كتاب الخمس الهبة والهدية والجوائز المصرفية والمهر والإرث
س 869: هل في الهبة وفي هدية العيد (العيدية) خمس أم لا؟ ج: لا خمس في الهبة والهدية وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة. س 870: هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات القرض الحسن للمشتركين أم لا؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه وأقربائه؟ ج: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها. س 871: المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهدا هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا؟ ج: لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد الى عوائل الشهداء الأعزاء. س 872: النفقة التي تعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تحسب هدية أم لا، وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمس أمواله، فهل يجب على المنفق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفق؟ ج: تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي، وما لم يكن عنده يقين بتعلق الخمس بما دفع إليه لنفقته لا يجب عليه تخميسه. س 873: لقد أعطيت إبنتي شقة سكنية بعنوان جهاز عرسها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟ ج: لا خمس عليك فيما وهبته من الشقة السكنية لإبنتك إذا كانت هبتها تعد لائقة بحالك عرفا. س 874: هل يجوز للإنسان أن يهدي مالا لزوجته قبل مرور سنة عليه، في الوقت الذي يعلم فيه أن زوجته سوف تدخر ذلك المال لشراء بيت في المستقبل، أو لإنفاقه فيما يلزمهم؟ ج: يجوز له ذلك، ولا خمس عليه فيما