س 279: هل الدم طاهر؟ ج: دم الحيوان الذي له نفس سائلة، سوا كان إنسانا أم غير إنسان نجس. س 280: الدم الذي يسيل من رأس الإنسان في عزاء الإمام الحسين عليه السلام بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة، ومن ثم يتطاير على رؤوس ووجوه المشاركين في مراسم العزاء، هل هو طاهر أم لا؟ ج: دم الإنسان نجس في كل الأحوال. س 281: الدم الموجود على اللباس إذا بقي منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس؟ ج: إذا لم تكن عين الدم موجودة وإنما بقى اللون فقط، ولا يزول بالغسل فهو طاهر. س 282: ما هو حكم نقطة الدم في البيضة؟ ج: محكومة بالطهارة ولكن يحرم أكلها. س 283: ما هو حكم عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال؟ ج: عرق الإبل الجلالة نجس، وأما عرق ما عدا الإبل الجلالة من الحيوانات الجلالة، وكذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة، ولكن الأحوط وجوبا ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام. س 284: هل القطرات التي تسقط من بدن الميت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة أم لا؟ ج: ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميت يبقى محكوما بالنجاسة. س 285: ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة؟ ج: ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين، أو الشفتين، أو الرجلين، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة. س 286: شخص في جبهات القتال مر بظرف أجبر فيه على قتل خنزير وأكله، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محكومان بالنجاسة؟ ج: عرق البدن وبصاق الفم في الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجس ليس بنجس، وليس عليه الإستبراء، ولكن كل ما لاقى لحم الخنزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة. س 287: نظرا لإستخدام أقلام الريش في الرسم والتخطيط، والأنواع الجيدة والمرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية والتي تصنع في غالب الأحيان من شعر الخنزير، وهي موجودة في متناول الجميع، ولاسيما المراكز الإعلامية والثقافية، فما هو الحكم الشرعي لإستخدام هذا النوع من الريش؟ وثانيا ما هو حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بها؟ ج: شعر الخنزير نجس ولا يجوز الإستفادة منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعا، وأما إستخدامها في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه، والريشة إذا لم يكن معلوما أنها صنعت من شعر الخنزير أم لا، فإستخدامها حتى في الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه. س 288: أحد السادة العلماء والذي جاء إلى المانيا قال إن وجوب الإعتناء بالشك هنا ينحصر في ثلاثة موارد وتلك الموارد هي اللحم والجلد والدهون، أما بقية الموارد فلا يلزم الإعتناء بها، فهل هذا الرأي