س 844: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعين فما هو حكمها؟ ج: يبطل صيامها بطرؤ الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة. س 845: شخص يسكن في ميناء (دير) صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه، وفي صباح اليوم الثامن والعشرين سافر الى (دبي) فوصلها في اليوم التاسع والعشرين، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك، والآن رجع الى وطنه، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم؟ وإذا قضى يوما واحدا فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوما بالنسبة له، وإذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجودا في مكان أعلن فيه العيد، فما هو حكم هذا الشخص؟ ج: إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه. س 846: لو أن صائما أفطر عند الغروب في بلد، ثم سافر الى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، فما هو حكم صوم يومه؟ وهل يجوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس؟ ج: صح صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعد ما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك. س 847: أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئا من الصيام إحتياطا، وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، ولا يمكن طرح الأمر عليهم، وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟ ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابة عن الشهيد حرجا عليه فالتكليف ساقط عنه أيضا. س 848: أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير الوسوسة، وأما في المسائل الدينية ولا سيما فروع الدين فأنا كثير الشك فيها، ومن تلك الموارد: أنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ وابتلعته أم لا، أو أن الماء الذي أدخلته الى فمي هل أخرجته ولفظته ام لا؟ فهل صومي صحيح أم لا؟ ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، ولا إعتبار بمثل هذه الشكوك. س 849: هل ترون أن حديث الكساء الشريف المنقول عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام حديث معتبر، ويمكن نسبته إليها أثناء الصوم؟ ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها. س 850: نسمع من بعض العلماء وغيرهم بأن الشخص إذا دعي أثناء الصوم المستحب الى تناول شئ من الطعام يمكنه قبول دعوته وتناول شئ من ذلك الطعام ولا يبطل صومه، ويبقى له ثوابه، نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك. ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعا، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن وإن كان يبطل صومه لكنه لا يحرم من أجره وثوابه. س 851: وردت