س 748: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، ما هو حكمها؟ ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان. س 749: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثا ويصعب عليهن الصوم إلى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟ ج: سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار، ولكن لو أضر بهن الصوم أثناء النهار، أو سبب لهن حرجا جاز لهن الإفطار حينئذ. س 750: إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبينوا لي أنه منذ متى يجب علي قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب علي كفارة الصيام أم يكفي القضاء؟ لأنني لم أكن أعلم بالمسألة. ج: ليس عليك إلا قضاء ما فات منك يقينا بعد بلوغك سن التكليف قطعا، وفي الصوم لو كان إفطارك بعد البلوغ اليقيني عن عمد وجب عليك فيه بالإضافة الى القضاء الكفارة أيضا. س 751: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقا عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟ ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان. س 752: لو إحتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسين بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه ولهذا لم يصم، ولكن تبين فيما بعد أن الصيام كان واجبا عليه فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟ ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد إحتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافا الى القضاء الكفارة أيضا، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء. س 753: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من