متفرقات الصوم - اجوبة الاستفتاءات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 1

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التي تركها فماذا يعمل؟ وما هو حكم من لم يعرف هل إفطاره كان متعمدا أو مستندا الى عذر مشروع؟

ج: يجوز له الإكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.

س 840: إذا كان الشخص صائما في شهر رمضان، وفي أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام الى وقت الغروب، ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع؟

ج: إن إستمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرها حرجا عليه أفطر يجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.

س 841: إذا شككت في إنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا؟ فما هو تكليفي؟

ج: لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقا بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته.

س 842: من لم يصم عند بلوغه، وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوما وأفطر يوما واحدا عند الظهر، ولم يصم 18 يوما، ففي مورد الثمانية عشر يوما لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟

ج: إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد وإختيار فيجب عليه إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضا، سواء كان عالما حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلا.

س 843: إذا أخبر الطبيب مريضا بأن الصوم يضر به فلم يصم، إلا أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرا به، وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟

ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين، أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.

متفرقات الصوم

س 844: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعين فما هو حكمها؟

ج: يبطل صيامها بطرؤ الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة.

س 845: شخص يسكن في ميناء (دير) صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه، وفي صباح اليوم الثامن والعشرين سافر الى (دبي) فوصلها في اليوم التاسع والعشرين، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك، والآن رجع الى وطنه، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم؟ وإذا قضى يوما واحدا فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوما بالنسبة له، وإذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجودا في مكان أعلن فيه العيد، فما هو حكم هذا الشخص؟

ج: إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه.

س 846: لو أن صائما أفطر عند الغروب في بلد، ثم سافر الى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، فما هو حكم صوم يومه؟ وهل يجوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس؟

ج: صح صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعد ما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.

س 847: أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئا من الصيام إحتياطا، وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، ولا يمكن طرح الأمر عليهم، وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟

ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابة عن الشهيد حرجا عليه فالتكليف ساقط عنه أيضا.

س 848: أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير الوسوسة، وأما في المسائل الدينية ولا سيما فروع الدين فأنا كثير الشك فيها، ومن تلك الموارد: أنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ وابتلعته أم لا، أو أن الماء الذي أدخلته الى فمي هل أخرجته ولفظته ام لا؟ فهل صومي صحيح أم لا؟

ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، ولا إعتبار بمثل هذه الشكوك.

س 849: هل ترون أن حديث الكساء الشريف المنقول عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام حديث معتبر، ويمكن نسبته إليها أثناء الصوم؟

ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.

س 850: نسمع من بعض العلماء وغيرهم بأن الشخص إذا دعي أثناء الصوم المستحب الى تناول شئ من الطعام يمكنه قبول دعوته وتناول شئ من ذلك الطعام ولا يبطل صومه، ويبقى له ثوابه، نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك.

ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعا، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن وإن كان يبطل صومه لكنه لا يحرم من أجره وثوابه.

س 851: وردت

/ 103