مثل التحريك العنيف. س 76: ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته، مثلا كماء البحر الذي صيرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفا كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها. ج: مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق الماء المطلق عليه. والمناط في ترتيب الأثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف. س 77: هل يجب في ترتيب آثار الكرية العلم بأن الماء كر أم إنه يكفي البناء على الكرية؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطار وغيره). ج: إذا أحرز أن