أحكام النساء - اجوبة الاستفتاءات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 1

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التيمم بدلا عن الوضوء صباحا؟

ج: إذا كان في إستعمال الماء ضرر عليك تجنب الوضوء وتيمم بدلا عنه.

س 226: شخص يصلي متيمما لضيق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة يتبين له أنه كان لديه مجال للوضوء فما هو حكم صلاته؟

ج: يجب عليه إعادة تلك الصلاة.

س 227: نعيش في صقع ليس فيه حمام ولا مكان للإستحمام، ونستيقظ قبل أذان الصبح مجنبين في شهر رمضان المبارك، علما بأن قيام الشباب أمام أعين الناس في نصف الليل والإغتسال بماء القربة أو الخزان معيب، بالإضافة الى كون الماء في ذلك الوقت باردا، فما هو التكليف تجاه صوم الغد في هذه الحالة، وهل يجوز التيمم وما هو حكم إفطاره في صورة عدم الإتيان بالغسل؟

ج: مجرد المشقة أو كون العمل عيبا في نظر الناس لا يعتبر عذرا شرعيا، بل يجب عليه الإغتسال بأي نحو ممكن، ما لم يكن حرجا على المكلف ولا ضرريا، ومع أحدهما ينتقل إلى التيمم، فلو تيمم عندئذ قبل الفجر صح صومه، ولو ترك التيمم أيضا بطل صومه، ولكن يجب عليه الإمساك في تمام نهار الصوم.

أحكام النساء

س 228: إذا كانت أمي من السلالة النبوية الشريفة، فهل أكون أنا أيضا من السادة، فأجعل عادتي الشهرية حيضا إلى سن الستين فلا أصلي ولا أصوم خلالها؟

ج: المرأة التي ليس أبوها هاشميا - وإن كانت أمها من السادة - إذا رأت دما بعد سن الخمسين فهو محكوم بالإستحاضة.

س 229: ما هو تكليف المرأة التي تحيض حال كونها صائمة لنذر معين؟

ج: يبطل صومها بعروض الحيض، ولو في جزء من نهار الصوم ويجب عليها القضاء بعد أن طهرت.

س 230: ما هو حكم البقع التي تراها المرأة بعد إطمئنانها بأنها طهرت، علما بأن تلك البقع ليست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء؟

ج: إذا لم تكن دما فليس لها حكم الحيض، وتشخيص الموضوع بيد المرأة.

س 231: ما هو حكم منع العادة الشهرية بتناول الأدوية لأجل الصيام؟

ج: لا إشكال فيه.

س 232: لو أصاب المرأة نزف دموي ضعيف أثناء حملها إلا أنه لم يسقط حملها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ وماذا يجب أن تفعل؟

ج: ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن كان بصفات أو بشروط الحيض فهو حيض، وإلا فهو إستحاضة، فإن كانت إستحاضتها كثيرة أو متوسطة وجب عليها الغسل.

س 233: إمرأة كانت لها عادة معينة كسبعة أيام ثم أصبحت ترى الدم في كل مرة إثني عشر يوما بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حيض أم إستحاضة؟

ج: إذا لم ينقطع الدم عن العشرة فأيام عادتها حيض والباقي إستحاضة.

س 234: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول إلى مراقد أولاد الائمة عليهم السلام؟

ج: لو لم يصدق عليه عنوان الهتك كان جائزا.

س 235: هل المرأة التي خضعت لعملية (كورتاج) نفساء أم لا؟

ج: إذا رأت بعد سقوط الجنين - حتى ولو كان علقة - دما فهو محكوم بالنفاس.

س 236: ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سن اليأس؟ وما هي وظيفتها الشرعية؟

ج: لا يبعد أن يكون بحكم الإستحاضة.

س 237: إحدى طرق منع الحمل لإجتناب الولادات غير المرغوب فيها إستعمال أدوية منع الحمل، وعليه فالنساء اللواتي يستعملن ذلك يرين بقعا من الدم في أيام العادة وفي غيرها فما هو حكم هذه البقع؟

ج: إذا لم تكن هذه البقع واجدة للشرائط الشرعية للحيض فليس لها حكمه، بل هي محكومة بالإستحاضة. أحكام الأموات

س 238: في الوقت الحاضر يتولى أشخاص (أجراء أو مسؤولون عن شؤون المقابر) أمور تكفين ودفن الموتى، سواء كان رجلا أو امرأة، فهل هناك إشكال في مسألة الدفن مع العلم بأن أولئك المباشرين لأمر التكفين والدفن ليسوا من محارم الميت؟

ج: تشترط المماثلة في تغسيل الميت، ومع التمكن من تغسيل الميت بواسطة المماثل لا يصح مباشرة غير المماثل لتغسيله، ويكون تغسيله باطلا وأما التكفين والدفن فلا يشترط فيهما المماثلة.

س 239: من المتعارف حاليا في القرى غسل الأموات داخل البيوت السكنية، وفي بعض الأحيان لا يوجد للميت وصي وعنده أولاد صغار، فما هو رأيكم المبارك في مثل هذه الموارد؟

ج: التصرفات المحتاج إليها لتجهيز الميت بالمقدار المتعارف من غسل وتكفين ودفن لا تتوقف على إذن ولي الصغير، ولا إشكال فيها من ناحية وجود القصر فيما بين الورثة.

س 240: شخص توفي في حادث إصطدام أو سقوط من إرتفاع شاهق، فما هو التكليف في حالة بقاء نزف الدم لدى المتوفى؟ هل يجب عليهم الإنتظار حتى يتوقف تلقائيا، أو بواسطة الوسائل الطبية؟ أو انهم يبادرون الى دفنه بالرغم من حالة النزف الموجودة؟

/ 103