رؤية الهلال - اجوبة الاستفتاءات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 1

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأدعية الخاصة بشهر رمضان على هيئة دعاء اليوم الأول ودعاء اليوم الثاني إلى آخر الأدعية، فما هو حكم قراءتها فيما إذا كان هناك شك في صحتها؟

ج: على أي حال لا إشكال في قراءتها إذا كانت برجاء الورود والمطلوبية.

س 852: إذا أراد شخص الصوم، ولم يستيقظ ليلا ليتناول السحور ومن أجل ذلك لم يتمكن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلك الشخص بذمته أم بذمة من لم يوقظه؟ وإذا صام الشخص من غير أن يتناول طعام السحر، فهل صومه صحيح؟

ج: ليس الإفطار من أجل العجز عن الصوم، ولو كان من ترك تناول السحور، معصية وذنبا، وعلى كل فليس شئ في ذلك على الآخرين، والصوم من غير تناول طعام السحر صحيح.

س 853: ما هو حكم صوم اليوم الثالث من أيام الإعتكاف في المسجد الحرام؟

ج: لو كان مسافرا فإن نوى إقامة العشرة في مكة المكرمة أو نذر الصوم في السفر وجب عليه بعد صوم يومين إكمال إعتكافه بصوم اليوم الثالث، وأما لو لم ينو الإقامة ولا نذر الصوم في السفر فلا يصح منه الصوم في السفر، وبدون صحة الصوم لا يصح إعتكافه.

رؤية الهلال

س 854: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوله) يكون في إحدى الحالات التالية:

1 - أن يكون غروب الهلال قبل غروب الشمس.

2 - أن يكون غروب الهلال مقارنا مع غروب الشمس.

3 - أن يكون غروب الهلال بعد غروب الشمس. يرجى بيان أمور:

اولا: في أي حالة من الحالات الثلاث أعلاه يعتبر أول الشهر من الناحية الفقهية؟

ثانيا: لو أخذنا بنظر الإعتبار أن هذه الحالات الثلاث يتم حسابها في أقصى نقاط العالم بواسطة برامج الحاسبات الإلكترونية الدقيقة، فهل يمكن الإستفادة من هذه الحسابات لتحديد أول الشهر مسبقا، أم لابد من الرؤية بواسطة العين؟

ج: المعيار في أول الشهر هو الهلال الذي يغرب بعد غروب الشمس، والذي يمكن رؤيته قبل الغروب بالنحو المتعارف.

س 855: إذا لم يشاهد هلال شهر شوال في إحدى المدن، ولكن التلفزيون والمذياع أعلنا عن حلول الشهر، فهل يكفي ذلك أم يجب التحقيق فيه؟

ج: إذا أفاد الإطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحكم به من الولي الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه للتحقيق.

س 856: لو تعذر تحديد أول شهر رمضان وعيد الفطر السعيد بسبب عدم التمكن من رؤية هلال أول الشهر لوجود الغيوم أو لأسباب أخرى، ولم تكتمل عدة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثين يوما، فهل يجوز لنا ونحن في اليابان العمل بأفق ايران، أم نعتمد على التقويم، وما هو حكمنا؟

ج: إذا لم يثبت أول الشهر عن طريق رؤية الهلال، حتى ولو في أفق المدن المجاورة الواقعة على أفق واحد، ولا عن طريق شهادة العدلين، ولا عن طريق حكم الحاكم، فيجب الإحتياط للتيقن من أول الشهر، ورؤية الهلال في إيران الواقعة غرب اليابان لا اعتبار لها بالنسبة لمن يقيم في اليابان.

س 857: هل يعتبر الإتحاد في الأفق شرطا بالنسبة لرؤية الهلال أم لا؟

ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقا.

س 858: ما هو المقصود بإتحاد الأفق؟

ج: يراد بذلك البلاد الواقعة على خط الطول الواحد، فإذا كان البلدان متحدين طولا (الطول باصطلاح علم الهيئة) يقال: إنهما متحدان أفقا.

س 859: إذا كان يوم 29 من الشهر يوم العيد في (طهران وخراسان)، فهل يجوز للمقيم في مثل (بوشهر) الإفطار أيضا؟ مع العلم بأن أفق (طهران وخراسان) ليس متحدا مع أفق (بوشهر).

ج: إذا كان الإختلاف بين أفق المدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في احداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية في المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة الغربية بخلاف العكس.

س 860: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف، وإطمأن الى دقة كل منهم في بحثه فما هو الواجب فعله على المكلف؟

ج: لو كان الخلاف بين البينتين في النفي والإثبات بأن إدعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الإختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن إدعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم: انهم لم يروا الهلال، كان قول من إدعى الرؤية إذا كانا عدلين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه إتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجة شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم إتباعه.

س 861: إذا رأى شخص الهلال، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو

/ 103