كتاب الخمس الهبة والهدية والجوائز المصرفية والمهر والإرث - اجوبة الاستفتاءات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 1

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آخر، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم لا؟

ج: لا يجب عليه الإعلام، إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة.

س 862: كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا في رسائلهم العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، وليس من ضمنها الثبوت عند حاكم الشرع، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟ وما هو تكليف الشخص الذي لا يطمئن بثبوت الهلال عن هذا الطريق؟

ج: ما لم يحكم الحاكم بالهلال فليس مجرد الثبوت لديه كافيا للغير في إتباعه، إلا إذا حصل له من ذلك الإطمئنان بثبوت الهلال.

س 863: إذا حكم ولي أمر المسلمين بأن غدا عيد مثلا، وأعلنت الإذاعة والتلفزيون بأن الهلال قد شوهد في مدن كذا وكذا، فهل يثبت العيد لجميع أرجاء البلاد أم يثبت لتلك المدن وللمدن المتحدة معها في الأفق فقط؟

ج: إذا كان حكم الحاكم شاملا لجميع البلاد، فحكمه معتبر شرعا لجميع مدن البلاد.

س 864: هل صغر ودقة الهلال وإتصافه بخصائص هلال الليلة الأولى يعتبر دليلا على أن الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر، بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، وإذا كان العيد قد ثبت لشخص ثم تيقن عن هذا الطريق بأن اليوم السابق لم يكن عيدا، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من رمضان؟

ج: ليس مجرد صغر الهلال وإنخفاضه، أو كبره وإرتفاعه، أو سعته، أو ضعفه حجة شرعية على أنه لليلة أو لليلتين، ولكن لو حصل من ذلك العلم للمكلف بشئ وجب عليه العمل بمقتضي علمه في هذا المجال.

س 865: هل يجوز الإستناد الى الليلة التي يكون فيها القمر بدرا كاملا - وهي ليلة الرابع عشر من الشهر - وإعتبارها دليلا لحساب اليوم الذي كان أول الشهر ليمكن بواسطته كشف حال يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من رمضان مثلا حتى يكون من لم يصم هذا اليوم على بينة بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من رمضان عليه ويكون من صامه إستصحابا لبقاء رمضان برئ الذمة؟

ج: ليس الأمر المذكور حجة شرعية على شئ مما ذكر، ولكنه لو أفاد العلم بشئ للمكلف وجب عليه العمل وفق علمه.

س 866: هل الإستهلال في أول الشهور واجب كفائي أم إحتياط واجب؟

ج: الإستهلال في نفسه ليس واجبا شرعيا.

س 867: هل يثبت أول شهر رمضان المبارك وآخره برؤية الهلال أم بالتقويم؟ حتى وإن لم يكمل شعبان ثلاثين يوما.

ج: يثبت ذلك برؤية شخص المكلف، أو بشهادة العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بإنقضاء ثلاثين يوما، أو بحكم الحاكم.

س 868: فيما لو جاز إتباع ما تعلنه دولة ما من رؤية الهلال، وكان الإعلان يشكل ميزانا علميا لثبوت الهلال في البلدان الأخرى، فهل تعتبر إسلامية تلك الحكومة شرطا، أم يمكن العمل بذلك حتى وإن كانت الحكومة ظالمة وفاجرة؟

ج: المناط في ذلك هو حصول الإطمئنان بالرؤية في المنطقة التي تعتبر كافية بالنسبة للمكلف.

كتاب الخمس الهبة والهدية والجوائز المصرفية والمهر والإرث

س 869: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟

ج: لا خمس في الهبة والهدية وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.

س 870: هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات القرض الحسن للمشتركين أم لا؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه وأقربائه؟

ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها.

س 871: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهدا هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟

ج: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء.

س 872: النفقة التي تعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تحسب هدية أم لا، وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمس أمواله، فهل يجب على المنفق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفق؟

ج: تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وما لم يكن عنده يقين بتعلق الخمس بما دفع إليه لنفقته لا يجب عليه تخميسه.

س 873: لقد أعطيت إبنتي شقة سكنية بعنوان جهاز عرسها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟

ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لإبنتك إذا كانت هبتها تعد لائقة بحالك عرفا.

س 874: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالا لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟

ج: يجوز له ذلك، ولا خمس عليه فيما

/ 103