النجاسات وأحكامها - اجوبة الاستفتاءات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 1

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إثبات حق على نبش القبر فلا يجوز نبش القبر حتى وإن كان بقصد التعرف على الجسد.

س 275: إذا كانت هناك حالات يجوز فيها نبش القبر فنرجو ذكرها، وإذا كان هناك سبيل لهدم مقبرة المسلمين وتحويلها إلى مراكز أخرى فنرجو توضيح ذلك؟

ج: الموارد المستثناة من نبش القبر المحرم مذكورة في الرسائل العملية، ولا يجوز تغيير وتبديل مقبرة المسلمين الموقوفة لدفن أموات المسلمين.

س 276: بعد أخذ الإذن من المرجع الديني هل يجوز نبش القبور وتبديل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات إلى أمر آخر؟

ج: الموارد التي لا يجوز فيها نبش القبر، والتي لا يجوز فيها تخريب المقبرة الموقوفة لدفن الأموات لا يجدي فيها الإجازة.

س 277: قبل حوالي عشرين سنة توفي رجل، وقبل عدة أيام توفيت امرأة في نفس القرية وحفروا قبر ذلك الرجل خطأ ودفنوها فيه، فما هو الحكم الآن، مع العلم بأن قبر ذلك الرجل لم توجد بداخله أية آثار؟

ج: ليس هناك تكليف حاليا على الآخرين في مفروض السؤال، ومجرد دفن الميت في قبر ميت آخر لا يوجب جواز نبش القبر لنقل الجسد الى قبر آخر.

س 278: في وسط أحد الشوارع توجد أربعة قبور تمنع من إستمرار شق الطريق، ومن ناحية أخرى فإن نبش القبور فيه إشكال شرعي، نرجو منكم أن ترشدونا الى ما يجب فعله حتى لا ترتكب البلدية عملا مخالفا للشرع؟

ج: إذا لم يتوقف إحداث الشارع على حفر ونبش القبور، وكان بالإمكان إحداث الشارع فوق القبور، أو كان إحداث الشارع حيث وجود القبور ضروريا فلا إشكال، وإلا فلا يجوز شق الطريق على القبور.

النجاسات وأحكامها

س 279: هل الدم طاهر؟

ج: دم الحيوان الذي له نفس سائلة، سوا كان إنسانا أم غير إنسان نجس.

س 280: الدم الذي يسيل من رأس الإنسان في عزاء الإمام الحسين عليه السلام بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة، ومن ثم يتطاير على رؤوس ووجوه المشاركين في مراسم العزاء، هل هو طاهر أم لا؟

ج: دم الإنسان نجس في كل الأحوال.

س 281: الدم الموجود على اللباس إذا بقي منه أثر بعد الغسل، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس؟

ج: إذا لم تكن عين الدم موجودة وإنما بقى اللون فقط، ولا يزول بالغسل فهو طاهر.

س 282: ما هو حكم نقطة الدم في البيضة؟

ج: محكومة بالطهارة ولكن يحرم أكلها.

س 283: ما هو حكم عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال؟

ج: عرق الإبل الجلالة نجس، وأما عرق ما عدا الإبل الجلالة من الحيوانات الجلالة، وكذا عرق الجنب من الحرام فالأقوى فيه الطهارة، ولكن الأحوط وجوبا ترك الصلاة في عرق الجنابة من الحرام.

س 284: هل القطرات التي تسقط من بدن الميت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهرة أم لا؟

ج: ما لم يكتمل الغسل الثالث لبدن الميت يبقى محكوما بالنجاسة.

س 285: ما ينفصل من جلد اليدين أو الشفتين أو الرجلين في بعض الأحيان هل هو محكوم بالطهارة أو بالنجاسة؟

ج: ما ينفصل بنفسه من القشور من جلد اليدين، أو الشفتين، أو الرجلين، أو غير ذلك من سائر البدن محكوم بالطهارة.

س 286: شخص في جبهات القتال مر بظرف أجبر فيه على قتل خنزير وأكله، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محكومان بالنجاسة؟

ج: عرق البدن وبصاق الفم في الشخص الذي أكل اللحم الحرام النجس ليس بنجس، وليس عليه الإستبراء، ولكن كل ما لاقى لحم الخنزير مع الرطوبة محكوم بالنجاسة.

س 287: نظرا لإستخدام أقلام الريش في الرسم والتخطيط، والأنواع الجيدة والمرغوبة منها هي الأنواع المستوردة من بلاد غير إسلامية والتي تصنع في غالب الأحيان من شعر الخنزير، وهي موجودة في متناول الجميع، ولاسيما المراكز الإعلامية والثقافية، فما هو الحكم الشرعي لإستخدام هذا النوع من الريش؟ وثانيا ما هو حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بها؟

ج: شعر الخنزير نجس ولا يجوز الإستفادة منه في الأمور التي تعتبر فيها الطهارة شرعا، وأما إستخدامها في الأمور غير المشروطة بالطهارة فلا إشكال فيه، والريشة إذا لم يكن معلوما أنها صنعت من شعر الخنزير أم لا، فإستخدامها حتى في الأمور المشروطة بالطهارة لا إشكال فيه.

س 288: أحد السادة العلماء والذي جاء إلى المانيا قال إن وجوب الإعتناء بالشك هنا ينحصر في ثلاثة موارد وتلك الموارد هي اللحم والجلد والدهون، أما بقية الموارد فلا يلزم الإعتناء بها، فهل هذا الرأي

/ 103