س 854: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوله) يكون في إحدى الحالات التالية: 1 - أن يكون غروب الهلال قبل غروب الشمس. 2 - أن يكون غروب الهلال مقارنا مع غروب الشمس. 3 - أن يكون غروب الهلال بعد غروب الشمس. يرجى بيان أمور:اولا: في أي حالة من الحالات الثلاث أعلاه يعتبر أول الشهر من الناحية الفقهية؟ثانيا: لو أخذنا بنظر الإعتبار أن هذه الحالات الثلاث يتم حسابها في أقصى نقاط العالم بواسطة برامج الحاسبات الإلكترونية الدقيقة، فهل يمكن الإستفادة من هذه الحسابات لتحديد أول الشهر مسبقا، أم لابد من الرؤية بواسطة العين؟ ج: المعيار في أول الشهر هو الهلال الذي يغرب بعد غروب الشمس، والذي يمكن رؤيته قبل الغروب بالنحو المتعارف. س 855: إذا لم يشاهد هلال شهر شوال في إحدى المدن، ولكن التلفزيون والمذياع أعلنا عن حلول الشهر، فهل يكفي ذلك أم يجب التحقيق فيه؟ ج: إذا أفاد الإطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحكم به من الولي الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه للتحقيق. س 856: لو تعذر تحديد أول شهر رمضان وعيد الفطر السعيد بسبب عدم التمكن من رؤية هلال أول الشهر لوجود الغيوم أو لأسباب أخرى، ولم تكتمل عدة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثين يوما، فهل يجوز لنا ونحن في اليابان العمل بأفق ايران، أم نعتمد على التقويم، وما هو حكمنا؟ ج: إذا لم يثبت أول الشهر عن طريق رؤية الهلال، حتى ولو في أفق المدن المجاورة الواقعة على أفق واحد، ولا عن طريق شهادة العدلين، ولا عن طريق حكم الحاكم، فيجب الإحتياط للتيقن من أول الشهر، ورؤية الهلال في إيران الواقعة غرب اليابان لا اعتبار لها بالنسبة لمن يقيم في اليابان. س 857: هل يعتبر الإتحاد في الأفق شرطا بالنسبة لرؤية الهلال أم لا؟ ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقا. س 858: ما هو المقصود بإتحاد الأفق؟ ج: يراد بذلك البلاد الواقعة على خط الطول الواحد، فإذا كان البلدان متحدين طولا (الطول باصطلاح علم الهيئة) يقال: إنهما متحدان أفقا. س 859: إذا كان يوم 29 من الشهر يوم العيد في (طهران وخراسان)، فهل يجوز للمقيم في مثل (بوشهر) الإفطار أيضا؟ مع العلم بأن أفق (طهران وخراسان) ليس متحدا مع أفق (بوشهر). ج: إذا كان الإختلاف بين أفق المدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في احداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية في المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة الغربية بخلاف العكس. س 860: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف، وإطمأن الى دقة كل منهم في بحثه فما هو الواجب فعله على المكلف؟ ج: لو كان الخلاف بين البينتين في النفي والإثبات بأن إدعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الإختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن إدعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم: انهم لم يروا الهلال، كان قول من إدعى الرؤية إذا كانا عدلين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه إتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجة شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم إتباعه. س 861: إذا رأى شخص الهلال، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو